طعن
رقم
443
و
457
لسنة
2010
صادر
بتاريخ
16/02/2011
(اداري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عبد
الوهاب عبدول
والمستشاران
مجدي زين
العابدين
محمد ورانفي
محمد
ابراهيم.
-
حيث إن
الوقائع ـ على
ما
يبين
من الحكم
المطعون فيه،
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
الطاعنة في
الطعن رقم (443)
لسنة 2010م إداري
أقامت الدعوى
رقم (3831) لسنة 2006م
أبوظبي
الابتدائية
على المطعون
ضدهم، وانتهت
في طلباتها
الختامية إلى
طلب الحكم
بإلزام
المطعـون
ضـدها
الثالثة
بمبلـغ 250.625.40
درهماً قيمة
الأضرار
المادية التي
تسبب المطعون
ضده الأول في
إحداثها
بموجودات
محطة الطاعنة
أثناء قيادته
السيارة
المملوكة
للمطعون ضدها
الثالثة
والتي تخص
ورثة
المرحوم......،
وتعويضاً عن
الأضرار
الأدبية قدره
100000 درهم،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
أودع الخبير
تقريره حكمت
برفض الدعوى ـ
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم (75) لسنة2009م
إداري أبوظبي
الاتحادية،
وبجلسة 29/6/2010م
قضت المحكمة
بالإلغاء
وإلزام
المطعون ضدها
الثالثة بأن
تؤدي للطاعنة
مبلغ 169.326.50
درهماً ورفض
الدعوى فيما
عدا ذلك من
طلبات ـ طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن (443)
لسنة2010م، كما
طعنت المطعون
ضدها الثالثة
بالطعن (457) لسنة
2010م إداري،
وبعرض
الطعنين على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظرهما.
-
بالنسبة
للطعن (457) لسنة
2010م
إداري.
-
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه ـ
الخطأ في
تطبيق
القانون ـ ذلك
أنه قضى
بإلزام
الطاعنة
بالتعويض
المطالب به
رغم أن
المطعون ضدها
لم تبد قبلها
أمام محكمة
الاستئناف أي
طلبات ـ ذلك
أنها اقتصرت
بالمذكرة
الشارحة
لأسباب
الاستئناف في
طلباتها
الختامية على
إلزام
المستأنف
ضدهما
"المطعون
ضدهما الأول
والثانية في
الطعن (443)
لسنة2010م " فقط
بالتعويض
المطالب به ـ
إلا أن
المحكمة لم
تلتزم عند
الفصل في
الموضوع بهذه
الطلبات ولا
بحالة الدعوى
قبل
صدور
الحكم
المستأنف
ونطاق ما رفع
عنه
الاستئناف
فقط
بالمخالفة
للمادتين (165، 168)
من قانون
الإجراءات
المدنية مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
-
وحيث
إن هذا النعي ـ
سديد ـ ذلك أنه
من المقرر أن
النص في
المادتين (165، 168)
من قانون
الإجراءات
المدنية ـ" أن
الاستئناف
ينقل الدعوى
بحالتها التي
كانت عليها
قبل صدور
الحكم
المستأنف
بالنسبة لما
رفع عنه
الاستئناف
فقط...
وفقاً لذات
الإجراءات
أمام المحكمة
الابتدائية
ما لم ينص
القانون على
غير ذلك "
مفاده ـ أنه
يجب على محكمة
ثاني درجة
عندما تتصدى
للفصل في
الاستئناف أن
يكون قضاءها
في نطاق الأثر
الناقل لهذا
الاستئناف،
والذي يتحدد
بأن لا ينقل
مما يطرحه
المستأنف إلا
ما كان
معروضاً على
محكمة أول
درجة ويقتصر
منه أيضاً على
ما فصلت فيه
بحكمها
المستأنف
صراحة أو
ضمناً
بمنطوقة أو
أسبابه
اللازمة لهذا
المنطوق، ولا
ينقل من ذلك
أيضاً إلا ما
رفع عنه
الاستئناف
فقط من طلبات
ختامية أمام
محكمة
الاستئناف
خلال الميعاد
المقرر له،
فتتقيد بها
هذه المحكمة
وتفصل على
أساسها ولا
تتصدى وتقضي
في أمر غير
مطروح عليها،
فيجب أن تلتزم
بما رفع عنه
الاستئناف في
نطاق الشروط
سالفة الذكر
لتحدد الخصم
الموجه له
الطلبات
بالاستئناف
ومدى جوازها
قبله من عدمه
إن كان ـ إلا
ما تحصن منها،
وبمراعاة ألا
تبدي طلبات
جديدة
بالاستئناف
لمخالفته
مبدأ التقاضي
على درجتين،
ثم أحقية
المستأنف
فيها
بالإجابة
لذات طلباته
أو رفضها دون
أن تحيد عن هذه
الطلبات في
نطاق هذه
الشروط
ـ لما كان ذلك،
وكان
الثابت
بالأوراق أن
المستأنفة "
المطعون ضدها "
قد طلبت إلزام
المستأنف
ضدهما الأول
والثانية "
المطعون
ضدهما الأول
والثانية في
الطعن (443)لسنة
2010م " بالتعويض
المطالب به ـ
إلا أن الحكم
المطعون فيه
قد ألزم
الطاعنة
بالطعن
الماثل بأداء
التعويض وذلك
بالمخالفة
لشروط الأثر
الناقل
للاستئناف
سالفة الذكر
وفقاً لنص
المادتين (165,168)
من قانون
الإجراءات
المدنية، ولم
يتقيد بما رفع
عنه
الاستئناف من
طلبات ولم
يفصل فيها على
النحو
المتقدم من
مبادئ
قانونية
وقضائية ـ مما
يعيبه بالخطأ
في تطبيق
القانون الذي
جره للقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه.
ـ
بالنسبة
للطعن (443) لسنة
2010م.
-
لما كانت هذه
المحكمة قد
انتهت ـ في بحث
الطعن رقم
(457)
لسنة 2010م إداري
المضموم لهذا
الطعن ـ إلى
نقض الحكم
المطعون فيه
للخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب بشأن
عدم تقيده بما
رفع عنه
الاستئناف من
طلب
المستأنفة
بإلزام
المستأنف
ضدهما الأول
والثانية
بالتعويض
المطالب به ـ
فإنه يترتب
على ذلك نقض
الحكم
المطعون فيه
بهذا الطعن
المرفوع من
ذات
المستأنفة
بغرض التقيد
بذات طلبها
سالف الذكر
قبل ذات
المطعون
ضدهما الأول
والثانية
بهذا
الطعن.
ـ لما تقدم
فإنه يتعين
نقض الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للطعنين مع
الإحالة.