حيث
إن الوقائع–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى 80 لسنة 2008
إداري محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الابتدائية
على المطعون
ضدها بطلب
الحكم بثبوت
شموله
بالتأمينات
منذ التحاقه
بالعمل
بالحكومة
الاتحادية
سنة 1980 وأنه سدد
حصته
المستقطعة من
راتبه مباشرة
وفق النسب
المقررة حتى
تاريخ رفع
الدعوى .
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيرا
وأودع تقريره
حكمت
بالطلبات
استأنفت
المطعون ضدها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 213 لسنة 2008
إداري أبوظبي
وأعادت
المحكمة
المأمورية
للخبير وبعد
أن أودع
تقريره
التكليمي قضت
بجلسة 27/10/2009
بالإلغاء
ورفض الدعوى-
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 549
لسنة 2009 إداري
اتحادية عليا
والتي قضت
بتاريخ 21/4/2010
بنقض الحكم
والإحالة
بسبب بطلانه
لخلو محضر
جلسة النطق به
من توقيع رئيس
الهيئة التي
أصدرته
وتاريخ النطق
به ، والمحكمة
المحال إليها
قضت بجلسة 8/11/2010
بالإلغاء
ورفض الدعوى –
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وعرض
الطعن على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة –
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه –
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال –
ذلك أنه تمسك
أمام محكمة
الموضوع بأنه
تم ضم مدد
خدمته لدى
الجهات
الحكومية
الاتحادية
التي يعمل بها
بالفعل – بعد
توافر شروط
ضمها في حينه-
وأنه سدد كافة
الالتزامات
التأمينية
المستحقة
عليه منذ عام 1980
عن عمله لدى
جامعة
الإمارات ثم
مؤسسة
الاتصالات
وشراء المدة
البينية
بينهما وفقا
لراتبه في ذلك
الوقت ، ولا
تزال الجهة
التي يعمل
لديها حاليا "
بوزارة
التربية
والتعليم"
تستقطع من
راتبه
والمبالغ
التي تحولها
من حصة صاحب
العمل لحساب
المعاش
باعتبار أنه
مشتركا من
الهيئة برقم
تأميني (33076)
والذي تلقى كل
الاستقطاعات
الشهرية من
هذه الجهات
التي كان يعمل
بها حتى اكتمل
المبلغ
المراد
إعادته لها
لضم هذه المدد
لحساب المعاش
واستدل على
ذلك بتقريري
الخبير
الأصلي
والتكميلي
المؤيدين له –
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أطرح هذا
الدفاع
وتقريري
الخبير وأقام
قضاءه برفض
الدعوى على
مجرد دفاع
المطعون ضدها
بأن الطاعن لم
يسدد
المستحقات
المطلوبة عن
تكاليف ضم مدد
خدمته
المتقطعة
وفقا لحساب
الاشتراك عن
راتبه الأخير
بتاريخ طلب
الضم من 16/2/2005
أعمالا
للمادة
الخامسة من
قانون
المعاشات
الاتحادي رقم 7
لسنة 1999 – رغم
أنه تم بالفعل
ضم هذه المدد
وفقا لراتبه
السابق على
النحو الوارد
بتقريري
الخبير
وإقرار
المطعون ضدها
بصحيفة
استئنافها
بأن الطاعن
التحق بتاريخ
9/12/1995 للعمل
بمؤسسة
اتصالات
وتقدم بطلب
لضم مدة خدمته
السابقة
بالجامعة
وفقا للقانون
1984 ، وأن مجرد
إقرار الطاعن
بحقيقة واقع
عمله لدى جهات
متعددة لا
يفيد تسليمه
بما حددته
المطعون ضدها
بمفردها لهذه
التكاليف
واعتبرتها
مستحقات عليه
وهو ما يخالف
تقريري
الخبير
الأصلي
والتكميلي
على النحو
سالف الذكر
مما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه
.