طعن
رقم
302
و
319
لسنة
2011
صادر
بتاريخ
16/11/2011
(اداري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عبد
الوهاب عبدول
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
واحمد عبد
الحميد
حامد.
حيث
إن وقائع
الدعوى – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
مؤسسة
......
لأعمال
الديكور
والصيانة قد
أقامت الدعوى
رقم 105/2008 إداري
أبوظبي
مختصمة ديوان
نائب رئيس
مجلس الوزراء
طالبة ندب
خبير في أعمال
الديكور
والصيانة
العامة
وأعمال
الأثاث لبيان
طبيعة
العلاقة يبن
الطرفين
وبيان
الأعمال
المتفق عليها
وما تم تنفيذه
منها ومدى
مطابقتها
للمواصفات
وما تم تعديله
من أعمال
والأضرار
المادية
والأدبية
التي لحقت
بالمدعية (
الطاعنة في
الطعن رقم 319/2011)
وبيان
مستحقات
المدعية لدى
المدعي عليه (
المطعون ضده
في الطعن رقم
319
/2011
والطاعن في
الطعن رقم 302/2011)
والتعويض
المستحق
للقضاء
للمدعية
بمستحقاتها
على ضوء ما
تسفر عنه
الخبرة. وذلك
على سند من
القول أن
المدعية
مؤسسة وطنية
تعمل في مجال
التصميم
الداخلي
للمباني
وتصميم
وتنفيذ أعمال
الديكور وقد
عرض المدعي
عليه تنفيذ
أعمال مدنية
وأعمال ديكور
وتوريد
وتركيب
الأثاث لمبنى
نائب رئيس
مجلس الوزراء
بمبلغ 2,139,290
درهما على أن
يتم التنفيذ
خلال 75 يوما من
تاريخ الكتاب
رقم 6/1078 بتاريخ
1/10/2006 الموجه
للمدعية
وأثناء
التنفيذ كلف
المدعي عليه
المدعية
بأعمال
إضافية بلغت
تكلفتها 301,720
درهما وطلب
منها تركيب
أثاث مكتب
إضافي وأعمال
مدنية إضافية
بلغت أسعارها
950,170 درهما ويكون
إجمالي
المبلغ
المستحق
للمدعية 3,031,180
درهما وطلب
تعديلات أخرى
قامت المدعية
بالتنفيذ على
أكمل وجه
وماطلها
المدعي عليه
في سداد
المستحق لها
فكانت الدعوى
بتاريخ 15/9/2008
تقدم وكيل
المدعي عليه
أصليا بطلب
عارض طلب في
ختامه قبول
الطلب العارض
وندب خبرة
هندسية لبيان
شروط التعاقد
ومدى التزام
طرفيه بالعقد
ومدى مطابقة
الأعمال
المنجزة
للمواصفات
المطلوبة ذلك
أن المدعي
عليه تقابلا
(المطعون ضدها
في الطعن رقم
302/2011) لم تقم
بتنفيذ تلك
الأعمال وفقا
للمواصفات
المطلوبة
وتحديد
الأضرار التي
لحقت بالمدعي
تقابلا جراء
إخلال المدعي
عليها
بالتزاماتها
العقدية في
التأخير في
الانجاز،
بتاريخ 22/9/2010
وبعد أن ندبت
محكمة أول
درجة خبرة
هندسية
وأودعت
تقريرها الذي
اعترض عليه
طرفي التداعي
فأعيدت
المأمورية
للخبرة
السابقة لبحث
الاعتراضات
وخلصت الخبرة
في التقرير
التكميلي
لذات النتيجة
التي توصلت
إليها
بالتقرير
الأصلي قضت
حضوريا في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعي عليه
أصليا بأن
يؤدي للمدعية
أصليا مبلغ
وقدره 2,949,900
درهما
وألزمتها
بالمصاريف
ومبلغ
ثلاثمائة
درهم مقابل
أتعاب محاماة
ورفض ما عدا
ذلك في طلبات .
وفي الدعوى
المتقابلة
برفضها
وإلزام
المدعي فيها
بالمصروفات.
أستأنف
الطرفان هذا
الحكم
بالاستئنافين
رقمي 122/2010
و124/2010وبتاريخ 26/4/2011
قضت محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
حضوريا في
موضوع
الإستئنافين
برفضهما
وبتأييد
الحكم
المستأنف. لم
يلق الحكم
قبولا لدى
الطرفين
فطعنا عليه
بالطعنين
الماثلين.
نظرت الهيئة
الطعنين في
غرفة مشورة
ورأت
جدارتهما
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرهما.
أولا:
الطعن رقم 302/2011
المرفوع من
ديوان نائب
رئيس مجلس
الوزراء.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك أن العقد
موضوع الدعوى
هو عقد إداري
توافرت شروطه
وتحققت
أركانه وهو
عقد لا يخضع
لقواعد
القانون
المدني أو
التجاري بل
يخضع للقانون
الإداري
والقرارات
الوزارية
الصادرة بهذا
الشأن إذ أن
العقد لتصميم
وتنفيذ
الأعمال
المدنية
والديكور
وتوريد
الأثاث للفلل
الخاصة
بديوان نائب
رئيس مجلس
الوزراء وهي
مشروعات ذات
نفع عام ويخضع
لإرادة سلطة
الدولة وأن
جهة الإدارة
لا تلزم
بالتعويض إلا
إذا أثبت
المتعاقد
معها أن
الإدارة وقعت
في خطأ ألحق به
ضررا، ولما
كانت المطعون
ضدها لم تقدم
أي دليل على
خطأ الإدارة
أو على أي ضرر
أصابها وبذلك
تكون الإدارة
غير مرتكبة
خطأ يوجب
التعويض . كما
أن لجنة
الخبراء التي
انتدبتها
المحكمة لم
تأخذ
بالمذكرات
والمستندات
التي قدمت لها
من الطاعن
وخاصة
المذكرات
التعقيبيه
واخصها أن
موضوع الدعوى
عقد إداري إذ
أن تقرير
الخبرة خلص
إلى أن العقد
صدر بالأمر
المباشر وأن
كثيرا من
الأوراق التي
أخذت بها
الخبرة هي
أوراق غير
رسمية ولا
تصلح كدليل في
الإثبات فضلا
على أن تقدير
الخبرة
للفائدة وهي
مسألة
قانونية ليس
من حقها
التدخل فيها
إذ ذلك من صميم
عمل المحكمة
وأن المواد
المستخدمة
والأعمال
ليست على
المستوى
المتفق عليه
وأن الأثاث
جاء
غير
مطابق
للمواصفات
وأن تأخير
المطعون ضدها
في تنفيذ
الأعمال قد
رتب للطاعن
خسارة مادية
كبيرة وأنها
أخلت بشروط
وبنود العقد
وعلى الرغم من
أن الشركة
التي نفذت
الأعمال قد
قدمت تقريرا
بالأعمال
التي نفذتها
إلا أن الخبرة
لم تأخذ بهذا
التقرير وجاء
تقريرها على
هذا النحو
قاصرا في
استجلاء وجه
الحق وكشف
الحقيقة وإذ
أخذ به الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
بأسبابه فانه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
من
المقرر أن
العقد
الإداري هو ما
يبرمه شخص
معنوي من
أشخاص
القانون مع أي
طرف أخر
تتوافق
إرادتيهما
بإيجاب وقبول
لإنشاء
التزامات
تعاقدية تقوم
على التراضي
بين طرفيه
بقصد إدارة
مرفق عام أو
بمناسبة
تسييره وأن
يظهر نيته في
الأخذ بأسلوب
القانون وما
ينطوي عليه
بشروط
استثنائية
غير مألوفة في
عقود القانون
الخاص سواء
تتضمن هذه
الشروط أو
كانت مقررة
بمقتضى
القوانين
واللوائح
وكان
تفسير
صيغ العقود
واستظهار
النية
المشتركة
للمتعاقدين
من سلطة محكمة
الموضوع وأن
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتفسير
المحررات
والعقود إلا
أن مناط ذلك أن
يكون حكما
مبنيا على
أسباب سائغة
تنتج عن تحصيل
صحيح لوقائع
الدعوى
وإلمام شامل
بجوانب
النزاع طبقا
للثابت
بالأوراق وما
أدلى إليها من
دفاع جوهري
يتعين عليها
تمحيصه وأن
يكون تفسيرها
لعبارات
المحررات في
نطاق ما قصده
محرروها
وإرادتهم دون
خروج عن
المعنى
الظاهر الذي
اتجهت إليه
نيتهم وأن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
الأخذ برأي
الخبير الذي
يخضع تقديره
لمطلق
تقديرها
باعتباره من
أدلة الدعوى
والتي تملك
سلطة تحصيل
فهم الواقع
فيها دون معقب
عليها.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
بأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد خلص أخذا من
تقرير الخبرة
إلى أن عقد
المقاولة
موضوع الدعوى
ليس عقدا
إداريا إذ تم
بموجب عرض سعر
تمت الموافقة
عليه وبوشرت
الأعمال على
ضوء ذلك دون
مناقصة ولا
يخضع لقانون
المناقصات
وقد خلص تقرير
الخبرة
الثلاثية إلى
أن المدعية
أصليا قد أتمت
الأعمال
الموكلة
إليها حسب ما
تم الاتفاق
عليه مع
المدعي عليه
أصليا وأن
المدعي
تقابلا
(الطاعن) غير
محق في طلباته
وعدم أحقيته
بأية تعويضات
خاصة بتأخير
الأعمال
والإيجارات
تأسيسا على
عدم ارتكاب
المدعي عليها
لأي تأخير وأن
التأخير مبرر
من جانبها
بسبب الأعمال
الإضافية
والتغييرات
التي طلبها
المدعي
تقابلا كما
أنها لا تستحق
أي مبالغ عن
إيجارات أو
غيرها وأن
المدعي
تقابلا (
الطاعن) لم
يتبع
الإجراءات
الصحيحة في
سحب الأعمال
وأن المحكمة
قد رفضت سماع
شهادة
المهندس ......
الذي قام
بإكمال
الأعمال
باعتباره أنه
صاحب مصلحة في
متابعة
الأعمال
وتحقيق
الأرباح
لمصلحته وأنه
لا يستطيع أن
ينفي وقائع
مادية ثابتة
وملموسة
أكدتها لجنة
الخبراء . وكان
ما خلصت إليه
لجنة الخبراء
وأخذت به
محكمة
الموضوع
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه
ويكون
باعتماده
مسببا تسبيبا
كافيا ومن ثم
فإن ما يثيره
الطاعن من
تعييبه على
تقرير الخبرة
وأخذه بحقيقة
الواقع وما
قدم إليه من
مستندات
واعتراضه على
أنه لم يساير
الطاعن في
دعواه ويتبنى
وجهة نظره لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا ويضحى
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.أما ما
أثاره الطاعن
في شأن تعويض
المطعون ضده
عن الأضرار
والفوائد
التأخيرية
فهو مردود ذلك
بأن الحكم
المطعون فيه
لم يقض بتلك
التعويضات
والفوائد
وإنما قضى
برفضها ومن ثم
يكون التعييب
في هذا الشأن
وارد على غير
محل من الحكم
المطعون فيه
وبالتالي
يكون غير
مقبول .
ثانيا:
الطعن رقم 319/2011
المرفوع من
مؤسسة ......
لأعمال
الديكور
والصيانة
العامة
حيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ذلك
أنه أيد الحكم
الابتدائي
بعدم استحقاق
الطاعنة
للفوائد
التأخيرية
عملا ينص
المادة 88 من
قانون
المعاملات
التجارية في
حين أن
الطاعنة
تستحق مبلغ
وقدره 3,031,180
درهما وهو
جملة ما قامت
بإنجازه من
أعمال في
المشروع على
الوجه
المطلوب وهو
التزام تجاري
معلوم
المقدار وإذ
قضى الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
بعدم استحقاق
الطاعن
للفائدة
التأخيرية
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب نقضه
.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – وما
تفيد به
المواد 90.88.77.76 من
قانون
المعاملات
التجارية أنه
إذا كان محل
الالتزام
التجاري مبلغ
من النقود
وكان معلوم
المقدار وقت
نشوء
الالتزام
وتأخر المدين
في الوفاء به ،
كان ملزما بأن
يدفع إلى
الدائن على
سبيل التعويض
عن التأخير
الفائدة
بالسعر
المتفق عليه
فإن لم يبين
سعر الفائدة
في الاتفاق
يتم احتسابها
وفق السعر
السائد في
السوق على ألا
تزيد في هذه
الحالة على 12%
حتى
السداد
. لما كان ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
المبلغ
المطالب به لم
يكن معلوما
ومحدد
المقدار عند
نشوء
الالتزام ذلك
أن دعوى
الطاعنة قد
أسست ابتداء
على طلب
انتداب خبرة
هندسية لبيان
العلاقة بين
الطرفين
وبيان
الأعمال
المتفق عليها
وما تم تنفيذه
ومدى مطابقته
للمواصفات
وما تم تعديله
من أعمال
والأضرار
التي لحقت
بالمدعية
وبيان
مستحقاتها
والتعويض
المستحق مما
يدل على سبيل
القطع
واليقين أن
المبلغ
المطالب به لم
يكن دينا
معلوم
المقدار عن
نشوء
الالتزام حتى
يمكن القول
باستحقاق
الطاعنة
للفائدة
التأخيرية
وإذ قضى الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
برفض طلب
الفوائد
التأخيرية
مستندا إلى نص
المادة 88 من
قانون
المعاملات
التجارية
فإنه يكون قد
أعمل صحيح
القانون
ويضحى تعييبه
في هذا الخصوص
على غير أساس
متعين الرفض
.
وبالسبب
الثاني تنعى
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
تقول أنه من
حقها التعويض
عن الأضرار
المادية
والأدبية
التي إصابتها
من جراء عدم
تنفيذ
المطعون ضده
لالتزاماته
إذ أنها قامت
بسداد كامل
تكاليف
المشروع من
حسابها الخاص
عن طريق
الاقتراض من
البنوك ومن
الغير كما
أصابها الضرر
الأدبي
المتمثل في
تفويت الفرصة
بالنسبة لها
ومطالبات
مقاولي
الباطن بسداد
الديون مما
حاق بسمعتها
التجارية من
أضرار تستحق
عنه التعويض
الجائر لهذا
الضرر فيما
لحقتها من
خسارة وما
فاتها من كسب
وإذ ألتفت
الحكم
المطعون فيه
عن القضاء
بالتعويض
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
من
المقرر وما
جرى عليه قضاء
هذه المحكمة
أن استخلاص
توافر أركان
المسئولية
عقدية أو
تقصيرية من
فعل وضرر
وعلاقة سببية
بينهما من
سلطة محكمة
الموضوع متى
كان تقديرها
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
قضائها
وكان
تقدير
التعويض بقدر
الضرر وهو
يشمل ما لحق
المضرور من
خسارة وما
فاته من كسب
وعلى
المحكمة بيان
عناصر الضرر
وأنه يجب أن
يشتمل الحكم
في ذاته ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
المطروحة
عليها وأقامت
قضاءها على
عناصر مستقاة
من أصل ثابت
بالأوراق
وأنها بذلت في
سبيل ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أن
توصلها إلى
أنه الواقع
ووجه الحق في
الدعوى بحيث
تكون أسباب
الحكم مؤدية
إلى النتيجة
التي انتهت
إليها وإلا
كان الحكم
مشوبا
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
جزئياً على أن
يكون مع النقض
الإحالة .
لما
كان وكان
الثابت أن
الطاعنة قد
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع بأنه
قد أصابتها
أضرار مادية
ومعنوية من
جراء عدم
تنفيذ
المطعون ضدها
لالتزاماتها
وكان تقرير
الخبرة قد خلص
إلى ترك الفصل
في مسألة
التعويض
للحكم دون أن
يرد فيه
تقديرا لهذا
التعويض وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى رفض
طلب التعويض
حيث أورد "
وأما عن طلب
التعويض
للمدعية عن
الأضرار
المادية
والمعنوية
والأدبية
فإنه ووفق
مقترحات
التقرير ترى
المحكمة رفض
هذا الطلب
واعتباره
مستغرقا ضمن
المبلغ
المحكوم به في
الفقرة
السابقة " وإذ
كان الثابت في
تقرير لجنة
الخبراء أن
المبلغ
المقدر
والبالغ قدره
2,949,900 درهما أنه
قيمة ما
تستحقه
المدعية
أصليا شامل
كافة الأعمال
المنفذة من
أصلية
وإضافية دون
أن يرد فيه ثمة
ذكر للتعويض
وكان ما قرره
الحكم من أن
طلب التعويض
مستغرق ضمن
المبلغ
المحكوم به
بما مفاده أن
الحكم قد اقر
مبدأ التعويض
دون أن يببن
عناصر هذا
التعويض وهو
ما لحق
بالمضرور من
خسارة وما
فاته من كسب
وبيان عناصر
الضرر ودون أن
يبين المصدر
الذي أستقى
منه هذا
الاستغراق
وهو ما يعجز
محكمة النقض
عن إعمال
رقابتها في
شأن طلب
التعويض ومن
ثم فإن ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
في هذا الشأن
يكون معييبا
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
جزئيا على أن
يكون مع النقض
الإحالة.
وبالسبب
الثالث تنعى
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
بالإخلال بحق
الدفاع ذلك
أنه قد ثبتت
أحقيتها
لمبلغ وقدره 3031180
درهما وهو ما
اعتمده مسئول
المطعون ضده
وإذ قررت لجنة
الخبراء خصم
مبلغ 60000 درهما
بحجة أنها
أعمال غير
مطابقة
للأصول
الصناعية على
الرغم من
تنفيذ
الأعمال
المتفق عليها
وأنها غير
مسئولة بما
قامت به
الشركة
الأخرى التي
تعاقد معها
المطعون ضده
بتكسير بعض
الأعمال التي
قامت
بإنجازها وإذ
تمسكت
الطاعنة بهذا
الدفاع ولم
يقض لها الحكم
باستحقاقها
بالمبلغ فإنه
يكون معيبا
بالإخلال بحق
الدفاع بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أن
المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما في ذلك
تقارير
الخبراء من
سلطة المحكمة
التي لها
ترجيح ما
تطمئن إليه
منها واطراح
ما عدا ذلك
وأنها متى
أخذت بتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى
لاقتناعها
بصحة أسبابه
مستعينة في
ذلك بظروف
الدعوى
وملابساتها
فإنها لا تكون
ملزمة بالرد
استقلالا على
المطاعن
الموجهة إليه
لأن في أخذها
به محمولا على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد من الطاعن
ما يستحق الرد
عليه بأكثر ما
تضمنه
التقرير،
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه قد
أقام قضاءه
باستحقاق
الطاعنة
لمبلغ وقدره
2,949,900درهما أخذا
من تقرير
الخبرة
الثلاثية
والذي أكد أن
المدعية قد
أتمت الأعمال
الموكلة
إليها حسبما
تم الاتفاق
عليه مع بعض
الخصومات
لأعمال
مخالفة بلغت
قيمتها 60000 درهم
وبعد تعقبه
الحسابات بين
طرفي الدعوى
فإن استحقاق
الطاعنة هو 2,949,900
درهم وأن لجنة
الخبراء قد
راعت
بتقريرها
الأصلي
والتكميلي
المؤيد له
كافة الشرائط
الشكلية
والموضوعية
واعتمد
التقرير على
كافة الأبحاث
وسلامة الأسس
التي بنى
عليها بعد أن
أجاب على جميع
النقاط
المثارة
بالشرح
والإسناد
مؤيدا ذلك
بالأدلة
والمستندات
القاطعة . وكان
ما خلصت إليه
لجنة الخبراء
في هذا الشأن
قد أقامته على
أسباب فنية
وواقعية ولم
تأت الطاعنة
بما يناقضه
وأن اعتراضها
على خصم مبلغ 60
ألف درهما لم
تقم ثمة دليل
على صحته وعدم
صحة ما قطعت به
لجنة الخبراء
ومن ثم فإن
الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
باعتماده
لهذا التقرير
يكون مسببا
تسبيبا كافيا
على ما له أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفي لحمل
هذا القضاء
ويضحى تعييب
الطاعنة في
هذا الشأن
مجادلة
موضوعية في
تقدير الدليل
الذي أخذت به
محكمة
الموضوع بما
لا يجوز
إثارته أمام
محكمة النقض
ومن ثم يكون
النعي غير
مقبول.