حيث
إن الوقائع -
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
بنك
......
حاليا –
الطاعن في
الطعن الثاني
رقم 249 لسنة 2010
أقام الدعوى
رقم 534 لسنة 2003
تجاري كلي أبو
ظبي على
المطعون ضدهم
الثلاثة
الأوائل (
......
،
......،
شركة
......
للمقاولات
والنقليات
العامة ) بطلب
الحكم
بإلزامهم
بالتضامن أن
يسددوا له
مبلغ 14,606,180,01 درهما
عبارة عن مبلغ
1,666,752,28 درهم
المديونية
المترصدة في
الحساب رقم 12491/1
أبو ظبي،
ومبلغ 12,339,427,73 درهم
المديونية
المترصدة في
الحساب رقم 9582 /1
الشارقة
والفوائد
وبيع قطعة
الأرض
المرهونة
وتوقيع الحجز
التحفظي على
الممتلكات
والحسابات
بالبنوك،
وقال شرحا
للدعوى أنه
بموجب طلب فتح
حساب جاري
مدين مؤرخ 19/6/1997
قام المدعى
عليه الأول
بفتح الحساب
رقم 12491 للحصول
على تسهيلات
مصرفية،
وبموجب عقد
فتح اعتماد
جاري مدين حصل
المذكور على
قرض من البنك
في حدود 4,000,000
درهم، وإذ
أخفق في
السداد فقد
ترصد في ذمته
مبلغ 01,666,752,28 درهم
وفوائده،
وأنه بموجب
طلب فتح حساب
جاري مدين
مؤرخ 10/8/1998 فتح
المذكور
الحساب رقم 9582
الشارقة،
وبموجب عقد
فتح اعتماد
بحساب جاري
مدين تم منحه
تسهيلات
مصرفية عبارة
عن قرض بمبلغ
8,000,000 درهم
وضمانا لسداد
الدين قامت
الشركة
المدعى عليها
الثالثة – وهي
شركة تضامن
مملوكة
للمدعى
عليهما الأول
والثاني
بكفالة رصيد
المديونية
بموجب سند
كفالة
تضامنية في
حدود مبلغ 8,000,000
درهم ورهن
المدعى عليه
الأول عقارا
مملوكا له
بالشارقة
بموجب عقد
الرهن المؤرخ
10/8/1998، وإذ ترصد
في ذمة الأخير
المبلغ
المطالب به
وإزاء عدم
السداد، كانت
الدعوى - ندبت
المحكمة
خبيرا، وبعد
أن قدم تقريره
أقام المدعى
عليهم على
البنك دعوى
متقابلة بطلب
الحكم بتصفية
جميع المراكز
المالية
بينهم وبين
البنك وإجراء
المقاصة بين
مالهم من حقوق
تجاه البنك
وما عليهم من
التزامات
لصالحه،
وإلزام البنك
برد أصول
شيكات
الضمان، وفك
الرهن عن جميع
العقارات
المرهونة،
وأقام المدعى
عليه الأول
أصليا دعوى
فرعية على
شركة
......
للمقاولات
العامة في
مواجهة
المصفي لها
بطلب الحكم
بإلزامها أن
تؤدي للبنك
كامل حصتها في
الدين أو
الحكم عليها
بأن تؤدي
للمدعى
تقابلا ما عسى
أن يحكم به
عليه للبنك،
وأقام المدعى
تقابلا كذلك
دعوى غير
مباشرة ضد
البنك
والمصفي
القضائي
لشركة
......
بطلب الحكم
بندب خبرة
لتطهير جميع
حسابات
الشركة لدى
البنك من جميع
الفوائد
المركبة من
تاريخ بدء
التعامل وحتى
تاريخ
الإغلاق،
ولتحديد دين
الشركة على
البنك،
وأسسوا
طلباتهم على
أن البنك دأب
احتساب فوائد
مركبة، وصرف
مبالغ من
الحساب
الجاري لهم
إلى شركتي
......
للمقاولات
العامة
و......
للمقاولات
العامة دون
إذن منهم، وأن
البنك لم يكن
يرسل لهم
كشوفا دورية
ومنتظمة
بالحسابات،
وأن البنك
أطلق يد
المدير
المسئول عن كل
من الشركتين
المذكورتين
في حساباتهم
لديه دون سند،
وأن البنك قصر
دعواه على سند
من الحسابين
رقمي 12491أبو
ظبي، 9582
الشارقة فقط
دون باقي
الحسابات
الأخرى
المفتوحة
لديه بقصد
تركيز
المديونية في
هذين
الحسابين
بغية التهرب
من المساءلة
عن القيود
الباطلة التي
أجراها في
الحسابات
الأخرى و بغرض
إسدال السار
على ما احتسبه
من فوائد
مركبة، كما أن
شركة
......
كانت قد حصلت
من القرض
موضوع الدعوى
الأصلية مبلغ
4,000,000 درهم ولم
تسدد منه سوى
قسطين وترصد
في ذمتها مبلغ
3,666,282 درهم، وأن
المصفي
القضائي
للشركة
الأخيرة
تقاعس عن
مقاضاة البنك
لتطهير
الحسابات من
الفوائد
المركبة مما
تسبب في زيادة
إعسار الشركة
وهو ما يحق له
باعتباره
دائنا لها،
استعمال حقها
في التقاضي
برفع دعوى غير
مباشرة على
البنك وبجلسة
30/5/2005 حكمت
المحكمة في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعـى
عليهم
بالتضامن
بـأن يدفعوا
للبنك مبلــغ
12,766,296,07 درهما،
وإلزامهم
بالتضامن أن
يدفعوا للبنك
فوائد
تأخيرية
بواقع 12 % سنويا
على مبلغ 8175760
درهم من تاريخ
المطالبة
الحاصل في 7/6/2003
وحتى تمام
السداد،
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات
وفي الدعوى
المتقابلة
برفضها،
استأنف
المحكوم
عليهم في
الدعوى
الأصلية هذا
الحكم لدى
محكمة
استئناف أبو
ظبي
بالاستئناف
رقم 417 لسنة 2005،
وبجلسة 28/11/2005 قضت
المحكمة
بقبول
الاستئناف
شكلا وقبل
الفصل في
الموضوع بندب
خبير لبيان
أوجه التداخل
والارتباط
بين الحسابين
أساس الدعوى
الأصلية وبين
جميع
الحسابات
المنوه عنها
في لائحة
الدعوى
المتقابلة،
وتحديد
التحويلات
التي قام بها
البنك من حساب
إلى أخر،
وبيان ما أوفت
به شركتي أبو
حليقة
للمقاولات
العامة
والقبطان
للمقاولات من
إجمالي
القروض، وبعد
أن قدم الخبير
تقريره،
أعادت
المأمورية
للخبرة لأداء
المهمة
بواسطة لجنة
ثلاثية من
الخبراء،
وبعد أن قدمت
اللجنة
تقريرها قضت
المحكمة في 22/3/2010
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
إلزام المدعى
عليهم
بالتضامن أن
يؤدوا للبنك
مبلغ 12,217,924,60 درهما
وفائدة
تأخيرية
بواقع 12 % سنويا
على أصل الدين
ومقداره 7,286,050,39
درهم من تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد،
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
المتقابلة،
طعن المحكوم
عليهم في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 248/2010 وطعن
فيه البنك
بالطعن رقم 249 /
2010، قدم
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالث في
الطعن الأول
مذكرة طلبا
فيها رفض
الطعن، كما
قدم المطعون
ضدهم الثلاثة
الأوائل في
الطعن الثاني
مذكرة طلبوا
فيها رفض
الطعن، عرض
الطعنان على
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرهما .
وحيث
إنه مما ينعاه
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث من
أسباب الطعن
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت في
المستندات
وفي بيان ذلك
يقولون أنهم
تمسكوا لدى
محكمة
الاستئناف
بالارتباط
بين الحسابين
موضوع الدعوى
الأصلية
وحسابات
الشركتين –
الطاعنة
الثالثة
والمطعون
ضدها الثانية -
لأن البنك
نفسه ووفقا
لاشتراطاته
التي فرضها
عليهم –
الطاعنون – قد
خلق حالة
الاندماج وحق
أعمال
المقاصة
والتحويل من
حساب إلى أخر
واعتبار كل
حسابات
العميل لديه
حساب واحد ،
وأنهم قدموا
من القرائن
على ما يدل على
كان يعنيه
البنك في
اشتراطاته
بالعميل
الطاعن الأول
والمطعون
ضدها الثانية
والطاعنة
الثالثة، وقد
برهن على صحة
دفاعهم هذا ما
انتهى إليه
الخبير
المنتدب من
محكمة اول
درجة في
تقريره
التكميلي من
صحة وجود هذا
التداخل
والارتباط
فيما بين
الحسابين
موضوع الدعوى
الأصلية
والحسابات
الأخرى
العائدة
للشركات إلا
أن محكمة
الاستئناف لم
تقسط هذا
الدفاع حقه من
التمحيص
واكتفت بما
أوردته في
أسباب حكمها
المطعون فيه
من أن لجنة
الخبرة قد
قامت بالرد
على اعتراضات
المستأنفين
بما فيه
الكفاية خاصة
فيما يتعلق
باستقلالية
الحسابات
وعدم وجود أي
ارتباط أو
تداخل بين
الحسابات
ومهدرة بذلك
مما ساقوه من
بينات وأدلة
تؤكد صحة وجود
هذا التداخل
والارتباط
وهو ما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.