حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضدها
الثالثة في
الطعن 503
الثانية
: في الطعن 535
لسنة 2010 أقامت
الدعوى 1/2005 مدني
كلى شرعي
الشارقة على
الطاعنين في
الطعنين ورثة
المرحوم.......
قيدت لاحقا
برقم 45/2008 جزئي
شرعي بطلب
الحكم ببطلان
الاتفاق
المبرم بين
وكيلها
المحامى...
والمدعى
عليهم بشأن
تخارجها من
شركة زوجها
المذكور
وببطلان
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
25/2003 شرعي
الشارقة ومن
ثم إعادة
تقسيم التركة
بين ورثته
الشرعيين وفق
الإعلام
الشرعي وذلك
بعد تعيين
لجنة فنية
لحصر كافة
عناصر التركة
و...
وأثناء تداول
نظر الدعوى
تدخل كل من
فريده......و......
– المطعون
ضدهما في
الطعنين
الماثلين
هجومياً
طالبين قبول
تدخلهما فيها
وأدخالهما
ضمن ورثة
المرحوم......
واثبات حقهما
الشرعي في
تركته
باعتبار
المتدخلة
الأولى زوجة
للمورث
والثاني
إبناً له منها
ومحكمة أول
درجة قضت في 5/2/2009
"..
ثالثاً
: إعادة تشكيل
لجنة الخبراء
الحسابية
الثلاثية
المنوه عنها
بالحكم
التمهيدي
الصادرة
بجلسة
6/4/2005..
رابعاً
: بقبول
تدخل......
و......
خصمين
هجوميين في
الدعوى...
خامساً
: وفي موضوع
طلبات التدخل
بإثبات نسب
الخصم
المتدخل
الأول......
للمتوفي......
باعتباره
إبناً شرعياً
وبثبوت
الزوجية
الصحيحة
للخصمه
المتدخلة
الثانية......
بالمتوفى......
حال حياته
وحتى وفاته
وثبوت حقهما
الشرعي في
تركة مورثهما
حسب الأنصية
الشرعية
سادساً
: بتعديل صك
حصر الإرث
رقم...
شرعي تركات
الصادر
بتحديد ورثة
المرحوم......
بإضافة اسم
الخصم
المتدخل
الأول...
ضمن الورثة
يرث تعصيباً
باقي التركة
بعد أصحاب
الفروض مع
باقي أبناء
المتوفى
بنصيب للذكر
مثل حظ
الانثيين،
وإضافة اسم
الخصمه
المتدخلة
الثانية
فريدة...
بحسبانها
زوجة للمتوفى
تشترك مع
زوجتيه
الأخرتين في
نصيب الثمن من
التركة
مثالثة
بينهم.
"وأثناء تداول
الدعوى
وأعمال
الخبرة أبرمت
المدعية في
الدعوى
الأصلية –
المطعون ضدها
الثالثة في
الطعن الأول
والثانية في
الطعن الثاني
– مع المدعى
عليه حميد عن
نفسه وبصفته
وكيلاً عن
باقي الورثة
المدعى عليهم
جميعاً "
اتفاقية
تسوية وتخارج
أحد الورثة "
مؤرخة 16/5/2010 وطلب
الطرفان
إلحاقها
بمحضر الجلسة
واثبات
محتواها فيه،
وأعدت لجنة
الخبراء
المنتدبة
تقريرها على
ضوء هذه
التسوية مع ما
قضى به الحكم
الصادر في 5/2/2009
من ثبوت النسب
والزوجية
للمتدخلين.
وبتاريخ 2/6/2010
حكمت المحكمة "
أولاً
:
في الدعوى
الأصلية :
بإلحاق
اتفاقية
التسوية...
ثانياً
: في طلبات
التدخل:
باعتماد حصة
الخصمين
المتدخلين في
تركة مورثهما
المرحوم
حميد...
على النحو
المبين
تفصيلاً بهذه
الأسباب
وتقرير
الخبير
المؤرخ
18/5/2010...
".
استأنف
الورثة
المدعى عليهم
في الدعوى
الأصلية –
الطاعنون في
الطعن 503/2010 –
والمدعية
أصليا وسلطان
محمد حميد –
أحد الورثة –
هذا الحكم
بالاستئنافات
أرقام 691، 799 و 800/2010
الشارقة على
التوالي،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 10/10/2010
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف،
فكان الطعنان.
وإذ عرضا على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظرهما.
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
الأحكام
الصادرة من
محكمة النقض
تطبيقاً لحكم
المادة 187 من
قانون
الإجراءات
المدنية هي
أحكام حائزة
لقوة الأمر
المقضى فيما
فصلت فيه من
أوجه النزاع
بين الخصوم
بما يمتنع معه
أثاره
المنازعة في
المسألة التي
فصلت فيها ولو
بأدلة واقعية
أو قانونية
جديدة لم يسبق
إثارتها أمام
محكمة
الموضوع،
وكانت دعوى
التدخل
الهجومي من
المطعون
ضدهما في
الطعنين
الماثلين......و......في
الدعوى 45/2008 جزئي
شرعي في
مواجهة
الورثة
الطاعنين
والمدعية
أصلاً في تلك
الدعوى
الطاعنة في
الطعن 497 لسنة 2010
بطلب اثبات
الزوجية بين
المتدخلة
الأولى
والمورث
والبنوَّة
للمتدخل
الثاني
وحقهما في
تركته وقد
أجابتهما
محكمة أول
درجة
لطلباتهما
وتأيد هذا
القضاء من
محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئنافات
الثلاثة
المرفوعة من
الورثة
المستأنفين
في
الاستئنافات
الثلاثة –
المدعية
أصلاً
والمدعى
عليهم أصلاً
في الدعوى –
فطعن
المستأنفون
بطريق النقض
في الميعاد
على هذا
الحكم،
المدعية
أصلاً بالطعن
497/2010 وأحد الورثة
– سلطان –
بالطعن 535/2010
وباقي الورثة
بالطعن 503/2010،
وكانت
الأسباب في
الطعون
الثلاثة
واحدة وهي ذات
الأسباب
المرددة في
الاستئنافات
الثلاثة وفي
مواجهة ذات
المتدخلين
والتي قضى
برفضها، وإذ
نظرت هذه
المحكمة
الطعن الأول
رقم 497/2010 وتصدت
للفصل في تلك
الأسباب
المتمثلة في
بطلان الحكم
المطعون فيه
لعدم إيراده
في ديباجته
أسماء
المستأنفين
في كل استئناف
مجتزءاً لها
بعبارة "
المستأنف :
حميد محمد
وآخرون " بما
يشكك في حقيقة
الخصوم
واتصالهم
بالخصومة،
وخطأ الحكم
حين اعتمد في
قضائه بثبوت
الزوجية
والبنوَّة
للمطعون
ضدهما
المتدخلين
شهادة شهود لا
يصح الأخذ بها
وعلى مستندات
قدم الطاعنون
ما يفيد أنها
محل طعن
بالتزوير
ومحل تحقيق من
النيابة
العامة وبما
كان يتعين معه
إجابتهم
لطلبهم وقف
الدعوى
تعليقاً
انتظاراً
لنتيجة
الإجراءات
الجنائية، و
أورد حكم
الطعن لقضائه
برفض الطعن أن
الحكم
المطعون فيه
خلا من عيب
النقض في
أسماء الخصوم
الذي يؤدى إلى
بطلانه، وأنه
أسس قضاءه
برفض
الاستئنافات "
على ما
استخلصه من
الأوراق
وشهادة
الشاهدين
انصبت على
قيام الزوجية
والنسب وصحته
مقبولة
قانونا في هذا
الخصوص ووفق
النصاب
الشرعي بان
شهدا بأنهما
أولاد خالة
الخصم
المتدخل
الأول حسين –
المطعون ضده
الأول –
ويعلمان أن
خالتهما
المتدخلة
الثانية
هندية
الجنسية
ومسلمة
الديانة كانت
متزوجة في
الهند
بالمرحوم......
وحتى وفاته
وأنجبت منه
ابنهما حسين
المولود في
الإمارات
بدبي حسبما
سمعا، وأن
المتدخلين
يقيمان بصفة
دائمة بالهند
بمنزلهما
الذي هو بيت
المرحوم......
ولم يتقدم
المستأنفون –
ومنهم
الطاعنة –
بطلبات لسماع
شهود لنفى ما
شهد به
الشاهدان
والذي تؤيده
قرائن أخرى
تتمثل في
تقرير مختبر
الفحوصات
التشريحية
بمركز العلوم
الشرعية
بسنغافوره
مصدق عليه من
الجهات
الرسمية يوضح
أنه بفحص
عينات الدم
والنسيج
الحي......–
المورث – و.....–
المطعون ضده
الأول – ثبت
تطابقهما،
وصوره جواز
سفر هندي
باسم......
صادر في 9/9/2002 ( قبل
وفاة
المرحوم......
) وصورة إذن
زيارة صادر من
دولة
الإمارات في 8/9/2003
وأصل شهادة
ميلاده
الصادرة في 14/10/2003
من وزارة
الصحة
بالدولة –
مدير الطلب
الوقائي بدبي
– ثابت بها أن
اسم الأب
هو......
المورث – وان
الاسم
الأم......،
وأصل شهادة
زواج مؤرخة في
6/1/2009 من المحكمة
الشرعية
بومباى –
الهند – موقعه
من رئيس
القضاة
بومباي قاضى
فريد...
ومصدق عليها
أصولاً تتضمن
أن الزواج تم
يوم 31/3/1978 بين كل
من......
و...... وإلا –
المطعون ضدها
الأولى –
ووفقاً
للشعائر
الدينية في
حضور
الشهود......و......
وبوكالة......
بمهر قيمته
مبلغ 5.000 روبية،
وتلتفت
المحكمة عن
دفع
المستأنفين –
الطاعنين في
الطعون
الثلاثة –
بالطعن
بالتزوير على
المستندين
الأخيرين
لعدم اتخاذهم
إجراءات
الطعن
بالتزوير
التي رسمها
القانون في
المادة 28 من
قانون
الإثبات رغم
وجود أصل هذين
المستندين
حيث لم يحددوا
مواضع
التزوير
المدعى به
وأدلة
وإجراءات
التحقيق التي
يطلب إثباته
بها معتمدين
على خطاب من
رئيس المحكمة
للنيابة
العامة بعدم
وجود أصول
مستندات
بالملف رغم
أنهم كانوا
حاضرين جلسة
تقديم – أصل
كلا
المستندين
المذكورين،
وأن قيام
النيابة
العامة
بتحقيق شكوى
التزوير
بشأنهما لا
يوقف الفصل في
هذه الدعوى،
كما وأن
القانون رسم
طريقاً لمن
قضى عليه بناء
على مستند ثبت
بعد ذلك
تزويره ليطعن
في القضاء
المتضرر منه "،
وأن هذا
الاستخلاص
جاء سائغاً
مبنيا على
ماله أصله
الثابت
بالأوراق وقد
طبقت المحكمة
صحيح القانون
على واقعات
الدعوى
وواجهت
بقضائها كافة
أوجه دفاع
ودفوع
الطاعنة. وإذ
كان حكم النقض
بهذا القضاء
المؤيد لقضاء
الحكم
المطعون فيه
القاضى برفض
استئنافات
الطاعنين
ومحل الطعون
الثلاثة قد بت
في ذات محل
وأساس دعوى
التدخل
الهجومي
المقامة في
مواجهة
الطاعنين وهو
ثبوت الزوجية
والبنوَّة
للمتدخلين
المطعون
ضدهما في
الطعون
الثلاثة
رافضاً ذات
أسباب هذه
الطعون، فإنه
– حكم النقض
يكون قد حاز
قوة الأمر
المقضى في تلك
المسألة
وبحيث يمتنع
على هذه
المحكمة نظر
الطعنين
الماثلين
المقامين من
باقي الورثة
والفصل من
جديد في
المسألة التي
بت فيها حكمها
المذكور، مما
يتعين معه
القضاء
برفضهما،
وتلتفت
المحكمة عن
طلب الطاعنين
قبول هذه
المحكمة
الصورة
الضوئية
للشهادة
الصادرة من
المحامى
العام لنيابة
الشارقة
الكلية
المؤرخة 7/11/2010 –
بعد صدور
الحكم
المطعون فيه –
بإحالة
المطعون ضدها
فريدة...
وآخرين
للمحاكمة
بتهمة تزوير
واستعمال
محرر رسمي وان
القضية
متداولة أمام
محكمة
الشارقة
الشرعية
دائرة
االجنايات
ومحدد لها
جلسة بتاريخ
11/11/2010،
وتلتفت
المحكمة عن
طلب الطاعنين
قبول الصورة
الضوئية
المترجمة
للحكم
المنسوب
صدوره من
المحكمة
المدنية في
بومبى المؤرخ
20/12/1999 تأييداً
لدفاعهم بشأن
تزوير
المستندات
التي اعتمد
عليها الحكم
المطعون فيه،
طالما أن
القانون لا
يجيز تقديم
مستندات
جديدة أمام
المحكمة
العليا.