الطعن
رقم
560
لسنة
2010 مدني
هيئة
المحكمة :
الرئيس عبد
العزيز محمد
عبد العزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
قاضي التنفيذ
في محاكم دبي
طلب بموجب
كتابه رقم 9267 / 2009 م
بتاريخ 2/3/2009 م
بإنابة قاضي
تنفيذ محكمة
الشارقة
الابتدائية
والذي تقرر
فيه توقيع
الحجز
التنفيذي على
ممتلكات
المنفذ ضده
(الطاعن)
بصفته صاحب
مؤسسة،.....
للتجارة
(مركز
التعاون
للتسوق)
في حدود مبلغ
4,140,791 درهم،.. عدل
بعد ذلك إلى
مبلغ 4224433 درهم
-
تم
قيد الإنابة
الواردة من
محكمة دبي
بالرقم
(20/2009م)
لدى محكمة
الشارقة
الابتدائية،
وتمت مخاطبة
الأمانة
العامة
للأوقاف
بالشارقة
(المطعون
ضدها
الأولى)
للحجز على
إيراد مركز
التعاون
للتسوق في
حدود المبلغ
المبين أعلاه,
كما قرر قاضي
دائرة
التنفيذ
بمحكمة
الشارقة
في
القضية
رقم,
(2815
/ 2008
م)
الشارقة
المقامة
من
المطعون ضده
الرابع على
الطاعن توقيع
الحجز
التحفظي
على العقار
قطعة الأرض
رقم
(80)
بمنطقة
الممزر
بالشارقة حوض
رقم
(19)
والمسمى
(مركز
التعاون)
وتم
التأشير على
ذلك في مكتب
التسجيل
العقاري
بالشارقة
(كتاب
مدير عام
التسجيل
العقاري رقم 403
بتاريخ 18/2/2010
م)
وبناء على طلب
وكيل
الهيئة
العامة
للأوقاف
بالشارقة
وبموافقة
وكيل
كل
من المطعون
ضده الثاني
(......)
والمطعون
ضده الرابع
(......)
قرر
قاضي التنفيذ
بتاريخ 14/6/2010 م
رفع الحجز
التحفظي
والتنفيذي
القائم في
القضايا رقم
(1522
/ 2007
م)
تنفيذ
والإنابة
القضائية رقم
(20
/ 2009
م)
موضوع تنفيذ
دبي
(758
/ 2008 م) والدعوى
رقم
(2815
/ 2008
م)
كلي
الشارقة
مؤقتاً
على مركز
التعاون
للتسوق، وذلك
حتى يتمكن
الطاعن
من
تسجيل
العقار
المذكور
أعلاه باسمه
وفور
الانتهاء من
تسجيله باسم
الطاعن يتم
إعادة
توقيع
الحجز
التنفيذي
والتحفظي على
العقار سالف
البيان، وقد
تم
تنفيذ
مضمون
القرار سالف
الذكر
(كتاب
مدير عام
دائرة
التسجيل
العقاري رقم 672 /
بتاريخ 27/ 6/
2010)...
طعن الطاعن
على هذا
القرار
بالاستئناف
رقم 814/2010 م أمام
محكمة
الشارقة
الاستئنافية
الاتحادية
فقضت في 26/10/2010 م
بتعديل
القرار
المستأنف
وذلك بإلغاء
ما نص عليه
الحكم
المستأنف
بشأن رفع
الحجز
التحفظي
وإعادته مرة
أخرى،
وتأييده في
شأن الحجز
التنفيذي
فكان
الطعن، وإذ
عرض علـى هـذه
المحكمـة في
غرفة مشورة
حددت جلسـة
لنظرة.
وحيث
إن المطعون
ضده الثاني
/،.....
تقدم بمذكرة
دفع فيها بعدم
قبول
الطعن
لأن
الحكم
المطعون فيه
يعد إجراء من
إجراءات
التنفيذ التي
لا يجوز الطعن
فيها بطريق
النقض
عملاً
بالمادة 173/2 من
قانون
الإجراءات
المدنية مما
يستوجب عدم
قبول
الطعن،
وحيث
إن هذا الدفع،
في غير محله
،
ذلك
أن الثابت
بالأوراق أن
قاضي التنفيذ
أصدر قرارا
برفع
الحجز
-
أي إلغائه
-
ثم
قرارا
بإعادة
الحجز
أي حكماً
بتوقيعه
-
ومن ثم يكون ما
صدر من قاضي
التنفيذ حكما
بإلغاء
وتوقيع مما
يجوز الطعن
فيه بالنقض
ولا يعتبر
قراراً
بإجراء
تنفيذي
بحت
في
مفهوم المادة
220/1
من
قانون
الإجراءات
المدنية ، ومن
ثم يكون الدفع
على غير أساس
جدير
بالرفض،
وحيث
إن الطعن
استوفى
سائر
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعي الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
إذ
خالف نص
المواد
(255
/
1و2و3)
و(261)
من قانون
الإجراءات
المدنية
المتعلقة
بوجوب رفع
الحاجز – خلال
ثمانية أيام
على الأكثر من
تاريخ
توقيع
الحجز – أمام
المحكمة
المختصة
الدعوى بثبوت
الحق
وصحة
الحجز
وذلك في
الأحوال
التي
يكون فيها
الحجز بأمر من
قاضي الأمور
المستعجلة،
وإذا كانت
الدعوى بالحق
مرفوعة من قبل
قدمت دعوى صحة
الحجز إلى ذات
المحكمة
لتنظر فيهما
معاً, وإلا
أعتبر الحجز
كأن لم يكن،
ووجوب إبلاغ
الحجز إلى
المحجوز عليه
بعد
إعلانه
للمحجوز
لديه،
ولما
كان
ذلك ما استقر
عليه الفقه
والقضاء ولما
لم يتم رفع
دعوى صحة
الحجز إلى
الآن أمام
المحكمة
المختصة على
النحو الذي
رسمه القانون
– خلال
الثمانية
أيام
التالية
لتوقيعه
– فكان يتعين
القضاء
باعتبار
الحجز
كأن
لم يكن،
وحيث
إن هذا النعي
غير منتج، ذلك
أنه لما كان
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن
الدفاع
الذي
تلتزم
المحكمة
بالرد
عليه
هو الدفاع
الجوهري
المنتج
في
الدعوى،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلغاء
قرار قاضي
التنفيذ
برفع
الحجز
التحفظي
وإعادته مرة
أخرى لصدوره
من غير مختص ،
واختصاص
القاضي
المستعجل
بذلك، فإن
مصلحة الطاعن
في الطعن على
هذا الشق من
الحكم
المستأنف قد
أنتفت، ويضحى
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب
على غير
أساس
وبالتالي
غير
مقبول،
وحيث
ينعى
الطاعن
بالوجه
الثاني من
السبب
الثاني
على
الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
إذ نصت المادة
292/1 من قانون
الإجراءات
المدنية في
الحجز على
العقار
بتقديم الطلب
إلى
قاضي
التنفيذ
مشفوعاً
بالسند
التنفيذي
وصورة إعلانه
وبصورة رسمية
من سند
الملكية،
ويتضمن الطلب
البيانات
(أ)
و
(ب)
بالمادة،
وحيث إن ملكية
العقار تم
نقلها إلى اسم
المالك
الجديد
(الطاعن)
ولم تتخذ
الإجراءات
سالفة البيان
أو توجه إلى
الطاعن إذ
أنها لم تتم في
مواجهته ولم
يتم إعلانه
بها وتكليفه
بالوفاء
ولم
يتم تحديد
موطن مختار له
لأن المحكمة
التي يجري
فيها التنفيذ
ليست موطنه
الأصلي ولا
محل عمله،
وعليه تكون
الإجراءات قد
شابها عيب
جوهري وغير
مستوفية
للشروط
القانونية
وهو ما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أن
قاضي التنفيذ
المناب طبقاً
لقواعد
الإنابة
القضائية
المبينة في
القانون،
ملتزم بتنفيذ
الإنابة بكل
ما جاء فيها ما
دام قد توافرت
شروطها
القانونية،
وإذ التزم
قاضي التنفيذ
بذلك وأوقع
الحجز
التنفيذي على
العقار بصفته
طبقاً
للإنابة
الواردة من
محكمة دبي في
القضية
التنفيذية
رقم 758 /2008 م
والمقيدة
بمحكمة
الشارقة
الاتحادية
الابتدائية
تحت
الرقم
(20/2009م)
فإنه يكون قد
التزم صحيح
القانون ومن
ثم يضحي النعي
على غير
أساس،
وحيث
ينعى
الطاعن
بالوجه الأول
من
السبب
الثاني
على
الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
حيث استند
القرار
المطعون فيه
إلى نص المادة
273
من
قانون
الإجراءات
المدنية
لتعيين
حارس
قضائي
على
العقار
المحجوز
عليه
بناءاً على
الطلب المقدم
من المطعون
ضده الثاني
فصدر مشوباً
بعيب القصور
والخطأ،
فأحكام
المادة 273
إجراءات
مدنية لا
تنطبق على هذه
الحالة ذلك
لأنه وفقا
لأحكام
المادة 255 من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
يتبع في الحجز
التحفظي على
المنقولات
القواعد
والإجراءات
المنصوص
عليها في
الفصل
السادس، وحيث
أن المادة 273
سالفة الذكر
تقع في الفصل
الرابع فإنه
لا يجوز
تطبيقها على
العقار موضوع
الحجز، كما أن
تعيين الحارس
وفقاً لتلك
المادة مقصور
فقط على
المنقولات أو
النقود،
فالغرض من
تشريع تلك
المادة هو
المحافظة على
هذه الأموال
من الضياع أو
التبديد وليس
تعيين حارس
قضائي، وعليه
يكون القرار
المطعون فيه
قد أصابه
العوار بما
يصمه بالقصور
في التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
وحيث
إن هذا النعي
سديد ، ذلك
أنه
من المقرر
طبقاً للمادة
29 من قانون
الإجراءات
المدنية
أن
قاضي الأمور
المستعجلة
يختص بفرض
الحراسة
القضائية إذا
لم يكن قد طلب
ذلك من محكمة
الموضوع، مما
مفاده أن قاضي
التنفيذ لا
يختص
بفرض
الحراسة
القضائية
طبقا للمادة
سالفة البيان,
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فيما تضمنه من
فرض الحراسة
القضائية على
موجودات
(مركز
التعاون
للتسوق)
بالعقار
المحجوز
عليه، فإنه
يكون قد خالف
القانون
واخطأ
في تطبيقه،
وحيث
إن
المسألة
تتعلق
بالاختصاص
وهو ما يقع تحت
مظلة النظام
العام، فإن
هذه المحكمة
تتصدى لها من
تلقاء نفسها
حتى وإن لم
يثرها
الحكم،
وعليه تقضي
المحكمة بنقض
الحكم
المطعون فيه
في
هذا
الصدد
وإلغاء قرار
قاضي التنفيذ
فيما تضمنه من
الحراسة
القضائية،