حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
1807/2008 مدني كلى
الشارقة على
المطعون ضده
بطلب الحكم
بتعيين لجنة
من ثلاثة
خبراء
محاسبين
ليكونوا
محكمين
لإجراء
المحاسبة بين
الطرفين
وبيان جملة ما
يستحقه من
مبالغ في ذمة
المطعون ضده ،
على أن تصدر
اللجنة الحكم
بإلزام
الأخير بأن
يؤدى له ما
تسفر عنه
المحاسبة من
مبالغ
والفائدة
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ
جلسة التحكيم
الأولى
وليقوم
المحكمون
بتقديم حكمهم
إلى المحكمة
للتصديق عليه
حسب الأصول.
وقال شرحاً
لدعواه أنه
قام بتاريخ 23/6/1990
بتأسيس شركة
......
للمقاولات
العامة مع
المواطن
......
وصدرت لها
الرخصة
التجارية رقم .
. . وتم تعيين
المطعون ضده
مديرا لها ،
ونظراً لصلة
القرابة
المباشرة بين
الطرفين لكون
المطعون ضده
خال الطاعن
فقد اقترح
المطعون ضده
أن يتم إبرام
عقد كفالة
ومشاركة
بينهما
والكفيل
المواطن يذكر
فيه على خلاف
الواقع أن
الطاعن لم
يساهم في
رأسمال
الشركة وأنه
شريك فقط
بنسبة 15% من
الأرباح
الصافية
مقابل إشرافه
وإدارته
لأعمال
الشركة وذلك
حفاظاً على
أمواله من أي
تصرف ضار قد
يرتكبه
الكفيل
المواطن ، وقد
وقعه الطاعن
تحت ضغط
المانع
الأدبي وثقته
في المطعون
ضده لكونه
خاله ، كما قام
الطاعن
والكفيل
المواطن بمنح
المطعون ضده
وكالتين
للتصرف في
الشركة
ومعاملاتها
المصرفية
بصفته مديراً
لها ، وقد تم
إلغاء
الوكالتين
بسبب
الممارسات
الخاطئة التي
أرتكبها
المطعون ضده
بحق الطاعن
حيث قام بسحب
إيرادات
الشركة من
حسابها
المصرفي
وإيداعها
حسابه الشخصي
، كما قام
بتحويل مبالغ
من حساب شركة
.....
للمقاولات
بدبي
المملوكة له
إلى حساب شركة
......
والتي لم منيت
صرفها لحساب
الشركة ، وقد
ترتب على ذلك
أن منبت
الشركة
بخسائر فادحة
وتوقفت عن
العمل منذ 2003
فضلاً عن ترصد
التزامات
مالية في
ذمتها تحملها
الطاعن
منفرداً على
التفصيل
الوارد في
تقرير الحارس
القضائي في
الدعوى رقم 7/2006
مستعجل
الشارقة التي
أقامها
المطعون ضده
ضد الطاعن
بفرض الحراسة
القضائية على
الشركة. ولما
كان عقد
الكفالة
والمشاركة
الذي أبرمه
الطاعن مع
المطعون ضده
ينص في البند
سابعاً منه
على أن أي نزاع
ينشأ بينهما
بسبب تفسير أو
تنفيذ أي بند
من بنوده يتم
حله عن طريق
التحكيم
بواسطة محكم
يتفقون على
تسميته ، وفى
حال عدم
الاتفاق فإن
كلاً منهم
يختار محكماً
من قبله ويكون
قرار
المحكمين
الثلاثة
نافذا عليهم
جميعا . ولما
كان المدعى
يرغب في إجراء
المحاسبة
بينه وبين
المطعون ضده
وتصفيه
الحساب
بينهما بغية
حساب حقوقه
لديه ، فقد قام
بإعلان
المطعون ضده
بموجب إخطار
عدلي بتاريخ
18/5/2008 بتسمية
محكم ( محاسب
قانوني )
لإجراء
المحاسبة
بينهما وذلك
خلال أسبوع من
تاريخ إعلانه
بهذا
الإخطار،
وأنه في حالة
انقضاء هذه
المدة دون رد
على الإخطار
أو دون تسمية
المحكم من
قبله فإنه يحق
للطاعن إقامة
الدعوى أمام
المحكمة
لتعيين خبير
محاسبي ليكون
محكماً
لإجراء
المحاسبة
بينهما , وحيث
أن مدة
الأخطار قد
انتهت دون أن
يرد المطعون
ضده فقد كانت
الدعوى.
ومحكمة أول
درجة قضت في 16/3/2006
بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل فيها في
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
965/2006 مدني كلى
الشارقة،
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 329/2009 الشارقة
ومحكمة
الاستئناف
بعد أن
استجوبت
الطاعن قضت في
4/8/2009 وقبل الفصل
في الموضوع
بندب خبير
حسابي لبحث
عناصر الدعوى
، وبعد أن قدم
تقريره حكمت
في 17/1/2010 بإلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
بإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدى
للطاعن مبلغ
1.664.812 درهماً. طعن
المطعون ضده
على هذا الحكم
بالطعن رقم 93/2010
مدني قضى فيه
في 26/5/2010 " بنقض
الحكم
المطعون فيه
وإعادة
الدعوى إلى
محكمة
الاستئناف
التي أصدرته
لنظرها
مجدداً بهيئة
مغايرة " ،
ومحكمة
الإحالة قضت
في 30/11/2010 برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف ،
فكان الطعن.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن
بالوجه الأول
من سبب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
البطلان ، ذلك
أن الثابت
بالأوراق أن
أحد القضاة
الذين
اشتركوا في
إصدار الحكم
الاستئنافى
الأول الصادر
في 17/1/2010 وهو
السيد
القاضي
......
والذي تم نقضه
بحكم النقض
رقم 93/2010 قد عاد
واشترك في
الهيئة التي
أصدرت الحكم
الاستئنافي
الثاني
المطعون عليه
في الطعن
الماثل رغم أن
حكم الطعن
الناقض قضى
بنقض الحكم
الاستئنافى
الأول وإعادة
الدعوى إلى
محكمة
الاستئناف
لنظرها بهيئة
مغايرة ، بما
يبطل الحكم
المطعون فيه
لمخالفته حكم
المادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية.