الطعن
رقم
160
لسنة
2011
مدني
هيئة
المحكمة :
الرئيس عبد
العزيز محمد
عبد العزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: د.
احمد المصطفى
ابشر وصلاح
محمود
عويس.
حيث
إن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى 3232 لسنة
2009 الشارقة
الاتحادية
الابتدائية
على الشركة
المطعون ضدها
انتهى فيها
إلى طلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له 6.705.687
درهماً قيمة
مستحقاته
العمالية ذلك
أنه التحق
بالعمل لديها
في 3/12/2005 لقاء 000 30
درهم شهرياً
وأنه ظل على
رأس عمله حتى
9/7/2009 وإذ ترصد له
في ذمة الشركة
المبلغ
المطالب به
كانت
الدعوى.
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيراً وبعد
أن أودع
تقريره حكمت
بإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدي
للطاعن 5.938.750
درهماً
وبتذكرة
العودة
لموطنة.
استأنف
الطرفان هذا
الحكم
بالاستئنافين
982، 986 لسنة 2011
الشارقة
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
استئناف
الشركة
بتعديل الحكم
المستأنف
بإلزامها بأن
تؤدي للطاعن 223.750
درهما
وبتذكرة
العودة
لموطنه وفي
استأنف
الطاعن
برفضه، فكان
الطعن، وإذ
عرض على هذه
المحكمة في
عرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.
حيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بقبول
استئناف
الشركة
المطعون ضدها
شكلاً رغم أن
صحيفة
استئنافها
جاءت خلوا من
أسباب
الاستئناف
بصورة واضحة
وصريحة لا لبس
فيها أو غموض،
كما لم تتقدم
بتلك الأسباب
في الجلسة
الأولى
المحددة
لنظره بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
ذلك أن نص
المادة 162 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أنه " 1- يرفع
الاستئناف
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
الاستئنافية
المختصة...
ويجب أن تشتمل
الصحيفة على
بيان الحكم
المستأنف
وتاريخه
وأسباب
الاستئناف
والطلبات..."
يدل على أن
المناط في عدم
قبول
الاستئناف
شكلاً وفقاً
لهذا النص، هو
خلو صحيفته من
الأسباب التي
يستند إليها
المستأنف في
طعنه،
ولما
كان المشرع لم
يحدد كيفية
بيان هذه
الأسباب فإن
هذا البيان –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – يعد
كافياً ولو
ساق المستأنف
أسبابه بصيغة
عامة مجملة
وهو لا يلتزم
من بعد بتحديد
مواطن العيب
الذي يعزوه
إلى الحكم
المستأنف
وأثره في
قضاءه، طالما
أن هذه
العمومية لا
تؤدي إلى الشك
في جدية تلك
الأسباب،
ذلك
أن سلطة محكمة
الاستئناف
باعتبارها
محكمة
الموضوع تمتد
إلى بحث ذات
الخصومة
المرددة بين
الطرفين أمام
محكمة أول
درجة في حدود
طلبات
المستأنف ولا
تقتصر مهمتها
على مخاصمة
الحكم على نحو
ما هو مقرر
أمام محكمة
النقض.
لما
كان ذلك وكان
البين من
صحيفة
الاستئناف أن
الشركة
المطعون ضدها
قد ساقت بيانا
مجملاً
لأسباب
استئنافها
مقرره بأن
الحكم
المستأنف
باطل
لمخالفته
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت من
الأوراق
والإخلال بحق
الدفاع على
النحو الذي
بينته بعد ذلك
في مذكرتها
الشارحة، فإن
هذا الذي
أوردته
الشركة
المطعون ضدها
في صحيفة
استئنافها
يعد بياناً
كافياً
لأسباب طعنها
على قضاء
محكمة أول
درجة ينأى به
عن تطبيق
الجزاء
الوارد بنص
المادة 162
المشار
إليها، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بقبول
الاستئناف
شكلا ‘ فإنه لا
يكون قد خالف
صحيح القانون
ويضحى هذا
النعي على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى
بالأسباب من
الثاني إلى
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال و
القصور في
التسبيب إذ
أسس قضاءه
برفض طلب
العمولة على
سند من خلو عقد
العمل من النص
عليها، وأن
كتاب الشركة
المؤرخ 1/3/2009
المتضمن
استلام
الطاعن مبالغ
من تحت حساب
العمولة من
صنع الطاعن
وموقع منه، في
حين أن مجرد
عدم النص على
العمولة في
عقد العمل لا
يترتب عليه
بطريق اللزوم
عدم الاتفاق
بشأنها، وأن
الشركة لم
تطعن
بالتزوير على
الكتاب
المؤرخ 1/3/2009
المنسوب
صدوره منها،
كما أن الخبير
المنتدب أكدّ
في تقريره على
أحقية الطاعن
للعمولة.
وإذ رفض الحكم
المطعون فيه
دفاع الطاعن
في هذا الصدد
والتفت عن
طلبه أحالة
الدعوى إلى
التحقيق فإنه
يكون معيباً
مستوجباً
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أن
من
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها بما في
ذلك تقارير
الخبراء من
سلطة محكمة
الموضوع فلها
أن تأخذ ببعض
ما جاء بتقرير
الخبير وتطرح
بعضه طالما
بينتّ
الأسباب التي
دعتها إلى ذلك
إذ هي لا تقضى
إلا بما تطمئن
إليه
منه،
كما
أن مهمة
الخبير تقتصر
على بحث
المسائل
الفنية
وإبداء الرأي
فيها دون
المسائل
القانونية
التي تفصل
فيها
المحكمة،
وأن
العمولة هي
مكافأة قصد
منها إيجاد
حافز على
العمل وهي من
ملحقات الأجر
غير الدائمة
وليست
بالضرورة أن
تصرف لجميع
عمال
المنشأة،
وكان
مؤدي نص
المادة 36 من
قانون العمل
أن الأجر
الثابت في عقد
العمل هو
المعوّل عليه
في حساب
مستحقات
العامل وعلى
من يدع خلاف
الثابت كتابة
في العقد
تقديم الدليل
على ما
يدعيه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أطرح تقرير
الخبير
بالنسبة لما
ذهب إليه من
استحقاق
الطاعن
للعمولة على
ما أورده
بمدوناته من "
أن عقد العمل
الموقع بين
الطرفين لم
يشمل على
اتفاق بشأن
العمولة.
وإذ كانت هناك
عقود مع أشخاص
آخرين قد نص
فيها على
العمولة....
فإن هذا لا
يثبت استحقاق
المدعي
للعمولة
بمقولة أن
نظام العمولة
معمول به في
الشركة بل على
العكس من ذلك
فإن النص في
العقد
بالنسبة لمن
يستحقها يؤكد
عدم استحقاق
المدعي الذي
لم يشمل عقده
على استحقاق
العمولة،
وكذلك الأمر
بالنسبة
للمستندات
التي تفيد صرف
بعض العاملين
بالشركة
للعمولة.
أما عن
المستند
المؤرخ 1/3/2007
والذي يستفاد
منه أن المدعي
استلم 000 500 درهم
نقدا على حساب
العمولة فإن
هذا المستند
غير منتج لأنه
من صنع المدعى
وموقع
بواسطته – أي
أنكرت صدوره
منها – ولأن
هذا المستند
غير مدعم بأي
إيصال مالي أو
شيك بالمبلغ
المذكور 0000
وخلاصة القول
هي أن جميع
المستندات
المشار إليها
في التقرير لا
تؤيد الادعاء
بأن المدعي
يستحق
العمولة التي
يطلبها 0000" وهي
أسباب سائغة
ومقبولة
تطابق الواقع
والمستندات
المقدمة في
الدعوى وتكفى
لحمل الحكم
ولا مخالفة
فيها للقانون
ولا إلزام على
المحكمة بعد
ذلك بإجابة
الطاعن إلى
طلب أحالة
الدعوى
للتحقيق
طالما وجدت في
أوراق الدعوى
ما يكفي
لتكوين
عقيدتها فيها
ومن ثم فإن هذا
النعي لا يعدو
أن يكون جدلاً
موضوعياً لا
يجوز إثارته
أمام المحكمة
العليا.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الخامس على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانوني إذ
قضى بتحميله
نصف الرسوم
بالمخالفة
لأحكام قانون
العمل الذي
أعفى العامل
منها بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذلك
أن النص في
المادة
الخامسة من
قانون العمل
على أن " تعفى
من الرسوم
القضائية في
جميع مراحل
التقاضي
والتنفيذ
الدعاوي التي
يرفعها
العمال أو
المستحقين
عنهم
استناداً إلى
أحكام هذا
القانون
ويكون نظرها
على وجه
السرعة.
وللمحكمة في
حالة الحكم
بعدم قبول
الدعوى أو
رفضها أن تحكم
على رافعها
بالمصروفات
كلها أو
بعضها.
" يدل على أن
إعفاء العامل
من الرسوم
القضائية في
جميع مراحل
التقاضي إنما
يكون عند رفع
الدعاوي،
أما
عند الحكم
فيها لغير
صالحه، فإن
إلزامه
بأدائها كلها
أو بعضها أو
إعفائه منها
فهو أمر جوازي
للمحكمة، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر فإن
النعي عليه
يضحى على غير
أساس.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.