حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون ضده
وسائر
الأوراق
وبالقدر
اللازم للفصل
في الطعن –
تتحصل في
إقامة
المطعون ضدها
الأولى
الدعوى
رقم
(
1602/2007م ) مدني كلي
أبوظبي على
الطاعن
والمطعون ضده
الثاني طالبة
إلزامهما بأن
يؤديا إليها
مبلغ 1.797.061 درهم
قيمة
المجوهرات
التي استوليا
عليها ومبلغ 500.000
درهم تعويضاً
عما لحق بها من
خسائر، وذلك
على سند من
القول أنها
تعمل في بيع
المجوهرات
والساعات
الثمينة
وبتاريخ 30,26/11/2005
تسلم الطاعن
منها مجموعة
أطقم من
المجوهرات
على سبيل
الأمانة
ليقوم
بتسويقها
وبيعها،
وبتاريخ لاحق
أعاد المذكور
جزءاً من تلك
المجوهرات
واحتفظ
بالباقي وهو
عبارة عن
أربعة أطقم
بقيمة 1.797.060 درهم
وذلك
بالاشتراك مع
شقيقه
المطعون ضده
الثاني، وقد
أحيلا لمحكمة
جنح أبوظبي
الاتحادية
بالقضية رقم
8052/2006م حيث تمت
أدانتهما
بتاريخ 31/1/2007 م
وقضى بحبس كل
واحد منهما
لمدة ثلاث
سنوات ولقد
استأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالاستئناف
188/2007م حيث قضت
محكمة
الاستئناف
بتعديل مدة
الحبس وجعلها
سنة
واحدة...
وبما
أن المدعي
عليهما
امتنعا عن
إعادة
المجوهرات أو
دفع قيمتها
وألحقا ضرراً
بالغا بها
فكانت
الدعوى..
بعد إحالة
الدعوى
للتحقيق قضت
محكمة أول
درجة في 23/2/2010
بإلزام
المدعي
عليهما بأن
يؤديا إلى
المطعون ضدها
الأولى مبلغ
1.608.090
درهم...
طعن الطاعن
على هذا الحكم
بالاستئناف 36
لسنة2010،
وبتاريخ 21/2/2011 م
قضت محكمة
الاستئناف
برفضه فكان
الطعن
الماثل.
وإذ عرض على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.