الطعن
رقم
148
لسنة
2011
مدني
هيئة
المحكمة :
الرئيس عبد
العزيز محمد
عبد العزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: د.
احمد المصطفى
ابشر وصلاح
محمود
عويس.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضده
تقدم لقاضى
الأمور
المستعجلة
بطلب بتاريخ
24/6/2010 قيد برقم 3469/2010
ضد الطاعن
الأول
وورثة......
وهم زوجته
الطاعنة
الثانية
وولديه...
لمنع الطاعن
الأول من
السفر
والتعميم
بذلك على جميع
منافذ
الدولة،
وبإلغاء
الحجز
التحفظي على
كافة موجودات
كل من
شركة...
كوم والحجز
على حساباتها
لدى
بنك...
والحساب
العائد
لشركة......
لدى مصرف..،
وحساب الطاعن
الأول لدى كل
من
مصرف...
و...، والحساب
العائد
للطاعنة
الثانية لدى
كل من
مصرف...
و...
وقال شرحاً
لطلبه أنه كان
يمتلك مع
الطاعن الأول
ومورث
الطاعنة
الأولى
وأولادها
شركتي......
و......
(
ش.
م.
ح ) بالمنطقة
الحرة لمطار
الشارقة
الدولي
ونشاطهما
تأجير
واستئجار
الطائرات مع
التنويه أن
كامل رأسمال
الشركتين قد
دفع من قبله –
المطعون ضده –
منفرداً،
وأنه سبق له أن
قام بتاريخ 11/4/2004
بتفويض
السيد/......
الذي
كان يعمل
موظفاً لديه
بموجب وكالة
موثقة لدى
الكاتب العدل
لينوب عنه في
التوقيع
أثناء غيابه
عن الدولة في
المسائل
المتعلقة
بإدارة
الشركة، وأنه
بتاريخ 30/4/2008 قام
الوكيل
المذكور
بالتواطؤ مع
شريكيه –
الطاعن الأول
ومورث
الطاعنة
الثانية –
بالتوقيع على
اتفاقية
مالية تم
توثيقها لدى
الكاتب العدل
الشارقة
بتاريخ 1/5/2008
تضمنت اعتبار
المطعون ضده
مديناً
للشركتين
بمبلغ مقداره
2.897.221 دولار
أمريكي وأنه
يتنازل في
مقابل هذه
المديونية عن
حصصه في
الشركتين
لشريكيه في
مقابل مبلغ 2.600.000
دولار ويلتزم
بدفع الباقي
لهما ومقداره
297.221 دولار قبل
تاريخ 1/6/2008 وقد
قاما بذلك
بإخراجه من
الشركة، وأنه
أقام الدعوى
1293/2008 الشارقة
بطلب إبطال
عقد التسوية
الموقع
بتاريخ 1/5/2008
وأقام شريكاه
دعوى متقابلة
بطلب مبلغ 297.221
دولار وانتهت
المحكمة إلى
رفض دعواه
الأصلية
وإلزامه في
الدعوى
المتقابلة
بالمبلغ
المطالب
فاستأنف ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 155/2009 الشارقة
قضى فيه في 13/6/2010
بعد إحالة
الدعوى
للخبرة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبطلان عقد
التسوية
وبرفض الدعوى
المتقابلة
على ما أثبته
الخبير من أنه
ليس مديناً
للشريكين بأي
مبالغ بل
أنهما مدينين
له بما يزيد عن
18 مليون
دولار.
وأنه لما كان
من شأن هذا
القضاء إعادة
الحال إلى ما
كان عليه وذلك
بإعادته
شريكا في
الشركتين مع
أحقيته في
أرباحهما
خلال الفترة
الممتدة من 1/5/2008
حتى تاريخه،
فضلاً عن
أحقيته في
المبلغ الذي
توصل إليه
الخبير وهو
موضوع دعوى
موضوعية سيتم
إقامتها
فضلاً عن
الأضرار التي
لحقت به من
جراء ما قام به
الشريكان،
وكان
الطاعنان لا
زالا يضعان
اليد على
موجودات
الشركتين
ويتصرفون
فيها تصرف
المالك
استناداً
لعقد ثبت
بطلانه بموجب
حكم قطعي،
وأنهم جميعاً
من الجنسية
الروسية ومن
السهل
مغادرتهم
البلاد
جميعاً
وتهريب
أموالهم
والتصرف في
أموال
الشركتين
ومنقولاتهماً
التي تساوى
عدة ملايين من
الدولارات
مما يشكل
فقدان
المطعون ضده
الطالب لضمان
حقه في
الشركتين،
فقد كان الطلب.
وبتاريخ 24/6/2010
أصدر قاضى
الأمور
المستعجلة
أمره بمنع
الأول من
السفر وحجز
جواز سفره
والتعميم
بذلك على جميع
منافذ الدولة
وقدرَ مبلغ 10.000
درهم كفالة
عطل وضرر،
وبتوقيع
الحجز
التحفظي على
كافة موجودات
شركتي......
و......
وعلى حسابهما
لدى مصرف
الشارقة
الإسلامي...
ولدى
بنك......
وحساب الطاعن
الأول
والطاعنة
الثانية لدى
كل من
مصرف...
وذلك كله في
حدود مبلغ 18.064.630.33
دولار أمريكي
وعلى الطالب
رفع دعوى ثبوت
الحق وصحة
الحجز في
الميعاد
القانوني. طعن
الطاعنان
وشركة......(
شركة......
)
و......
( م م ح ) بطريق
التظلم على
هذا الأمر،
وبتاريخ 7/10/2010
قضت محكمة
الأمور
المستعجلة
أولاً : في
التظلمين
المرفوعين من
الطاعنين
بإلغاء الأمر
المتظلم منه
فيما قضى به من
منع
المتظلم......
– الطاعن
الأول – من
السفر ومن
توقيع الحجز
التحفظي على
حسابه لدى كل
من
مصرف...
وفيما قضى به
من توقيع
الحجز
التحفظي على
حساب
المتظلمة......-
الطاعنة
الثانية – لدى
كل من
مصرف......
واعتباره كأن
لم يكن. ثانياً
: في التظلم
المرفوع من
شركة.....
بتأييد الأمر
المتظلم منه
ثالثاً : في
التظلم
المرفوع من
شركة......
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى وأمرت
بإحالتها
بحالتها
للدائرة
الكلية
بهذه المحكمة
المختصة
قيميا بنظرها.
استأنف
المطعون ضده
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 1069/2010، كما
استأنفته
شركة......
بالاستئناف
رقم 1088/2010 ومحكمة
الاستئناف
قضت في 31/1/2011 " في
موضوع
الاستئناف
رقم 1069/2010 بإلغاء
الحكم
المستأنف في
شأن إيقاع
الحجز
التحفظي على
حسابات
المستأنف
ضدهما –
الطاعنين –
المصرفية
وتأييد
القرار
المتظلم منه
الصادر
بتاريخ 24/6/2010 في
هذا الشق. وأما
عن أمر المنع
من السفر
الصادر في حق
المستأنف ضده
الأول
بالاستئناف 1069
– الطاعن
الأول –
فالمحكمة
ترفض
الاستئناف
بشأنه وتؤيد
الحكم
المستأنف...
وفي موضوع
الاستئناف
رقم 1088 برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف...
))،
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين دفع
الطاعنان
بالثاني
منهما ببطلان
الحكم
المطعون فيه،
ذلك لأن
الثابت
بالأوراق أن
القاضي......
كان
أحد أعضاء
الهيئة التي
نظرت
الاستئناف
رقم 155/2009 الشارقة
وأصدرت الحكم
فيه والذي
أتخذه
المطعون ضده
أساساً لطلب
الآمر على
عريضة الصادر
فيه الحكم
المطعون فيه،
وأن ذات
القاضي قد
اشترك في نظر
الاستئناف
اللاحق وفي
الهيئة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
والصادر
بالإجماع مما
يترتب عليه
بطلانه عملاً
بالمادة 114/ 1-2 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن النص في
المادة 114 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
"أن القاضي
يكون غير صالح
لنظر الدعوى
ممنوعاً من
سماعها ولو لم
يرده أحد
الخصوم...
( ز) إذا كان قد
أفتى أو ترافع
عن أحد الخصوم
في الدعوى أو
كتب فيها ولو
كان ذلك قبل
اشتغاله
بالقضاء أو
كان قد سبق له
نظرها قاضياً
أو محكما أو
كان قد أدى
شهادة فيها "
وإن كان ظاهره
يفيد أن
الرأي
الذي
يؤدى إلى عدم
صلاحية
القاضي لنظر
الدعوى يلزم
أن يكون في ذات
القضية
المطروحة،
إلا
أن هذا المنع
يمتد – وعلى ما
هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة – إلى
حالة ما إذا
كانت الخصومة
في الدعوى
الحالية
مرددة بين ذات
الخصوم
ويستدعي
الفصل فيها
الإدلاء
بالرأي في نفس
الحجج
والأسانيد
التي
أثيرت
في الدعوى
السابقة بحيث
تعتبر
الخصومة
الحالية
استمراراً
وعوداً
إليها، إلا أن
شرط ذلك ألا
يكون الحكم
السابق الذي
اشترك ذات
القاضى في
إصداره قد حاز
قوة
الأمر
المقضى،
إذ بحيازة هذا
الحكم السابق
قوة الأمر
المقضى فيه
فإنه يكون قد
نال الحجية
التي تعلو على
كل
الاعتبارات
ولا يملك
القاضى في هذه
الحالة أن
يخالف حجية
هذا القضاء،
ومن ثم لا
يمنعه
اشتراكه في
إصدار حكم في
خصومة سابقة
مرددة بين ذات
الخصوم نال
حجية الأمر
المقضى في
الاشتراك في
نظر وإصدار
حكم في خصومة
تالية مرتبطة
مرددة بين ذات
الخصوم،
لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالأوراق
ومما لا خلاف
عليه أن الحكم
في الاستئناف
الأول رقم 155/2009
الشارقة بين
ذات الخصوم قد
أصبح نهائياً
وباتاً، وأن
القاضى......
كان قد اشترك
في الهيئة
التي نظرت هذا
الاستئناف
وأصدرت الحكم
فيه وأنه كان
أيضا عضوا في
الهيئة التي
نظرت
الاستئناف
اللاحق رقم 1069/2010
الشارقة بين
ذات الخصوم
وأصدرت الحكم
فيه، إلا أن
اشتراكه في
الهيئة التي
أصدرت الحكم
الأول لا
يمنعه رغما عن
ذلك في
الاشتراك في
الهيئة التي
أصرت الحكم
الثاني
المطعون فيه
ما دام أن
الحكم الأول
حاز قوة الأمر
المقضى فيه،
ولا يغير من
ذلك أن يكون
الحكم الأخير
قد اتخذ من
قضاء الحكم
السابق أحد
دعاماته، أو
أن يكون الحكم
الأخير قد صدر
بالإجماع،
بما يضحى معه
النعي قائماً
على غير سند
متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان
بالسبب الأول
للطعن على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، إذ
قضى بإيقاع
الحجز
التحفظي على
حساباتهما
المصرفية على
سند من أن ظاهر
الأوراق مرجح
لمديونيتهما
الشخصية
لشبهة
التواطؤ
المنوه عنها
في الحكم
الاستئنافي
رقم 155/2009 بما
يتوافر معه
الإدعاء
الجدي بوجود
الدين
ومبررات خشية
المطعون ضده
من ضياع
أمواله بوجود
الشركتين تحت
يد الطاعنين
بطريقة بها
ريبة، في حين
أنه لا يوجد
أدنى دليل أو
قرينة على
توافر أي من
الحالات
والمبررات
التي نص عليها
القانون
للحجز على
أموالهما،
ذلك لأن أياً
من الحكم
الاستئنافى 155/2009
أو تقرير
الخبرة
المقدم فيه لم
يقل بمديونية
الطاعنين
للمطعون ضده
أو
مسئوليتهما
عما توصل إليه
الخبير من
مبالغ، وكل ما
قرره الأخير
أن المطعون
ضده ليس
مديناً
للشركتين
بالدين
الوارد
باتفاقية
التسوية بل
أنه دائن
لشركة...
كوم بمبلغ 18
مليون دولار
كما هو ثابت
بميزانيتها،
وبالتالي
إن كان
المطعون ضده
دائناً لأحد
فإنه يكون
دائناً لتلك
الشركة لا
للطاعنين حيث
إنها والشركة
الأخرى ذاتا
مسئولية
محدودة على ما
هو ثابت
بترخيصهما
ومن ثم لهما
ذمتهما
المالية
المستقلة عن
الشركاء
فيهما، كما
ولا دليل أو
شبهة أو قرينة
على أن
الطاعنين
تحصلا من
الشركتين على
أية مبالغ
أرباحاً كانت
أم خلافه طوال
المدة التي
قامت فيها
اتفاقية
التسوية،
فضلا على أن
لكل من
الشركتين
مديراً يتولى
إدارتها
بعيداً عن
الطاعنين،
كما أنهما
يقيمان بصفة
مستمرة
ومستقره في
الدولة
وشريكان في
شركتين
كبيرتين
تعملان في
مجال الطيران
التجاري
داخلها
الأمر
الذي
يؤكد أنه
لا
خشية
من فرارهما أو
تهريب
أموالهما،
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مؤدى النص في
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
المشرع أجاز
كقاعدة عامة
للدائن طلب
توقيع الحجز
التحفظي على
منقولات
مدينه في كل
حالة يخشى
فيها فقدانه
لضمان حقه
ومنها على
سبيل المثال
لا الحصر خشية
الدائن فرار
مدينه أو
تهريب أمواله
أو إخفائها،
كما خوله
أيضاً الحق في
هذا الطلب في
ثلاث حالات
أوردها على
سبيل الحصر في
الفقرات
2،
3،
4 من هذه
المادة،
وتنص
الفقرة
الرابعة منها
على حالة ما "
إذا تبين
للقاضى من
ظاهر الأوراق
المرفقة بطلب
الحجز وجود
ادعاء جدي من
المدعى على
المدعى عليه "
وذلك بغض
النظر عن
توافر الخشية
من هرب المدين
أو فقدان
الدائن لضمان
حقه، فلا يلزم
في هذه الحالة
أن يكون الحق
المطالب به
ثابتاً بصورة
يقينية أو
خالياً من
النزاع غير
الجدي وقت
الحجز وإنما
يكفى أن يدل
ظاهر الحال
على وجوده،
وأنه
لمحكمة
الموضوع – على
ما هو مقرر –
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتمحيص
أدلتها
وتقييمها وفى
تقدير موجبات
توقيع الحجز
التحفظي على
أموال المدين
على ضوء ما
تراه من ظروف
الدعوى وظاهر
ما يقدم لها من
مستندات لا
للفصل في
موضوع النزاع
وإنما لكي
تستكشف طريق
الحماية
المؤقتة
التي
نيط بها
اتخاذها فتمد
طالب الحجز
بها،
وترتيباً
على ذلك – وعلى
ما هو مقرر –
أن الحكم في
التظلم من
إجراء
وقتي
صادر بأمر على
عريضة أو
استئنافه
يعتبر حكماً
وقتياً ليس
شأنه أن يمس
أصل الحق
المتنازع
عليه الذي
يبقى محفوظاً
ليتناضل فيه
أصحاب الشأن
لدى نظره أمام
محكمة
الموضوع،
وتقف
ولاية
المحكمة التي
تنظر التظلم
أو الاستئناف
عند الحدود
التي كانت
للقاضى الآمر
عند إصداره
الأمر الذي
يلتزم فيه بما
يكشف عنه ظاهر
الأوراق التي
تطرح
عليه.
لما كان ذلك،
وكان الثابت
من الحكم
الاستئناف
النهائي رقم 155/2009
– سند طلب
المطعون ضده
إصدار الأمر
بالحجز
التحفظي على
الحسابات
المصرفية
للطاعنين
وللشركتين
محل الشراكة –
أن المطعون
ضده أقام
الدعوى رقم 1293/2008
مدني كلى
الشارقة على
الطاعنين
بطلب الحكم
بإبطال
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 1/5/2008
الذي أبرمه
وكيله معهما
أثناء نظر
النزاع
القائم بينهم
– وآيا كان وجه
الرأي فيما
قام به الوكيل
من أضرار
متعمدة به–
ورد بها أنه –
المطعون ضده –
مدين
للشركتين
بمبلغ 2.600.000
دولار أمريكي
وأنه حوّل
كامل حصصه في
رأسمال
الشركتين إلى
المدعى
عليهما –
الطاعنين –
مناصفة في
مقابل أن
يقوما بأداء
هذا الدين
للشركتين ثم
عمدا إلى بدء
إجراءات
تعديل النظام
الأساسي
للشركتين
لإخراجه من
الشراكة
والاستيلاء
على حقوقه
بينهما، في
حين أن الثمن
وهو الدين
المزعوم لا
وجود له
البتة، وان
اتفاقية
التسوية تمت
عن طريق
الخداع وإذ
أقام الحكم
الاستئنافى
قضاءه ببطلان
عقد التسوية
السالف بيانه
ورفض دعوى
المدعى
عليهما –
الطاعنين –
المتقابلة
القائمة على
ما تضمنته تلك
التسوية من
مبلغ مستحق
لهما قبل
المدعى أصلا –
المطعون ضده،
على أن "
الوكالة
الصادرة من
المستأنف إلى
السيد......
قد خلت من
الإقرار
بالمديونية
وان تنصب
التصرفات
لصالح الموكل
المستأنف،
وكان الثابت
من تقرير
الخبير
المنتدب أن
أمر الديون
المذكورة في
التسوية
المبرمة بين
وكيل
المستأنف
والمستأنف
ضدهما –
الطاعنين –
غير حقيقية
وأن المستأنف
دائن
للشركتين
بمبلغ يزيد عن
18 مليون دولار
ومن ثم فلا
يتصور عقلاً
ومنطقاً أن
يتم التنازل
عن هذا المبلغ
مقابل ديون
قدرها حوالي
مليوني دولار
وفق التسوية
محل التداعي،
مما تطمئن معه
المحكمة إلى
أن هذه
التسوية تمت
خارج نطاق
الوكالة وفي
ظروف تدعو إلى
الاعتقاد
بوجود سوء نية
لدى الوكيل
ومن ثم تبطل
المحكمة
التصرف محل
التسوية
وتجيب المدعى
– المستأنف –
إلى طلباته
الأصلية
".
وإذ أقام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه بإلغاء
الحكم
المستأنف
الصادر في 7/10/2010
والقاضى
بإلغاء الأمر
على عريضة
المتظلم منه
الصادر
بتاريخ 24/6/2010
فيما تضمنه من
إيقاع الحجز
التحفظي على
حسابات
المتظلمين –
الطاعنين –
المصرفية،
والقضاء
مجدداً
بتأييد
القرار
المتظلم منه
على ما
استخلصه من أن
ظاهر الأوراق
وعلى ما أورده
الحكم
الاستئنافى
النهائي رقم 155/2009
وما هو ثابت
بتقرير
الخبرة
المقدم فيه
مرجح
للمديونية
الشخصية
للمتظلمين
لشبهه
التواطؤ
المنوه عنها
في الحكم
الاستئنافى
بين الشريكين
– الطاعنين –
ووكيل
المستأنف –
المطعون ضده –
في إبرام
الاتفاقية
المالية
المقضى
ببطلانها
والتي أدت
لإخراج
المستأنف –
المطعون ضده –
من الشركتين
ومديونيته
مما يوفر
الادعاء
الجدي من
المستأنف في
إلزام
المستأنف
ضدهما بالدين
المبين
بتقرير
الخبرة
المودع
بالاستئناف –
ومحل
المطالبة في
الدعوى
المقامة من
المستأنف
برقم 3521/2010 كلى
الشارقة –
وبالتالي
توافر مبررات
خشيته من ضياع
أمواله بوجود
الشركتين تحت
يد المستأنف
ضدهما –
الطاعنين –
بطريقة بها
ريبة -، أي
يتصرفان فيها
تصرف المالك
بملكة
منفردين -
وأن
أمر الفصل
فيما إذا كان
الدين شخصيا
ضدهما
فيسألان عنه
في ذمتهما
المالية
الخاصة مع
الشركة أو خاص
بالشركة
وحدها -
شركة......
– فلا يسألان
إلا في حدود
حصتهما في رأس
المال
باعتبار أن
الشركة ذات
مسئولية
محدودة هو خوض
في أصل الحق
يمتنع على
المحكمة
التطرق
إليه،
وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً وله
أصله الثابت
في ظاهر
الأوراق
ويؤدى إلى
النتيجة
التي
انتهى
إليها الحكم
ويتضمن الرد
المسقط لدفاع
الطاعنين،
وبما ينحل معه
النعي بهذا
السبب إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقدير
الأدلة
وتقدير
موجبات الأمر
بالحجز
التحفظي مما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه
المحكمة.