حيث
تتحصل
الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق– في
أن دائرة
الخدمات
الاجتماعية
والمباني
التجارية و......
أقاما الدعوى
رقم 41 لسنة 2001
مدني كلي
أبوظبي – على
مؤسسة......
للمقاولات
العامة
والاستشاري......
بطلب
إلزامهما بأن
يؤديا
بالتضامن
والتكافل
للمدعين قيمة
الإصلاحات
وقدرها (500,910)
درهما وما
أصابها من
أضرار وما
فآتها من كسب –
وبعد أن ندبت
محكمة أول
درجة خبيرا
هندسيا وأودع
تقريره،
وبتاريخ 25/4/2005
حكمت المحكمة
حضوريا
بإلزام
المدعي عليها
بأن تؤدي
للمدعية
الأولى مبلغ
281,1,750 درهما،
وبإلزام
المدعي عليه
الثاني بأن
يؤدي للمدعية
الأولى مبلغ
417,142 درهما،
استأنفت
أطراف الدعوى
هذا الحكم
بالاستئنافات
43,42,51 لسنة 2005
إداري أبوظبي
الاتحادية-
وبعد أن ندبت
المحكمة لجنة
خبرة وأودعوا
تقريرهم
وبتاريخ 22/3/2011
قضت المحكمة
في موضوع
الاستئناف
رقم 42 لسنة 2005
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
اعتبار
المبلغ
المحكوم به
للمستأنفين
856,334,1 درهما،
وفي موضوع
الاستئنافين 43
،51 لسنة 2005
برفضهما، طعن
الطرفان على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعنين
رقمي 243,254 لسنة 2011
إداري –
وبتاريخ 16/11/2011
أمرت المحكمة
– وفي غرفة
مشورة – بعدم
قبول
الطعنين.
وبموجب صحيفة
تقدمت
شركة......
للمقاولات
العامة بطلب
الإغفال
الماثل على
سند من أنها
قدمت
المستندات
التي تثبت أن
مؤسسة......
للمقاولات
أخطرت
المدعين
بتغيير شكلها
القانوني إلى
شركة المؤيد
للمقاولات
العامة وأن
الحكم الصادر
من هذه
المحكمة أغفل
هذه
المستندات
والمقدمة
أمام محكمة
أول درجة دون
الإطلاع
عليها.