الطعن رقم 1 لسنة 2012
صادر بتاريخ 20/06/2012 (اداري)
هيئة المحكمة: الرئيس مجدي زين العابدين محمد والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد.
1 - عدم جواز الطعن بأحكام المحكمة الاتحادية العليا كونها احكاماً نهائية وملزمة للكافة باستثناء ما هو محدّد قانوناً.
2 - اعتبار فصل المحكمة العليا في مسألة توافر صفة احد الخصوم مؤدياً الى عدم جواز اعادة طرح هذه المسألة مجدداً حسب احكام القانون.
المحكمة
حيث تتحصل الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– في أن دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية و...... أقاما الدعوى رقم 41 لسنة 2001 مدني كلي أبوظبي – على مؤسسة...... للمقاولات العامة والاستشاري...... بطلب إلزامهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل للمدعين قيمة الإصلاحات وقدرها (500,910) درهما وما أصابها من أضرار وما فآتها من كسب – وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا هندسيا وأودع تقريره، وبتاريخ 25/4/2005 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية الأولى مبلغ 281,1,750 درهما، وبإلزام المدعي عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية الأولى مبلغ 417,142 درهما، استأنفت أطراف الدعوى هذا الحكم بالاستئنافات 43,42,51 لسنة 2005 إداري أبوظبي الاتحادية- وبعد أن ندبت المحكمة لجنة خبرة وأودعوا تقريرهم وبتاريخ 22/3/2011 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 42 لسنة 2005 بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار المبلغ المحكوم به للمستأنفين 856,334,1 درهما، وفي موضوع الاستئنافين 43 ،51 لسنة 2005 برفضهما، طعن الطرفان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 243,254 لسنة 2011 إداري – وبتاريخ 16/11/2011 أمرت المحكمة – وفي غرفة مشورة – بعدم قبول الطعنين. وبموجب صحيفة تقدمت شركة...... للمقاولات العامة بطلب الإغفال الماثل على سند من أنها قدمت المستندات التي تثبت أن مؤسسة...... للمقاولات أخطرت المدعين بتغيير شكلها القانوني إلى شركة المؤيد للمقاولات العامة وأن الحكم الصادر من هذه المحكمة أغفل هذه المستندات والمقدمة أمام محكمة أول درجة دون الإطلاع عليها.
وحيث إنه ومن المقرر إعمالا لنص المادة 101 من دستور الدولة أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة وفي المادة 67 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية على أنه " تكون أحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابيا في المواد الجزائية فيجرى في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية ". ونص في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 2,1,3، من المادة 169" ومؤدي ذلك أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا عدا ما يصدر منها غيابيا في المواد الجزائية، وحالات الطعن بطريق التماس إعادة النظر هي أحكام نهائية وباتة وملزمة للكافة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام عادية أو غير عادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة سواء قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليا أو جزئيا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كان ذلك
وكانت محكمة النقض في الطعنين رقمي 243,254 لسنة 2011 إداري قد فصلت في توافر صفة المدعي عليها مؤسسة...... للمقاولات العامة في الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة العليا بقضائها بعدم قبول هذين الطعنين تكون قد قضت في الطلب المطروح عليها وتكون إعادة طرحه عليها استنادا إلى إغفال التعرض للمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة تأييدا لوجهة نظر مقدمة الطلب بانتفاء توافر الصفة والتي كانت محل أخذ ورد بين الخصوم وقال الحكم المطعون فيه رأيه فيها وكان الدفع وما قدم تأييدا له أحد أسباب الطعن بالنقض الذي فصلت فيه المحكمة العليا ومن ثم فإن هذا الطلب لا يعدو إلا أن يكون إعادة طرح ما فصلت فيه المحكمة العليا واعتباره طعنا جديدا وهو الأمر غير الجائز قانونا.

* * *