حيث
إن الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
الملتمس فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الملتمس
ضدهما الأولى
والثاني قد
أقاما الدعوى
رقم 41 لسنة 2001
مدني أبوظبي
الابتدائية
على الملتمسة
والملتمس ضده
الثالث بطلب
الحكم
بإلزامهما
بأن يؤديا
لهما
بالتضامن
قيمة
الإصلاحات
وقدرها 910,500
درهماً وما
أصابها من
أضرار وما
فآتها من كسب
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
وأودع تقريره
حكمت بإلزام
الملتمسة بأن
تؤدي للملتمس
ضدها الأولى
مبلغ 281,750,1
درهماً –
وبإلزام
الملتمس ضده
الثالث بأن
يؤدى للملتمس
ضدها الأولى
مبلغ 417,142
درهماً،
استأنف أطراف
الدعوى هذا
الحكم
بالإستئنافات
43,42,51 لسنة 2005
إداري أبوظبي
الاتحادية
ومحكمة
ثاني درجة بعد
أن ندب لجنة
خبره وأودعت
تقريرها – قضت
بجلسة 22/3/2011 في
موضوع
الاستئناف 42
لسنة 2005 بتعديل
المبلغ
المحكوم به
إلى 856,334,1
درهما، وفي
موضوع
الاستئناف 43,51
لسنة 2005
برفضهما، طعن
الطرفان على
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعنين
رقمي 243,254 لسنة 2011
إداري
والمحكمة
الاتحادية
العليا
بتاريخ 16/11/2011
أمرت في غرفة
مشورة – بعدم
قبول
الطعنين،
تقدمت
الملتمسة
بطلب إغفال
رقم 1 لسنة 2012
المحكمة
الاتحادية
العليا- على أن
هذه المحكمة
عند إصدارها
قرارها في
الطعنين
أغفلت دلالة
مستندات
قدمها بتغيير
شكلها
القانوني،
وقضت المحكمة
بجلسة 20/6/2012 بعدم
جواز الطلب –
أقامت شركة ......
للمقاولات
العامة (ذ.م.م)
التماسها
الماثل في أمر
المحكمة
الصادر بجلسة
16/11/2011 بغرفة
مشورة بعدم
قبول الطعنين
– وإذ عرض
الالتماس على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرة.