الالتماس رقم 12 لسنة 2012
صادر بتاريخ 17/10/2012 (اداري)
هيئة المحكمة: الرئيس الدكتور عبد الوهاب عبدول والمستشاران مجدي زين العابدين محمد واحمد عبد الحميد حامد.
1 - سلطة المحكمة العليا في إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها رغم عدم وروده في صحيفة الطعن نقضاً.
2 - عدم جواز الطعن بالاحكام الصادرة عن المحكمة العليا كونها احكاماً باتة باستثناء الحالات المحددة حصراً في قانون الاجراءات المدنية بطريق التماس إعادة النظر.
3 - عدم جواز الطعن في الامر الصادر عن المحكمة العليا في غرفة المشورة عن طريق التماس اعادة النظر كونه غير فاصل في اصل النزاع.
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الملتمس ضدهما الأولى والثاني قد أقاما الدعوى رقم 41 لسنة 2001 مدني أبوظبي الابتدائية على الملتمسة والملتمس ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما بالتضامن قيمة الإصلاحات وقدرها 910,500 درهماً وما أصابها من أضرار وما فآتها من كسب ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت بإلزام الملتمسة بأن تؤدي للملتمس ضدها الأولى مبلغ 281,750,1 درهماً – وبإلزام الملتمس ضده الثالث بأن يؤدى للملتمس ضدها الأولى مبلغ 417,142 درهماً، استأنف أطراف الدعوى هذا الحكم بالإستئنافات 43,42,51 لسنة 2005 إداري أبوظبي الاتحادية ومحكمة ثاني درجة بعد أن ندب لجنة خبره وأودعت تقريرها – قضت بجلسة 22/3/2011 في موضوع الاستئناف 42 لسنة 2005 بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 856,334,1 درهما، وفي موضوع الاستئناف 43,51 لسنة 2005 برفضهما، طعن الطرفان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 243,254 لسنة 2011 إداري والمحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 16/11/2011 أمرت في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعنين، تقدمت الملتمسة بطلب إغفال رقم 1 لسنة 2012 المحكمة الاتحادية العليا- على أن هذه المحكمة عند إصدارها قرارها في الطعنين أغفلت دلالة مستندات قدمها بتغيير شكلها القانوني، وقضت المحكمة بجلسة 20/6/2012 بعدم جواز الطلب – أقامت شركة ...... للمقاولات العامة (ذ.م.م) التماسها الماثل في أمر المحكمة الصادر بجلسة 16/11/2011 بغرفة مشورة بعدم قبول الطعنين – وإذ عرض الالتماس على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة.
وحيث إنه من المقرر وفقاً لأحكام المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لهذه المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سبباً يتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يرد في صحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم،
وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أنه ((لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريقة من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريقة التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 2,1,3 من المادة 169 من ذات القانون وهي 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم 2- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها ..... 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، وكان خصمه قد حال دون تقديمها)) – يدل على أن مرحلة الطعن بالنقض هي خاتمه المطاف في مرحلة التقاضي، وأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن لأنها أحكام باته – فلا يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فيها سواء أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن أو حكمت بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كليا أو جزئياً أو نقضه كليا أو جزئيا مع الإحالة، ولا يستثنى من ذلك سوى حالة صدور حكم النقض في أصل النزاع وهي لا تتوافر إلا إذا قبلت المحكمة الطعن بالنقض وتصدت للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية طبقا لما نصت عليه المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية – فقد أجاز المشرع في هذه الحالة الطعن في حكم النقض بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 2,1,3 من المادة 169 من ذات القانون – لما كان ذلك،
وكان الأمر الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/11/2011 في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعنين – لا يجوز الطعن عليه بطريقة التماس إعادة النظر مطلقا لأنه لم يفصل في أصل موضوع النزاع – مما يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس.

* * *