حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
الملتمس فيه
وسائر
الأوراق
وبالقدر
اللازم للفصل
فيه – تتحصل في
أن الملتمسة
أقامت الدعوى
13 لسنة 2009 أبوظبي
الجزئية
الاتحادية
على الملتمس
ضده بطلب
الحكم
بحرمانه من
مكافأة نهاية
الخدمة،
وإخلائه من
المسكن الذي
كانت تستأجره
له، وأداء
الإيجار من 1/7/2007
حتى تاريخ
الإخلاء
الفعلي مع
التعويض،
وبأجراء
المقاصة بين
الطرفين. أقام
الملتمس ضده
دعوى متقابلة
بطلب الحكم
بإلزام
الملتمسة بأن
تؤدى له 206 195
دراهم قيمة
مستحقاته
المالية
لديها،
بالإضافة إلى
مبلغ 450.50 23 درهما
قيمة إيصالات
مسلمة إلى
العمال،
ومبلغ 055 158 درهما
قيمة النسبة
المقررة له في
المشاريع
التي أنجزتها
الشركة قبل
فصله من العمل.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيراً وبعد
أن أودع
تقريره حكمت
في الدعوى
الأصلية
بإلزام
الملتمس ضده
بإخلاء الشقة
موضوع النزاع
وتسليمها
للملتمسة
خالية من
الشواغل،
وإلزامه
بسداد الأجرة
الشهرية
اعتبارا من
تاريخ صدور
الحكم وحتى
التسليم
الكامل ورفض
باقي الطلبات.
وفي الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الملتمسة بأن
تؤدى للملتمس
ضده 951 56 درهما
وإذ استأنف
الطرفان هذا
الحكم قضى في
استئنافيهما
1، 2/2010 أبوظبي
الاتحادية في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
الملتمس ضده
بإخلاء
المسكن
المذكور
وإلزامه
بسداد الأجرة
الشهرية
اعتباراً من
21/12/2007 وحتى
الإخلاء
الفعلي
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
وفي الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الملتمسة بأن
تؤدي للملتمس
ضده
106.321
وتأييد
الحكم فيما
عدا ذلك. طعن
الملتمس ضده
في هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن 381 لسنة
2010، وبتاريخ 27/10/2010
نقضت هذه
المحكمة
الحكم مع
الإحالة.
وبتاريخ 21/6/2011
قضت محكمة
الإحالة
بتعديل الحكم
الابتدائي
برفض الدعوى
الأصلية، وفي
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الملتمسة بأن
تؤدي للملتمس
ضده 212 319 درهما
وتذكرة سفر
لموطنه حال
إنهاء إقامته.
طعن الطرفان
في هذا الحكم –
للمرة
الثانية –
بطريق النقض
بالطعنين 438، 455
لسنة 2011 مدني.
وبتاريخ 23/11/2011
نقضت هذه
المحكمة
الطعنين
جزئياً
بالنسبة لما
قضى به من أجر
الإيقاف
وأجرة المسكن
وتأييده فيما
عدا ذلك، وقبل
الفصل في
موضوع
الاستئنافين
في شأن ما تم
نقضه بندب
خبير لأداء
المأمورية
المبينة
بمنطوقة ذلك
الحكم فكان
الالتماس
المطروح.
وحيث
إن مبنى
الالتماس أن
الحكم
الملتمس فيه
قضى للملتمس
ضده بمبلغ 000 158
درهم دون طلب
منه في مرحلة
الإحالة بعد
النقض ودون
تسبيب ورغم أن
اليمين
الحاسمة
المنكول عنها
في مرحلة
الاستئناف
قبل النقض لم
تتضمن المبلغ
المذكور
والذي ورد
لاحقا في
مرحلة
الاستئناف
بعد النقض بما
يعيب الحكم
بالقضاء بما
لم يطلبه
الخصوم
ويستوجب
إعادة النظر
فيه.