حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكـم
المطعون فيه
وسائـــر
أوراق الطعن -
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم 37 لسنة 2013
إداري كلي
ابوظبي اختصم
فيها
الطاعنة،
واستقرت
طلباته
الختامية على
طلب القضاء
بإنهاء خدمته
باعتبار أنه
قدم استقالته
من عمله ولم
ترد عليها
الطاعنة،
وقال شرحا
لدعواه أنه
عمل لدى
الطاعنة
بوظيفة عريف
ابتداء من 2/8/1999
ثم رقى إلى
درجة وكيل
،وقد قدم
استقالته
لظروف صحية
ولم ترد عليها
الإدارة مما
تعد في حكم
الاستقالة
المقبولة ومن
ثم كانت
الدعوى
بالطلبات
سالفة البيان.
ومحكمة أول
درجة قضت
بجلسة 29/5/2013
بقبول
الاستقالة،
وإنهاء خدمة
المطعون ضده
لدى الطاعنة
وتصفية كافة
حقوقه،
استأنفت
الطاعنة هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم 96
لسنة
2013، ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 22/7/2013
بالتأييد
فكان الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة،
فرأت الدائرة
جدارة نظره في
جلسة فتم نظره
على النحو
المبين
بمحاضر
الجلسات،
وتحددت
جلسة اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بسبب واحد هو
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والفساد في
الاستدلال،
والقصور في
التسبيب ذلك
أن القانون
الواجب
التطبيق على
النزاع هو
القانون رقم 7
لسنة 2004 بشأن
خدمة الأفراد
في القوات
المسلحة، وقد
نصت المادة 49
منه على أن
للقيادة
العامة في
حالة تقديم
الفرد
استقالته من
الخدمة حق
قبولها أو
رفضها أو
اتخاذ موقف
سلبي بعدم
الرد عليها
والذي يعتبر
بمثابة قرار
برفضها بعد
مرور مائة يوم
على تاريخ
تقديمها مما
يضفى على موقف
القيادة
العامة
المشروعية
على كل
قرارتها وكل
ذلك في إطار ما
يتفق مع
المصلحة
العامة وما
يقتضيه حسن
سير مرفق
القوات
المسلحة،
وبالتالي قد
أخطأ الحكم إذ
استند في
قضائه الى
المادة 34 من
الدستور
باعتبار أنها
تؤسس بمبدأ
الحرية في
اختيار العمل
وعدم إجبار أي
شخص على عمل
دون ارادته
حال أن هذه
المادة لا
تنطبق على
الموظف بعد أن
يلتحق بعمل
معين ويضحى
ملزما
بقواعده
ونظمه، وقد
أخطأ الحكم
أيضا في تفسير
المادة 49 من
القانون
السالف
الذكر، حينما
اعتبر بأن
امتناع
الطاعنة من
اتخاذ موقف من
طلب استقالة
المطعون ضده
كان من الواجب
عليها القيام
به بعد مرور
اسبوعين من
تقديمها هو
بمثابة قرار
سلبي يجعل
الاستقالة
مقبولة
منتهيا في هذه
النتيجة الى
تطبيق قواعد
استقالة
الموظفين
التي ينظمها
قانون
الموارد
البشرية الذي
لا ينطبق على
النزاع، وهو
ما يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.