حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
-
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى رقم 266
لسنة 2011 إداري
كلي أبوظبي
اختصم فيها
المطعون ضدها
واستقرت
طلباته
الختامية على
طلب الغاء أو
تعديل القرار
الاداري رقم 39
لسنة 2011 بتاريخ
24/3/2011 بشأن إعادة
تعيين الطاعن
مستشاراً
للمدير العام
لخدمات
الملاحة
الجوية،
وبأحقيته في
الترقية إلى
الدرجة
الوظيفية 24
وإرجاع
أحقيته في
الاقدمية إلى
تاريخ القرار
المطعون فيه،
وصرف كافة
مستحقاته عن
تلك الدرجة،
وعدم
الاعتداد
بعقد العمل
المؤرخ في 27/4/2011،
وبإلغاء
التوجيهين
الإداريين
الصادرين في
22/2/2011 و20/6/2011،
وبإلزام
المطعون ضدها
بضم مدة خدمته
لدى شرطة دبي
اعتباراً من
سنة 1989 وحتى 4/9/1989
وضم مدة
تدريبه
اعتبارا من 5/9/1989
وحتى 17/11/2000، وصرف
كافة الفروق
المالية
المستحقة له،
وإلزام
المطعون ضدها
بصرف علاوة
صاحب السمو
رئيس الدولة
بواقع 25%
شهرياً
اعتبارا من
تاريخ صدور
المرسوم 47
لسنة 2005 وصرف
كافة
مستحقاته
الأخرى والتي
لم يتم صرفها
له وبإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدى له
تعويضا
مناسبا جبراً
لما لحقه من
اضرار مادية
وأدبية نتيجة
عدم دفع
المستحقات
الأخرى وما
لحقه من أضرار
عن تعسف
الإدارة في
توجيه
الانذارات
والكتب
الأخرى، وقال
شرحاً لدعواه
أنه عمل لدى
المطعون ضدها
بوظيفة مراقب
جوي ابتداء من
17/11/2000 على الدرجة
– د- إلى أن رقي
إلى مدير
خدمات
الملاحة
الجوية
اعتبارا من 1/3/2009
بموجب القرار
رقم 182لسنة 2009 إلى
أن فوجئ
بالقرار
المطعون فيه
بنقله للعمل
بمكتب المدير
العام مع
تعديل عقد
عمله، حال أن
الوظيفة
الجديدة لا
تتناسب مع
مؤهلاته
وخبراته
العلمية
والعملية، إذ
أن القصد من
القرار هو
تهميش الطاعن
واقصائه من
الوظائف
القيادية
بالهيئة وقد
تم تنزيل
درجته
الوظيفية من
الدرجة 23 الى
الدرجة 22 حال
أنه يستحق
الترقية إلى
الدرجة 24، وهو
ما حرمه من
امتيازات
ومخصصات
مالية،
وأثناء سير
الدعوى تقدم
بطلب إلغاء
قرار احالته
إلى التحقيق
أمام لجنة
المخالفات
الادارية
الصادر برقم 4
لسنة 2011 بتاريخ
11/4/2011 والقرار
رقم (1) لسنة 2012
بتاريخ 1/8/2012،
وإلزام
الإدارة بصرف
ما يستحقه من
مكافأة عن سنة
2011، ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
لبحث مستحقات
الطاعن قضت
بجلسة 22/1/2013 برفض
الدعوى،
استأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم 39 لسنة 2013،
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 15/4/2013
بالتأييد
فكان الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فرأت الدائرة
جدارة نظرة
بجلسة فتم
نظره على
النحو المبين
بمحاضر
الجلسات
وتحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
وحيث
إن الطعن اقيم
على أربعة
أسباب
متداخله ينعى
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
وتفسيره
ومخالفة
الثابــــت
فــي الأوراق
والمستندات
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع، وفي
بيان ذلك بقول
إن الحكم
المطعون فيه
أسس قضاءه
بتأييد حكم
الدرجة
الأولى أخذاً
بتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى
محمولا على
أسبابه. حال أن
التقرير
يشوبه
البطلان إذ
عالج النزاع
معالجة
سطحية، وأغفل
استنجلاء
حقيقة الأمور
التي تنير له
السبيل للكشف
عن الحقيقة
منتهيا في
تقريره بأن
الطاعن لاحق
له في إلغاء
القرار
الاداري
المطعون فيه،
وأن للإدارة
الحق في إصدار
ما تراه من
توجيهات
وانذارات إذا
رأت أن تصرف
موظفيها يؤثر
على سير العمل
أو يتعارض مع
اللوائح
الداخلية،
وأن ضم خدمة
الطاعن وصرف
علاوة رئيس
الدولة لاحق
له فيها وخلص
الخبير في
تقريره إلى
أنه لا يرى
تعرض الطاعن
لأي ضرر يمكن
التعويض عنه،
وتبعاً لذلك
يكون الخبير
قد توصل إلى
نتيجة غير
صحيحة مخالفا
ما قدمة
الطاعن من
وثائق
ومستندات وما
ابداه من
اعتراضات،
وإذ أسس الحكم
المطعون فيه
قضاءه بتأييد
حكم الدرجة
الأولى على
هذا التقرير
الخاطئ مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أنه
ولئن
كان لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تقدير عمل
الخبير إلا أن
ذلك مشروط بأن
يكون تقريره
قد تناول نقاط
النزاع وابدى
فيها رأيه
الفني الذي
يصعب على
القاضي
استقصاء
كنهها بنفسه
دون المسائل
القانونية
لأن محكمة
الموضوع هي
وحدها صاحبة
السلطة في
تطبيق
القواعد
القانونية
على الواقع
المطروح
عليها في
الدعوى،
ولما كان ذلك
وكان الثابت
بالدعوى أن
الطاعن أقام
دعواه بصحيفة
ومذكرة
تعديليه
ضمنهما
الطلبات
التالية: -
إلغـاء أو
تعــديل
القــرار
الإداري
رقم 39 لسنة 2011
بشأن إعادة
تعيينه
والحكم
بترقيته إلى
الدرجة
الأعلى – صرف
كافة
مستحقاته
المالية
المقررة
للدرجة – عدم
الاعتداد
بعقد العمل
المعدل
والمؤرخ في 27/4/2011
– إلغاء
التوجيه
الإداري
والانذار
الصادرين عن
المطعون ضدها
– إلزام
المطعون ضدها
بضم مدة خدمته
لدى شرطة دبي
وضم مدة
تدريبه لدى
المطعون ضدها
وصرف
مستحقاته
المالية
عنهما – صرف
علاوة صاحب
السمو رئيس
الدولة بواقع
25% - إلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدى له
تعويضا عما
لحقه من أضرار
وإلغاء
قرارات
الادارة
بإحالة
الطاعن إلى
التحقيق
الاداري –
الزام
المطعون ضدها
بصرف
المكافأة عن
سنة 2011 – وكان
الثابت أيضا
أن محكمة أول
درجة قضت في 28/3/2012
بندب الخبير
............
وحددت مهمته
في بيان مدى
أحقية
((المدعي))
الطاعن في
طلباته
الواردة
بصحيفة
دعواه، وأنه
بعد إيداع
التقرير الذي
انتهى فيه
الخبير
المنتدب إلى
عدم أحقية
الطاعن في
طلباته قضت
المحكمة في 22/1/2003
برفض الدعوى
وهو الحكم
الذي أيده
الحكم
المطعون فيه
بأسبابه.
ولما
كان ذلك وكان
كل ما ساقه
الخبير في
تقريره ونظر
فيه هي مسائل
قانونية
بحته، فلا
يجوز له أن
يتطرق إليها
ولا للمحكمة
أن تنزل عنها
لأنها من صميم
ولايتها
وحدها،
هذا وأن
الحكم
لم يتناول
دفاع الطاعن
محل النعي
خصوماً الفصل
في مدى
مشروعية
القرارات
الإدارية
المطعون فيها
ولم يورد
أسبابا تكفي
لحمل ما انتهى
إليه من رفض ما
حاج به الطاعن
في أسباب
الاستئناف
رغم أن مثل هذه
الدفوع لو صحت
فإنها تؤثر في
النتيجة
ويتغير بها
وجه الرأي في
الدعوى مما
مقتضاه أن
تواجهها
محكمة
الموضوع بكل
صراحة ووضوح
وتفرد لها
أسباباً للرد
عليها وألا
تتخلى عن ذلك
لما أورده
الخبير، إذ لا
غناء عن أن
تقول كلمة
الفصل في شأن
الدفع محل
النعي، وإذ
كان الحكم
المطعون فيه
قد التفت
تماماً عما
آثاره الطاعن
من دفوع
جوهرية التي
هي من صميم
العمل
الأساسي
للمحكمة فقد
صدر الحكم
مشوباً
بالقصور في
التسبيب الذي
جره إلى الخطأ
في تطبيق
القانون مما
يعيبه ويتعين
نقضه نقضا
كليا على أن
يكون مع النقض
الإحالة.