الطعن
رقم
534
لسنة
2013
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
مصطفى
الطيب
حبوره
والحسن
بن
العربي
فايدي.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الطعن– تتحصل
في أن المطعون
ضده أقام
الدعوى 1558/2012
عمالي كلي
الشارقة على
المؤسسة
الطاعنة
انتهى فيها
إلى طلب الحكم
بأن تؤدي له
مبلغ 343,202 درهماً
قيمة
مستحقاته
العمالية
عبارة عن
رواتب
متأخرة، بدل
عمولة، بدل
إنذار، تعويض
عن الفصل
التعسفي، بدل
إجازة سنوية،
مكافأة نهاية
الخدمة، بدل
تذكرة عودة
للبلاد وبدل
هواتف
ومصاريف
نثرية، على
سند من أنه عمل
لديها
اعتباراً من 9/2/2010
وحتى 4/3/2012 بأجر
شهري مقداره 31,000
درهم، وأنها
قامت بفصله
دون مبرر مما
يحق له
المطالبة
بهذه
المستحقات.
كما وأقامت
الطاعنة دعوى
متقابلة
انتهت فيها
إلى طلب إلزام
المطعون ضده
بأن يؤدي لها
مبلغ135,652 درهماً
وتعويض عن بدل
الإنذار،
7500
تعويض عن فسخ
عقد العمل
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيراً في
الدعويين
وبعد أن قدم
تقريره حكمت
في 29/4/2013 "
أولاً:
في
الدعوى
الأصلية:
بإلزام
المدعى عليها
أن تؤدي
للمدعي
مبلغاً وقدره
151,427 درهماً و. . . .
بدل تذكرة
العودة . . . حال
انتهاء
الإقامة
وألزمتها
بالفائدة
التأخيريه
بواقع 5%
سنوياً . . .
ورفضت ماعدا
ذلك من طلبات.
ثانياً:
في
الدعوى
المتقابلة:
بقبولها
شكلاً وفي
موضوعها
برفضها
بالنسبة
للطلبين
الأول
والثاني
وبعدم قبول
الطلب الثالث .
. . )). استأنف
المطعون ضده
والطاعنة هذا
الحكم
بالاستئنافين
518، 677/2013 عمالي
الشارقة على
التوالي،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 28/7/2013 " في
موضوع
الاستئنافين
بتعديل الحكم
المستأنف
والقضاء في
موضوع
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
بإلزام
المستأنفة
(
المؤسسة ) بأن
تؤدي
للمستأنف ضده (
العامل ) مبلغ 87,875
درهماً
وتذكرة عوده
إلى موطنه عن
الإلغاء
والمغادرة ))،
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعي الطاعنة
بالوجه
الثالث من
السبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتفسيره
وتأويله، حين
قضى بأن فصل
المطعون ضده
كان تعسفياً
ورتب على ذلك
استحقاقه
للتعويض عن
الفصل وبدل
الإنذار
ومكافأة
نهاية الخدمة
ملتفتاً عن
دفاعها
المؤيد
بالمستندات
أنه قام
بإرسال رسائل
عبر البريد
الالكتروني
صادرة من "
الايميل "
الخاص به يحمل
جزءاً منها
سباباً لمدير
الطاعنة
وألفاظاً غير
لائقة أدبياً
في التعامل
المنهي ومنها
– معذرة –
عبارة " كنت
اعتقد
أنني
أشكلأهمية
لصديقي أكثر
من . . . .( الساقطات
) اللواتي
يحتفظن
بأغراضهن
لديه لشهود
دون أن يشكروه
ولهذا السبب
لم استأذن منه
– في تخزين
أغراض صديقه
الذي توفي
أثناء المعرض
في مكتب
المدير – ولكن
الآن فهمت
أنني مخطئ. ))
إلا أن
المحكمة رفضت
اعتبار هذه
العبارات
اعتداء على
صاحب العمل
بالقول
والكتابة،
كما أن
المطعون ضده
أصر على ذلك
وعدم تقديم
اعتذار لصاحب
العمل مدير
الطاعنة
بالرغم من لفت
نظره لذلك
خطاياً
بالخطاب
المؤرخ 5/2/2013 ولم
يمتثل
لتعليمات
الإدارة وترك
العمل
بإرادته
المنفردة
ودون سابق
إنذار أو عذر
مشروع مدعياً
أن الرسالة
المسيئة لم
تصدر منه وأن
صاحب الطاعنة
هو الذي بعثها
لنفسه، بما
يجعل فصلها له
دون إنذار
مشروعاً، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود،
ذلك
أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها – وعلى
ما هو مقرر –
وصولاً إلى ما
إذا كان فصل
صاحب العمل
المدعى عليه
للعامل
المدعي كان
مشروعاً ووفق
أحكام
القانون من
عدمه من سلطة
محكمة
الموضوع متى
جاء قضاؤها في
ذلك سائغاً له
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله.
لما
كان ذلك،
وكانت
الطاعنة قد
أسست مشروعية
فصلها
للمطعون ضده
على أحكام
الفقرتين (ه)
و(ط) من المادة 120
من قانون
العمل
واللتان
تنصان على
حالتي عدم
قيام العامل
بواجباته
الأساسية
وقيام العامل
أثناء العمل
بالاعتداء
على صاحب
العمل أو
زملائه فيه،
إلا أنها أسست
طعنها الماثل
على ما ادعته
من واقعة
اعتداء
المطعون ضده
على صاحب
العمل بالقول
والكتابة
وعلى التفصيل
السالف بيانه
بوجه النعي،
وقد أنكر
المطعون ضده
صدور هذه
الرسائل منه،
وبأن رقم
الايميل
الصادرة عنه
الرسالة التي
تستند إليه
الطاعنة لا
يخصه، وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه برفض
دفاع الطاعنة
على سند من
أنها قامت "
بفصل العامل
من العمل دون
إنذار ودون
اتخاذ
الإجراءات
القانونية
ودون سبب
مشروع للفصل
ودون أن تقدم
الدليل على
تعديه على
صاحب المدعى
عليها بالقول
ولإنكار
العامل
إرساله
للبريد
الالكتروني
للمؤسسة ولأن
مديونية
العامل لأحد
البنوك والذي
استندت إليه
المؤسسة في
إخطار الفصل
ليس مبرراً
مشروعاً
لفصله من
العمل "، وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً له
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمل
الحكم، وبما
يضحى معه
النعي جدلاً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الدليل فيها،
وفي ضوء فشل
الطاعنة في
تقديم الدليل
الرسمي أو
غيره الذي
يثبت صدور هذه
الرسالة – أيا
كان وجه الرأي
في مدى
اعتبارها
تعدياً على
صاحب العمل
أثناء العمل
في معنى
الفقرة (ط) من
المادة 120 – من
المطعون ضده،
بما يوجب رفضه.
حيث
إن الطاعنة
تنعي بالوجه
الأول من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ حين قضي
للمطعون ضده
بمقابل أجازه
ستين يوماً
على سند من
أنها لم تقدم
الدليل على
حصوله على
أجازات أثناء
فترة عمله
بلغت 35,5 يوماً
ودون أن تخصم
منه أية مبالغ
عن هذه المدة،
وأن خبير
الدعوى قام
بخصمها من
مقدار مدة
الإجازات
المستحقة له
وانتهى إلى أن
مقدار
المتبقي منها
هو 34 يوماً
يستحق عنها
مبلغ 24,937
درهماً، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نفضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود، ذلك أن
مفاد النص في
المادتين 78 و 79
من قانون
العمل أن بدل
الإجازة هو
البدل النقدي
المستحق
للعامل حال
عدم حصوله
أثناء مدة
عمله على
إجازته
السنوية أو عن
المترصد من
إجازاته
المستحقة عند
فصله تعسفياً
أو تركه العمل
بعد مدة
الإنذار
المقررة
بجانب حقوقه
الأخرى،
كما
ومن المقرر أن
على صاحب
العمل اثبات
استنفاد
العامل لمدة
الإجازة أو أي
جزء منها وفق
أحكام
القانون.
-
لما كان ذلك،
وكانت
الطاعنة قد
استندت في
دفاعها إلى
كشف أعدته من
جانبها أوردت
فيه تفاصيل
مدد قالت بأن
المطعون ضده
حصل عليها
تراوحت ما بين
نصف يوم ويوم
واحد وخمسة
أيام وسبعة
أيام وثمانية
عشر يوماً دون
تقديم
مستندات تؤيد
هذا الكشف
ودون بيان ما
إذا كانت هذه
المدد بطلب من
المطعون ضده
خصماً على
إجازته
السنوية،
وإذا قام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه
بأحقيته في
كامل بدل
الإجازة
المستحقة عن
السنتين
السابقتين
لإنهاء خدمته
– وأن احتسبه
على المرتب
الأساسي – على
سند من أن صاحب
العمل أقر
أمام دائرة
العمل بأحقية
المطعون ضده
في المطالبة
بمستحقاته
القانونية –
دون تحفظ –
ولعدم تقديم
الطاعنة
الدليل على
صرف رواتبه
خلال الإجازة
أو صرف البدل
المقرر لها،
وكان هذا
الاستخلاص
سائغاً
مبنياً على
ماله أصله
الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله،
لا يعيبها
لتفاته عما
توصلت إليه
الخبرة من
استحقاق
المطعون ضده
لبدل عن 34
يوماً فقط
بقيمة 24,933
درهماً في ضوء
عدم بيانه -
الخبير –
لكيفية
احتسابه لهذه
المدة وسندها
من المستندات
والقانون،
بما يضحى معه
النعي قائماً
على غير سند
متعين الرفض.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي بالوجه
الثاني من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيقه
القانون، وإذ
احتسب
للمطعون ضده
كامل راتب
شهر
فبراير2012
في حين أن
الثابت
بالمستندات
وأعمال
الخبرة أنها
قامت في 5/2/2012
بإنذاره
بالفصل مع خصم
خمسة أيام من
مرتبه
لإرساله
لصاحبها
رسائل تحمل
عبارات مسيئة
له وغير لائقة
وقد تسلم تلك
الرسالة دون
أي ملاحظات
بما يشكل
اعترافاً
ضميناً منه
بصحة هذا
الخصم، ثم
قامت بفصله من
العمل في 25/2/2012
دون اعتراض،
ومن ثم فلا
يستحق سوى 25
يوم عمل
مخصوماً منها
خمسة أيام
ليكون صافي
المستحق له من
عن شهر فبراير
مرتب 20 يوماً
فقط بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك أنه لما
كان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
باستحقاق
المطعون ضده
لكامل أجر
فبراير على
سند من أن
الطاعنة
أخطرته في 25/2/2012
بإنهاء خدمته
مع منحه مهلة 30
يوماً، ثم
أخطرته
بكتابها
المؤرخ 1/3/2012
بإنهاء خدمته
مع إلغاء مهلة
الإنذار مع
تسليمه
مستحقاته
العمالية
والذي استلمه
في 4/3/2012 وبالتالي
تكون مدة
خدمته من 1/2/2010
إلى 1/3/2012، وبأنه
يستحق راتب
فبراير
ومقداره 25,000
أخذاً بإقرار
صاحب العمل
أمام دائرة
العمل، وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً
متفقاً مع
ماله أصله
الثابت
بالأوراق وفي
ضوء عدم ثبوت
مشروعية
خصم
الأيام الخمس
التي تطالب
الطاعنة
بخصمها عن
المطعون ضده
على ما سبق
تقريره، بما
يضحى معه
النعي في
حقيقته جدلاً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
لا
يجوز
إثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب، إذ
قصر مديونية
المطعون ضده
في دعواها
المتقابلة في
مبلغ 39,000 درهم
على سند من أن
صاحبها أقر
بذلك أمام
دائرة العمل
وأخذاً كذلك
بما قرره
المطعون ضده
في مذكراته،
في حين أن
رسالتها إليه
تضمنت أن هذا
المقدار أن هو
إلا تقدير
مبدئي
للمديونية
وجارٍ إحصاء
كافة ديونه
للمؤسسة
وكذلك الديون
الأخرى
الشخصية، كما
أن خبير
الدعوى قدر
هذه
المديونية
بمبلغ 123,000 درهم
بعد إطلاعه
على كافة
المستندات
بما فيها
الشيكات التي
تسلمها من
الطاعنة وبعد
خصم ما تم
سداده من
قبله، فيكون
الحكم من ثم قد
استند إلى
مديونية
مؤقتة وأطرح
تقرير الخبرة
في هذا
الخصوص، بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن مؤدى النص
في المادة 51 من
قانون
الإثبات أن
الإقرار هو
أخبار
الإنسان
ويشكل قاطع
ومحدد عن حق
عليه لآخر
معفياً بذلك
هذا الآخر من
إثباته،
ومن
ثم فلا يعد
الادعاء بأن
هذا الآخر
مدين له بدين
متنازع عليه
بينهما
إقرارا بما
يطالب به من
مقدار وإنما
يعد ادعاءً
منه بذلك
المقدار،
وأنه
وأن كان
لمحكمة
الموضوع سلطة
تفسير سائر
المحررات في
الدعوى إلا أن
شرط ذلك ألا
تكون قد
اجتزأت من أي
من المحررات
ما أقامت عليه
قضاءها دون
جزء مكمل لما
اجتزأته له
مدلولة وأثره
وبما يناهض ما
توصل إليه
الحكم من
تفسير
ونتيجة.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الأوراق أن
طرفي الدعوى
متفقان على أن
مقدار ما
استدانة
للمطعون ضده
من الطاعنة
خلال فترة
عمله الممتدة
من 9/2/2010 وحتى 1/3/2012 هو
مبلغ 150,000 درهم في
الجملة
وانحصر
النزاع في
مقدار المسدد
والمتبقي منه
حيث يدعي
المطعون ضده
سداده لستة
عشر قسطاً
بواقع 6,000 درهم
شهرياً وقسط
بقيمة 15,00 خصمت
جميعها من
مجموع مرتبة
لصالح
مديونيته
ولما مجموعه 111,000
درهم وأن
المتبقي عليه
هو مبلغ 39,000 درهم
بينما تدعي
الطاعنة
أن
المدفوع
هو مبلغ 27,000 درهم
في الجملة
والمتبقي 123,000
درهم، هذا وقد
طلب المطعون
ضده من خبير
الدعوى
مراجعة قيود
المؤسسة
وحساباتها
خلال مدة عمله
للوقوف على
مقدار
ما
سدده إلا أنه
لايبين من
تقريره
مراجعته لما
توفر من تلك
القيود
وبالأخص ما
كان يودع في
حساب المطعون
ضده المصرفي،
وإذ أقام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه بتحديد
مقدار
المتبقي من
المديونية
على
أنه
مبلغ
39,000 درهم على
دعامة واحدة
وهي أن صاحب
العمل أقر
أمام دائرة
العمل وعلى ما
ورد في كتاب
الإحالة
المؤرخ 19/3/2012 بأن
مديونية
المطعون ضده
هي مبلغ 39,000 درهم
مجتزءاً ما
ورد في هذا
الكتاب من أن
صاحب العمل
أفاد قائلاً:
((ونطالبه
بمبالغ مالية
لا تقل عن 39,000))
وهو مالا
يستفاد منه أن
المديونية
المطالب بها
هي تحديداً 39,000
درهم حيث أن
عبارة " لا تقل
عن " قد تعنى أن
المديونية
تزيد عن هذا
المقدار، وفي
ضوء ما جاء في
كتاب الطاعنة
للمطعون ضده
المؤرخ 1/2/2012
والملازم
لقرار فصله
بأنه " في إطار
حساب الديون
النقدية
المشغولة بها
ذمتكم لصالح
المؤسسة يرجى
العلم أنها في
تاريخ
1/فبراير/2012
تساوي مبلغ 39,000
درهم وذلك في
مراجعة
مبدئية، تقوم
الآن بمراجعة
كافة ديونكم
لصالح
المؤسسة
شاملة
المذكور
أعلاه وكذا
الديون
الأخرى
المتضمنة . . . "،
وبالتالي فلا
يكون ما أفاد
به صاحب
المؤسسة
اقراراً غير
قضائي بمقدار
ما سدده
ومقدار
المتبقي عليه.
وإذ حجب الحكم
المطعون فيه
نفسه –
باستناد خطأ
إلى ما اعتبره
إقرار بمقدار
مديونية في
حين إدعاء
بذلك
المقدار– عن
التصدي
لمستندات
الدعوى
المتعلقة
بهذه
المديونية
ورأي الخبرة
فيها وما
انتهت إليه من
أن المقدار هو
123,000 درهم فإنه
يكون قد أخطأ
فهم الواقع في
الدعوى وشابه
قصور يعجز هذه
المحكمة عن
مراقبة صحة
تطبيق
القانون على
واقعات
الدعوى في هذا
الخصوص، وبما
يوجب نقضه،
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.