الطعن
رقم
448
و
500
لسنة
2014
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
مصطفى
الطيب
حبورة
والحسن
بن
العربي
الفايدي.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى –
تتحصل في أن
الطاعنين في
الطعن رقم 448
لسنة 2014 –
أقاموا
الدعوى رقم 4231
لسنة 2011 مدني
كلي الشارقة
على المطعون
ضدهما بطلب
الحكم
بإلزامهما
بالتضامن أو
منفردين بأن
يؤديا لهم
التعويض
المناسب عما
لحقهم من
أضرار مادية
وأدبية على
سند من القول
أن ...... و...... – والدي
الطاعنين –
هما شقيقان
للمطعون
ضدهما – ومن
ضمن ورثة
والدهم
المرحوم .....
المتوفي
بتاريخ 3/12/1978 وتم
إصدار إعلام
وراثة له برقم
(45 ق – س – 1978 ) من
محكمة أبوظبي
الشرعية
بتاريخ 12/12/1978 إلا
أنه بتاريخ 23/5/1992
استصدر
المطعون ضده
الأول إعلام
وراثة شرعي
آخر له تحت رقم
(106 ح – م – 1992) اسقط
فيه اسمي
والديهما (....و.....)
من ورثة
مورثهم
الأصلي زورا
واستعملا
الإعلام
المزور في
التصرف
بالبيع ونقل
ملكية قطعتي
الأرض المشار
إليهما
بالصحيفة
والكائنتين
بمنطقتي
المجاز
والقاسمية
بالشارقة
والمملوكتين
أصلا لمورث
الطرفين
وبالتالي
حرما مورثي
الطاعنين ومن
بعدهما
ورثتهما من
نصيبها
الشرعي في
قيمة هذين
العقارين ؛
وقد تحرر عن
ذلك القضية
الجزائية رقم
2088 لسنة 2005
جنايات
الشارقة ضد
المطعون ضده
الأول بتهمة
الاشتراك في
تزوير محرر
رسمي هو –
الإعلام
الشرعي –
الأخير
واستعماله ؛
وقد أدين
المذكور وتمت
معاقبته
بالحبس لمدة
ستة أشهر مع
وقف التنفيذ
بحكم نهائي
وبات ؛ وان ما
أتاه ألحق
بالطاعنين
أضرارا مادية
متمثلة في
حرمانهم من
نصيبهم
الشرعي في ثمن
بيع الأرض
المباعة
وتفويت
الفرصة عليهم
في بيعها
بالسعر
الحالي
المرتفع كما
لحقتهم
أضرارا
معنوية تتمثل
في التشكيك في
نسبهم
والإساءة
لسمعتهم مما
اضطروا معه
إلى رفع هذه
الدعوى
بالطلبات
سالفة
البيان؛ قضت
محكمة أول
درجة بجلسة 25/3/2012
بندب خبير في
الدعوى
ونفاذا لهذا
القضاء باشر
المهمة وأودع
تقريرا خلص
فيه إلى (1) أن
المطعون ضده
كان يضع يده
على أرض
القاسمية وهو
الذي باعها (2)
وأن المطعون
ضده الثاني
كان يضع يده
علي أرض
المجاز وهو من
قام ببيعها – (3)
قدم المطعون
ضدهما إيصال
استلام
المرحوم .....
مورث
الطاعنين
(الأولين)
لنصيبه من بيع
أرض المجاز
ومحضر شرطة
رسمي يفيد
استلام والدة
الطاعن
الثاني
والوصية عليه
باعتباره
قاصراً بكامل
نصيبه
الميراثي في
كل شركة
المتوفي (4)
أودع المطعون
ضده الثاني
مبلغ (2024,24) درهم
كباقي من
الحصة
الميراثية
لورثة
الطاعنين
الاولين
الأول ومبلغ 3,533,66
درهم الباقي
من الحصة
الميراثيه
لوالدة
الطاعن
الثاني–
خزينة
المحكمة تصرف
لهم دون قيد أو
شرط – (5) ثبت أن
سعر البيع
يتفق مع سعر
السوق ؛ وبعد
الاطلاع على
التقرير طعنت
الطاعنة
الأولى
بالجهالة على
إقرار
استيلام
والدها .....
بتاريخ 3/1/1994
لمبلغ (257,000) درهم
نصيبه في ثمن
أرض المجاز –
وبجلسة 28/2/2013 قضت
المحكمة
بإلزام
الطاعنين
بتقديم
مستندات
رسمية أو
عرفية معترف
بها من
المطعون
ضدهما وذلك
لإجراء
المضاهاة –
بمعرفة
المحكمة –
بينها وبين
التوقيع
المذيل به هذا
الإقرار
تمهيداً
لتحقيق الطعن
بالجهالة وإن
كان له مقتضي ؛
وإلزام
الطاعنين
بتحديد مبلغ
التعويض – محل
المطالبة
ونفاذا لذلك
قدم الطاعنون
مذكرة تضمنت
تحديد
الطاعنين
الأولين
للتعويض
بمبلغ أربعة
ملايين درهم
وللطاعن
الثاني مبلغ
خمسة مليون
درهم كتعويض
مطالب به كما
قدما مستندين
للمضاهاة
وبعد اطلاع
المحكمة على
المستندين ،
وبجلسة 5/6/2013 قضت
المحكمة برفض
الدعوى ،
استأنف
الطاعنون هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 826 لسنة 2013
مدني ؛ وبجلسة
30/9/2013 قضت محكمة
الاستئناف
بندب المختبر
الجنائي
بالشارقة
لإجراء
المضاهاة
ونفاذاً لذلك
باشر الخبير
المهمة وأودع
تقريراً خلص
فيه إلى أنه
تعذر الجزم
بأن التوقيع
المنسوب
للمرحوم/ ......
والمذيل به
المحرر
العرفي
المؤرخ في 3/1/1994
يخصه وصادر عن
يده من
عدمه؛وبجلسة
25/2/2014 قضت برد
بطلان المحرر
العرفي
المذكور
وإعادة
المأمورية
لذات الخبير
لبيان ما إذ
كان هناك
عقارات
متعددة من
عدمه ؛ ونفاذا
لذلك أودع
تقريرا
تكميليا خلص
فيه إلى عدم
وجود أعيان
أخرى من تركة
المرحوم ......
ويكون
للمطعون ضده
الثاني نصيب
وراثي فيما
عدا قطعتي
الأرض محل
الدعوى –
وأوضح حصة
جميع الورثة
بما فيهم
كنسبة وقيمة
وبجلسة 6/5/2014 قدم
المطعون ضده
الأول مذكرة
تعقيبيه على
تقرير الخبير
طلب فيها
توجيه اليمين
الحاسمة لكل
من الطاعنات
الثلاث
الأوائل ، وقد
رفض حلفها
ورها لمن
وجهها
لورودها على
واقعة لا
تتعلق
بأشخاصهن
وأنها كيدية
وتعسفية ؛
وبتاريخ 3/6/2014 قضت
المحكمة
بتوجيه
اليمين
الحاسمة
للطاعنات
لتحلفها كل
واحدة منهن
بالصيغة
المقترحة من
المطعون ضده
الأول فحددّت
جلسة 17/6/2014 – لحلف
اليمين –
حضرتها
الطاعنة غادة
بصفتها
ونيابة عن
باقي
الطاعنات
ورفضت أدائها
كما لم تردها
على موجهها ،
وبتاريخ 30/6/2014
قضت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بإلزام
المطعون ضده
الأول بأن
يؤدي للطاعنة
..... عن نفسها
وبصفتها
وكيله عن
شقيقاتها
....و....و.... مبلغ
قدره 57,203,50 درهم
يقسم بينهم
الأربعة
بالتساوي بأن
يؤدي للطاعنة
المذكورة
بصفتها وكيلة
عن والدتها ......
مبلغا قدره 15,843,50
درهم وبأن
يؤدي للطاعن ......
مبلغا قدره 127,887
درهم – كتعويض
عن الأضرار
المادية
والأدبية
ورفضت ما عدا
ذلك، طعن
الطاعنون في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل ، كما
طعن المطعون
ضده الأول
بالطعن رقم 500
لسنة 2014 مدني –
وإذ عرض
الطعنان علي
هذه المحكمة –
في غرفة مشورة
وأمرت بضمهما
لصدور حكم
واحد بشأنهما
وأنهما
جديران
بالنظر في
جلسة مرافعة
وأدلى كل واحد
من الخصمين
مذكرة جوابية
رامية إلى رفض
خصمه.
أولاً:
في الطعن رقم 448
لسنة 2014 مدني.
وحيث
تنعي
الطاعنات
بالسبب الأول
في شقه الأول
على الحكم
المطعنون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
حين قضي برفض
طلبهن "بخصوص
أرض المجاز" في
مواجهة
المطعون ضده
الثاني رغم
أنه هو
المسؤول عن
بيعها
باستعماله
ذات الإعلام
الشرعي
الثابت
تزويره في
الدعوى
الجزائية رقم
2088 لسنة 2009 وعلى
سند رفض أداء
اليمين
الحاسمة
الموجهة
إليهن من
المطعون ضده
الأول ودون
البحث في
الطعن
بالجهالة في
التوقيع
المنسوب إلى
مورثهن
بالإقرار
باستلام مبلغ
257000 درهم في
نصيبه من
الأرض
المذكورة
المؤرخ في 3/1/1994
وأنهن يكفيهن
فيه نفي علمهن
بأن التوقيع
ليس لمورثهن
وفق المادة 11
من قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
ودون أن يفطن
بأن المطعون
ضده الأول لا
صفة له في
توجيه اليمين
الحاسمة
إليهن لعدم
تعلقها بشخصه
ولكون
المطعون ضده
الثاني هو
الذي قام ببيع
أرض المجاز
وهو ما حجبه عن
بحث طلبهن
بتمكينهن من
حصة مورثهن في
أرض المجاز ،
وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد؛ ذلك أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – وما
هو عليه نص
المادة 11 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على أنه " (1)
يعتبر المحرر
العرفي صادرا
ممن وقعه ما لم
ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو إمضاء
أو ختم أو بصمة
أما الوارث أو
الخلف فلا
يطلب منه
الإنكار
ويكفي أن ينفي
علمه بأن الخط
أو الإمضاء أو
الختم أو
البصمة هي لمن
تلقى عنه الحق
(2) ومع ذلك فليس
لمن ناقش
موضوع
المحررات أن
ينكر ما نسب
إليه من خط أو
أمضاء أو ختم
أو بصمة وأن
يتمسك بعدم
علمه بأن شيئا
من ذلك صدر ممن
تلقى عنه
الحق... " ومفاده
أنه
يكفي بالنسبة
للوارث الذي
يدفع بعدم
الاحتجاج
عليه بالورقة
العرفية
المنسوبة إلى
مورثة
التوقيع
عليها أن ينفي
علمه بأن الخط
أو الإمضاء أو
الختم أو
البصمة هي لمن
تلقى عنه الحق
، ومن ثم فالنص
المذكور خلا
من حلف اليمين
بمعنى أنه
بموجب نص
المادة 11 من
القانون
الإماراتي
سالف الذكر
أنه يكفي
للوارث أن
ينفي العلم
دون الحلف
وأن
مؤدى الفقرة
الثانية منه
أنه لا يحق
للوارث أن
ينفي علمه وأن
يتمسك به إذا
لم ينكر
المورث
توقيعه على
المحرر حال
حياته
كما
لا يحق لهذا
الوارث أن
يطعن بصحة
الوقائع في
المحرر إذا
ناقشه المورث
أو الوارث
لاكتساب
الورقة
العرفية
الحجية
بالنسبة
إليه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض طلب
الطاعنات
الرامي إلى
استحقاقهن
التعويض عن
نصيب مورثهن ......
بناء على
إقرار صادر
عنه والذي أقر
فيه باستلام
مبلغ 257000 درهم
قيمة نصيبه في
أرض المجاز ،
ولنكول
الطاعنات
أداء اليمين
الحاسمة
الموجهة
إليهن من
المطعون ضده
الأول بشان
عدم علمهن
باستلام
مورثهن
المبلغ
المذكور منه ،
وقد قضت
المحكمة
بتوجهيها
إليهن إلا أن
الطاعنة
الأولى ...... عن
نفسها
وبصفتها
وكيلة عن
والدتها
وشقيقاتها
(باقي
الطاعنات)
قررت رفضها
ورفضهن لحلف
اليمين
لكونها يمين
تعسفية ولا
ترغب في ردها
إلى موجهها
إليهن وعلى
هذا الأساس
اعتبرتهن
المحكمة
ناكلات عن حلف
اليمين بعدم
علمهن
باستيلام
مورثهم نصيبه
في الأرض
المكورة وهي
يمين حاسمة
بالنسبة
للواقعة
المطلوب
الحلف عليها
وخلصت معه
المحكمة إلى
صحة الإقرار
العرفي الذي
يفيد تسليم
مورثهن
لنصيبه من بيع
الأرض – محل
التداعي –
الكائنة
بناحية
المجاز لكون
طلب التعويض
المادي عن
حرمانهن من
نصيبهن
الميراثي في
تلك الأرض
يكون على غير
سند متعين
الرفض" ودون أن
يفطن بأن نص
المادة 11 من
قانون
الإثبات سالف
الذكر يعفيهن
من أداء
اليمين
ويكفيهن في
ذلك عدم العلم
بالواقعة
خصوصاً أن
مورثهن لم
يسبق له أن
ناقش المحرر –
الذي بمقتضاه
أستلم نصيبه
من المطعون
ضدهما وأن
المحكمة
نفسها قضت
بتاريخ 25/2/2014 برد
وبطلان
المحرر
العرفي
المؤرخ في 3/1/1994
والمنسوب
صدوره
لمورثهن –
موضوع الطعن
بالجهالة –
ورغم ذلك قبلت
توجيه اليمين
الحاسمة
إليهن وهو ما
يجعل تلك
اليمين
تعسفية في
حقهن ودون أن
تفطن المحكمة
إلى ما وقعت
فيه من تناقض
وهو ما حجبها
عن بحث صحة
توقيع مورثهن
على المحرر
العرفي من
عدمه وذلك
بتكليف
الخصوم –
مدعين أو مدعي
عليهما
بالإدلاء
بمستندات
معاصرة
للمضاهاة وفق
ما قرره
المختبر
الجنائي في
هذا الصدد ولم
يبحث كذلك مدى
مسؤولية
المطعون ضده
الثاني عن
بيعه للأرض –
محل التداعي –
والمثبت
بتقرير
الخبير
المنتدب وهو
ما يعيبه
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب مما
يوجب نقضه في
هذا الخصوص ،
على أن تكون مع
النقض
الإحالة.
وحيث
ينعى
الطاعنون
بالسبب
الثاني
والثالث
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب حين
قضي لهن
بمبالغ مالية
عن الضرر
المادي في
الأرض –
القاسمية–
استناداً إلى
تقرير خبير
الدعوى
وبتعويض عن
ضرر أدبي
بمبلغ خمسة
آلاف درهم
بالرغم من عدم
تناسب
المبالغ أو
ذلك التقدير
مع سعر الأرض
المنوه عنها
الحقيقي
مقارنة
بأسعار السوق
السائدة من
تاريخ التصرف
فيها بموجب
الإعلام
الشرعي
الثابت
تزويره
بمقتضي حكم
جزائي بات
صادر في
الدعوى رقم 20188
لسنة 2009 جنايات
الشارقة ودون
الأخذ بعين
الاعتبار
الأضرار
الجسيمة التي
أصابتهم
نتيجة تصرف
المطعون ضده
الأول
الإجرامي
والذي بلغ حد
الإساءة إلى
سمعتهم
والنيل من
كرامتهم
وشرفهم
واعتبارهم
بين أهليهم
ووطنهم وإذ لم
يحدد الحكم
المطعون فيه
لهم التعويض
المناسب لجبر
تلك الأضرار
فإنه يكون
معيبا
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب وهو
ما يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود
بما
هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها –
ومنها تقارير
الخبراء –
ولها الأخذ
بها كلما
اطمأنت إلى
النتيجة التي
انتهت إليها
على أسس فينه
مقبولة
كما
يحق لمحكمة
الموضوع
القضاء
بتعويض
إجمالي عن
الأضرار
المادية
والأدبية
التي ألمت
بالمضرور
مادام ليس في
القانون ما
يلزمها
بإتباع
معايير
حسابية لكل
عنصر من عناصر
الضرر وهي
صاحبة الحق في
تقدير قيمة
التعويض
حسبما تراه
مناسبا لجبر
تلك الأضرار
متى أبانت
عناصرها ومدى
أحقية
المضرور في
التعويض عنها
وذلك في نطاق
ما تقضي به
المادة 292 من
قانون
المعاملات
المدنية من
وجوب تقدير
الضمان في
جميع الأحوال
تقدير ما لحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب شرط أن
تكون ذلك
نتيجة طبيعية
للفعل
الضار.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
المطعون ضده
الأول بأداء
التعويضات
المحكوم بها
لفائدة
الطاعنين عن
الضرر المادي
وكذا المبلغ
المحكوم به
لكل واحد منهم
عن الضرر
الأدبي على ما
ثبت له من
مستندات
الدعوى
وتقريري
الخبير
المنتدب
الأصلي
والتكميلي
والحكم
الجزائي
القاضي
بإدانته في
الدعوى
الجزائية رقم
2088 لسنة 2009 جزاء
الشارقة
بتهمة
الاشتراك في
التزوير
واستعماله
بإسقاط اسمي
أخويه / ...... (مورث
الطاعنات)
و.....من ضمن
الورثة ؛ وهو
ما أصابهم من
ضرر مادي بعدم
تمكينهم من
نصيبهم في
الأرض – موضوع
التداعي –
والكائنة
بمنطقة
القاسمية
بالشارقة
وحرمانهم من
إرثهم فيها
حسبما حدده ،
الخبير في
تقريره
التكميلي كما
قضى لكل واحد
منهم بمبلغ
مالي عن الضرر
الأدبي وذلك
في إطار
السلطة
التقديرية
للمحكمة ؛ وإذ
كان الذي خلصت
إليه المحكمة
سائغا وله أصل
ثابت
بالأوراق
كافيا لحمل
قضائها
ويتضمن الرد
الكافي على
كافة أوجه
دفاع
الطاعنين ومن
ثم فإن النعي
في هذا الشأن
ينحل إلى جدل
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
الدليل
وتحديد
التعويض
الجابر للضرر
وهو مما لا
يجوز التمسك
به أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا ويكون
الطعن في هذا
الخصوص حريا
بالرفض.
وحيث
ينعى الطاعن
الثاني
بالسبب الأول
في شقه الثاني
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه حين
رفض طلبه
باستحقاق
التعويض في
أرض المجاز
بناء على
إقرار والدته
المضمن بمحضر
الشرطة رقم 2/45/116/1996
إداري أبوظبي
والذي يفيد
استيلامها
مبلغ 214000 درهم
نصيبها
ونصيبه بصفته
قاصرا وكانت
وصية عليه وان
طلب إيداع
مبالغ من
المطعون ضده
الأول كان
مقابل نصيبه
في أرض
القاسمية
وبالتالي فلا
يشمل أرض
المجاز فضلا
على أن المبلغ
المسلم إلى
والدته لم يكن
في صالحه –
كقاصر – وغير
مناسب لقيمة
العقار سعره
الحقيقي وهو
ما لم يبحثه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ؛ ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها ومنها
تقارير
الخبراء ،
ولها في سبيل
تفسير العقود
والإقرارات
دون الخروج عن
مقاصد
عاقديها
ويكفيها أن
تبني حكمها
على أسباب
سائغة ولها
أصل ثابت
بالأوراق
يكفي لحمل
قضائها؛
وكان
من المقرر
قانونا أن
الإقرار
القضائي ملزم
للمقر به
مادام واضحا
وغير معلق على
شرط أو مقرون
بأي تحفظ أو
قيد وان
عباراته
صريحة
وواضحة.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض طلب
الطاعن
التعويض في
أرض المجاز
بناء على ما
أورده
بأسبابه من "
أن الثابت من
محضر الشرطة
رقم 2/45/116/96 إداري
شرطة أبوظبي
بأنه بتاريخ
18/2/1996وبناء على
أمر رئيس
النيابة
العامة
بأبوظبي
استلمت ...... مبلغ
214000 درهم من
المطعون ضده
الأول قيمة
نصيبها
وولدها ....... –
الوصية عليه
في التركة وأن
المطعون ضده
الأول تقدم
بطلب إيداع
مبالغ بصندوق
محكمة أول
درجة بتاريخ
17/1/2012 مقررا بأن
تلك المبالغ
عائدة لهما
كحصة في أرض
القاسمية "
وانتهت
المحكمة إلى
رفض طلبه
التعويض
المادي عن
حرمانه من
نصيبه
الميراثي في
تلك القطعة ؛
وكان هذا
الاستخلاص
موافقا مع ما
قرره الطاعن
بمحضر
التحقيق
المؤرخ في 12/11/2009
جوابا عن سؤال
موجه إليه من
وكيل النيابة
– المحقق –
الذي قرر فيه
بأن هو والدته
لم يتمكنا من
نصيبهما في
أرض القاسمية
وهو ما يتفق
ويفيد بأن
المبلغ
المسلم
لوالدته كان
مقابل
نصيبهما في
أرض المجاز ؛
وكانت أسباب
الحكم سائغة
ولها أصل ثابت
بالأوراق
يكفي لحمل
قضائها ويبقي
ما نعاه من عدم
تناسب المبلغ
مع قيمة وسعر
العقار وأنه
لم يراع
مصلحته كقاصر
على غير أساس
لكونه كان تحت
إشراف قضائي ،
ومن ثم يكون
النعي مجرد
جدل فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
الدليل ،
ويكون الطعن
حريا بالرفض
في هذا
الخصوص.
ثانياً
: في الطعن رقم 500
لسنة 2014 مدني
وحيث
ينعي الطاعن
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
قضي للمطعون
ضده الثاني
كافة
مستحقاته في
أرض "
القاسمية" رغم
أن والدته ...... –
والتي كانت
وصية عليه قد
استلمت كافة
مستحقاته
الأرثية في
قطعتي الأرض –
مجاوز
والقاسمية–
وذلك بموجب
إقرار
بالاستلام
منها وتنازلت
عن الشكوى ،
وأن طلب
الإيداع
المقدم منه
بتاريخ 17/1/2013
لنصيبه في
قطعة أرض
القاسمية لا
يعتبر إقرارا
منه بعدم
التسليم
لمخالفته
الثابت
بالمحضر
الرسمي رقم 116/96
والذي أخذت به
المحكمة في
قضائها وأن
إقرارها كان
شاملا لجميع
حصته الارثية
كما أن الحكم
المطعون فيه
قد أخل بحق
الدفاع
المثار منه
بقضائه لباقي
الطاعنات
بالتعويضات
في أرض
القاسمية رغم
تنازل مورثهن
عن مستحقاته
في نفس الأرض
وأقر باقي
ورثته بذلك
بموجب إقرار
مؤرخ في 8/7/2009
والذي لم يكن
محل طعن منهن ،
وإذ أطرح
الحكم ما ذكر
فإنه يكون
معيبا
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع هو ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
وجهيه
مردود؛
بما هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الإقرار
القضائي هو
اعتراف خصم
بالحق المدعي
به لخصمه في
مجلس القضاء
قاصدا بذلك
إعفائه من
إقامة الدليل
عليه وكون
الأقوال
المنسوبة إلى
الخصم تعتبر
إقرارا منه
أولا تعتبر
مسألة
قانونية تدخل
تحت رقابة
محكمة
النقض
وأن
الإقرار
القضائي قد
يرد في مذكرة
الدفاع التي
يقدمها المقر
إلا أنه يشترط
فيه ما يشترط
في الأعمال
القانونية من
وجود الإرادة
ويجب أن يكون
غير معلق على
شرط وغير
مقرون بأي
تحفظ أو قيد
عباراته
صريحة
وقاطعة
ولا
يعد من قبيل
الإقرار
الملزم ما يرد
على لسان
الشخص تأييدا
ألادعائه من
أقوال فيها
مصلحة لخصمه
ما دام لم يقصد
من إدلائه
بهذه الأقوال
أن يتخذها
خصمه دليلا
عليه
وأن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الدفاع الذي
تلتزم
المحكمة
ببحثه هو
الدفاع الذي
من شأنه إن صح
– لتغير به وجه
الرأي في
الدعوى.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى
استحقاق
المطعون ضده
لنصيبه في أرض
القاسمية
وذلك حسبما
أورده
بأسبابه " وكان
البين من
الأوراق أن
الطاعن / ...... تقدم
بطلب بتاريخ
17/1/2012 لقاضي
محكمة أول
درجة الإيداع
مبلغ 20,024,04 درهم
للمطعون ضده
الثاني ومبلغ
3,533,66 درهم
لوالدته / ......
وأقر في نفس
الطلب بأن هذا
المبلغ عبارة
عن نصيبهم في
الإرث العائد
لهم من
المتوفي / ...... في
أرض القاسمية
، وقد تم
التصريح له
بإيداع هذه
المبالغ . . " وإذ
كان الإقرار
الصادر عنه
قضائيا وجاء
صريحا في
موضوعه
وألفاظه ومن
ثم كان اعتماد
الحكم عليه في
محله وإذ
أهملت
المحكمة
الإقرارات
الصادرة عن
باقي ورثة
مورث
الطاعنات
والمؤرخ في 8/7/2009
فلا تثريب
عنها في ذلك
لكونه يبقى
محصورا في
أطرافه ولا
يحتج به على
الطاعنات
واللواتي
يعتبرن غيرا
فيه خصوصا
أنهن ينكرن
تسليم مورثهن
نصيبه في تركه
والده بصفة
نهائية ومن ثم
فلا تثريب على
المحكمة أن
اطرحت دفاعه
لعدم جوهريته
ويكون النعي
بهذا الشأن
على غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون حين
قضى
بمسؤوليته عن
التعويض
المحكوم به
للمطعون ضدهم
في أرض
القاسمية رغم
انتفاء
العلاقة
السببية بين
الخطأ والضرر
بحيث لم يقم
الدليل على
امتناعه أو
تقصيره في
تسليم حقوقهم
الارثية ،
ودون أن يفطن
بأن تحرير
الإعلام
الشرعي كان في
علم مورثهم في
عام 1992 والذي لم
يتوف إلا في
سنة 1998- وهو ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ؛ ذلك
أن
استخلاص
الخطأ الموجب
للمسؤولية عن
التعويض
وتقدير توافر
العلاقة
السببية بين
الخطأ والضرر
أو عدم
توافرها من
المسائل
الموضوعية
التي تفصل
فيها محكمة
الموضوع دون
معقب عليها في
ذلك طالما كان
تقديرها
سائغاً
مستندا إلى
أدلة مقبولة
ولها أصلها
الثابت
بالأوراق
وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحكم الصادر
في المواد
الجزائية
يكتسب الحجية
أمام المحاكم
المدنية في
المسائل
المكونة
للأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية
لناحية الوصف
القانوني
والشرعي
للفعل ونسبته
إلى فاعله.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بثبوت خطأ
الطاعن على ما
خلص إليه من
الحكم الصادر
في القضية
الجزائية رقم
20188 لسنة 2009 جزاء
الشارقة
والقاضي
بإدانته من
اجل التزوير
والمشاركة
فيه والذي
أصبح نهائيا
وباتا وهو
ملزم للقاضي
المدني من حيث
الخطأ ونسبته
إلى فاعله وقد
نتج عن عمله
الإجرامي
ضررا بعدم شمل
اسم مورثهما
بالإعلام
الشرعي
المزور وهو ما
استخلصته
المحكمة في
حكمها
المطعون فيه ،
وكانت أسبابه
سائغة ولها
أصل ثابت
بالأوراق
يكفي لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي في
هذا الشأن
ينحل إلى جدل
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تحديد
عناصر
المسؤولية
التقصيرية
وتحديد
التعويض
المناسب
والجابر
للضرر ، وهو
مما لا يجوز
التمسك به
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا ؛
ويكون الطعن
حريا بالرفض
في هذا الخصوص.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسببين
الثالث
والرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري حين
قضى برد
وبطلان
المحرر
المؤرخ في 3/1/1994
المنسوب إلى
مورث
الطاعنات
وذلك
بالمخالفة
لنص المادة 24
من قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
ودون
الالتفات إلى
مذكرته
المودعة
بتاريخ 10/2/2014 بعد
إيداع
التقرير
مباشرة
وأرفقها
بمستندات
مذيلة
بتوقيعات
لمورث
الطاعنات
والموجود
أحولهما لدى
محكمة أبوظبي
دائرة
المالية ،
وكذا لدى
صندوق معاشات
ومكافآت
التقاعد
لإمارة
أبوظبي
للاطلاع على
أصل توقيعات
مورث
الطاعنات –
ملف المعاشات
رقم 7960 وإعادة
المأمورية
لمختبر
الخطوط
وتشكيل لجنة
ثلاثية
وإلزامها
بالانتقال
إلى الإدارات
المذكورة
بمذكرته إلا
أن المحكمة
أغفلت الرد
على ذلك
إيجابا أو
سلبا مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله ؛ ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
بتعين على
محكمة
الموضوع أن
تلم بكافة
عناصر الدعوى
وتقيم قضاءها
وفقا للأدلة
المطروحة
عليها فيها
وأن ترد على
الدفاع
الجوهري
للخصوم الذي
قد يتغير به
وجه الرأي في
الدعوى ؛ فإذا
أغفلت
المحكمة
التحدث في
حكمها عن
الأدلة
المؤثرة في
النزاع مع
تمسك الخصم
بدلالتها ولم
تمحص ما ورد
بها بما يفيد
أنها أحاطت
بحقيقة
الواقع في
الدعوى فإن
حكمها يكون
مشوباً
بالقصور؛
-
وأنه وان كان
الأصل أن
تقرير الخبير
هو عنصر من
عناصر
الإثبات في
الدعوى مما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره ولها
أن تأخذ به
محمولا على
أسبابه إلا أن
مناط ذلك أن
تكون النتيجة
التي انتهى
إليها الخبير
بأسباب تؤدي
إليها وأن
يكون في هذا
التقرير ما
يكفي لتكوين
عقيدة
المحكمة
والوصول إلى
حقيقة الواقع
في الدعوى
بحيث يواجه
عناصر النزاع
الواقعية
ويعرض لما
يثيره الخصوم
في شأنها بما
يكفي لحمل
النتيجة التي
توصل إليها.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد
تمسك أمام
محكمة
الموضوع
بطلبه إعادة
المأمورية
إلي المختبر
الجنائي
وأرفق
مستندات
للمضاهاة
لتوقيع مورث
الطاعنات
معاصرة
لتوقيعه على
الإقرار
المطعون فيه
بالزور – وفق
ما أورده بوجه
النعي ؛ وكان
دفاعه جوهريا
– لو صح – قد
يتغير به وجه
الرأي في
الدعوى ، وإذ
انتهي الحكم
المطعون فيه
إلى خلاف هذا
النظر والتفت
عن دفاع
الطاعن
إيرادا أو ردا
فإنه يكون قد
اخطأ في فهم
الواقع في
الدعوى وهو ما
يعيبه
بالقصور
المبطل بما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة في
هذا الخصوص.