حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم المطعن
فيه وسائر
أوراق الطعن –
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى
الابتدائية
رقم 193 لسنة 2013
إداري كلي
أبوظبي،
اختصم فيها
المطعون
ضدهم،
واستقرت
طلباته
الختامية على
طلب
الآتي:
أولاً:
إحالة الدعوى
إلى الدائرة
الدستورية
بالمحكمة
الاتحادية
العليا
للقضاء بعدم
دستورية نصوص
المواد
التالية:
نص
المادة (50/2) من
القانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 2006 بتعديل
بعض أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (8)
لسنة 1984 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعسكريين.
ونص
المادة رقم (52)،
والمادة (55) وما
حوتها من بنود
وخاصة البند
الرابع من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة.
ثانيا:
وبعد الفصل في
الطعن بعدم
الدستورية
الحكم بالآتي:
1- أصلياً:
الزام المدعي
عليهم
((المطعون
ضدهم)) بإعادة
تقييم معاش
المدعي
((الطاعن))
وجدولته
وتعديله
ومساواته مع
نظرائه من ذات
الرتبة من
المتقاعدين
المحالين إلى
التقاعد بعد
تاريخ 1/1/2008،
واحتساب
المتأخرات
وفارق
الزيادة بأثر
رجعي من تاريخ
1/1/2008، 2- احتياطيا
الزام
المطعون ضدهم
بتنفيذ
القرار رقم (11)
لسنة 2011 بشأن
تعديلات بعض
أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة، بما
يشمل
المتقاعدين
من منتسبي
وزارة
الداخلية،
وبأثر رجعي من
تاريخ
1/3/2011.
وقال
شرحاً لدعواه
أنه من ضباط
وزارة
الداخلية
الذين أحيلوا
للتقاعد في 26/6/2001
برتبة عميد،
وأنه بتاريخ
13/11/2007 صدر مرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة الذي
فوَّض في
المادة (54) منه
نائب القائد
الأعلى في
اجراء أي
تعديل على بعض
أحكام هذا
القانون كلما
اقتضت
المصلحة
العامة ذلك.
وأنه ونفاذاً
لهذا التفويض
القانوني
أصدر نائب
القائد
الأعلى
القرار رقم (11)
لسنة 2011 بشأن
تعديل بعض
أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 سالف
البيان،
والذي نص في
المادة (1) بند
رابعاً على أن
[تضاف مادة
جديدة برقم (55)
مكرر ويكون
نصها
كالآتي:
1-
يزاد المعاش
التقاعدي
للعسكريين
المحالين على
التقاعد قبل
تاريخ 1/1/2008 بنسبة
(70%) سبعون
بالمائة من
المعاش
التقاعدي
الذي
يتقاضونه قبل
العمل بأحكام
هذا القرار،
على أن لا
يتجاوز
المعاش
التقاعدي
المخصص
لنظرائهم من
ذات الرتبة
الذين أحيلوا
على التقاعد
بعد 31/2/2007، 2- .......3-
......].
واستطرد
المدعي
(الطاعن)
شارحاً دعواه
أنه في 13/7/2008 صدر
مرسوم بقانون
اتحادي رقم (2)
لسنة 2008 في شأن
معاشات
ومكافئات
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الداخلية،
الذي نص في
مادته الأولى
على أن ((تسري
أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة
وتعديلاته
والأنظمة
الصادرة
تنفيذا له على
المواطنين
منتسبي قوة
الشرطة
والأمن
والموظفين
المدنيين
العاملين
بوزارة
الداخلية))
.كما نص في
المادة (3) منه
على أن ((تسري
أية تعديلات
تصدر على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 المشار
إليه أعلاه
على منتسبي
قوة الشرطة
والأمن
والموظفين
المدنيين
العاملين
بالوزارة )).
وأضاف المدعي
الطاعن
شارحاً
دعواه، أنه
وبموجب
المادتين (1، 3)
من المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (2)
لسنة 2008، فإنه
يستحق قانونا
نسبة الزيادة
في المعاش
التقاعدي
البالغة 70%
المقررة
بموجب قرار
نائب القائد
الأعلى رقم (11)
لسنة 2011، حتى
ولو لم يبادر
وزير
الداخلية إلى
إصدار قرار
مماثل لما
أصدره نائب
القائد
الأعلى بخصوص
رفع المعاش
التقاعدي
للمتقاعدين
من الشرطة
وقوة الأمن
قبل
1/1/2008.
وأضاف
المدعي أنه
ورغم أن
المدعي عليها
الثالثة
((وزارة
الداخلية))
أصدرت
التعميم رقم 8/1/369
المؤرخ 29/2/2011
بتنفيذ
القرار رقم (11)
لسنة 2011 سالف
البيان، إلا
أن المدعي
عليهما
الأولى
والثانية
تقاعستا عن
تنفيذه.
وكانت
النصوص
المدفوع بعدم
دستوريتها
تخل بمبدأ
المساواة بين
المتقاعدين
العاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة
وكذلك
العاملين
بوزارة
الداخلية،
وبين نظرائهم
من
المتقاعدين
من وزارة
الداخلية قبل
1/1/2008، ومن ثم فقد
أقام دعواه
بطلباته
سالفة
البيان.
ومحكمة
أول درجة قضت
في 26/3/2014 حضورياً
برفض الدعوى.
استأنف
الطاعن قضاء
الرفض
بالاستئناف
رقم 82 لسنة 2014
إداري،
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت في 30/6/2014
بالتأييد،
فأقام الطاعن
طعنه
المطروح.
وكان
من المقرر
كذلك طبقا
لمبادئ
الشريعة
الاسلامية
والدستور
وأسس النظام
القضائي على
حد سواء، أن
نفاذ
القوانين
والتشريعات
الأخرى يتوقف
إلى حين نشرها
واعلام
الكافة بها،
حتى يوافقوا
مسلكهم
عليها، ذلك
أنه لا تكليف
إلا
بمعلوم.
وعلى
هدي هذه
المبادئ
والأسس نصت
المادة (111) من
دستور دولة
الاتحاد على
أن ( تنشر
القوانين في
الجريدة
الرسمية
للاتحاد خلال
اسبوعين على
الأكثر من
تاريخ
توقيعها
وإصدارها من
قبل رئيس
الاتحاد بعد
تصديق المجلس
الأعلى عليها.
ويعمل بها بعد
شهر من تاريخ
نشرها في
الجريدة
المذكورة
مالم ينص على
تاريخ آخر في
القانون
ذاته)).
والمادة
(112) من ذات
الدستور، على
أن ((لا تسري
أحكام
القوانين إلا
على ما يقع من
تاريخ العمل
بها، ولا
يترتب عليها
أثر فيما يقع
قبل هذا
التاريخ.
ويجوز
عند الاقتضاء
في غير المواد
الجزائية
النص في
القانون على
خلاف
ذلك)).
والنص
في المادة (3) من
القانون
الاتحادي رقم
(1) لسنة 1971 بشأن
الجريدة
الرسمية
للإمارات
العربية
المتحدة على
أن ((يعتبر كل
تشريع جديد
يصدر بعد
تاريخ العمل
بهذا القانون
معلوماً في
جميع أنحاء
الامارات
العربية
المتحدة بعد
نشره بثلاثين
يوماً في
الجريدة
الرسمية.
ويجوز
تقصير هذه
المدة أو مدها
بنص صريح في
التشريع
الجديد)) بما
لازم هذه
النصوص،
أنه
متى صدر قانون
اتحادي أو ما
في حكمه من
تشريعات، فإن
نفاذة يتوقف
إلى حين نشره
في الجريدة
الرسمية
لدولة
الاتحاد.