الطعن رقم 528 لسنة 2014 إداري
صادر بتاريخ 21/10/2015
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح ود. أحمد الصايغ.
1- تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالتكييف الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنه وفقا للنص القانوني المستدل به صاحب الدفع في طلباته.
2- اعتبار الحظر من نظر الدعوى المنصوص عليه في المادة 294 من قانون المعاملات المدنية بعدم سماع الدعوى لانقضاء ثلاث سنوات مقتصراً على حالات المسؤولية عن الفعل الضار دون غيرها من دعاوى التعويض الأخرى.
3- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية لجهة عدم سماع الدعوى الواردة في نص المادة 298 معاملات مدنية بالرغم من عدم خضوع العقد الاداري الراعي للعلاقة بين الطرفين لأحكام عدم سماع الدعوى المنظمة في تلك المادة مخالفاً القانون وفيه قصور في التسبيب.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 74 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها، واستقرت طلباتها الختامية على إلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تدفع لها مبلغ 3.734.480 درهم وندب لجنة خبراء لتحديد ما أنجزته من أشغال، وقالت شرحاً لدعواها إنه بمقتضى عقد بتاريخ 17/6/2003 بالمرجع أ – ع – ح – 085 – 2003 التزمت بتنفيذ إنشاءات بمشروع البركان مقابل مبلغ إجمالي قدره 15.000.000 درهم وذلك لمدة عشرة أشهر على أن يكون الإنجاز في 14/5/2004 وأن الطاعنة التزمت ببنود العقد إلا أن المطعون ضدها تأخرت في تنفيذ التزاماتها مما تسبب لها في عدة أضرار وهي تكاليف التأخير في صرف الدفعات بمبلغ 74.792.22 درهم، تمديد الكفالات البنكية بمبلغ 94.509.31 درهم، تكاليف التأخير في إصدار شهادة التسليم النهائي بمبلغ 3.194.665 درهم ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 26/3/2014 بإلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تدفع للطاعنة مبلغ 227.971.81 درهم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 2014 واستأنفته الطاعنة برقم 94 لسنة 2014 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانقضاء مدة ثلاث سنوات لسماعها، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ طبق على النزاع مقتضيات المادة 298 من قانون المعاملات المدنية حال أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد مقاولة مع جهة حكومية تسري عليها القواعد العامة في عدم سماع الدعوى وهي 15 سنة وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنه وفقا للنص القانوني الذي يستدل به صاحب الدفع في طلباته، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وما جاء في مذكرة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الموضوع أنها استندت في دفعها بعدم سماع الدعوى بما تطلبه من تعويضات إلى قواعد المسؤولية التقصيرية الوارد النص عليهما في قانون المعاملات المدنية ، ولما كان ذلك وكان مفاد الحظر من نظر الدعوى التي نصت عليه المادة 294 من قانون المعاملات المدنية بعدم سماع الدعوى لانقضاء ثلاث سنوات والتي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه إنما تقتصر على حالات المسؤولية عن الفعل الضار ولا تتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض الأخرى.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة رسى عليها عقد الصفقة بالمرجع أ – ع – ح – 085 – 2003 بتاريخ 17/6/2003 والعقد الملحق له لإقامة إنشاءات في مشروع البركان، وتبعا لذلك فإن التكييف الصحيح للعلاقة بين الطرفين هي علاقة يحكمها عقد إداري ولا تسري عليها قواعد عدم سماع الدعوى التي تنظمها المادة 298 في قانون المعاملات السالف الذكر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى اعتبار العلاقة تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية فإنه خالف القانون فضلا عن القصور في التسبيب المبطل وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

* * *