حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعنة
أقامت الدعوى
رقم 74 لسنة 2013
إداري كلي
أبوظبي
اختصمت فيها
المطعون
ضدها،
واستقرت
طلباتها
الختامية على
إلزام
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة بأن
تدفع لها مبلغ
3.734.480 درهم وندب
لجنة خبراء
لتحديد ما
أنجزته من
أشغال، وقالت
شرحاً
لدعواها إنه
بمقتضى عقد
بتاريخ 17/6/2003
بالمرجع أ – ع
– ح – 085 – 2003
التزمت
بتنفيذ
إنشاءات
بمشروع
البركان
مقابل مبلغ
إجمالي قدره
15.000.000 درهم وذلك
لمدة عشرة
أشهر على أن
يكون الإنجاز
في 14/5/2004 وأن
الطاعنة
التزمت ببنود
العقد إلا أن
المطعون ضدها
تأخرت في
تنفيذ
التزاماتها
مما تسبب لها
في عدة أضرار
وهي تكاليف
التأخير في
صرف الدفعات
بمبلغ 74.792.22
درهم، تمديد
الكفالات
البنكية
بمبلغ 94.509.31
درهم، تكاليف
التأخير في
إصدار شهادة
التسليم
النهائي
بمبلغ 3.194.665 درهم
ومن ثم كانت
الدعوى،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
قضت بجلسة 26/3/2014
بإلزام
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة بأن
تدفع للطاعنة
مبلغ 227.971.81 درهم،
استأنفت
المطعون ضدها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 75 لسنة 2014
واستأنفته
الطاعنة برقم
94 لسنة 2014 وبعد ضم
الاستئنافين
قضت محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى
لانقضاء مدة
ثلاث سنوات
لسماعها،
فكان الطعن
المطروح الذي
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فرأت الدائرة
جدارة نظره في
جلسة فتم نظره
على النحو
المبين
بمحاضر
الجلسات
وتحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والاخلال بحق
الدفاع إذ طبق
على النزاع
مقتضيات
المادة 298 من
قانون
المعاملات
المدنية حال
أن العلاقة
بين الطرفين
يحكمها عقد
مقاولة مع جهة
حكومية تسري
عليها
القواعد
العامة في عدم
سماع الدعوى
وهي 15 سنة وهو
ما خالفه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك
أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن تحديد مدة
عدم سماع
الدعوى بمرور
الزمان هو
بالتكييف
الصحيح
للنزاع
المتمسك بعدم
سماع الدعوى
بشأنه وفقا
للنص
القانوني
الذي يستدل به
صاحب الدفع في
طلباته،
ولما
كان ذلك وكان
الثابت في
الدعوى وما
جاء في مذكرة
المطعون ضدها
المقدمة أمام
محكمة
الموضوع أنها
استندت في
دفعها بعدم
سماع الدعوى
بما تطلبه من
تعويضات إلى
قواعد
المسؤولية
التقصيرية
الوارد النص
عليهما في
قانون
المعاملات
المدنية
،
ولما
كان ذلك وكان
مفاد الحظر من
نظر الدعوى
التي نصت عليه
المادة 294 من
قانون
المعاملات
المدنية بعدم
سماع الدعوى
لانقضاء ثلاث
سنوات والتي
أسس عليها
الحكم
المطعون فيه
قضاءه إنما
تقتصر على
حالات
المسؤولية عن
الفعل الضار
ولا تتعداها
إلى غيرها من
دعاوى
التعويض
الأخرى.