حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 1088/2013 تجاري
كلي الشارقة
في مواجهة
الطاعنة بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تدفع لها مبلغ
6,077,275,01 درهم مع
الفائدة
والمصاريف
كالحكم بصحة
وثبوت الحجز
التحفظي
الصادر
بالأمر على
عريضة رقم 382/2013.
وذلك على سند
من القول أن
ذلك المبلغ
ترصد بذمة
المدعى عليها
جراء تعاملات
تجارية
بينهما حسبما
أثبت ذلك
تقرير الخبرة
الاستشاري
المرفق
بالدعوى وإن
لم تلق
المطالبات
الودية سبيلا
لاستخلاصه
وبحث باب
القضاء بعد أن
استصدرت أمرا
بالحجز
التحفظي على
مكاسب
المدنية ندبت
محكمة أول
درجة خبير
أودع تقريره
وتقدمت
المدعى عليها
بدعوى
متقابلة بطلب
إلزام
المدعية
أصليا بأن
تؤدي لها مبلغ
13,139,467,90 درهم.
وبتاريخ 29/4/2014
حكمت المحكمة
في الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعية مبلغ
772,050,53 درهم وبصحة
وثبوت الحجز
التحفظي وفي
الدعوى
المتقابلة
برفضها
استأنفت
المدعية ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 583/2014 كما
استأنفته
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 605/2015 ومحكمة
الاستئناف
ضمت
الاستئنافين
وأعادت
الخبرة
بواسطة لجنة
من الخبراء
أودعت
تقريرها ثم
حكمت في 26/1/2015 في
الاستئناف
رقم 583/2014 بتعديل
الحكم
المستأنف
وذلك بإلزام
المستأنف
ضدها بأن تؤدي
للمستأنفة
مبلغ 5,998,244,61 درهم
وتأييده فيما
عدا ذلك وفي
الاستئناف
رقم 605/2014 برفضه
طعنت الطاعنة
(المدعى عليها)
على هذا الحكم
بالطعن
الراهن بطريق
النقض وعرض
ملف القضية
على أنظار هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
له جلسة
مرافعة أعلن
بها الخصوم.
وبتداول
الطعن أمام
هذه المحكمة
تبين ورود طعن
ثانٍ من ذات
الجهة
الطاعنة على
ذات الحكم
فتقرر ضم
الطعنين
ليصدر فيهما
حكم
واحد.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون،
والثابت
بالأوراق
وقصور
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك يقول
إن المحكمة
أخذت بما
انتهى إليه
تقرير لجنة
الخبرة
الثلاثية
التي أسقطت من
الحساب
النهائي قيمة
فواتير
البضاعة
المثبتة
لكميات
البضاعة
المباعة من
الطاعنة إلى
المطعون ضدها
عن سنوات 2009 و2010 و2011
حال أن تلك
الفواتير
كانت موقعة
بما يفيد تسلم
البضاعة
ومستوفية
لجميع الشروط
المحاسبية
والقانونية
وتعتبر من أقل
الاحتمالات
محررات عرفية
ملزمة لمن
وقعها طالما
لم ينكر
توقيعه أو
يطعن عليها
بالتزوير،
فهي بتلك
الصفة حجة
ثبوتية على
حقيقة
التعامل
وكميات
البضاعة
المضمنة بها،
وإن خلت من ذكر
سعر البضاعة
فإن ذلك لا
يفقدها
قيمتها
القانونية،
وإذ أن اختيار
الأسعار
والقيمة
الجمليه
للمبلغ
المضمن بها
يسهل تحديدها
على ضوء
الدفاتر
المحاسبية
الممسوكة
بصفة منتظمة
من الطاعنة
وعلى القيمة
السوفية لتلك
البضاعة زمن
التداول كما
التفت تقرير
الخبرة من جهة
ثابتة على
دلالة دفاتر
المحاسبة
التي أناطها
القانون
لحجية
الإثبات بين
التجار،
والتي جاءت
متوافقة مع
كميات
البضاعة
المضمنة
بالفواتير
ولم يعن ببحث
حقيقة
الإقرار
الصادر عن
المطعون ضدها
في كتابها
الموجه
للطاعنة
والتي قدرت
فيه قيمة
الدين
المطالب به
بمبلغ أقل
بكثير من
المبلغ الذي
توصلت إليه
لجنة الخبرة،
وإذ اعتمد
الحكم هذا
التقرير على
علاته
وأخطائه فإنه
يكون منسوباً
بما ورد
بأسباب الطعن
من مخالفة
لقواعد قانون
الإثبات
وقصوراً
وإهمالاً لحق
الدفاع وهو ما
يعيبه ويوجب
نقضه.