حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
المطعون ضده
كان قد أقام
على الطاعنة
الدعوى رقم 337
لسنة 2014 مدني
كلي الشارقة
بطلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي إليه
مبلغ 11,300,000 مليون
درهم وفائدة
تعويضا
مادياً
وأدبياً عن
اصاباته
الواردة
بتقرير الطب
الشرعي والتي
نجمت عن
الحادث
المحرر بشأنه
الجنحة
الجزائية رقم
1332 لسنة 2011
الشارقة
والذي تسبب
فيه قائد
السيارة رقم 7917
خصوصي
الشارقة
والمؤمن
عليها لدى
الطاعنة وقد
أدين قائدها
بحكم نهائي
بات ومحكمة
أول درجة قضت
بإلزام
الطاعنة
بأداء مبلغ 1,150,000
مليون درهم
وفائدة 5%
للمطعون ضده،
والذي استأنف
هذا القضاء
برقم 135 لسنة 2015
كما استأنفته
الطاعنة برقم
140 لسنة 2015
والمحكمة قضت
بتعديل الحكم
المستأنف
يجعل المبلغ
المقضى به 2,165,000
مليون درهم
وفائدة على
سند مما
أوردته
بأسباب حكمها
أن إصابة
المطعون ضده
بشلل في
الطرفين
السفليين
يستحق عنه أي
تقدر مائتي
ألف درهم مائة
لكل طرف
ويستحق عن
إصابة عدم
القدرة على
التبول دية
كاملة قدرها
مائتي ألف
درهم وعن عدم
القدرة على
الغائط دية
كاملة قدرها
مائتي ألف وعن
عدم القدرة
على الجماع
دية كاملة
وقدرها مائتي
ألف درهم
بأجمالي
ثمانمائة ألف
درهم وعن
العجز في
القدرة
النفسية
بنسبة 20% حكومة
عدل قدرها 40,000
درهم وعن
العجز في
الطرف العلوي
بنسبة 20% حكومة
عدل قدرها 20,000
درهم وعن
إصابة العمود
الفقري بنسه 50%
حكومة عدل
قدرها 100,000 درهم
بأجمالي 960,000
درهم وتقدير
مبلغ مليون
درهم وعن
إصابة الراس
المرضية مبلغ
5,000 درهم
وتعويضا
أدبيا قدره 200,000
درهم وإجمالي
المسحق
للمطعون ضده
2,165,000 درهم، طعنت
الطاعنة على
هذا الحكم
بطريق النقض،
وإذ عرض الطعن
على هذه
المحكمة – في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة تنظره
وأخطرت بها
الخصوم.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون وفي
بيان ذلك تقول
إن الحكم
المطعون فيه
قد قضى
للمطعون ضده
بكافة الديات
– المقدرة
وحكومة العدل
عن جميع
إصاباته
ونسبة العجز
فيها إلا أنه
قضى بمبلغ
مائتي ألف
درهم تعويضا
أدبيا عن
الضرر النفسي
جمعاً بينة
والقضاء
بالدية
والارث
المقدر
بالمخالفة
لنص المادة 299
ومن قانون
المعاملات
المدنية مما
يعيبه بالخطأ
من تطبيق
القانون
ويستوجب
نقضه.