طعن
رقم
527
لسنة
2015
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير بن
الهادي زيتون
وعرفة أحمد
دريع.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 798/2010 في
مواجهة
الطاعنة بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
4,311,947 درهم مع
الفائدة
والمصاريف
على سند من
القول أنه
بتاريخ 30/6/2008
تعاقدت
الشركة
المدعية مع
المدعى عليها
على حجز
الطوابق 11، 13، 15،
16، 18، 21 على أن
تسدد لها نسبة
عشرة بالمائة
من قيمة هذه
الطوابق على
أن يكون
للمدعية الحق
الحصري في بيع
وتسويق هذه
الوحدات
وتستحق عن ذلك
عمولة تقدر
بالفرق بين
السعر المتفق
عليه في العقد
وبين السعر
الذي تقوم
المدعية
بالبيع به
للعملاء،
وتسدد كامل
العمولة على
ثلاثة دفعات،
كما يتم إرجاع
مقدم الثمن
الذي دفعته
المدعية فور
سداد
المشترين
للدفعة
الأولى. وقد
نفذت المدعية
الالتزام
المحمول
عليها بالعقد
وباعت جميع
الوحدات إلا
أن المدعى
عليها رفضت
سداد العمولة
المتفق عليها
فكانت الدعوى.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيراً أودع
تقريره الذي
انتهى فيه إلى
أن ذمة المدعى
عليها مشغولة
بمبلغ 5,215,852 درهم
للمدعية وهو
المبلغ الذي
صدر به الحكم
الابتدائي
لصالح
الأخيرة.
استأنفت
المحكوم
عليها هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 56 لسنة 2012
ومحكمة
الاستئناف
أعادت
المأمورية
لخبير ثان حدد
المديونية
لفائدة
المدعية
بمبلغ 2,303,848 درهم
وبجلسة 14/10/2014
حكمت محكمة
الدرجة
الثانية
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
إلزام
المستأنف
بأداء مبلغ 2,303,848
درهم.
طعن الطرفان
على هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعنين 632/2014
(بالنسبة
للمدعية) و633/2014
(بالنسبة
للمدعى عليها)
ومحكمة النقض
حكمت في 25/2/2015
برفض الطعن 632
وفي الطعن 633
بنقض الحكم
المطعون فيه
مع الإحالة.
وإذ أعيد عرض
الاستئناف
أمام محكمة
الإحالة
فحكمت بجلسة
28/6/2015 برفض
الاستئناف.
طعنت الطاعنة
على هذا الحكم
بطريق النقض
للمرة
الثانية
ونظرت القضية
بغرفة مشورة
وحدد لها جلسة
مرافعة أعلن
بها
الخصوم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاث
أسباب.
حاصل
السبب الأول
والثالث
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتناقض أجزاء
الحكم وتماحي
أسبابه وفي
بيان ذلك تقول
الطاعنة إن
الحكم قد خالف
قاعدة أصولية
ثابتة بشأن
عدم مضارة
الطاعن
بطعنه،
فالحكم
الاستئنافي
الأول الذي
طعن عليه
الطرفان
بالنقض كان قد
عدل الحكم
المستأنف إلى
إلزام
الطاعنة
(كمستأنفة)
بأداء مبلغ 2,308,848
درهم فقط بعد
أن كان محكوم
عليها
ابتدائيا
بمبلغ 5,852,215
درهم، ولما
كان الطرفان
قد طعنا
بالنقض على
هذا الحكم
وقضى برفض
الطعن رقم 632
المرفوع من
المطعون ضدها
وقبول طعن
الطاعنة رقم 633
والنقض
والإحالة فإن
مؤدي ذلك أن
استئناف
الطاعنة وحده
يبقى معروضا
على محكمة
الإحالة التي
لا تملك إلا
إعادة النظر
في المبلغ
المحكوم به
عليها بحكم
الاستئناف
الأول والذي
نقض لصالحها،
فإما أن تلغيه
أو تعدل فيه
نزولا أو في
أسوأ الحالات
الابقاء عليه
كما هو، إلا أن
الحكم قد
ضارها بطعنها
لما قضى برفض
استئنافها
وتأييد الحكم
المستأنف
الذي كان قد
قضى عليها
بمبلغ يزيد
على خمسة
مليون درهم،
هذا من جهة ومن
أخرى فإن
محكمة
الإحالة قد
اختلط عليها
فهم المراكز
القانونية
لكل من
الطاعنة
والمطعون
ضدها وذلك لما
اعتبرت أن
الطاعنة هي
بمركز
السمسار الذي
يقوم بتسويق
الوحدات، حال
أن العكس هو
الصحيح
فالطاعنة هي
المالكة
والمطعون
ضدها هي
السمسار،
وهذا الخلط
ومخالفة
قواعد
قانونية
أصولية يعيب
حكمها ويوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
لأن الفقرة
الثانية من
المادة 150 من
قانون
الإجراءات
المدنية قد
أرست قاعدة
أصولية بعدم
إمكانية
مضارة الطاعن
بطعنه وهي
قاعدة
التزامها فقه
قضاء هذه
المحكمة وسار
عليها في جميع
أحكامه.
لما
كان ذلك وكان
المعروض على
محكمة
الإحالة بعد
نقض الحكم
لصالح
الطاعنة ورفض
طعن خصمها أن
تقصر نظرها
على استئناف
الطاعنة فحسب
والأخذ في
الاعتبار
أنها طعنت
بالنقض على
الحكم
الاستئنافي
الأول الذي
قضى بإلزامها
بأداء مبلغ 2,308,848
درهم حيث يبقى
للمحكمة
خيارين فقط
إما إلغاء هذا
المبلغ أو
التخفيض فيه
أو الابقاء
عليه كما هو
دون تعكير
وضعها
ومضارتها
بطعنها
والقضاء
عليها بمبلغ
أرفع من الأول
الذي لم تقبل
به وإذ رأى
الحكم خلاف
هذا وقضى
بتأييد الحكم
المستأنف
الذي قضى
عليها بمبلغ
يزيد على خمسة
ملايين درهم
فإنه يكون
مشوباً
بمخالفة
القانون، هذا
إلى جانب
الخطأ الواضح
في تحصيل واقع
الدعوى وما
وقعت فيه
المحكمة من
خلط بين
المراكز
القانونية
وصفة كل من
الطاعنة
والمطعون
ضدها واعتبار
الأولى
سمسارا على
خلاف الواقع
الثابت
بالأوراق من
كونها
المالكة،
وجميع ذلك
يعيب حكمها
بما ورد
بأسباب الطعن
ويوجب
نقضه.
وحيث
إن حاصل سبب
الطعن الثاني
فساد
الاستدلال
وقصور
التسبيب ذلك
لأن الحكم
أحجم على
الأخذ في
الاعتبار
الإقرارات
الصادرة عن
المطعون ضدها
من كون جملة
مستحقاتها
لدى الطاعنة
هي بمبلغ 3,854,520
درهم وكذا
إقرارها
بتوصلها
بمبلغ 1,342,371 درهم
بعد تاريخ 22/9/2009،
وعدم طرح قيمة
الوحدات
العقارية
الأربعة التي
بين الخبير
أنها موقعة من
العملاء فقط
دون الطاعنة
بما يعني أن
المطعون ضدها
تكون قد
باعتها
بنفسها
واحتفظت
بثمنها أو
أنها احتفظت
بها
لنفسها.
وحيث
إن النعي في
شقه الأول في
محله ذلك لأنه
يبين من
الأوراق ومما
سجل على
الأطراف
بتقارير
الخبرة أن
كلاهما يقر
بأن جملة ما
تطالب به
المطعون ضدها
من مستحقات هو
مبلغ 3,854,520 درهم
بطرح منه مبلغ
1,342,371 درهم التي
أقرت المطعون
ضدها
باستلامه بعد
تاريخ 22/9/2009 وإذ
ألتفت الحكم
عن المعطيات
الثابتة
بالأوراق
وذهب إلى
تأييد الحكم
المستأنف
الذي اعتمد
على تقرير
الخبرة الأول
الذي تجاوز
طلبات المدعي
فإنه يكون
مشوب بالقصور
وفساد
الاستدلال
لما يوجب نقضه
لهذا السبب
أيضا،
أما
ما ذهبت إليه
الطاعنة من
ضرورة خصم
قيمة الوحدات
الأربعة من
المبالغ
المستحقة
للمطعون ضدها
فهو نعي مردود
ولا ينال من
صحة الحكم
الذي التفت عن
طلبها هذا
لخلو الأوراق
مما يدل على أن
المطعون ضدها
قد قامت فعلا
ببيع هذه
الوحدات
واحتفظت
بثمنها أو
أنها تملكتها
ويتعين لذلك
رفض هذا الشق
من سبب الطعن،
وبناء عليه
واستنادا
لسبب الطعن
الأول
والثالث
والشق الأول
من السبب
الأول تعين
نقض الحكم.
ولما كان
الطعن للمرة
الثانية
فالمحكمة
تتصدى لنظر
الموضوع.
وحيث
إنه لما كان
الثابت
بالأوراق وما
سجل على طرفي
النزاع
بتقرير
الخبرة
الثاني فإن
كلاهما مقر
بأن المبلغ
الإجمالي
المستحق
للمطعون ضدها
قبل تاريخ 22/9/2009
وهو 3,854,520 درهم
وبما أنها
أقرت باستلام
مبلغ 1,342,371 درهم
بعد ذلك
التاريخ فإن
صافي ما
تستحقه هو
مبلغ 2,512,149 درهم
علما بأن طلب
الطاعنة بخصم
قيمة الوحدات
الأربعة لا
يقوم على سند
صحيح في غياب
ثمة دليل على
حصول بيعها أو
تملك الطاعنة
لها إلا أنه
وإعمالا
لمبدا عدم
مضارة
الطاعنة
بطعنها فإنه
يتعين الحكم
في حدود
المبلغ
المحدد
بالحكم
الاستئنافي
الأول أي 2,308,848
درهم.