التماس
رقم
9
لسنة
2015 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مصطفى
الطيب حبورة
والحسن بن
العربي
فايدي.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن- تتحصل
في أن الملتمس
ضده أقام
الدعوى رقم 80
لسنة 2011 إداري
على الملتمس
أتحاد
الإمارات
العربية
المتحدة
لألعاب القوى
طالباً
إلزامه بأن
يؤدي له مبلغ
1,529,455 درهم
مستحقات
نهاية الخدمة
على سند من
القول إنه عمل
لدى الملتمس
بوظيفة مدرب
رياضي
للمسافات
المتوسطة
ابتداء من 13/4/2004
لقاء راتب
شهري قدرة 8000
درهم ثم رفع
إلى مبلغ 14000
درهم، إلاَّ
أنه بتاريخ 5/12/2010
أخطره بإنهاء
خدمته ومن ثم
فإنه يستحق عن
نهاية الخدمة
686050 درهم ، ومبلغ
140000 درهم بدل
سكن، ومبلغ 28000
درهم بدل
تذاكر سفر ،
ومبلغ 25000 درهم
بدل إجازات ،
ومبلغ 42000 درهم
عن الفصل
التعسفي،
ومبلغ 81000 درهم
بدل أثاث،
ومبلغ 000,100 درهم
تعويضاً عن
البلاغ
الكيدي
بالهروب،
ومبلغ 988850 درهم
عن المكافآت
والحوافز
والمصروفات
اليومية –
وأثناء نظر
الدعوى أقام
الملتمس
اتحاد
الإمارات
لألعاب القوى
دعوى متقابلة
طالباً إلزام
الملتمس ضده
بأن يؤدي له
مبلغ 53270 درهم
مقابل
استهلاك
الماء
والكهرباء
والهاتف،
وبعد أن ندبت
المحكمة
خبيراً
وإنجاز تقرير
في الموضوع
قضت بجلسة 26/6/2012
بما يلي:
1-
في الدعوى
الأصلية:
بالزام /
......
لألعاب القوى
بأن يؤدي
للمدعي /
.....
مبلغ
24,258
درهم ومقابل
تذاكر
السفر.
2-
وفي الدعوى
المتقابلة
إلزام
الملتمس ضده
بأن يؤدي
للاتحاد مبلغ
30,590 درهم ،
وبإجراء
المقاصة
استأنف فاسكو
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 152 لسنة 2012،
قضت محكمة
الاستئناف
بأبوظبي
بجلسة 19/10/2012 برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف طعن
......
في هذا الحكم
بالطعن رقم 542
لسنة 2012 وبجلسة
20/2/2013 قضت
المحكمة
الاتحادية
العليا بنقض
الحكم
المطعون فيه
مع الإحالة،
وإذ عاودت
سيرها أمام
محكمة
الإحالة قضت
في 29/10/2014 بتعديل
الحكم
المستأنف
والقضاء
لفاسكو بمبلغ
155,668 درهم
وبإلزامه بأن
يؤدي للاتحاد
مبلغ 9128 درهم،
طعن الطرفان
في هذا الحكم
بالطعن
بالنقض رقم 640,670
لسنة 2014، وقضت
المحكمة
الاتحادية
العليا قضت
بجلسة 18/3/2014 في
الطعن رقم 640
لسنة 2014 بعدم
قبول الطعن،
وفي الطعن رقم
670 لسنة 2014 المقدم
به فاسكو بنقض
الحكم
المطعون فيه
نقضاً كلياً
والتصدي
محددة جلسة 1/4/2015
لنظر الموضوع
،وبجلسة 22/4/2015
قضت بتعديل
الحكم
المستأنف
بإلزام
.....
لألعاب القوى
بأن يؤدى
......
مبلغ خمسين
ألف (50000) درهم
تعويضاً عن
بلاغ الهروب
ومبلغ 668,162 درهم
باقي
مستحقاته عن
نهاية خدمته.
مع إلزام هذا
الأخير بأن
يدفع
.....
مبلغ (9128) درهم
وبإجراء
المقاصة فكان
الالتماس
المطروح
وحددت
المحكمة جلسة
لنظره
..
وحيث
ينعي الملتمس
بأسباب
الالتماس
مجتمعة
مخالفته
للقانون
الالتماس
مجتمعة على
الحكم
الملتمس فيه
(بإعادة النظر)
والخطأ في
تطبيقه
ومخالفة
الثابت
بالأوراق حين
أهمل الحكم
الملتمس
بإلزام
للملتمس ضده
برد أثاث
الشقة
المسلمة إليه
عينا بعد خصم
قيمة
الاستهلاك
المحددة في
مبلغ 170,17 درهم
من محكمة أول
درجة وكذا عدم
الحكم
بإلزامه
بقيمة
المخالفات
المرورية
المقر بها
أمام الخبير
المنتدب كما
أن أسبابه
جاءت متناقضة
بشأن الرواتب
المتأخرة
بحيث لا يستحق
المتلمس ضده
إلا مبلغ 28,000
درهم فقط
ومبلغ 000,14 درهم
بدل إجازة عن
سنة تعاقدية
واحدة وفق
القانون
وأخيراً عدم
استحقاقه أي
تعويض عن بلاغ
الهروب وهو ما
يتعين معه
إعادة النظر
فيه والحكم
بإلغائه ورفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول في
جميع أوجهه،
ذلك أن النص في
المادة 187 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
انه " لا يجوز
الطعن في
أحكام محكمة
النقض بأي
طريق من طرق
الطعن وذلك
فيما عدا ما
صدر منها في
أصل النزاع
فيجوز الطعن
فيها بطريق
التماس اعادة
النظر في
الحالات
المنصوص
عليها في
البنود 1، 2، 3 من
المادة 169 من
ذات القانون
والتي تنص على
أنه" للخصوم أن
يلتمسوا
اعادة
النظـــــــر
في الاحكام
الـــصادرة
بـــصـــفــــه
انتهائية في
الاحوال
الآتية 1- إذا
وقع من الخصم
غش كان من شانه
التأثير في
الحكم.
2-
إذا كان الحكم
قد بني على
أوراق حصل بعد
صدوره إقرار
بتزويرها أو
قضي بتزويرها
أو بني على
شهادة شاهد
قضي بعد صدوره
بأنها شهادة
زور.
3-
إذا حصل
الملتمس بعد
صدور الحكم
على أوراق
قاطعة في
الدعوى كان
خصمه قد حال
دون تقديمها ...."
مفاده
أن قانون
الإجراءات
المدنية نظم
إجراءات
الطعن بطريق
إعادة النظر
في الأحكام
الصادرة بصفة
انتهائية
لحالات سبع
حددها حصرا في
المادة 169 منه
وأرسى
بالنسبة
للأحكام
الصادرة عن
محكمة النقض
قاعدة أصلية
بعدم جواز
الطعن فيها
بأي طريق من
طرق الطعن إلا
ما صدر منها في
أصل النزاع
وللحالات
الثلاث من
المادة 169 منه
التي أخضعها
المشرع لطريق
إعادة النظر
في احكام
محكمة النقض
الصادرة في
النزاع والتي
يختلف أساسها
تماما عن
أسباب الطعن
بالنقض والتي
تقوم على –
مخالفة في
القانون أو
الخطأ في
تطبيقه أو
تأويله أو
بطلانه او إذا
كان قد فصل في
نزاع خلافاً
لحكم آخر سبق
أن صدر بين
الخصوم
أنفسهم وحاز
قوة الأمر
المقضى به
عملاً
بالمادة 173 من
قانون
الإجراءات
المدنية
في
حين
أن
أسباب الطعن
بالالتماس
فمردها إلى
ظهور وقائع
جديدة لم تكن
تحت بصر
المحكمة عند
صدور الحكم أو
تناقض في
منطوق الحكم
وغير ذلك من
الحالات
التي
أوردتها
المادة 169 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
سبيل الحصر،
وإذ
كانت الاسباب
الواردة في
الملتمس
بإعادة النظر
لا تبيح قبول
الالتماس
لعدم
اشتمالها على
أية حالة من
الحالات
الثلاث
الواردة
بالمادة 169 من
ذات القانون
فإن الطعن
بالالتماس
يكون جديراً
بعدم
القبول.