طعن
رقم
215
لسنة
2015
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/ فلاح
شايع الهاجري -
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة: رانفي
محمد ابراهيم
والحسن بن
العربي
فايدي.
حيث
إن الوقائع –
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى –
تتحصل في أن
المطعون ضده
الثاني /
........
أصالة عن نفسه
ووكيلا عن
الورثة عدا
الطاعنة
.............
أقام الدعوى
بطلب تقسيم
تركة المتوفى
والده وذلك
بقيده للتركة
رقم 243 لسنة 2014 مع
استبعاد
العقار 51
منطقة
القليعة
بالشارقة من
أعيان التركة
والموافقة
على بيعه
للمشتري
...............
الذي دفع
عربونا بقيمة
تفوق قيمة
تقدير العقار
من إدارة
السجل
العقاري
بمائة ألف
درهم مؤكدا
بأن البيع قد
تم قبل وفاة
مورثهم – إلا
ان الوارثة
.............
المذكورة
اعترضت على
البيع بل
أنكرته وعرضت
شراءه بذات
القيمة عن
طريق الشفعة،
وبعد تداول
التركة
بالجلسات
قررت المحكمة
بجلسة 17/1/2015
إجازة عقد
البيع للقطعة
رقم 51 ملك رقم 103
حكومي بمنطقة
القليعة
بإمارة
الشارقة
للمدعو /
.........
بمبلغ 14,450,000 درهم
وإلزامه
بإيداع قيمة
ثمن القطعة
البالغ قدره
13,950,000 درهم صندوق
المحكمة حتى
يتم تقسيمه
على الورثة
الشرعيين،
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 30 لسنة 2015
وبتاريخ 5/3/2015 قضت
محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف
وتأييد
القرار
المستأنف،
طعنت الطاعنة
في هذا الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة –
في غرفة مشورة
– حددت جلسة
لنظره وقدم
المطعون ضدهم
بمذكرة
جوابية رامية
أصلا إلى عدم
جواز الطعن
واحتياطيا
رفضه كما أدلت
النيابة
العامة مذكرة
فوضت فيها
الرأي
للمحكمة.
وحيث
أثار المطعون
ضدهم دفاعا
يرمى إلى
الحكم بعدم
جواز الطعن
لكون الحكم
المطعون فيه
صدر أثناء سير
الدعوى 243 لسنة 2014
تركات والتي
لا زالت قيد
النظر ولم يتم
الفصل فيها
بحكم منه
للخصومة كما
طالبوا رد
دفاع الطاعنة
الرامي إلى
الحكم بعدم
اختصاص
المحكمة
الشرعية –
تركات – بدليل
أن المسألة
التي بث فيها
ما هي إلا جزء
مرتبط بأصل
الحق – وهو
التركة –
وبالتالي
تكون المحكمة
المصدرة
للحكم صاحبة
الاختصاص مما
يتعين معه رد
الدفع
المثار.
وحيث
إن هذا الدفع
غير سديد في
شقيه، ذلك أن
مفاد نص
المادة 151 من
قانون
الإجراءات
المدنية يدل
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة أن
الاحكام التي
لا تنتهي بها
الخصومة كلها
ولا تندرج ضمن
الأنواع
الستة التي
عددها النص لا
تقبل الطعن
على استقلال
إلا بعد صدور
الحكم المنهي
للخصومة كلها
سواء تعلقت
بالإجراءات
أو الإثبات أو
كانت صادرة في
جزء من النزاع
أو غير ذلك من
الأحكام التي
لا تنتهي بها
الخصومة
والحكم
المنهي
للخصومة كلها
هو الحكم
القطعي الذي
ينهي النزاع
برمته وبكل
وجوهه فلا
يقتصر على وجه
منه إذا تعددت
الوجوه فيه أي
لا يبقي بعد
صدوره شيء
مطروح على
المحكمة في
الدعوى الذي
صدر
فيها.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بتأييد
الحكم
المستأنف
القاضي
بإجازة عقد
بيع المتوفي
للقطعة
الأرضية رقم 51
ملك حكومي رقم
103 بمنطقة
القليعة
بإمارة
الشارقة
لمشتريه فإنه
يكون قد فصل
فصلاً لازما
في صحة عقد
البيع
المذكور ومن
ثم يكون قد بت
في هذا الجزء –
الغير
المرتبط
ارتباطا
وثيقاً
بالموضوع –
بحكم قطعي
قابل
للاستئناف
ومن ثم قابل
للطعن بالنقض
ويكون الدفع
المثار بهذا
الخصوص على
غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعنة
دفعت أمام هذه
المحكمة
ببطلان حكم
أول درجة لعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى
اختصاصا
قيميا
وبالتالي
بطلان الحكم
المطعون فيه
لتأييده
الحكم
المستأنف بما
ينطوي عليه من
قضاء ضمني
باختصاص
الدائرة
الابتدائية
الجزائية
المشكلة من
قاضي فرد بنظر
الدعوى التي
تتعلق ببيع
عقار في فترة
مرض الموت
وممارسة
الشفعة فيه من
الطاعنة
وبذلك ينحسر
الاختصاص عن
محكمة
التركات
وتكون
المحكمة
المصدرة
للحكم
المطعون فيه
غير مختصه
ولائياً بسبب
نوع الدعوى
وقيمتها
لمدنية
النزاع وفقاً
لأحكام قانون
الإجراءات
المدنية في
مادته 85، وإذ
خالف الحكم
هذا النظر
فإنه يكون
مشوباً
بمخالفة
القانون وهو
ما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا الدفع
سديد، ذلك انه
عملاً
بالمادة 48 من
قانون
الإجراءات
المدنية
أن
الدعوى تقدر
قيمتها
باعتبارها
يوم رفعها
وعلى أساس –
طلب الخصوم
فيها
وأن
الدوائر
الابتدائية
الكلية
المشكلة من
ثلاثة قضاة
تختص عملا
بالمادة 30/2 من
ذات القانون
في الدعاوى
المتعلقة
بملكية
العقارات أو
أي حق عيني
عليها – أيا
كانت قيمة
العقار أو
الحق
المتنازع
عليه وكذلك
الدعاوى غير
مقدرة
القيمة
ولا
يختص القاضي
الجزئي الفرد
إلا بالفصل في
الدعاوى
المدنية
والتجارية
التي لا
تتجاوز قيمة
مائة ألف درهم
والدعاوى
المتقابلة
أيا كانت
قيمتها
ودعاوى
الأحوال
الشخصية
عملاً
بالمادة 30
سالفة
الذكر،
كما أن مؤدي نص
المادة 85 من
ذات القانون
أن
الدفع بعدم
اختصاص
المحكمة
لانتفاء
ولايتها أو
بسبب نوع
الدعوى أو
قيمتها يتعلق
بالنظام
العام وتحكم
به المحكمة
لانتفاء
ولايتها أو
بسبب نوع
الدعوى أو
قيمتها يتعلق
بالنظام
العام،
وتعتبر
مسألة
الاختصاص
القيمي أو
الولائي أو
النوعي قائمة
في الخصومة
ومطروحة
دائما على
محكمة
الموضوع
وعليها ان
تقضى بعدم
اختصاصها
ويعتبر الحكم
الصادر في
الموضوع
مشتملا على
قضاء ضمني
باختصاصها
ومن
ثم فإن الطعن
بالنقض على
الحكم الصادر
منها يعتبر
واردا على
القضاء
الضمني في
مسألة
الاختصاص
سواء أثارها
الخصوم في
الطعن أو لم
يثيروها.
كما
تأخذ به
المحكمة من
تلقاء نفسها
متى اتسع له
وجه الطعن
وكان واردا
على الجزء
المطعون عليه
من الحكم
وتوافرت
عناصر الفصل
فيه.
لما
كان ذلك وكان
المطعون ضده
الثاني قد
أقام الدعوى 243
لسنة 2014 تركات
بصفته وكيلا
عن باقي
الورثة ما عدا
الطاعنة
طالباً قسمة
تركة المتوفي
والده وذلك
بتقييده
للتركة رقم 243
لسنة 2014 وطلب
استبعاد
العقار رقم 51
منطقة
القليعة
بالشارقة من
أعيان التركة
والموافقة
على بيعة
لمشتريه
...................
الذي دفع
عربونا بقيمة
تفوق قيمة
تقديره من
التسجيل
العقاري – وأن
البيع قد تم
قبل وفاة
مورثهم وأن
الطاعنة
اعترضت على
هذا البيع بل
أنكرته وعرضت
شراءه بذات
القيمة عن
طريق الشفعة -،
وفي كل
الأحوال فهي
طلبات متعلقة
بملكية عقار
فإنها بحكم
المادة 30/2 من
قانون
الإجراءات
المدنية تدخل
في أختصاص
الدائرة
الابتدائية
الكلية
المشكلة من
ثلاث قضاة ولا
تختص بنظرها
الدائرة
الجزئية
المشكلة من
قاضى واحد
وذلك أيا كانت
قيمة العقار
وأيا كانت حصة
الطاعنة فيه،
وإذ كان
الثابت أن
الدائرة
الجزائية
المشكلة من
قاضي فرد قد
نظرت هذه
الدعوى وفصلت
فيها بالقضاء
السالف الذكر
فأيد قضاءها
الحكم
المطعون فيه
دون أن يفطن
إلى أن محكمة
أول درجة غير
مختصة نوعيا
أو قيميا
بنظرها فأنه
يكون معيباً
بمخالفة
القانون مما
يستوجب نقضه.
وحيث
إن موضوع
الأختصاص
صالح للفصل
فيه ولما تقدم
تعين القضاء
في الاستئناف
رقم 30 لسنة 2015
الشارقة
الشرعية
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإحالة
القضية إلى
المحكمة
الابتدائية
الكلية
المختصة
لنظرها.