صادر
بتاريخ
16/3/2016
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: عرفة
أحمد دريع
وعبدالله
بوبكر
السيري.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الدعوى - تتحصل
في أن المطعون
ضده الأول في
الطعنين
الماثلين
أقام الدعوى
رقم 3900 لسنة 2013
تجاري كلي
الشارقة بطلب
إلزام
الطاعنين
ومكتب.......
للعقارات
بالتضامن
بأدائهم له
مبلغ 3,700,000 درهم
مع الفائدة
القانونية
بواقع 12% على
سند من القول
بأنه على إثر
معاملات
مالية بينه
وبين أطراف
الدعوى ترصد
لصالحه
بذمتهم مبلغ
المطالبة
الذي حرر
بشأنه شيك
بنفس القيمة
والذي رجع
بدون صرف
بتاريخ
الإستحقاق
لعدم وجود
رصيد كافي،
وقد أدين
الطاعن في
الطعن 628/2015 من
أجل ذلك وأصبح
الحكم نهائيا
وقد أخطرهم
عدليا
بالوفاء دون
جدوى فكانت
الدعوى، وبعد
تداول الدعوى
قضت محكمة أول
درجة بتاريخ
22-10-2014 بندب خبير
حسابي في
الدعوى،
ونفاذا لهذا
القضاء أنجز
الخبير
المهمة
الموكولة
إليه وبعد
التعقيب على
الخبرة من
الأطراف قضت
محكمة
الشارقة
الاتحادية
الابتدائية
بتاريخ 28-4-2015
بإلزام
الطاعنين
بأدائهما
بالتضامن
والتكافل
للمطعون ضده
الأول مبلغ 3,700,000
درهم مع
الفائدة
القانونية
بنسبة 12% من
تاريخ
المطالبة حتى
السداد
التام.
لم
يلق هذا
القضاء قبولا
من المحكوم
عليهما،
فطعنا عليه
تباعاً
بالاستئنافين
724-725 لسنة 2015 وبعد
تداولهما
وضمهما
لبعضهما
لإصدار حكم
واحد بشأنهما
قضت محكمة
الشارقة
الاستئنافية
الاتحادية
بتاريخ 18/8/2015
برفض
الاستئنافين
وبتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يرتض
المستأنفان
هذا القضاء،
فطعنا عليه
بالنقض
بالطعنين
الماثلين،
وإذ نظر
الطعنان في
غرفة مشورة،
رأت المحكمة
جدارتهما
للنظر في
جلسة، فتم
نظرهما على
النحو المحدد
في محاضر
الجلسات
وضمهما
للارتباط
بينهما،
وحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن في
الفرع الأول
من السبب
الأول منه على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة أحكام
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتفسيره : ذلك
أنه رفض الدفع
بعدم اختصاص
محكمة
الشارقة
المحلي لنظر
الدعوى رغم
خلو أوراق
الدعوى من كون
الطاعن
والمؤسسة
لهما موطن أو
محل إقامة
بإمارة
الشارقة، إذ
ان مقر إقامته
هو إمارة
عجمان التي
يتواجد بها
أيضا البنك
الصادرة عنه
الشيكات سند
المطالبة،
كما يتواجد
بها مقر مؤسسة
العوضي
للعقارات،
كما أن مقر
عمله بإمارة
أبوظبي، مما
يكون معه
الحكم الذي
خالف أحكام
المادة 31 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي
مستوجبا
للنقـض.
وحيث
إن النعي
مردود، ذلك
أنه لما كانت
المادة 31 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي في
فقرتها
الرابعة تنص
على أنه
(إذا
تعدد المدعى
عليهم، كان
الإختصاص
للمحكمة التي
يقع بدائرتها
موطن
أحدهم)،
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
بأسبابه، قد
أورد عن صواب
أن موطن
الوكيل –
المدعي عليه
الأول – هو
إمارة
الشارقة
(عقد
بيع عقار
مبدئي مؤرخ
15-9-2008)، كما أن
الموكل –
المدعى عليه
الثالث – وإن
كان له موطن في
إمارة أخرى
فلديه موطن
بإمارة
الشارقة
(كتاب
القيادة
العامة لشرطة
الشارقة إلى
مدير مركز
شرطة الحيرة
الشامل)،
مما كان معه
انعقاد
الإختصاص
المحلي
لمحكمة
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
قائما على سند
من الواقع
والقانون،
ويضحى النعي
غير قائم على
سند قانوني
متعين
الرفض.
وحيث
إن حاصل ما
ينعاه الطاعن
في باقي
الفروع
والأسباب على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
والإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق : ذلك
أن المطعون
ضده الأول لم
يقدم مستندات
تبين العلاقة
التي من
خلالها توصل
إلى سبب
الشيكات
موضوع النزاع
ونسبتها
للطاعن، وأن
العقود
والإتفاقات
لا شأن له بها،
وأنها مبرمة
بين المطعون
ضده الأول
والوكيل عن
نفسه وبشخصه،
وأن الدعوى
المقامة لم
تقم على أساس
الإلتزام
الصرفي، وأنه
نفى وأنكر أي
صلة له
بالشيكات سند
الدعوى التي
نسب له الحكم
أنه سحبها،
ومن ثم فهو لا
يحاج بها فضلا
عن أن تلك
الشيكات سبق
الحكم بشأنها
من طرف محكمة
دبي وأصبح
لهذا الحكم
الحجية
القانونية
وأن الحكم
أخطأ لما
استند إلى
تقرير خبرة
قاصرة وباطلة
لم تبين الأسس
التي بنت
عليها
تقريرها
والكيفية
التي احتسبت
بها المبلغ
الذي توصلت
إليه سوى
مستندات
واهية مقدمة
من الخصم مر
عليها أكثر من
عشر سنوات ولم
تحقق
اعتراضاته
عليها، كما
أنه من جهة
أخرى قام
بإلغاء جميع
الوكالات
المسندة
لوكيله قبل
التاريخ
الوارد
بالشيكات سند
الدعوى، ودلل
على ذلك
بمستندات
قدمت
للمحكمة، وإن
كانت هناك
تصرفات من
الوكيل فهي
شخصية بين
المطعون
ضدهما ولم يرد
ذكره بها سواء
بشخصه أو
بصفته موكلا
ولم تتم
إجازتهما من
طرفه، وأن
الوكيل استغل
التوكيل
الصادر له
وذلك بعد
الإلغاء
استغلالاً
مشبوها
واستعمل
الوكالة
لمصالحة
الشخصية
بتواطؤ مع
الغير
للإستيلاء
على أمواله،
مما يكون معه
الحكم
المطعون فيه
الذي لم يراع
ما ذكر مشوبا
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب وهو
ما يوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما في ذلك
تقارير
الخبراء
والموازنة
والترجيح
بينها والأخذ
بدليل دون آخر
وصولا لوجه
الحق فيها من
سلطة محكمة
الموضوع التي
لها الأخذ بما
تطمئن إليه
وطرح ما عداه،
ولها الأخذ
بتقرير
الخبير
المنتدب
محمولا على
أسبابه متى
اطمأنت إلى
كفاية أبحاثه
وسلامة الأسس
التي بنى
عليها
تقريره، وهي
غير ملزمة
بتتبع الخصوم
في مختلف
أقوالهم
وحججهم أو
طلباتهم
والرد عليها
استقلالا
مادام في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها الرد
الضمني
عليها،
كما أنه
من
المقرر أن
الوكالة عقد
يقيم الموكل
بمقتضاه شخصا
آخر مقام نفسه
في تصرف جائز
ومعلوم، وهي
إما أن تكون
مطلقة أو
مقيدة أو
معلقة على شرط
أو مضافة إلى
وقت
مستقبل،
وأن
تحري
صفات الخصوم
في الدعوى
وتقدير قيام
الوكالة أو
نفيها أو
تحديد مدى
سعتها الذي
يعد تفسيراً
لمضمونها
يضطلع به قاضي
الموضوع بلا
معقب عليه من
محكمة النقض
مادام هذا
التفسير مما
تحتمله
عباراتها ولا
يخرج عن
المعنى الذي
تحتمله
عبارات
المستند أو
المحرر،
كما أن
المقرر
أن الشيك بحسب
الأصل مستند
إلى سبب قائم
ومشروع
للإلتزام
بدفع قيمته،
وعلى من يدعي
خلاف الأصل
الظاهر أن
يقيم الدليل
على صحة ما
يدعيه بهذا
الخصوص.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد إحاطته
بظروف الدعوى
عن بصر وبصيره
وملامسته
للمستندات
المحتج بها
والخبرة
المنتدبة
ارتأى تأييد
الحكم
الابتدائي
متصديا لسائر
اعتراضات
الطاعن، وقرر
عن صواب أن من
يتمسك
بالثابت أصلا
لا يكلف
بإثباته وأن
على من يدعي
خلاف الأصل
عليه إثباته،
وأن الشيكات
التسعة سند
الدعوى تنطوي
بذاتها على
سبب تحريرها
ولها سبب قائم
ومشروع هو
الوفاء بدين
مستحق على
الساحب، وأن
الأخير مؤسسة
فردية مالكها
الطاعن،
وأفاد كتاب
بنك دبي
التجاري أن
الموقع على
تلك الشيكات
هو وكيل
المالك صاحب
الحساب وأن
الوكيل مخول
له بالتوقيع
من صاحب
المؤسسة الذي
يضمن وفاء
الشيك ولا
يعفى منه تحت
أي شرط إعمالا
لأحكام
المادة 606 من
قانون
المعاملات
التجارية،
وألزمه بسداد
الشيكات وعدم
التنصل منها،
ولا ينال من
ذلك ما أشار
إليه الطاعن
من كون الحكم
أورد أنه صاحب
الشيكات
طالما أنه قرر
بداية أن
مؤسسة............
للعقارات هي
مؤسسة فردية
مالكها
الطاعن،
وبطبيعة
الحال فهي لا
تعد شخصا
اعتباريا
وليست لها ذمة
مالية مستقلة
عن ذمة مالكها
والأخير
مسؤول عن
التزاماتها،
وكانت الخبرة
المنتدبة
التي اعتنقها
الحكم بحكم
ماله من سلطة
في تقييم قوة
الأدلة
المعروضة
عليه قد انتهت
إلى أن ذمة
الطاعنين في
الطعنين
الماثلين
مشغولة بمبلغ
المطالبة
قيمة الشيكات
المحررة
لصالح
المطعون ضده
الأول بناء
على علاقة
تجارية قد
تنتهي بعدم
إتمام عملية
البيع
والشراء إلى
الاحتفاظ
بمبالغ يتم
استخدامها
فيما بعد
لإجراء
عمليات
تجارية أخرى
بين المطعون
ضده الأول
والمطعون ضده
الثاني بصفته
وكيلا عن
الطاعن صاحب
مؤسسة.......
للعقارات
بموجب توكيل
صادر منه،
وأنه لا علاقة
بين الشيكات
التي تخص
المطالبة
الآتية،
والشيكات
موضوع الدعوى
989/2012 تجاري دبي
المتعلقة
بعقد بيع عقار
مؤرخ في 6-8-2011
رابط بين
المطعون
ضدهما ووكيل
المطعون ضده
الثاني
–...........
–
بخصوص..........
سابقا و..........
حاليا ولا
عبرة بما آلت
إليه نتيجة
الدعوى على
مستوى درجتي
التقاضي
طالما اختلفت
هذه الدعوى عن
الدعوى
الحالية
محلاً وسببا
وخصوماً،
وكات الوكالة
غير المجحود
فيها مطلقة
وصريحة
وجازمة وكل
بموجبها
الطاعن
المطعون ضده
الثاني شراء
وبيع الأراضي
باسمه وباسم
المكتب في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
والتوقيع على
جميع العقود
الخاصة
بالأراضي وحق
البيع
والتنازل
والرهن وفكه
وبيع المرهون
وتمثيله
تمثيلا مطلقا
لدى أي جهة
رسمية أو غير
رسمية
والمؤسسات
والأفراد دون
الرجوع إليه
وبشكل عام
بسائر تلك
الأعمال وما
هو ناشيء عنها
بما فيها
إقامة
الدعاوى وما
ينجم عنها
والتفويض له
بتوكيل شخص
آخر عنه أو
أكثر وقد تم
التصديق على
صحة توقيعه
على الوكالة
لدى الكاتب
العدل، ومن ثم
قرر الحكم
انصراف
تصرفات
الوكيل التي
أبرمها مع
الغير إلى
الموكل من غير
حاجة إلى
ضرورة توقيع
الأخير على
الأوراق
الخاصة بتلك
المعاملات
طالما أن تلك
الوكالة تتسع
لتلك
التصرفات،
وأنه لا يجوز
له التنصل من
ذلك بادعاء
إلغاء
الوكالة خاصة
وأن أوراق
الدعوى لا
تحمل ما يفيد
أن الوكيل
استلم العزل
المكتوب،
وكان
ما انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
من إلزام
الطاعن بسداد
قيمة الشيكات
بالتضامن
اعتباراً
لكون الشيكات
المسحوبة من
طرف المؤسسة
الفردية التي
يملكها
والموقعة من
وكيله بتفويض
منه في حدود
الوكالة
الممنوحة
للأخير هو
ضامن لوفاء
تلك الشيكات
التي أصدرها
وكيله ولو كان
الأخير حكم
عليه جزائيا
بإصدارها
بدون رصيد
سائغا وله
أصله الثابت
في الأوراق
وكافيا
لحمله، مما
يضحى معه
النعي غير
مرتكز على
أساس متعين
الرفض.
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى فيهما
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
والإخلال بحق
الدفاع
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال:
ذلك أنه جحد
الصور
الضوئية
لعقود البيع
الذي قدمها
المطعون ضده
للخبرة وطلب
تقديم أصولها
ليطعن عليها
بالتزوير ولم
يستجب له، وأن
المطعون ضده
الأول لم يقدم
سنداً لدعواه
ولم يثبت صحة
ما يدعيه،
والتفت الحكم
عن طلب إعادة
المأمورية
للخبير لبحث
أمر لو تقرر
ثبوته لتغير
به وجه الرأي
في الدعوى،
كما أهمل بحث
سبب الالتزام
وتحديد
الشيكات محل
الدعوى
الماثلة رغم
أنه عنصر
جوهري يتعين
بحثه قبل
الفصل في
استحقاق
المبلغ
المطالب به،
وترك الحكم
للخبير بحث
أمر العلاقة
بين طرفي
الدعوى، مما
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
الذي أخطأ
تطبيق
القانون
مستوجبا
للنقض.
وحيث
إن النعي
مردود، ذلك
أنه
من
المقرر أن
الشيك أداة
وفاء يعتبر
قرينة على
مديونية
الساحب
للمستفيد إلا
إذ أثبت
الساحب عكس
هذه القرينة،
ويفترض أن له
سببا
مشروعاً
وعلى
الساحب
المطالب
بوفائه إن
نازع في وجود
السبب أن يقيم
الدليل على
ذلك بأي وسيلة
من وسائل
الإثبات
والتي تجيز
للمحكمة
قبولها
بالنسبة
للمادة
التجارية
المتمتعة
بحرية
الإثبات،
كما أنه
من
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما فيها
تقارير
الخبراء من
سلطة محكمة
الموضوع،
ولها ألا
تستيجب لطلب
ندب خبير آخر
أو إعادة
المأمورية
للخبير
المنتدب متى
وجدت في أوراق
الدعوى ما
يكفي لتكوين
عقيدتها، وهي
غير ملزمة
بتتبع الخصوم
في شتى مناحي
دفاعهم طالما
أن التقرير
وأسباب الحكم
كافية لحمل
قضاء
المحكمة.
لما
كان ذلك،
وكان
الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزام
الطاعن بأداء
قيمة الشيكات
سند الدعوى
والتي صدر
فيها حكم
جزائي
بإدانته، ولم
يطعن فيها
أمام تلك
الجهة بأي
مطعن جدي أو
يدعي سدادها،
علما أنه وقع
الشيكات سند
المطالبة
بوكالة صحيحة
من صاحب
الحساب مالك
الساحب مكتب
العوضي
للعقارات
وأصدرها
للمستفيد
المطعون ضده
الأول وأن سبب
عدم صرفها عدم
كفاية الرصيد
الشيء الذي
أكده بنك دبي
التجاري حسب
خطاب من
القيادة
العامة
لشرطة.........
موجه للبنك،
الأمر الذي لم
يجحده الطاعن
أمام الخبرة،
وأثار أمام
المحكمة
الدفع بتبيان
المطعون ضده
الأول سبب
الإلتزام
الذي واجهه
الحكم بكون
الشيك ينطوي
بذاته على
سببه مما
مفاده أن عبء
إثبات سبب
الإلتزام يقع
على عاتق
الطاعن الذي
لم يستطع ذلك
طالما أن
الأصل في
الشيك الوفاء
بدين مستحق
على الساحب
وأن الخبرة
التي اطمأنت
إليها
المحكمة بحكم
سلطتها انتهت
إلى أن
العلاقة بين
الطاعن
والمطعون ضده
تجارية في بيع
وشراء
العقارات
تمخضت عنها
الشيكات
موضوع
المطالبة،
ولا تثريب على
المحكمة إن
شاطرت الخبير
رأيه هذا ولا
يعد تنازلا
منها عن
اختصاصها
طالما أن
العملية
متعلقة
بأوراق
تجارية سند
المطالبة
شكلت منها
المحكمة
دعامة الحكم
بقيمتها أيا
كانت طبيعة
العمليات
التي أنشئت من
أجلها وهي تعد
أعمالا
تجارية بحكم
ماهيتها تغني
عن الصور
الضوئية
لعقود البيع
المتشبت
بحجدها من
الطاعن، وإذ
كان ما انتهى
إليه الحكم
المطعون في
سائغا وكافيا
لحمله، فإن
مضمون أسباب
النعي على
النحو الذي
وردت عليه غير
قائمة على
أساس خليقة
بالرفض.