صادر
بتاريخ
22/6/2016
(تجاري)
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير
بن
الهادي
زيتون
وعبدالله
بوبكر
السيري.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
الطاعن كان
أقام الدعوى
رقم 19/2003 مدني كلي
أم القيوين في
مواجهة
المدعى عليه –
المطعون ضده –
طلب فيها ندب
خبرة فنية
يتولى معاينة
العقارات
والمصانع
والشركات
المملوكة
شيوعاً
للطرفين
وتقيمها وحصر
قيمتها
وإجراء
الحساب
بشأنها وبيان
التجاوزات
التي إرتكبها
المدعى عليه
في إدارتها ثم
تقسيمها بين
الطرفين
أخذاً في
الإعتبار ما
تسفر عنه
نتائج
المحاسبة
والتدقيق
وذلك على سند
من القول أن كل
من المدعي
والمدعى عليه
تاجران
تربطهما
علاقة شراكة
في الممتلكات
الواردة حصرا
بلائحة دعواه
إلا أنه بداية
من سنة 2001 بدأ
المدعى عليه
بالإنفراد
بالإدارة
ويتصرف في
الشركات
والمصانع
والمباني
بأنها ملك خاص
وهو ما أضطر
المدعي وحدا
به إلى إقامة
الدعوى.
ندبت المحكمة
لجنة خبرة
سرعان ما وقع
إستبعادها
وإسناد
المهمة إلى
خبير واحد
إتفق عليه
الطرفان وقد
أودع تقريره
ضمنه برنامج
قسمه اعترض
عليه الخصوم
فأرجعت له
المأمورية
وأودع تقريرا
تكميليا رد
فيه على
إعتراضات
المدعي
وبتاريخ 29/3/2009
حكمت المحكمة
بإنتهاء
الدعوى
الأصلية
بتقديم تقرير
الخبرة
النهائي فيها
واعتماد
المشروع
الأول لقسمة
أصول الشركات
والمصانع
والعقارات
وإلزام كل طرف
بما تضمنه
مشروع القسمة
المعتمد من
إلتزامات
متبادلة
بينهما حسبما
ورد بنص
الحكم.
لم
يقبل الطرفان
بذلك الحكم
فقاما
بإستئنافه
بالإستئنافين
رقمي 23 و 24/2009
وبجلسة 19/10/2009
حكمت محكمة
الاستنئاف
برفض
الإستئنافين
وتأييد الحكم
المستأنف طعن
المدعي على
ذلك الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 505/2009
والمحكمة
العليا قضت
بجلسة 16/3/2010 بنقض
الحكم
المطعون فيه
وتصدت لموضوع
الإستئنافين
وقضت بإلغاء
الحكم
المستأنف
وعدم إختصاص
محكمة أم
القيوين
الابتدائية
الكلية بنظر
الدعوى
وإحالتها إلى
محكمة أم
القيوين
الجزائية.
فأعيد نظر
الدعوى أمام
محكمة
الإحالة –
المحكمة
الجزئية بأم
القيوين –
وقيدت تحت رقم
108 لسنة 2010 مدني
جزئي وبجلسة 1/6/2010
حضر المدعي
وقدم مذكرة
وحافظة
مستندات وطلب
قصر نظر
الدعوى على
الشركة
الأصلية
للأنترلوك
على سند من أنه
أفرد باقي
الشركات وهي
الدعوى 125/2010
بخصوص الشركة
الأهلية
لصناعة
البلاط تقيما
وتقسيما
والدعوى 126/2010
بندب خبير
لتقيم مصنع
الطابوق
الوطني ومصنع
الاتحاد
الوطني
للمنتجات
الإسمنتية
بأم القيوين
تم تقسيمهما
بين
الطرفين.
والدعوى رقم 127/2010
بطلب ندب خبير
لمعاينة
المحلات
الأربعة
المشتركة
المقامة على
القطعة رقم 74
بلوك رقم 3
الراس
بالمنطقة 203
وإجراء
الحساب عن
إيراداتها
وتقييمها
تقيما شاملا
وتقسيمها بين
الطرفين.
والدعوى 128/2010
مدني جزئي أم
القيوين بطلب
ندب خبرة
لمعاينة
البنايات
المشركة
الكائنة
بإمارة
الشارقة :
بناية برج
المدينة
بمنطقة
أبوشغارة،
وبناية
أبوموسى
بمنطقة
القاسمية،
وبناية ثالثة
قيد الإنشاء –
بناية
الشهباء –
بمنطقة الخان
وذلك لإجراء
المحاسبة
بشأنها ثم
الحكم
بتقسيمها.
وقد قامت
المحكمة بضم
جميع هذه
القضايا
تباعا للدعوى
الأصلية 108/2010 ثم
أصدرت حكمها
بتاريخ 31/8/2010 على
ضوء تقرير
الخبرة الأول
المقدم في
الدعوى رقم 19/2003
وذلك بتقسيم
المصانع
والشركات
والبنايات
المشتركة بين
المدعي
والمدعى عليه
بأن يختص
المدعي
عبداللطيف
محمد
الزرعوني
بمصنع
الطابوق
الوطني ومصنع
الاتحاد
الوطني
للمنتجات
الإسمنتية
وبرج المدنية
بالشارقة
والمبنى قيد
الإنشاء
بالشارقة –
برج الشهباء –
والرخصة
التجارية
للشركة
الأهلية
للنقليات مع
إلزامه بأن
يؤدي للمدعى
عليه مبلغ 938,405
درهم من ماله
الخاص وأن
يختص المدعى
عليه.........
بالشركة
الأهلية
للأنترلوك
والشركة
الأهلية
لصناعة
البلاط
والرخام وبرج
أبوموسى
بالشارقة
والأربعة
محلات
الكائنة بأم
القيوين،
والرخصة
التجارية
بإسم الشركة
الأهلية
للفيبر جلاس
مع إلزامه
بنقل رخصة
الشركة
الأهلية
للنقليات
بإسم
المدعي............
وفي الطلب
العارض
بقبوله شكلا
ورفضه موضوعا
وبإلزام
المدعي
والمدعى عليه
بمصاريف
الدعوى رقم 108/2010
وبإلزام
المدعي
بمصاريف
الدعاوى
125و126و127و128/2010.
لم
يقبل المدعي
بهذا الحكم
فطعن عليه
بالإستئناف
رقم 81/2010 كما لم
يقبل به
المدعى عليه
فطعن عليه
بالإستئناف
رقم 33/2011 ضمت
محكمة
الإستئناف
الإستئنافين
وقبل الفصل في
الموضوع ندبت
لجنة خبرة
ثلاثية
لاعادة
التقيم
وإعداد مشروع
قسمة فأودعت
اللجنة
تقريرها
بجلسة 28/4/2014 ثم
إعادته لها
لبحث
إعتراضات
طرفي النزاع
فأودع
التقرير
التكميلي
بجلسة 11/10/2016 تضمن
مشروعين
للقسمة تبنت
المحكمة
أحداهما في
غياب اتفاق
الطرفين على
أي منهما
وحكمت بجلسة
15/2/2016 في الموضوع
بتقسيم
المصانع
والشركات
والعقارات
المشتركة بين
المستأنف
والمستأنف
ضده : 1- بأن يختص
المستأنف.........
بالعقار
المقام على
قطعة الأرض
رقم 966
أبوشعارة
الشارقة
ومصنع
الطابوق
الوطني أم
القيوين
والعقار
المقام على
قطعة الأرض
رقم 74 بلوك في
الرأس 203 أم
القيوين
والأهلية
للأنتروك
ش..ذ.م.م أم
القيوين
والعقار
المقام على
قطعة الأرض
رقم 1005
الخان.
وأن يختص
المستأنف ضده
عبدالرحمن
الزرعوني
بالعقار
المقام على
قطعة الأرض
رقم 308 –
القاسمية
الشارقة
والشركة
الأهلية
لصناعة
البلاط
والرخام أم
القيوين
وشركة
الاتحاد
الوطني
للمنتجات
الاسمنتيه
ش.ذ.م.م مع
إلزامه بأن
يؤدي من ماله
الشخصي لـ...........
مبلغ 1,070,500 درهم
وإلزام
المستأنف.............
بأن يؤدي
للمستأنف
ضده............
مبلغ 2,663,153,57 درهم
نتيجة لتصفية
حسابات
المسحوبات
والمبالغ
التي يتحملها
كل من طرفي
الدعوى.
وإلزام
المستأنف
بالمصروفات
طعن
المدعي..........
على هذا الحكم
للمرة
الثانية
بطريق النقض
بالطعن
الراهن ونظر
الملف بحجرة
مشورة وحددت
له جلسة
مرافعة أعلن
بها
الخصوم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب.
حاصل السبب :
الأول الخطأ
في تطبيق
القانون
وقصور
التسبيب ذلك
لأنه رفض دفاع
الطاعن بعدم
جواز ضم
الدعاوي 125 و 126 و 127
و 128/2010 للدعوى 108/2010
لعدم
الارتباط،
ذلك لأن
المدعي قد حدد
طلباته في
الدعوى 108
وحصرها على
إجراء
المحاسبة
بشأن شركة
واحدة وأفرد
طلب المقاسمة
والتقييم
لباقي
الشركات
والأموال
بدعاوي
مستقله وذلك
لتسهيل
المهمة على
الخبرة إلا أن
المحكمة
تجاوزت طلبه
وقررت ضم
الدعاوي
اللاحقة
للدعوى
الأصلية رغم
عدم وجود
إرتباط.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك لأن
المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
لمحكمة
الموضوع
إعطاء الدعوى
تكيفها
القانوني
الصحيح.....
وفهم طلبات
الخصوم فيها
وما عناه
المدعي دون
توقفه على
حرفية
العبارات
والألفاظ
التي تصاغ
فيها هذه
العبارات،
ولها في هذا
الخصوص تقدير
مدى ترابط
الدعاوى
المردده
أمامها بين
ذات الخصوم
وفي ذات
الموضوع
والجدوى من
ضمها لبعضها
للفصل فيها
بحكم واحد
حرصا على حسن
سير العدالة
وعلى عدم
تقطيع أوصال
الدعوى.
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أرتأى أن
جملة الدعاوى
الذي رفعها
الطاعن بعد
إعادة نشر
القضية رقم 108/2010
أمام ممحكمة
أم القيوين
الجزئية لا
تخرج عن موضوع
الدعوى
الأصلية
الأولى رقم 19/2003
بحكم إتحاد
الخصوم
والموضوع
الذي هو في
نهائية
المطاف تقييم
المال
المشترك بين
الخصمين من
مصانع
وعقارات
وشركات
وإجراء
الحساب بشأنه
توصلا إلى
قسمته بينهما
ومن ثم فلا
جناح على
المحكمة إن
رأت ضرورة ضم
القضايا
اللاحقة
أرقام 125و126و127و128
إلى القضية
الأولى
لنظرها معا
وليصدر فيها
حكم
واحد.
وحيث
إن الطاعن
ينعي بالسب
الثاني من
أسباب الطعن
بطلان الحكم
لإسائته
مركزه
القانوني
ومضارته
بطعنه، ذلك
لأن الحكم
الابتدائي
الصادر في
الدعوى رقم 108/2010
والقضايا
المضمومة قد
قضى بإعتماد
أحد مشاريع
القسمة
المقترحة من
الخبير
السابق ندبه
في الدعوى رقم
19/2003 وألزم
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ 938,405
درهم وهو
الحكم الذي
طعن عليه
بالإستئناف
من قبل الطاعن
وحده دون خصمه
إلا أن الحكم
قضى بمشروع
قسمه أسوأ من
الأول
وبإلزام
الطاعن بأداء
مبلغ 2,663,153,57 درهم
وهو مبلغ يفوق
ما قضي به عليه
ابتدائيا أي 938,405
درهم وهو ما
يعتبر إساءة
لمركز
القانوني
ومضارته
بطعنه بما
يوجب الحكم
ببطلانه.
وحيث
إن هذا النعي
غير صحيح ومن
ثم مرفوض ذلك
لأن المعنى
المقصود
من مبدأ عدم
مضارة الطاعن
بطعنة هو
إمتناع
المحكمة التي
رفع أمامها
الطعن على
الحكم الأول
الذي لم يقبل
به من طعن عليه
بأن تسيء
لمركزه
القانوني
سواءا
بالزيادة
فيما حكم به
عليه أو
بإنقاص ما كان
قد حكم به له
وجعل مركز
خصمه أفضل مما
كان عليه في
الحكم السابق
وهذا مالايصح
ولا ينطبق على
الحكم
المطعون فيه
الذي تبني
مشروع قسمة
يختلف عن
المشروع
الأول وعوض عن
النقض في قيمة
بعض المال
الذي أل إلى
خصم الطاعن
بإلزام
الأخير بأداء
مبلغ مالي
جراء ذلك وإن
كان هذا
المبلغ أكثر
من المبلغ
الذي حكم به
إبتدائيا إلا
أن يقابل ذلك
زيادة في قيمة
ما أل إليه من
المال
المشترك
بمقتضى مشروع
القسمة
الأخير ولا
يعد ذلك من
قبيل تسوئ
وضعه كما أن
تقديره بأن
مشروع القسمة
الثاني أسوأ
من المشروع
الأول هو
تقدير ذاتي
لأنه في مثل
هذه القضايا
التي لا يتفق
فيها الخصوم
على إنهاء
حالة الشيوع
بالتراضي
وتبقي مشروع
قسمة موحد
يبقى للقاضي
وجه الحسم في
الموضوع على
ضوء ما يطمئن
إليه من
تقارير
الخبرة
المكلفة
للغرض.
وحيث
إن حاصل ما
ينعي به
الطاعن بسبب
الطعن الثالث
والرابع
بطلان الحكم
لقضائه بما لم
يطلبه الخصوم
وقصوره
وإهماله
لدفاع الطاعن
بالتفاته عن
المطاعن
الجوهرية
الموجهه منه
لتقريري لجنة
الخبرة وفي
سبيل ذلك يقول
أن جملة
الدعاوى
المضمومة
والصادر فيها
الحكم قد رفعت
من الطاعن ولم
يقابلها
المطعون ضده
بأي دعاوى
متقابلة ومن
ثم فان القضاء
لهذا الأخير
بمبالغ لم
يطلبها ولم
تسدد رسومها
يشوب الحكم
بالبطلان
المتعلق
بالنظام
العام كما شاب
الحكم القصور
لأخذه بتقرير
خبرة لم ينجز
المأمورية
على الوجه
المطلوب ولم
يبحث في الذمم
الدائنة
والمدنية
لشركة
الأهلية
للبلاط
والأهلية
للانترلوك
وشابته عديد
التناقضات
والنقائص.
وحيث
إن الوجه
الأول من
النعي غير
صحيح ذلك لأنه
في
قضايا
القسمة
والخروج من
حالة الشيوع
ترفع الدعوى
من شريك واحد
أو أكثر في
مواجهة باقي
الشركاء
والحكم
الصادر بتبني
مشروع قسمة
محدد تعتمده
المحكمة ينجز
عنه حتما
إفراد كل شريك
بجزء من المال
المشترك وقد
يقضي له إلى
جانب ذلك
بمبلغ مالي
إضافي تعويضا
عما نقض من
نصيبه يدفعه
الطرف الذي
نال الجزء
الأوفر، وهو
ما تقتضيه
أعمال القسمة
لوجود بعض
العقارات أو
الأعين
والشركات
الغير قابلة
للقسمه والتي
من باب الجدوى
والمردودية
أن ينتفع بها
شخص واحد،
وعليه فلا يعد
ذلك من قبيل
الحكم بما لا
يطلبه الخصوم
ويضحى تعييب
الحكم
بالبطلان غير
قائم على سند
قويم من
القانون.
أما
عن الوجه
الثاني من
النعي فقد
تعلق بمنازعة
في وقائع
ومفردات حساب
خاصة ببعض
الشركات
وقيمة
العقارات وهي
مساءل
موضوعية
تنطوي تحت
سلطة محكمة
الموضوع في
تحصيل
الوقائع
وتقدير أدلة
الدعوى ومنها
تقارير
الخبرة التي
لاغني عنها في
مثل هذه
الدعاوي
المتعلقة
بالقسمة
وتقييم المال
المشترك، وإذ
كانت الدعوى
قد أخذت حقها
من البحث
والتمحيص
وتوالي عليها
أكثر من خبير
ولجنة خبرة
منذ إنطلاق
النزاع في سنة
2003، فإن تبني
المحكمة لا
حدى مشاريع
القسمة التي
ترى أنه أقرب
إلى تحقيق
العدالة بين
الشركاء هو
الحل الذي
يفرضه إنهاء
الخصومة
تقاضيا بعد أن
إستحال ذلك
تراضيا ومنع
تأبيد النزاع
بأجال لاطائل
منها من شأنها
إرهاق كاهل
كليهما
وتعطيل
مصالحهما في
سعيهم وراء
عدالة مطلقة
يصعب تحقيقها
ويستعان عنها
في مثل هذه
الحالات
بعدالة نسبيه
قد تراعي
مصلحتهم
المشتركة
وتقيهم مضيعة
الوقت وتأبيد
الخصومة
وعليه يضحي
جميع ما ورد
بهذا الوجه من
النعي من قبل
الجدل
الموضوعي
الذي لا يجوز
التحدي به
أمام هذا
المحكمة
وتعين لجميع
ما ذكر تقرير
الحكم برفض
الطعن.