حيث
إن
الوقائع
-
على
ما
يبين
من
مطالعة
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن
–
تتحصل
في
أن
الطاعن
أقام
الدعوى
رقم
4
لسنة
2014
إداري
كلي
أبوظبي
طالبا
إلغاء
القرار
الإداري
برفض
إضافة
اسم
قبيلة
"
حميري
"
إلى
أوراقه
الثبوتية،
وقال
شرحاً
لدعواه
أنه
حاصل
على
جنسية
دولة
الإمارات،
وقد
تقدم
إلى
إدارة
الجنسية
والإقامة
–
فرع
العين
–
لإضافة
اسم
قبيلة
حميري
إلى
أوراقه
الإدارية
له
ولكافة
أفراد
أسرته
إلا
أن
الإدارة
رفضت
طلبه
ومن
ثم
كانت
الدعوى،
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
30/4/2014
برفض
الدعوى
استأنف
الطاعن
هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم
107
لسنة
2014
ومحكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
قضت
في
27/10/2014
بالتأييد
–
طعن
الطاعن
بطريق
النقض
في
هذا
الحكم
برقم
661
لسنة
2014
والمحكمة
الاتحادية
العليا
قضت
في
25/11/2015
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
والإحالة،
وإذ
عاودت
الدعوى
سيرها
أمام
محكمة
الإحالة
قضت
في
14/4/2016
بتأييد
الحكم
المستأنف،
فكان
الطعن
المطروح
الذي
عرض
على
هذه
المحكمة
في
غرفة
مشورة
فرأت
الدائرة
جدارة
نظره
في
جلسة
فتم
نظره
على
النحو
المبين
بمحاضر
الجلسات
وتحددت
جلسة
اليوم
للنطق
بالحكم.
وحيث
إن
حاصل
ما
ينعاه
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
وعدم
الالتزام
بالحكم
الناقض
في
المسألة
التي
نقض
الحكم
الاستئنافي
السابق
بشأنها
وهي
أن
إلحاق
اللقب
يخضع
لقانون
الإثبات
الاتحادي
في
حين
ذهب
حكم
الإحالة
إلى
القول
بفهم
جديد
لواقع
الدعوى
مستندا
في
ذلك
إلى
لوائح
وقرارات
بعيدة
كل
البعد
عن
قواعد
الإثبات
التي
كانت
أساسا
للحكم
الناقض
وهو
ما
خالفه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
مبنى
الاستئناف
بأسبابه
يقوم
على
تخطئة
الحكم
المستأنف
لقضائه
برفض
الدعوى
دون
اعتداد
بالمستندات
التي
قدمها
المستأنف
(المدعي)
والتي
تثبت
انتماءه
إلى
قبيلة
–
حمير
–
وأحقيته
في
إضافة
اسم
الشهرة
إلى
وثائقه
الثبوتية
الصادرة
عن
دولة
اليمن
والمصادق
على
صحتها
بسفارة
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
بالجمهورية
اليمنية،
وإذ
لم
يعتد
الحكم
المستأنف
بهذه
المستندات
التي
تمسك
بها
الطاعن
وقضى
برفض
الدعوى.
فإن
يكون
معيبا
بما
يستوجب
إلغاءه
والقضاء
للطاعن
بطلباته.