الطعن
رقم
368
لسنة
2016
اداري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
د.
أحمد
الصايغ
وأشرف
محمد
شهاب.
حيث
إن
الوقائع
–
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
أوراق
الطعن
–
تتحصل
في
أن
المطعون
ضدها
أقامت
الدعوى
رقم
106
لسنة
2014
إداري
كلى
أبوظبي
بتاريخ
26/3/2014
اختصمت
فيها
الطاعنة
طالبة
الحكم
بإلزام
المدعى
عليها
بالإخلاء
وسداد
قيمة
الأجرة
المستحقة
عليها
من
تاريخ
انتهاء
عقد
الإيجار
في
1/1/2014
وحتى
تاريخ
الإخلاء
الفعلي
وتسليم
المأجور
للمدعية
خاليا
من
الشواغل
وتقديم
براءة
ذمة
من
الماء
والكهرباء،
وبجلسة
10/6/2014
قدم
وكيل
المــــــــــــدعى
عليهــــــــــــــا
–
الطاعنـــة
–
لائحة
دعوى
متقابلة
طلب
فيها
الحكم.
1-
بإلزام
المدعى
عليها
تقابلا
–
المطعون
ضدها
–
بتجديد
عقدي
الإيجار
الخاصين
بالمحلات
المؤجرة
موضوع
النزاع
مع
إنقاص
القيمة
الإيجارية
بقدر
النقص
في
المنفعة
لإيقاف
المدعى
عليها
تقابلا
خدمة
نظام
الدفع
الإلكتروني
للمدعية
تقابلا.
2-
إلزام
المدعى
عليها
تقابلاً
أن
تؤدي
للمدعية
تقابلا
مائة
ألف
درهم
مقابل
ما
لحق
بها
من
أضرار
من
جراء
إيقاف
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
وعدم
تجديد
عقدي
الإيجار.
3-
إجراء
المقاصة
فيما
بين
المبلغ
المستحق
من
القيمة
الإيجارية
بعد
خصم
قيمة
النقص
في
المنفعة
وبين
المبلغ
المقضي
به
لها
تعويضا
عن
الأضرار،
وعلى
سبيل
الاحتياط
إحالة
الدعوى
إلى
الخبرة.
وبجلســـة
29/10/2014
قضـــت
الـــمــــحكـــمـة
في
الدعوى
الأصلية.
1-
بإلزام
المدعى
عليها
بإخلاء
المأجورين
موضوع
النزاع
وتسليمهما
للمدعية
خاليين
من
الشواغل
2-
إلزام
المدعى
عليها
بأن
تؤدي
للمدعية
الأجرة
المستحقة
على
المأجورين
اعتباراً
من
1/1/2014
وحتى
تاريخ
الإخلاء
الفعلي
وتسليم
المأجورين
للمدعية،
ثانيا
في
الدعوى
المتقابلة
برفضها.
استأنفت
الطاعنة
الحكم
المذكور
بالاستئناف
رقم
214
لسنة
2014
إداري
أبوظبي.
وبجلسة
29/6/2015
قضت
محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
في
الموضوع
برفض
الاستئناف
وتأييد
الحكم
المستانف،
فأقامت
الطاعنة
الطعن
رقم
547
لسنة
2015
أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا
التي
قضت
بجلسة
30/12/2015
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وأمرت
بإحالة
القضية
إلى
محكمة
أبوظبي
الاستئنافية
لنظرها
مجدداً
بهيئة
أخرى.
وبجلسة
14/4/2016
قضت
محكمة
أبوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
في
الموضوع
برفض
الاستئناف
وتأييد
الحكم
المستأنف،
فأقامت
الطاعنة
طعنها
الماثل.
وحيث
إن
المحكمة
نظرت
الطعن
في
غرفة
مشورة
فرأت
أنه
جدير
بالنظر
وحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن
الطعن
أقيم
على
سببين
تنعى
الطاعنة
بالوجه
الأول
من
السبب
الأول
من
أسباب
الطعن
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفته
للقانون
والخطأ
في
تطبيقه
وتأويله
والقصور
في
التسبيب
والإخلال
بحق
الدفاع
ذلك
أنه
وفقاً
للبند
الثاني
من
بنود
العقد
فإنه
يتم
تجديد
العقد
طبقاً
للشروط
الواردة
فيه
ما
لم
يخطر
أحد
الطرفين
الطرف
الآخر
برغبته
في
إلغاء
العقد
أو
تعديله
قبل
انتهاء
مدة
سريان
العقد
على
الأقل
بفترة
شهرين،
ولما
كانت
المطعون
ضدها
لم
تخطرها
قبل
انتهاء
العقد
بشهرين
بعدم
الرغبة
في
تجديد
العقد
وكانت
مدة
سريان
العقد
تنتهي
في
31/12/2013
ومن
ثم
يكون
هذا
العقد
قد
تم
تجديده
اعتبارا
من
1/1/2014
وإذا
كان
العقد
ينتهي
في
نهاية
ديسمبر
من
كل
عام
وكانت
الطاعنة
مازالت
تشغل
العقار
ومن
ثم
يكون
هذا
العقد
قد
تم
تجديده
أيضاً
حتى
31/12/2016
إلا
أن
الحكم
المطعون
فيه
قضى
بإخلاء
الماجورين
وتسليمهما
للمطعون
ضدها
الأمر
الذي
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
غير
محله
ذلك
أنه
من
المقرر
أن
الأصل
أن
عقد
الإيجار
المحدد
المدة
ينتهي
بانتهاء
مدته
إلا
أنه
إذا
بقي
المستأجر
منتفعا
بالعين
المؤجرة
برضى
المؤجر
الصريح
أو
الضمني
فإن
العقد
يجدد
لمدة
مماثلة
وبذات
شروط
المدة
الأولى
دون
تغيير
عملاً
بحكم
المادتين
757
و791
من
قانون
المعاملات
المدنية،
وإذا
كان
العقد
شريعة
المتعاقدين
ولا
يجوز
نقضه
أو
تعديله
إلا
باتفاق
الطرفين
واتفق
الطرفان
على
وجوب
إخطار
المؤجر
للمستأجر
بالإخلاء
خلال
مدة
معينة
تعين
الالتزام
بذلك،
فإذا
ما
تم
الإخطار
قبل
انتهاء
العقد
ولكن
لم
يستوف
هذا
الإخطار
المدة
المقررة
حسب
شروط
العقد
فإنه
لا
يجوز
إعمال
أثره
ومقتضاه
لعدم
استيفاء
شروطه،
ويجدد
العقد
بكل
شروطه
بما
فيه
مواعيد
الإخطار
المقررة
قبل
انتهاء
العقد
الذي
تم
تجديده
لمدة
مماثله.
وحيث
إن
الثابت
من
الأوراق
أن
عقدي
الإيجار
محل
النزاع
تنتهي
مدتهما
بتاريخ
31/12/2013،
وقد
أخطرت
المطعون
ضدها
الطاعنة
بعدم
رغبتها
في
تجديد
العقدين
بتاريخ
30/12/2013
ومن
ثم
فإن
هذا
الإخطار
لا
يعمل
أثره
لعدم
إخطار
المستأجرة
(الطاعنة)
قبل
شهرين
من
انتهاء
العقدين
حسب
الشروط
المقررة
بهما،
ومن
ثم
فإن
العقدين
يجددان
بذات
الشروط
إلى
مدة
مماثلة
تنتهي
في
31/12/2014،
ولما
كان
الثابت
أن
المطعون
ضدها
أخطرت
الطاعنة
بتاريخ
23/1/2014 -
خلال
مدة
التجديد
المماثلة
–
بعدم
رغبتها
في
تجديد
العقدين
المذكورين
بموجب
الكتاب
رقم
48/2014
أي
قبل
انتهاء
مدة
التجديد
بأكثر
من
شهرين
ومن
ثم
تعين
الالتزام
بإخلاء
المأجورين
في
1/1/2015
التاريخ
التالي
لانتهاء
العقدين
في
31/12/2014،
وإذ
انتهى
الحكم
المطعون
فيه
إلى
ذات
النتيجة
فمن
ثم
يكون
هذا
النعي
على
غير
أساس
متعيناً
رفضه.
وحيث
إن
الطاعنة
تنعى
بالوجه
الثاني
من
السبب
الأول
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفته
للقانون
ذلك
أن
العقار
محل
النزاع
يقع
في
إمارة
دبي
وكان
يتعين
تطبيق
القانون
رقم
26
لسنة
2007
بشأن
تنظيم
العلاقة
بين
المؤجر
والمستأجر
بإمارة
دبي
باعتباره
قانونا
خاصا
يسري
على
وقائع
النزاع
الماثل
والذي
حدد
في
المادة
(25)
منه
حالات
الإخلاء
على
سبيل
الحصر
ولم
تستند
الطاعنة
إلى
أي
منها
ومن
ثم
فلا
يجوز
إنهاء
العقد
والإخلاء
كما
ذهب
الحكم
المطعون
فيه
الأمر
الذي
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
مردود
ذلك
أن
مؤدى
نص
المادة
(25)
من
القانون
رقم
26
لسنة
2007
وتعديلاته
أن
للمؤجر
إخلاء
المستأجر
عند
انتهاء
عقد
الإيجار
في
أربع
حالات
حصرية
تتعلق
برغبة
المالك
في
هدم
العقار
أو
إعادة
بنائه،
أو
ترميمه
أو
إجراء
صيانه
له،
أو
إذا
رغب
في
استعادته
لاستعماله
الشخصي
أو
لأحد
أقاربه
حتى
الدرجة
الأولى،
أو
إذا
رغب
المالك
في
بيع
العقار
المؤجر,
ومقتضى
ذلك
أن
الإخلاء
عند
انتهاء
عقد
الإيجار
بطلب
من
المؤجر
وفقا
لهذه
المادة
رهين
بتوافر
حالة
من
الحالات
المذكورة
ما
لم
يخطر
المؤجر
المستأجر
بالإخلاء
وفق
القواعد
العامة
المقررة
بالمادة
(791)
من
قانون
المعاملات
المدنية
التي
تنص
في
فقرتها
الثانية
على
انتهاء
عقد
الإيجار
بانتهاء
حق
المنفعة
إذا
كان
الإيجار
صادرا
ممن
له
الحق
وذلك
ما
لم
يجزه
مالك
الرقبة،
لما
كان
ذلك
وكانت
المطعون
ضدها
قد
أخطرت
الطاعنة
بتاريخ
23/1/2014
بإخلاء
المأجورين
قبل
انتهاء
مدة
التجديد
بأكثر
من
شهرين،
ومن
ثم
فإن
ما
تتمسك
به
الطاعنة
من
عدم
الإخلاء
إعمالا
لنص
المادة
(25)
من
القانون
رقم
26
لسنة
2007
المشار
إليها
غير
قائم
على
أساس
مما
يتعين
معه
رفض
هذا
النعي.
وحيث
إن
الطاعنة
تنعى
بالسبب
الثاني
على
الحكم
المطعون
فيه
القصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
ومخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
من
وجهين:
أولهما
أن
المطعون
ضدها
أوقفت
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
عن
الطاعنة
اعتبارا
من
3/9/2013
والتي
تقوم
عليها
كافة
المعاملات
في
إمارة
دبي
رغم
سريان
العقدين
قانونا،
وقد
أصاب
الطاعنة
من
جراء
ذلك
أضرار
قدرت
بمبلغ
(479,379,1)
درهما
تستحق
التعويض
عنها
إلا
أن
الحكم
المطعون
فيه
ساير
حكم
محكمة
البداية
برفض
طلبها
مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
غير
محله
ذلك
أن
مناط
مسؤولية
الإدارة
عن
أعمالها
هو
وجود
خطأ
من
جانبها
وأن
يحيق
بصاحب
الشأن
ضرر
وأن
تقوم
علاقة
السببية
بين
الخطأ
والضرر،
وأنه
في
إطار
علاقة
السببية
حين
تتعدد
الأسباب
المحدثة
للضرر
يتعين
التمييز
بين
السبب
المنتج
والسبب
العارض
واعتبار
صاحب
السبب
المنتج
وحده
المسؤول
عن
الضرر
لقيام
علاقة
السببية
بين
الخطأ
والضرر
في
حالة
السبب
المنتج
دون
السبب
العارض،
وبذا
فقد
تنتفي
المسؤولية
الإدارية
بسبب
فعل
الشخص
المضرور
نفسه
إذا
استغرق
فعله
أو
خطأه
خطأ
الإدارة
بحيث
يكون
فعله
على
نحو
من
الجسامة
يجعل
خطأ
الإدارة
ليس
هو
السبب
الرئيسي
لوقوع
الضرر
أو
أن
خطأ
الإدارة
هو
نتيجة
لخطأ
الشخص
المضرور
نفسه
وليس
العكس.
وحيث
إن
الثابت
أنه
في
غضون
سبتمبر
2013
تم
اكتشاف
إنجاز
معاملات
بالمؤسسة
الطاعنة
لم
يتم
توريد
قيمتها
لوزارة
المالية
طبقا
لنظام
الدرهم
الإلكتروني
بلغت
قيمتها
(1,445,645,33)
درهم
وعليه
قامت
الجهة
الإدارية
المؤجرة
–
المطعون
ضدها
–
بوقف
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
بالمؤسسة
الطاعنة
بتاريخ
3/9/2013،
وقد
صدر
قرار
نيابة
دبي
في
16/12/2013
في
القضية
رقم
31105
لسنة
2013
جزاء
دبي
على
الطلب
المقدم
من
مالك
المؤسسة
الطاعنة
ذاته
بإيداع
مبلغ
676696
درهما
بخزينة
النيابة
العامة
لصالح
الجهة
الشاكية،
وبتاريخ
22/1/2014
أرسل
مدير
إدارة
الموارد
المالية
بوزارة
المالية
كتاباً
إلى
مدير
إدارة
الموارد
المالية
بوزارة
الصحة
مفاده
أنه
لا
مانع
لدى
وزارة
المالية
من
إعادة
تفعيل
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
لمكتب
طباعة
الطاعنة
شريطة
أن
يخضع
المكتب
المذكور
للمراقبة
الدورية
من
قبل
مراقبي
إيرادات
وزارة
المالية.
ومن
جماع
ما
تقدم
يكون
ركن
الخطأ
ثابتا
في
جانب
المؤسسة
الطاعنة،
وأنه
ولئن
كان
خطأ
المطعون
ضدها
ثابتا
أيضا
بوقفها
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
رغم
سريان
العقد
قانونا
حتى
31/12/2014
كما
سلف
البيان،
إلا
أنه
لما
كان
الخطأ
الجسيم
من
قبل
الطاعنة
المضرورة
–
بواسطة
عامليها
–
قد
استغرق
خطأ
المطعون
ضدها
باعتبار
أن
خطأ
الطاعنة
هو
السبب
المنتج
في
إحداث
الضرر
بينما
خطأ
المطعون
ضدها
هو
السبب
العارض
أو
أن
خطأ
المطعون
ضدها
هو
نتيجة
لخطأ
الطاعنة
وليس
العكس
وأنه
لولا
الخطأ
المنسوب
للطاعنة
لما
تحقق
الضرر
على
النحو
الذي
حدث
به،
ومن
ثم
فلا
محل
لطلب
التعويض
لعدم
اكتمال
أركان
المسؤولية
الإدارية
الموجبة
للتعويض.
وحيث
إن
الطاعنة
تنعى
بالوجه
الثاني
على
الحكم
المطعون
فيه
مخالفته
للقانون
والخطأ
في
تطبيقه
ذلك
أنه
قد
ترتب
على
وقف
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
نقص
في
المنفعة
بنسبة
77%
من
قيمة
الإيجار
السنوية
كما
قرر
بذلك
الخبير
المنتدب
في
الدعوى
بما
يتعين
معه
إنقاص
الأجرة
بمقدار
النقص
في
المنفعة
إعمالا
لحكم
المادة
(771)
من
قانون
المعاملات
المدنية
إلا
أن
الحكم
المطعون
فيه
ساير
حكم
محكمة
البداية
برفض
طلبه
مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
هذا
النعي
في
محله
ذلك
أنه
من
المقرر
أن
العقد
شريعة
المتعاقدين
فلا
يجوز
نقضه
أو
تعديله
إلا
باتفاق
الطرفين،
وأن
عقد
الإيجار
هو
عقد
رضائي
خاضع
لسلطان
الإرادة
وهو
عبارة
عن
تمليك
من
المؤجر
للمستأجر
منفعة
مقصودة
من
الشيء
المؤجر
طوال
مدة
سريان
الإيجار
ولا
يجوز
للمؤجر
التعرض
له
في
هذه
المنفعة
وإلا
كان
ضامنا
لما
يلحق
المستأجر
من
ضرر
إعمالا
لحكم
المادتين
742
و770
من
قانون
المعاملات
المدنية،
كما
أنه
من
المقرر
أن
استحقاق
المؤجر
للأجرة
مناطه
تمكين
المستأجر
من
الانتفاع
بالعين
المؤجرة
والتزامه
بإزالة
أية
عوائق
تحول
دون
هذا
الانتفاع
سواء
كان
وليد
تعرض
مادي
أو
قانوني
وإلا
كان
للمستأجر
أن
يطلب
الفسخ
أو
إنقاص
الأجرة،
كمـا
تسقط
الأجـرة
عن
مقدار
ما
فاته
من
منفعة
وذلك
تطبيقا
للمواد
(745
و763
و771)
من
قانون
المعاملات
المدنية
المشار
إليه.
وحيث
إنه
لما
كان
العقدان
موضوع
النزاع
ينتهي
سريانهما
قانونا
بتاريخ
31/12/2014
على
النحو
السالف
بيانه
تفصيلاً
فمن
ثم
فإن
مقتضى
ذلك
ولازمه
إعمال
آثار
سريانهما
حتى
هذا
التاريخ
وذلك
ليتكمن
المستأجر
من
الانتفاع
بهذين
العقدين
وإزالة
العوائق
التي
تحول
دون
ذلك
إلا
أن
المطعون
ضدها
أوقفت
خدمة
الدرهم
الإلكتروني
عن
الطاعنة
رغم
سريان
هذين
العقدين
قانونا
حتى
التاريخ
المذكور
الأمر
الذي
يوجب
إنقاص
الأجرة
بمقدار
ما
فات
الطاعنة
من
منفعة
نتيجة
وقف
هذه
الخدمة
–
التي
قدرها
الخبير
في
الدعوى
بنسبة
77%
من
قيمة
الإيجار
السنوي
–
وذلك
اعتباراً
من
تاريخ
وقف
الخدمة
الإلكترونية
في
3/9/2013
وحتى
نهاية
العقدين
في
31/12/2014
وإذ
أخد
الحكم
المطعون
فيه
بغير
هذا
النظر
ومن
ثم
يتعين
نقضه.
وحيث
إن
الطعن
للمرة
الثانية
ومن
ثم
فإن
المحكمة
تتصدى
للفصل
في
الدعوى
وفق
ما
سيرد
بمنطوق
هذا
الحكم.