الطعن رقم 368 لسنة 2016 اداري
صادر بتاريخ 14/06/2017
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة د. أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب.
1- اعتبار عقد الإيجار المحدد المدة منتهياً بإنتهاء مدته إلا إذا بقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة برضى المؤجر الصريح أو الضمني حيث يتم تجدد العقد لمدة مماثلة وبذات شروط المدة الأولى دون تغيير.
2- عدم جواز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
3- اعتبار الإخلال بإتفاق الطرفان على وجوب إخطار المؤجر للمستأجر بالإخلاء خلال مدة معينة موجباً تجديد العقد بكل شروطه لمدة مماثلة بما فيه مواعيد الإخطار المقررة قبل انتهاء العقد.
4- وجوب إخلاء المستأجرين بعد إنتهاء مدة عقد الايجار المجددة بعد إخطار المطعون ضدها الطاعنة خلال مدة التجديد المماثلة بعدم رغبتها في تجديد عقدي الايجار قبل انتهاء مدة التجديد بأكثر من شهرين حسب الشروط الاخطار المقررة في العقدين.
5- حالات جواز طلب المؤجر إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار.
6- اعتبار تمسك الطاعنة بعدم الاخلاء إعمالا لنص المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 غير قائم على أساس بعد إخطار المطعون ضدها الطاعنة بإخلاء المأجورين قبل انتهاء مدة التجديد بأكثر من شهرين.
7- مناط مسؤولية الإدارة عن أعمالها.
8- وجوب إعتبار صاحب السبب المنتج وحده المسؤول عن الضررحين تتعدد الأسباب المحدثة للضررلقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر في حالة السبب المنتج دون السبب العارض.
9- إنتفاء المسؤولية الإدارية بسبب فعل الشخص المضرور نفسه إذا استغرق فعله أو خطأه خطأ الإدارة.
10- لا محل لطلب التعويض لعدم اكتمال أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض بعد إستغراق الخطأ الجسيم من قبل الطاعنة المضرورةبواسطة عامليهاخطأ الإدارة المطعون ضدها الذي هو سبب عارض أونتيجة لخطأ الطاعنة.
11- اعتبار عقد الإيجارعبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار دون جواز تعرض المؤجر له في هذه المنفعة وإلا كان ضامنا للضرر اللاحقبالمستأجر.
12- مناط استحقاق المؤجر للأجرة.
13- اعتبار وقف الإدارة خدمة الدرهم الإلكتروني عن الطاعنة رغم سريان عقدي الايجار في تاريخ الوقف موجباً إنقاص الأجرة بمقدار ما فات الطاعنة من منفعة نتيجة وقف هذه الخدمة من تاريخ وقف الخدمة الإلكترونية وحتى نهاية العقدين.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 106 لسنة 2014 إداري كلى أبوظبي بتاريخ 26/3/2014 اختصمت فيها الطاعنة طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها بالإخلاء وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في 1/1/2014 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجور للمدعية خاليا من الشواغل وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء، وبجلسة 10/6/2014 قدم وكيل المــــــــــــدعى عليهــــــــــــــا – الطاعنـــة – لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم. 1- بإلزام المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – بتجديد عقدي الإيجار الخاصين بالمحلات المؤجرة موضوع النزاع مع إنقاص القيمة الإيجارية بقدر النقص في المنفعة لإيقاف المدعى عليها تقابلا خدمة نظام الدفع الإلكتروني للمدعية تقابلا. 2- إلزام المدعى عليها تقابلاً أن تؤدي للمدعية تقابلا مائة ألف درهم مقابل ما لحق بها من أضرار من جراء إيقاف خدمة الدرهم الإلكتروني وعدم تجديد عقدي الإيجار. 3- إجراء المقاصة فيما بين المبلغ المستحق من القيمة الإيجارية بعد خصم قيمة النقص في المنفعة وبين المبلغ المقضي به لها تعويضا عن الأضرار، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى الخبرة.
وبجلســـة 29/10/2014 قضـــت الـــمــــحكـــمـة في الدعوى الأصلية. 1- بإلزام المدعى عليها بإخلاء المأجورين موضوع النزاع وتسليمهما للمدعية خاليين من الشواغل 2- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية الأجرة المستحقة على المأجورين اعتباراً من 1/1/2014 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجورين للمدعية، ثانيا في الدعوى المتقابلة برفضها.
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 214 لسنة 2014 إداري أبوظبي.
وبجلسة 29/6/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف، فأقامت الطاعنة الطعن رقم 547 لسنة 2015 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 30/12/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.
وبجلسة 14/4/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه وفقاً للبند الثاني من بنود العقد فإنه يتم تجديد العقد طبقاً للشروط الواردة فيه ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغاء العقد أو تعديله قبل انتهاء مدة سريان العقد على الأقل بفترة شهرين، ولما كانت المطعون ضدها لم تخطرها قبل انتهاء العقد بشهرين بعدم الرغبة في تجديد العقد وكانت مدة سريان العقد تنتهي في 31/12/2013 ومن ثم يكون هذا العقد قد تم تجديده اعتبارا من 1/1/2014 وإذا كان العقد ينتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وكانت الطاعنة مازالت تشغل العقار ومن ثم يكون هذا العقد قد تم تجديده أيضاً حتى 31/12/2016 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء الماجورين وتسليمهما للمطعون ضدها الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن الأصل أن عقد الإيجار المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته إلا أنه إذا بقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة برضى المؤجر الصريح أو الضمني فإن العقد يجدد لمدة مماثلة وبذات شروط المدة الأولى دون تغيير عملاً بحكم المادتين 757 و791 من قانون المعاملات المدنية،
وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين
واتفق الطرفان على وجوب إخطار المؤجر للمستأجر بالإخلاء خلال مدة معينة تعين الالتزام بذلك، فإذا ما تم الإخطار قبل انتهاء العقد ولكن لم يستوف هذا الإخطار المدة المقررة حسب شروط العقد فإنه لا يجوز إعمال أثره ومقتضاه لعدم استيفاء شروطه، ويجدد العقد بكل شروطه بما فيه مواعيد الإخطار المقررة قبل انتهاء العقد الذي تم تجديده لمدة مماثله.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن عقدي الإيجار محل النزاع تنتهي مدتهما بتاريخ 31/12/2013، وقد أخطرت المطعون ضدها الطاعنة بعدم رغبتها في تجديد العقدين بتاريخ 30/12/2013 ومن ثم فإن هذا الإخطار لا يعمل أثره لعدم إخطار المستأجرة (الطاعنة) قبل شهرين من انتهاء العقدين حسب الشروط المقررة بهما، ومن ثم فإن العقدين يجددان بذات الشروط إلى مدة مماثلة تنتهي في 31/12/2014، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أخطرت الطاعنة بتاريخ 23/1/2014 - خلال مدة التجديد المماثلةبعدم رغبتها في تجديد العقدين المذكورين بموجب الكتاب رقم 48/2014 أي قبل انتهاء مدة التجديد بأكثر من شهرين ومن ثم تعين الالتزام بإخلاء المأجورين في 1/1/2015 التاريخ التالي لانتهاء العقدين في 31/12/2014، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فمن ثم يكون هذا النعي على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن العقار محل النزاع يقع في إمارة دبي وكان يتعين تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بإمارة دبي باعتباره قانونا خاصا يسري على وقائع النزاع الماثل والذي حدد في المادة (25) منه حالات الإخلاء على سبيل الحصر ولم تستند الطاعنة إلى أي منها ومن ثم فلا يجوز إنهاء العقد والإخلاء كما ذهب الحكم المطعون فيه الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته أن للمؤجر إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانه له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر, ومقتضى ذلك أن الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار بطلب من المؤجر وفقا لهذه المادة رهين بتوافر حالة من الحالات المذكورة ما لم يخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء وفق القواعد العامة المقررة بالمادة (791) من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثانية على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء حق المنفعة إذا كان الإيجار صادرا ممن له الحق وذلك ما لم يجزه مالك الرقبة،
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أخطرت الطاعنة بتاريخ 23/1/2014 بإخلاء المأجورين قبل انتهاء مدة التجديد بأكثر من شهرين، ومن ثم فإن ما تتمسك به الطاعنة من عدم الإخلاء إعمالا لنص المادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 2007 المشار إليها غير قائم على أساس مما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين: أولهما أن المطعون ضدها أوقفت خدمة الدرهم الإلكتروني عن الطاعنة اعتبارا من 3/9/2013 والتي تقوم عليها كافة المعاملات في إمارة دبي رغم سريان العقدين قانونا، وقد أصاب الطاعنة من جراء ذلك أضرار قدرت بمبلغ (479,379,1) درهما تستحق التعويض عنها إلا أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة البداية برفض طلبها مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مناط مسؤولية الإدارة عن أعمالها هو وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر،
وأنه في إطار علاقة السببية حين تتعدد الأسباب المحدثة للضرر يتعين التمييز بين السبب المنتج والسبب العارض واعتبار صاحب السبب المنتج وحده المسؤول عن الضرر لقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر في حالة السبب المنتج دون السبب العارض،
وبذا فقد تنتفي المسؤولية الإدارية بسبب فعل الشخص المضرور نفسه إذا استغرق فعله أو خطأه خطأ الإدارة بحيث يكون فعله على نحو من الجسامة يجعل خطأ الإدارة ليس هو السبب الرئيسي لوقوع الضرر أو أن خطأ الإدارة هو نتيجة لخطأ الشخص المضرور نفسه وليس العكس.
وحيث إن الثابت أنه في غضون سبتمبر 2013 تم اكتشاف إنجاز معاملات بالمؤسسة الطاعنة لم يتم توريد قيمتها لوزارة المالية طبقا لنظام الدرهم الإلكتروني بلغت قيمتها (1,445,645,33) درهم وعليه قامت الجهة الإدارية المؤجرةالمطعون ضدهابوقف خدمة الدرهم الإلكتروني بالمؤسسة الطاعنة بتاريخ 3/9/2013، وقد صدر قرار نيابة دبي في 16/12/2013 في القضية رقم 31105 لسنة 2013 جزاء دبي على الطلب المقدم من مالك المؤسسة الطاعنة ذاته بإيداع مبلغ 676696 درهما بخزينة النيابة العامة لصالح الجهة الشاكية، وبتاريخ 22/1/2014 أرسل مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية كتاباً إلى مدير إدارة الموارد المالية بوزارة الصحة مفاده أنه لا مانع لدى وزارة المالية من إعادة تفعيل خدمة الدرهم الإلكتروني لمكتب طباعة الطاعنة شريطة أن يخضع المكتب المذكور للمراقبة الدورية من قبل مراقبي إيرادات وزارة المالية. ومن جماع ما تقدم يكون ركن الخطأ ثابتا في جانب المؤسسة الطاعنة، وأنه ولئن كان خطأ المطعون ضدها ثابتا أيضا بوقفها خدمة الدرهم الإلكتروني رغم سريان العقد قانونا حتى 31/12/2014 كما سلف البيان، إلا أنه لما كان الخطأ الجسيم من قبل الطاعنة المضرورةبواسطة عامليهاقد استغرق خطأ المطعون ضدها باعتبار أن خطأ الطاعنة هو السبب المنتج في إحداث الضرر بينما خطأ المطعون ضدها هو السبب العارض أو أن خطأ المطعون ضدها هو نتيجة لخطأ الطاعنة وليس العكس وأنه لولا الخطأ المنسوب للطاعنة لما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به، ومن ثم فلا محل لطلب التعويض لعدم اكتمال أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قد ترتب على وقف خدمة الدرهم الإلكتروني نقص في المنفعة بنسبة 77% من قيمة الإيجار السنوية كما قرر بذلك الخبير المنتدب في الدعوى بما يتعين معه إنقاص الأجرة بمقدار النقص في المنفعة إعمالا لحكم المادة (771) من قانون المعاملات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة البداية برفض طلبه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وأن عقد الإيجار هو عقد رضائي خاضع لسلطان الإرادة وهو عبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار ولا يجوز للمؤجر التعرض له في هذه المنفعة وإلا كان ضامنا لما يلحق المستأجر من ضرر إعمالا لحكم المادتين 742 و770 من قانون المعاملات المدنية،
كما أنه من المقرر أن استحقاق المؤجر للأجرة مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون هذا الانتفاع سواء كان وليد تعرض مادي أو قانوني وإلا كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، كمـا تسقط الأجـرة عن مقدار ما فاته من منفعة وذلك تطبيقا للمواد (745 و763 و771) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه.
وحيث إنه لما كان العقدان موضوع النزاع ينتهي سريانهما قانونا بتاريخ 31/12/2014 على النحو السالف بيانه تفصيلاً فمن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه إعمال آثار سريانهما حتى هذا التاريخ وذلك ليتكمن المستأجر من الانتفاع بهذين العقدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك إلا أن المطعون ضدها أوقفت خدمة الدرهم الإلكتروني عن الطاعنة رغم سريان هذين العقدين قانونا حتى التاريخ المذكور الأمر الذي يوجب إنقاص الأجرة بمقدار ما فات الطاعنة من منفعة نتيجة وقف هذه الخدمةالتي قدرها الخبير في الدعوى بنسبة 77% من قيمة الإيجار السنويوذلك اعتباراً من تاريخ وقف الخدمة الإلكترونية في 3/9/2013 وحتى نهاية العقدين في 31/12/2014 وإذ أخد الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر ومن ثم يتعين نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل في الدعوى وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

* * *