حيث
إن الوقائع.
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى –
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى رقم 75
لسنة 2016 مدني
كلي كلباء على
المطعون
ضدهما بغية
الحكم
بإخلائها من
قطعة الأرض
رقم 57 –
الكائنة
بالمنطقة
الصناعية
بمدنية كلباء
– ملك رقم 95 –
مساحتها 942,80 م
وهي أرض ( هبة
بلا عوض تمليك
مطلق ) منحة من
سمو حاكم
الشارقة
بموجب سند
ملكية المنحة
رقم 1609 صادرة من
إدارة
التسجيل
العقاري
وبموجب عقد
بيع عرفي اتفق
طرفا النزاع
أن يقوم
المدعى
عليهما
بالبناء فوق
قطعة الأرض
المذكورة
مقابل تخصيص
جزء منها
للمدعي
للانتفاع به
الا أنهما
أخلا
بالتزامها
العقدي وشرعا
في الانتفاع
بالأرض
وتأجيرها دون
المدعي؛ وهو
ما حدا به إلى
إقامة الدعوى
وبعد تداول
القضية قضت
محكمة أول
درجة بعدم
سماع دعوى
البطلان
لمرور الزمان
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 72 لسنة 2016
وبجلسة 5/12/2016 قضت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
عدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان
وسماعها
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالطعن
بالنقض
الماثل؛ وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة –
في غرفة مشورة
– حددت جلسة
مرافعة لنظره
يعلن لها
الخصوم؛
وأدلت
المطعون ضدها
الثانية
بمذكرة
جوابية
التمست
بمقتضاها رفض
الطعن.
وحيث
إن مما ينعي به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
رفض دعواه
معتبرا بأن
عقد البيع
الصادر منه
للمطعون ضده
عقدا رضائيا
منتجا لجميع
آثاره ما عدا
نقل الملكية
الذي يتراخى
إلى ما بعد
التسجيل رغم
بطلانه
بطلانا مطلقا
لمخالفته
المادة 4 من
القانون رقم 5
لسنة 2010 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة
الشارقة وما
استقرت عليه
أحكام هذه
المحكمة، وقد
تمسك بدفاعه –
سالف البيان –
إلا أن الحكم
رده ردا لا
يواجهه وهو ما
يعيبه
بمخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب مما
يستوجب
نقضه.