الطعن
رقم
581
لسنة
2016
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
فلاح
شايع
الهاجري
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
رانفي
محمد
إبراهيم
وجمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
حيث
أن
وقائع
الدعوى
–
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل
في
أن
المطعون
ضدها
أقامت
الدعوى
رقم
34/2016
الشارقة
الشرعية
مختصمة
الطاعن
ابتغاء
الحكم
لها
بالآتي:-
1-
إثبات
طلاقها
من
المدعى
عليه
الواقع
في
24/1/2012.
2-
إثبات
حضانة
المدعية
للولد.
..............
3-
إلزام
المدعى
عليه
(الطاعن)
بدفع
نفقة
الولد
7
آلاف
درهم
شهريا
مأكل
وملبس
وكسوة
عدا
السكن
من
1/10/2011.
4-
أجرة
مسكن
حضانة
60
ألف
درهم
سنويا
من
1/10/2011.
5-
أجرة
خادمة
ألف
درهم
من
تاريخ
المطالبة.
6-
أجرة
حضانة
ثلاثة
آلاف
درهم
شهريا.
7-
الرسوم
الدراسية
للمحضونين
بمدارس
خاصة
للأعوام
2013،
2014،
2015،
2016
وبصفة
منتظمة.
8-
إلزام
المدعي
عليه
بتسليم
المدعية
مجوهراتها
تقدر
بمبلغ
50
ألف
درهم
وإعادة
مبلغ
ألف
باوند
أو
ما
يعادله
بالدرهم
على
سند
من
القول
إن
المدعى
عليه
(الطاعن)
كان
زوجها
وطلقها
في
بريطانيا
في
24/1/2012
ولم
يرجعها
لعصمته
ورزقت
منه
على
فراش
الزوجية
بالولد.
..............
المولود
في
20/2/2010
وأنها
بموجب
حكم
في
بريطانيا
سمح
لها
بالسفر
بالولد
إلى
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
ولم
ينفق
على
المحضون
منذ
بداية
اكتوبر
2011
ولم
يوفر
مسكنا
للحضانة
ولم
يدفع
المصاريف
الدراسية
للولد
وكانت
الدعوى:-
تقدم
المدعى
عليه
(الطاعن)
بدعوى
متقابلة
ابتغاء
الحكم
له
أصليا
بإسقاط
حضانة
المدعى
عليها
للولد.
.........
وضمه
إلى
والده
واحتياطيا
إلزام
المدعى
عليها
فرعيا
بتمكين
المدعى
عليه
فرعيا
من
رؤيه
ابنه
واصطحابه
كل
شهرين
لمدة
ثلاثة
أيام
متتالية
لمدة
ثلاث
ساعات
في
اليوم
وتمكينه
من
السفر
بالولد
إلى
بريطانيا
في
الإجازة
السنوية
والسماح
للمحضون
بالتحدث
مع
والده
عبر
الانترنت
كل
يوم
سبت.
بجلسة
28/3/2016
قضت
محكمة
أول
درجة
بالآتي:-
1-
إثبات
طلاق
المدعى
عليه
للمدعية
طلقة
أولى
بتاريخ
24/1/2012
وانتهاء
عدتها
دون
رجعة
تكون
قد
بانت
بينونة
صغري.
3-
ضم
الولد
إلى
حضانة
المدعية
(والدته)
اعتبارا
من
28/3/2016.
4-
إلزام
المدعى
عليه
بدفع
نفقة
شهرية
للمحضون
ثلاث
آلاف
درهم
(3000
درهم)
شاملة
جميع
أوجه
الإنفاق
عدا
الرسوم
الدراسية
اعتبارا
من
تاريخ
المطالبة
القضائية
20/1/2016.
5-
إلزام
المدعى
عليه
كامل
رسوم
ومصروفات
الابن
الدراسية
من
عام
2013،
2014
حتى
نهايــــة
العــام
الدراسي
2015،
2016
البالغــة
72330
درهما
(اثنين
وسبعين
ألف
درهم
وثلاثمائة
وثلاثين
درهما).
6-
إلزام
المدعى
عليه
بدفع
رسوم
ابنه
المذكور
الدراسية
للأعوام
القادمة
في
المدرسة
التي
يختارها
هو
لتعليمه.
7-
رفض
طلب
المدعي
تقابلا
إسقاط
الحضانة.
8-
إلزام
المدعى
عليها
تقابلا
تمكين
المدعي
تقابلا
من
رؤية
ابنه
المذكور
واصطحابه
في
ثلاثة
أيام
متتالية
من
الأشهر
الميلادية
بتواريخ
26،
27،
28
من
الأشهر
الميلادية
2،
4،
6،
8،
10،
12
لمدة
ثلاث
ساعات
في
اليومين
الأول
وحتي
الرابعة
عصراً
حتى
الساعة
السابعة
مساء
وست
ساعات
في
كل
من
اليومين
التاليين
من
الساعة
الثالثة
حتى
التاسعة
مساء
ويكون
الاستلام
عند
النزاع
في
المتلقي
الأسري
بالشارقة.
9–
إلزام
المدعى
عليها
تقابلا
بتمكين
المحضون
بالتحدث
مع
والده
كل
يوم
سبت
عبر
الإنترنت
لمدة
ساعتين
اعتباراً
من
الساعة
الحادية
عشر
صباحاً
بتوقيت
بريطانيا.
10-
رفض
طلب
المدعي
تقابلا
السفر
بالمحضون.
استأنف
الطرفان
هذا
الحكم
بالاستئنافين
رقمي
108/2016
و114/2016
وبتاريخ
25/8/2016
قضت
محكمة
استئناف
الشارقة
الاتحادية
بقبول
الاستئنافين
شكلا
وفي
الموضوع
بإلغاء
الحكم
المستأنف
فيما
قضى
به
من
رفض
المدعية
أجرة
الخادمة
والقضاء
مجدداً
على
المدعي
عليه
بأجرة
خادمة
مبلغ
ألف
درهم
شهريا
اعتباراً
من
تاريخ
المطالبة
القضائية
20/1/2016
وبتعديل
ما
قضى
به
الحكم
من
تاريخ
اعتبار
نفقة
المحضون
ليصبح
اعتباراً
من
سنة
سابقة
على
تاريخ
المطالبة
القضائية
بأن
تكون
من
20/1/2015
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما
عدا
ذلك.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
الطاعن
فطعن
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل.
أعلنت
المطعون
ضدها
بصورة
من
صحيفة
الطعن
وقدمت
مذكرة
جوابية
طلبت
فيها
رفض
الطعن
وقدمت
النيابة
العامة
مذكرة
فوضت
فيها
الرأي
لهيئة
المحكمة.
نظرت
المحكمة
الطعن
في
غرفة
مشورة
ورأت
أنه
جدير
بالنظر
وحددت
جلسة
لنظره
وتوالت
الجلسات
ومثل
الطرفان
أمام
المحكمة
وقدم
الطاعن
مذكرة
طلب
فيها
مخاطبة
هيئة
الإمارات
للهوية
وشؤون
الأجانب
لمعرفة
ما
إذا
كانت
المطعون
ضدها
قد
تزوجت
واحتياطيا
توجيه
اليمين
الحاسمة
للمطعون
ضده.
وحددت
المحكمة
جلسة
اليوم
ليصدر
فيها
الحكم.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسبب
الأول
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
والقصور
في
التسبيب
والإخلال
بحق
الدفاع
ذلك
أن
الطاعن
قد
طلب
إسقاط
حضانة
المطعون
ضدها
كونها
قد
تزوجت
بأجنبي
ودخل
بها
وتمسك
بطلب
بمخاطبة
الهوية
والإدارة
العامة
لشؤون
الإقامة
والأجانب
للاستعلام
عن
حالة
المطعون
ضدها
لإثبات
ذلك
باعتبارها
الوسيلة
الوحيدة
وإذ
أغفل
الحكم
المطعون
فيه
تحقيق
هذا
الدفاع
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد
ذلك
أن
المقرر
قانونا
وعملاً
بنص
المادة
الرابعة
من
قانون
الأحوال
الشخصية
على
أنه
"
تطبق
فيما
لم
يرد
بشأن
إجراءاته
نص
في
هذا
القانون
أحكام
قانون
الإجراءات
المدنية
وقانون
الإثبات
في
المعاملات
المدنية
"
وكان
نص
الفقرة
الأولى
من
المادة
الأولى
من
قانون
الإثبات
في
المعاملات
المدنية
والتجارية
على
أنه
"
على
المدعى
أن
يثبت
حقه
وللمدعي
عليه
نفيه
"
يدل
على
أن
عبء
الإثبات
على
من
يدعى
وذلك
الأصل
في
الشريعة
الإسلامية
أن
البينة
على
من
يدعى
واليمين
على
من
أنكر.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بتأييد
الحكم
المستأنف
الذي
قضي
للمطعون
ضدها
بحضانة
الولد
لابنه
أخذاً
من
أن
الطاعن
قد
ارتضى
حضانة
المستأنفه
وسفرها
واستقرارها
في
بلد
آخر(دولة
الإمارات)
ولم
يقدم
ثمة
دليل
على
ادعائه
أنها
قد
تزوجت
زوجاً
آخر
أجنبي
عن
المحضون
وكان
هذا
الذي
خلص
إليه
الحكم
المطعون
سائغاً
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفي
لحمل
قضاء
الحكم
ولا
ينال
من
ذلك
ما
قدمه
الطاعن
من
طلب
احتياطي
أمام
هذه
المحكمة
في
الجلسة
المحددة
للمرافعة
على
أن
تحلف
المطعون
ضدها
اليمين
الحاسمة
على
أنها
لم
تتزوج
ذلك
أن
المقرر
قانونا
وعملا
بنص
المادة
178
من
قانون
الإجراءات
المدنية
على
أنه
لا
يجوز
التمسك
أمام
المحكمة
لسبب
لم
يرد
بصحيفة
الطعن
ما
لم
يكن
متعلقا
بالنظام
هذا
وقد
خلت
صحفية
الطعن
الماثلة
من
هذا
الطلب
فضلا
على
أن
الطلب
يعد
مسبباً
جديدا
وإذ
خلت
الأوراق
مما
يدل
على
أنه
سبق
تمسك
الطاعن
بهذا
الطلب
أمام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها
فإن
ما
تضمنه
الطلب
الاحتياطي
يكون
سبباً
جديداً
لا
يجوز
التمسك
به
أمام
هذه
المحكمة
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
في
هذا
الشأن
يكون
على
غير
أساس
متعين
عدم
القبول.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسبب
الثاني
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيق
ذلك
أن
الحاضنة
قد
استوطنت
بدولة
الإمارات
العربية
المتحدة
مما
يتعذر
معه
على
الطاعن
وولى
المحضون
المقيم
ببريطانيا
القيام
بواجباته
نحو
المحضون
فضلا
على
أنها
أخلت
بالاتفاق
الذي
التزمت
بموجبه
أن
تتحمل
مصاريف
وسكن
المحضون
مما
يستوجب
إسقاط
حضانتها
وإذ
قضى
لها
بالحضانة
فإن
الحكم
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
مردود
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
المتفق
عليه
بين
فقهاء
الشريعة
الإسلامية
والقانون
أن
حضانة
الصغير
تبدأ
من
يوم
ولادته
وأن
حاجته
للنساء
تشتد
كل
ما
قل
عمره
وأن
الأصل
في
الحضانة
هو
مصلحة
الصغير
التي
يتعين
أن
يقدم
النظر
إليها
على
النظر
إلى
رغبة
حاضن
ما
في
الحضانة
وعلى
توافر
شروط
الحضانة
أو
عدم
توافرها
أو
استغلال
أحقيته
في
النقلة
مهما
كانت
أسبابها
مما
مفاده
أنه
إذا
تبين
أن
مصلحة
المحضون
في
البقاء
عند
حاضن
معين
فإن
الحضانة
تعطى
لذلك
الحاضن
وقوفا
عند
مصلحة
المحضون
إذا
أن
مصلحة
المحضون
مقدمة
شرعا
على
مراعاة
حق
الحاضن
في
الحضانة
ولو
أدى
ذلك
إلى
بقاء
المحضون
عند
الأم
التي
سقط
حقها
شرعا
في
الحضانة
إذ
مدار
الحضانة
هو
مصلحة
المحضون
ومتى
تحقق
نفعه
في
شيء
وجب
المصير
إليه
ولو
خالف
ذلك
مصلحة
ولي
النفس
لأن
حق
الصغير
في
الرعاية
والحفظ
أولى
من
حقه
وأن
الأم
أولى
بحضانة
الصغير
وهي
محمولة
على
الصلاح
والقدرة
وهى
أرفق
بالطفل
وأحن
عليه
مما
سواها.
والعبرة
في
ذلك
بكل
الظروف.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
المؤيد
للحكم
المستأنف
بحضانة
الأم
للصغير
الذي
لا
يتجاوز
عمره
الست
سنوات
على
سند
من
أن
الطاعن
قد
ارتضى
حضانة
المطعون
ضدها
لابنه
وسفرها
واستقرارها
معه
في
دولة
الإمارات
وهي
مقدمة
في
الحضانة
على
غيرها
وكان
هذا
الذي
خلص
إليه
الحكم
سائغا
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفى
لحمل
قضائه
ولا
ينال
من
ذلك
ما
دفع
به
الطاعن
من
أنه
يتعذر
عليه
تتبع
شؤون
المحضون
الذي
يعيش
مع
والدته
في
دولة
الامارات
العربية
ومقدرته
على
القيام
بزيارته
واستزارته
والقيام
بواجباته
نحوه
متى
شاء
لا
سيما
أن
حرية
التنقل
متيسرة
وسهلة
فضلا
على
سهولة
الموصلات
العصرية
بما
يكون
معه
إمكانية
القيام
بواجبات
الولي
وتتبع
شؤون
المحضون
متوفرة
وأن
مصلحة
الصغير
مقدمة
على
سقوط
حضانة
أمه
إذ
أن
الصغير
في
هذا
السن
يحتاج
إلى
رعاية
أمه
وهي
أرفق
به
وأحن
وأن
سقوط
الحضانة
بسبب
استقرار
والده
ببريطانيا
فيه
ضرر
بالمحضون
الذي
يحتاج
إلى
رعاية
النساء
بل
وفيه
مضارة
بالأم
التي
تقيم
في
دولة
الامارات
وبموافقة
ولى
المحضون
ولديها
إقامة
وتتوفر
لها
شروط
الحضانة
وإذ
وافق
الحكم
المطعون
فيه
هذا
النظر
فإنه
يكون
قد
أصاب
صحيح
الشرع
والقانون
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
بوجه
النعي
من
تعييب
الحكم
يكون
غير
مقبول.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
في
السببين
الثالث
والرابع
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
ذلك
أن
المطعون
ضدها
مقابل
السماح
لها
بالسفر
بالمحضون
لدولة
الإمارات
قد
التزمت
بدفع
المصاريف
الدراسية
وأقرت
بذلك
في
الحكم
الصادر
من
المحاكم
البريطانية
كما
أن
المادة
86/2
من
القانون
الأحوال
الشخصية
تنص
على
أنه
لا
تسمح
الدعوى
بالمطالبة
بنفقة
الأولاد
على
ابنهم
لمدة
عن
مدة
سابقة
تزيد
سنة
وإذ
قضى
الحكم
بمصاريف
الدراسية
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد
ذلك
أن
المقرر
قانونا
وعملا
بالمادة
78/1
من
قانون
الأحوال
الشخصية
أن
نفقة
الولد
الصغير
الذي
لا
مال
على
أبيه.."
وكان
النص
بالمادة
63
من
ذات
القانون
على
أن
النفقة
تشمل
الطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة
إن
كانت
من
تخدم
في
أهلها
"
مما
مفاده
أن
النفقة
بهذا
المعنى
لا
تشمل
المصروفات
الدراسية
كما
أنه
من
المقرر
أيضا
وعملا
بنص
المادة
148/1
من
ذات
القانون
على
أنه
يجب
على
الأب
أو
غيره
من
أولياء
المحضون
النظر
في
شؤونه
وتأديبه
وتعليمه.
"
ويدل
ذلك
أن
مصاريف
التعليم
ومن
واجبات
الأب
أو
غيره
من
أولياء
المحضون.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بأن
مصروفات
الدراسة
لا
تعد
من
قبيل
النفقة
ومن
ثم
لا
يسرى
عليها
نص
المادة
86/2
من
قانون
الأحوال
وأن
الواجب
على
الأب
الالتزام
بدفعها
وأن
المستأنف
(الطاعن)
أقر
أنه
لم
يدفع
المصاريف
الدراسية
وقامت
المطعون
ضدها
بدفعها
فيحق
لها
الرجوع
إليه
وأن
التزام
المطعون
ضدها
بدفعها
لم
يقدم
الدليل
على
ذلك
وتبعا
لذلك
أيدت
الحكم
المستأنف
فيما
قضى
به
من
إلزام
الطاعن
بدفع
المصاريف
الدراسية
للطاعن
وكان
هذا
الذي
خلص
إليه
الحكم
المطعون
سائغا
وله
أصله
الثابت
بالأوراق
ويكفى
لحمل
قضاء
الحكم
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
على
الحكم
من
تعييب
في
هذا
الخصوص
يكون
على
غير
أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
سببيه
الخامس
والسادس
مخالفة
والخطأ
في
تطبيقه
ذلك
أنه
قضى
للمطعون
ضدها
بأجرة
الخادمة
على
سند
أنه
مضي
دون
إثبات
حاجة
المحضون
لذلك
فضلا
على
أن
تقدير
النفقة
لا
يتناسب
وحال
الطاعن
الذي
يعيش
ببريطانيا
وأن
مستوى
المعيشة
مرتفع
ويخصم
من
راتبه
10%
ضريبة
والراتب
لا
يتعدى
20,136
درهم
شهريا
وإنما
قضى
الحكم
بنفقة
ثلاثة
آلاف
درهم
و1000
درهم
أجرة
خادمة
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
مردود
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تقدير
مقدار
النفقة
والعوامل
التي
يتم
على
أساسها
ذلك
أن
التقدير
مما
يدخل
في
صميم
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع
لما
أشار
إليه
لابن
عاصم
في
التحفة
"
وكل
ما
يرجع
لافتراض
موكول
إلى
إجتهاد
القاضي
بحسب
الأقوات
والأعيان
والسعر
والزمان
والمكان
"
وما
جاء
به
نص
المادة
63(2)
من
قانون
الأحوال
الشخصية
على
أن
يراعى
في
تقدير
النفقة
سعة
المنِفق
وحال
المنفَق
عليه
والوضع
الاقتصادي
زمانا
ومكانا
على
ألا
تقل
عن
حد
الكفاية،
فإذا
قدرت
النفقة
المستحقة
تقديراً
مناسبا
لا
شطط
فيه
ولا
إجحاف
مراعية
في
ذلك
حالة
المنفق
وقدرته
المالية
وحال
المنفق
عليه
فلا
يجوز
المجادلة
في
هذا
التقدير.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
أقام
قضاءه
بتأييد
الحكم
المستأنف
لتقدير
النفقة
للصغير
3000
درهم
شهريا
وقضى
بأجره
خادم
على
سند
مما
ثبت
من
الأوراق
من
أن
راتبه
يعادل
30,000
درهم
شهريا
بالإضافة
إلى
أنه
شريك
في
محل
نظارات
ببريطانيا
وأن
الطاعن
أقر
بأن
دخله
الشهري
يعادل
21,136
درهما
مما
يعد
مليئاً
لإخدامه
ولده.
وإذا
كان
ذلك
وبما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
تقديرية
وكان
التقدير
مناسبا
لوضع
الطاعن
المالي
ويسار
حاله
وكذا
حال
المنفق
عليه
ومن
ثم
يكون
الحكم
المطعون
فيه
قد
جاء
وفق
صحيح
القانون
والشرع
وينحل
النعي
المثار
بصدد
النفقة
وأجرة
الخادمة
إلى
جدل
فيما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
تقدير
النفقة
وهو
مالا
يجوز
التمسك
به
أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسببين
السابع
والثامن
بالقصور
في
التسبيب
كون
أنه
لم
يراع
مصلحة
المحضون
في
تحديد
أيام
الرؤية
لأنها
قد
تقع
في
منتصف
الأسبوع
بما
يتعين
تعديلها
لتكون
في
أيام
الخميس
والجمعة
كما
أنه
كان
على
الحكم
السماح
للولد
بالسفر
لبريطانيا
ليتعرف
على
أسرته
وإذ
قضى
الحكم
بخلاف
ذلك
فإنه
يكون
معيبا
بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
مردود
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
تنظيم
وقت
الرؤية
ومكانها
عند
اختلاف
الأبوين
عليها
هو
ما
يدخل
في
السلطة
التقديرية
لقاضي
الموضوع
متى
كان
ذلك
سائغا
وكافيا
لحمل
قضائه.
لما
كان
ذلك
وكانت
الحكم
المطعون
فيه
قد
أيد
قضاء
محكمة
أول
درجة
بأن
تكون
الرؤية
ثلاث
أيام
من
كل
شهر
وحدد
توقيتها
وساعتها
ومكانها
عند
الاختلاف
وكان
هذا
في
حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع
ومن
ثم
فإن
ما
يثيره
الطاعن
من
تعييب
في
هذا
الخصوص
يكون
على
غير
أساس
متعين
عدم
القبول.
أما
فيما
يتعلق
بعدم
السماح
للطاعن
بالسفر
بالولد
الصغير
إلى
بريطانيا
فإن
الحكم
المطعون
فيه
أقام
قضاءه
بعدم
السفر
بالمحضون
ذلك
أن
مذهب
الإمام
مالك
يحدد
–
الواجب
الانطباق
عملا
بالفقرة
الثالثة
من
المادة
الثانية
من
قانون
الأحوال
الشخصية
على
أنه
إذا
لم
يوجد
نص
في
هذا
القانون
يحكم
بمقتضى
المشهور
من
مذهب
مالك
ثم
مذهب
أحمد
ثم
مذهب
الشافعي
ثم
مذهب
أبو
حنيفة
–
أن
مبيت
المحضون
لا
يكون
إلا
عند
الحاضنة
"
قال
الفقيه
التسولى
"
وللأب
تعاهد
ولده
عند
أمه
وأدبه..."
ولا
يبيت
إلا
عند
أمه
"
انظر
البهجة
شرح
التحفة
ج
1
ص
406.
وإذ
كان
ذلك
وكان
الحكم
قضى
بعدم
سفر
المحضون
فإنه
يكون
قد
وافق
الشرع
ويكون
تعييبه
في
هذا
الخصوص
على
غير
أساس
متعين
عدم
القبول.