الطعن
رقم
911
و
912
لسنة
2017
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير
بن
الهادي
زيتون
وعبدالله
بوبكر
السيري.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الدعوى،
تتحصل في أن
المدعي –
المطعون ضده
الأول في
الطعن 912 لسنة 2017
– أقام الدعوى
رقم 4044 لسنة 2015
تجاري كلي
الشارقة بطلب
ندب خبير
حسابي لبيان
الدفعات التي
سددها للمدعى
عليه الأول –
الطاعن في
الطعن 211 لسنة 2017
– لحساب
المدعى عليها
الثانية –
الطاعنة في
الطعن 912 لسنة 2017
– على سند من
أنه بموجب عقد
عمل رابط بينه
وبين الأخيرة
بمهنة مدير
مبيعات، قام
المالك
للمؤسسة
باعطائه
وكالة
لإدارتها،
وبحكم هذه
الوكالة
ولحاجة
المؤسسة
اقترض من
البنك مبلغ 1,500,000
درهم
لصالحها، وقد
سددت المؤسسة
مبلغ 300,000 درهم من
تلك
المديونية،
كما قام هو
بسداد مبلغ 400,000
درهم من حسابه
الشخصي، وعمل
على تحويل
مبلغ 6,000,000 لمالك
المؤسسة
شخصيا، وأقام
الدعوى للحكم
له بطلباته،
وتقدم المدعى
عليه الأول –
البنك – بدعوى
متقابلة بغية
الحكم بإلزام
المدعى
عليهما
تقابلا
بالتضامن
بأدائهما
إياه مبلغ 1,280,760
درهم،
وبإلزام
المدعى عليه
الثاني –
المدعي أصليا
– بأن يؤدي
شخصيا له مبلغ
76,944 درهم سداد
المديونية
المستحقة على
بطاقتي
الإئتمان
الخاصة به مع
الفائدة
التأخيرية
بنسبة 12%
سنويا، كما
أودع مالك
المؤسسة –
الطاعن في
الطعن 912 لسنة 2017
– دعوى
متقابلة بطلب
الحكم بإلزام
المدعى عليه
تقابلا –
المدعي أصليا
– بما عسى أن
تقضي به عليها
وبندب خبير
حسابي لتصفية
الحساب
بينهما،
وبتاريخ 26/7/2016
قضت محكمة أول
درجة في
الدعوى
الأصلية
والدعوى
المقامة من
المؤسسة
بانتهائهما،
وبعدم قبول
الدعوى
المتقابلة
المرفوعة من
البنك، وإثر
الاستئناف
المقدم من
الطرفين
الأخيرين،
قضت محكمة
الإستئناف
بتاريخ 11/1/2017
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به في
مواجهة
المستأنفين
فقط، وإعادته
للمحكمة
الابتدائية
للفصل في
الدعويين
المتقابلتين،
وبعد تداول
الدعوى مرة
ثانية أمام
محكمة أول
درجة
والتعقيب على
الخبرة من
أطراف
الخصومة، قضت
محكمة
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
بتاريخ 30/4/2017 في
الدعوى
المتقابلة
المرفوعة من
البنك،
بإلزام
المدعى
عليهما
تقابلا
بالتضامن
فيما بينهما
أن يؤديا له
مبلغ 1,218,809,60 درهم
مع الفائدة
تأخيرية
بنسبة 5% سنويا
ابتداءا من
تاريخ رفع
الدعوى
المتقابلة
حتى تاريخ
السداد على
ألا تزيد
الفائدة عن
أصل الدين
المقضي به
ورفض ماعدا
ذلك من طلبات،
وفي الدعوى
المتقابلة
المقامة من
المؤسسة
برفضها، فطعن
على هذا الحكم
الطرفان معا
تباعا
بالإستئنافين
925، 937 لسنة 2017،
وبعد
تبادلهما
وضمهما
لبعضهما
لإصدار حكم
واحد
بشأنهما، قضت
محكمة
الإستئناف
بتاريخ 25/10/2017
برفض
الإستئنافين
وتأييد الحكم
المستأنف.
لم
يرتض
المستأنفان
قضاء هذا
الحكم، فطعنا
عليه بالنقض
بالطعنين
الماثلين،
وإذ عرضا في
غرفة مشورة،
ارتأت
المحكمة
جدارتهما
للنظر في جلسة
بعد ضمهما
لبعضهما
للإرتباط
ولإصدار حكم
واحد
بشأنهما، فقد
تم نظرهما على
النحو الوارد
في محاضر
الجلسات
وحددت جلسة 2/10/2018
للنطق بالحكم
ثم مددت لجلسة
27/11/2018 ثم لجلسة
اليوم
لاستكمال
المداولة.
أولا:
في الطعن رقم 912
لسنة 2017
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
في الأسباب
والثالث
والرابع
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع:
ذلك
أن النزاع
الراهن لاشأن
لهما به، وقد
قدما مايفيد
عدم علمهما
بالتعاقد
المبرم بين
المطعون
ضدهما
ولامانتج عنه
من آثار
قانونية ولم
يكونا ممثلين
فيه، ومن ثم
فإن أي آثار
تنتج عنه
لاتمسهما،
وأن المستند
الملوح به من
المطعون ضده
الأول خال من
أحقيته في
التوقيع على
أي قروض، وكان
على الحكم
تفسير ذلك
المستند لا أن
يساير الخبير
في رأيه ويقضي
بإلزامهما
بالمبالغ
المقضي بها
دون سند ودون
قول كلمته في
اعتراضاتهما
وتحقيق وجه
الرأي في
الدعوى، إذ
لايجوز إلزام
الغير بآثار
تعاقد قائم
بين طرفيه لم
يكن هو ممثلا
فيه، فهما لا
صلة لهما
بالقرض،
والمستند
المذكور يعطي
المخول له طلب
القرض وليس
التوقيع
والتعاقد
عليه، وقد
نازعا وأنكرا
وتمسكا
بماذكر، إلا
أن الحكم لم
يستجب لهما
رغم إقرار
المطعون ضده
الأول
بمسؤوليته
الجنائية
والمدنية
وتعاقده
الشخصي
المباشر مع
البنك
بتسليمه
شيكات ضمان
للأخير، مما
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
الذي لم يحقق
اعتراضاتهما
ورفض طلبهما
بإعادة
المأمورية
للخبير للرد
عليها
مستوجبا
النقض.
وحيث
إن النعي في
غير محله، ذلك
أنه من المقرر
وعلى ماجرى
عليه قضاء هذه
المحكمة، أن
الوكالة عقد
يقيم الموكل
بقتضاه شخصا
آخر مقام نفسه
في تصرف جائز
ومعلوم، وهي
إما أن تكون
مطلقة أو
مقيدة أو
معلقة على شرط
أو مضافة إلى
وقت
مستقبل،
وبأن
تحري صفة
الخصوم
وتقدير قيام
الوكالة أو
نفيها وتحديد
مدى سعتها يعد
تفسيرا
لمضمونها مما
يضطلع به قاضي
الموضوع بلا
معقب عليه من
محكمة النقض
مادام هذا
التفسير مما
تحتمله
عباراتها،
وأن
له السلطة في
تفسير
المستندات
والعقود
وسائر
المحررات بما
يراه أوفى
بمقصود
أطرافها
مستهديا
بوقائع
الدعوى
وظروفها دون
رقابة عليه من
محكمة النقض
طالما لم يخرج
في تفسيره عن
المعنى الذي
تحتمله
عبارات
المستند أو
المحرر
ومادام قد
انتهى إليه
سائغا
ومقبولا
بمقتضى
الأسباب التي
بنى عليها
حكمه،
كما
أنه من المقرر
أن تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى،
وتقدير
الأدلة فيها
بما فيها
تقارير
الخبراء التي
تعتبر عنصرا
من عناصر
الإثبات يعود
لمحكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله،
ولها
ألا تستجيب
لإعادة
المأمورية
للخبير أو ندب
خبير آخر متى
وجدت في أوراق
الدعوى
مايكفي
لتكوين
عقيدتها،
وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
لما قضى
بإلزام
المدعي
عليهما -
الطاعنان
والمطعون ضده
الأول –
تضامنا بينهم
بأن يؤدوا
للبنك –
المطعون ضده
الثاني –
تضامنا فيما
بينهم مبلغ 1,218,809,60
درهم مع فائدة
تأخيرية
بنسبة 5% سنويا
اعتبارا من
تاريخ رفع
الدعوى
المتقابلة
حتى تمام
السداد على
ألا تزيد
الفائدة على
أصل الدين
المقضي به
ورفض ماعدا
ذلك من طلبات
تأييدا منه
للحكم
الابتدائي،
استند في ذلك
إلى ماثبت له
من أوراق
الدعوى
ومستنداتها
بما فيها
الخبرة
المنتدبة
ابتدائيا
التي أكد
اطمئنانة
اليها لسلامة
الأسس التي
قامت عليها
وتناولها
معاملات
الأطراف،
موضحا أن
المدعو أحمد
عزت فريد
كيلاني –
الطاعن
الثاني – مالك
مؤسسة
الذهبية
لتجارة
الأصباغ
والكيماويات
الصناعية –
الطاعنة
الأولى – بحصة
قدرها 100% كان
يعمل لديه
المدعي
الأصلي –
المطعون ضده
الأول –
المدعو محمود
حسن محمد أبو
سعدة بوظيفة
مدير تنفيذي
منذ عام 2007 إلى
تاريخ إنهاء
خدمته لديه
18/6/2014، وكان
الأخير يحمل –
قبل فصله –
وكالة خاصة
وتفويضا من
المالك
بالتوقيع على
كافة
المعاملات
التي تتعلق
بالمؤسسة لدى
جميع الدوائر
الحكومية
وغير
الحكومية،
وبالنيابة
عنه في
الإدارة
الكاملة
والإشراف على
الرخصة
المذكورة
وتمثيله
تمثيلا مطلقا
أمام كافة
الجهات
الرسمية وغير
الرسمية
ومنها البنوك
وله حق فتح
حساب والسحب
والإيداع
وفتح
الحسابات
البنكية وطلب
دفاتر
الشيكات
وإغلاقها
والسحب وطلب
القروض
البنكية
والتسهيلات
البنكية
والإعتمادات
البنكية،
وعلى أنه
بتاريخ 24/11/2013
وبهذه الصفة
تقدم للبنك –
المطعون ضده
الثاني – بطلب
الحصول على
قرض باسم
المؤسسة
بمبلغ 1,500,000
درهم، وقد حصل
البنك على
كفالة شخصية
منه مؤرخة
بذات التاريخ
تضمنت كفالته
بالتضامن
معها مبلغ
القرض، وأبرز
الحكم أن
الخبرة بعد
تمحيصها
للمستندات
المحاسبية
انتهت إلى أن
الرصيد
المستحق على
هذا القرض في
تاريخ 13/9/2015 بعد
استبعاد
الفوائد
المركبة
واحتساب
الفائدة
بالسعر
الإتفاقي على
الرصيد
المتناقص
وبعد توجيه
المدفوعات
لسداد
الفوائد أولا
بأول،
والباقي يوجه
لسداد القرض
هو مبلغ 1,218,809,60
درهم، وهو
ماقضى به
الحكم على
خصوم البنك
بالتضامن
بينهم، صارفا
آثار تصرفات
الوكيل في
حدود الوكالة
إلى موكله،
وكان ماانتهى
إليه الحكم
مؤسسا على
تحصيل سائغ له
معينه من
الأوراق
وكافيا
لحمله،
ولاينال منه
ماأثير من
الطاعنين،
مادام أن
الوكالة
والتفويض
بالتوقيع
الممنوح
للوكيل
والمصدق عليه
أمام الكاتب
العدل، يتسع
نطاقها ليشمل
طلب القرض
وتوابعه
الضرورية
ولوازمه من
توقيع على
القرض وسحب
وإيداع إذ
أنها تضمنت
توكيله بفتح
الحسابات
البنكية
والإيداع
والسحب وطلب
القروض
والتسهيلات
والإعتمادات
البنكية،
فضلا عن أنها
منحته الحق في
الإدارة
والإشراف
وعقد العقود
وتجديدها
وتعديلها،
وأنه مما
لامراء فيه أن
أعمال
الإدارة يدخل
فيها اقتراض
النقود
الضرورية لسد
حاجات
الإدارة ومن
غير حاجة إلى
ضرورة توقيع
الموكل –
الطاعن
الثاني – على
الأوراق
الخاصة
بالقرض كما
تمسك به، وقرر
الحكم عن صواب
إلزام الموكل
بآثار تصرف
الوكيل في
حدود وكالته
من سداد
القرض، لما هو
مقرر من أن
المؤسسة عنصر
من عناصر
الذمة
المالية
لمالكها
طالما ليست
لها شخصية
اعتبارية
مستقلة عن
شخصية
مالكها،
ويتفرع على
هذا المبدأ
عدم جواز
تنصله من
التزاماته
المالية التي
تترتب
بتصرفات منه
أو من وكيل عنه
أنابه في
تسيير شؤون
المؤسسة
باعتبار أن
تصرفات
الوكيل التي
يبرمها في
حدود وكالته
تنصرف آثارها
إلى ذمة
الأصيل
ويلتزم بها في
مواجهة
الغير، وهو
مايضحي معه
مااشتمل عليه
النعي على غير
سند متعين
الرفض.
وحيث
ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون:
ذلك
أن الثابت من
الأحكام
الجزائية
المستظهر بها
من الطاعنين،
أن المطعون
ضده الأول
اختلس أموال
الطاعنة
الأولى ومنها
الأموال التي
تم منحها له من
البنك،
مستغلا
الوكالة
المحصل
عليها، وهو
الأمر الذي
اعترف به أمام
المحكمة
الجزائية
شفهيا
وحضوريا، وهو
ماقطع بأن
القرض المحصل
عليه من طرف
الأخير لايمت
بصلة لهما،
الأمر الذي لم
يتفهمه الحكم
مخالفا
بصنيعه أحكام
المادة 269 من
قانون
الإجراءات
الجزائية مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد، ذلك أنه
من المقرر أن
الحكم
الجزائي
البات له
حجيته في
الدعوى
المدنية أمام
المحاكم
المدنية كلما
فصل فصلا
لازما في وقوع
الفعل المكون
للأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية وفي
الوصف
القانوني
لهذا الفعل
ونسبته إلى
فاعله، ومن
أثره امتناع
إعادة بحث هذه
المسألة
والتزام
المحكمة
المدنية بها
إعمالا لحجية
الحكم
الجزائي،
واقتصار هذه
الحجية سواء
كانت
بالإدانة أو
البراءة على
منطوق الحكم
والأسباب
اللازمة
لإقامته.
لما
كان ذلك، وكان
الثابت من
الأوراق أن
الحكم
الجزائي أدان
المتهم محمود
حسن محمد أبو
سعدة، من أجل
الإستيلاء
على أموال
مؤسسة
المشتكي
مالكها، بناء
على وكالة من
الأخير تتضمن
تفويضه له
للحصول على
قروض من
البنك، وفعلا
حصل على قروض
من بنك
الإتحاد
الوطني
والخليج ورأس
الخيمة
والمشرق باسم
المؤسسة
وبكفالته
الشخصية، ولم
يقدم
المستندات
المؤيدة
لأوجه صرف
القروض
واستخدامها
في أغراض
المؤسسة،
وكان الحكم
المدني
المطعون فيه
قد فصل في
الدعوى
المرفوعة من
البنك –
المطعون ضده
الثاني – في
مواجهة
العميل –
المطعون ضده
الأول –
والطاعنين –
المؤسسة
ومالكها –
للمطالبة
بمبلغ
المديونية
المترتبة عن
القرض
وفوائده في
ذمة المقترضة
– الطاعنة
ومالكها –
التي تم القرض
باسمها
بوكالة خاصة
من مالكها
لموكله –
المطعون ضده
الأول – والذي
كفل هو الآخر
شخصيا مبلغ
القرض، وحسم
الحكم في مبلغ
المديونية
بمقتضى خبرة
اطمأن لها
لاستيفاءها
لشروطها
الشكلية
والفنية،
وفسر الوكالة
التي اعتبرها
تتسع للتوقيع
على عقد
القرض، وكان
مافصل فيه
الحكم المدني
ليس ضروريا أو
لازما لقضاء
الحكم
الجزائي
بالإدانة
والذي إنما
تناول إثبات
اختلاس
الوكيل
لأموال
موكله، والذي
لم يعد بحثها
الحكم المدني
ولم يعتبرها
في بحث الحقوق
المدنية
المتصلة
بالبنك، ومن
ثم
لا
يكون
مخالفا للحكم
الجنائي
السابق له
لعدم حيازة
الأخير
الحجية
إزاءه، ويضحي
النعي غير
سديد خليقا
بالرفض.
ثانيا:
في
الطعن رقم 911
لسنة 2017
حيث
إن حاصل
ماينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع:
ذلك
أن الخبير أسس
عدم بحثه
للمديونية
المترصدة
بذمة المطعون
ضده الثالث عن
بطاقتي
الإئتمان على
زعم من أن
البنك الطاعن
لم يقدم
الكشوف
الخاصة بها
وسايره
الحكمان
الابتدائي
والاستئنافي
في ذلك رغم أنه
استظهر بهما،
كما أنه طلب
الفائدة
التأخيرية
بنسبة 12% من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام السداد،
وهي النسبة
المتفق عليها
بين الأطراف
سواء بطلب
القرض أو
بطاقتي
الإئتمان،
غير أن الحكم
التفت عن بحث
المقدم إليه
دون الإشارة
اليه، بما
يعيبه
بالقصور
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله، ذك أنه
من المقرر
وعلى ماجرى
عليه قضاء هذه
المحكمة وجوب
أن يتضمن
الحكم
مايطمئن
المطلع عليه
أن المحكمة
أحاطت بواقعة
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة،
وأنها
استنفذت كل
مابوسعها
لكشف وجه الحق
في الدعوى،
وأن استدلال
الخصم
بمستندات
قدمها على صحة
دفاعه
الجوهري،
يوجب على
محكمة
الموضوع أن
تمحص هذا
الدفاع في ضوء
دلالة هذه
المستندات،
وأن التفات
الحكم عن
مدلول
ماتضمنته
يشوب الحكم
بالقصور.
لما
كان ذلك،
وكان
الثابت من
الأوراق، أن
الطاعن تمسك
أمام محكمة
الإستئناف
بأحقيته في
إلزام
المطعون ضده
الثالث بسداد
مديونيته
الخاصة
ببطاقتي
الإئتمان مع
الفوائد
التأخيرية
بنسبة 12% من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
السداد
التام،
مستظهرا
بصورة ضوئية
عن كشوف حساب
البطاقة
الائتمانية –
فيزا كارد –
تفيد ترصد
مديونية
قدرها 23,153,58 درهم
في ذمة العميل
المذكور،
وصورة ضوئية
عن كشوف حساب
البطاقة
الائتمانية –
ماستر كارد –
تفيد ترصد
مديونية
قدرها 53,790,80 درهم
في ذمة ذات
العميل، هاته
المديونية
التي تم رفضها
بالمخالفة
للأوراق
المحتج بها،
كما أنه دفع
بكون الحكم
المستأنف قضى
له بفائدة
تأخيرية
قدرها 5% عن
المبلغ
المقضي به
بالمخالفة
لنسبة
الفائدة
المتفق عليها
بين الطرفين
سواء بطلب
القرض أو
بطاقتي
الإئتمان،
إلا أن الحكم
التفت عن هذه
الاعتراضات
ولم يبحث
دلالة الحجج
المعروضة
عليه رغم أنها
ظاهرة التعلق
بالنزاع، ومن
شأنها – لو صحت
– قد يتغير بها
وجه الرأي في
الدعوى،
الأمر الذي
يصم الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب فضلا
عن الإخلال
بحق الدفاع
وهو مايوجب
نقضه نقضا
جزئيا مع
الإحالة.