-
القوانين
المعدلة
للاختصاص.
هي
تلك التي تغير
الولاية
القضائية أو
الاختصاص
النوعي أو
القيمي أو
المحلي
للمحكمة.
الأستثناء
الوارد منه
يعمل فيه في
حالة
قفل
باب
المرافعة.
مؤداة.
عدم
سلب المحكمة
المطروح
عليها النزاع
اختصاص الفصل
في
الدعوى.
أما
اذا كانت
الدعوى لم
ترفع الا بعد
نفاذ القانون
او قبل قفل باب
المرافعة.
اثره.
القانون
المعدل
للأختصاص هو
واجب
التطبيق.
أساس
ذلك؟ الفقرة
الأولى من
المادة
الاولى من
القانون
الاتحادي رقم
11 لسنة 1992 في شأن
الاجراءات
المدنية
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الدعوى،
تتحصل في أن
المدعية–
الطاعنة في
الطعن 10 لسنة 2018 -
أقامت الدعوى
رقم 80 لسنة 2016
إداري كلي
أبوظبي بطلب
ندب لجنة خبرة
هندسية
وحسابية
لبيان تكلفة
المشروع
موضوع الدعوى
والمصاريف
التي تكبدتها
بسببه وتصفية
الحساب بين
أطراف
الخصومة،
وإيضاح كافة
الأضرار
المادية
والمعنوية
التي لحقتها،
على سند من
القول أنها
مؤسسة فردية
تعمل في مجال
المقاولات،
وبتاريخ 4-5-2009
دعتها المدعى
عليها الأولى
والثانية-
المطعون ضدها
الأولى
والثانية
بذات الطعن-
للمشاركة في
المناقصة
الخاصة
بمشروع
الدفاع
المدني بني
ياس،
فاستصدرت
خطاب ضمان
لصالحهما
بمبلغ 500,000 درهم
وبمدة تنفيذ
قدرها اثنا
عشر شهراً من
تاريخ
استيلام
الموقع، وتم
التعاقد
بينهما بعد أن
رست عليها
المناقصة على
أن يكون
المدعى عليه
الثالث
استشاري وفق
المناقصة،
وبتاريخ 23-5-2012
قام المدعى
عليهما
بإنهاء العقد
بإرادة
منفردة بعد أن
تكبدت خسائر
بلغت 4,974,000 درهم،
وقد طالبت
الخصوم وديا
بتعويضاتها
المستحقة
بصفة ودية دون
جدوى، فكانت
الدعوى،
وبتاريخ 23-3-2017
قضت محكمة أول
درجة بندب
لجنة خبراء من
مهندسين
وحسابي
لتحقيق
الدعوى،
ونفاذا لهذا
القضاء أنجزت
اللجنة
المأمورية
المنوطة بها،
وأفرغت رأيها
الفني في
تقرير كان محط
تعقيب من
أطراف
الخصومة،
وبتاريخ 30-4-2017
قضت محكمة
أبوظبي
الإتحادية
الإبتدائية
بإلزام
القيادة
العامة لشرطة
أبوظبي بأن
تؤدي للمدعية
مبلغ 346,021 درهم،
وبرفض الدعوى
في مواجهة
المدعى
عليهما
الأولى
والثالثة
ورفض ما عدا
ذلك من طلبات،
فطعنت
المحكوم لها
وعليها على
هذا الحكم
تباعا
بالإستئنافين
99 و102 لسنة 2017،
وبعد
تداولهما
وضمهما
لبعضهما
لإصدار حكم
واحد
بشأنهما، قضت
محكمة أبوظبي
الإتحادية
الإستئنافية
بتاريخ 14-11-2017
بتعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المدعى
عليهما وزارة
الداخلية
والقيادة
العامة لشرطة
أبوظبي
تضامنا بأن
يؤديا
للمدعية مبلغ
288,021 درهم ورفض ما
عدا ذلك من
طلبات،
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى في
مواجهة ارنكو
للاستشارات
الهندسية.
حيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال
والقصور في
التسبيب: ذلك
أنه بموجب
المادتين 3 و4
من القانون
رقم 1 لسنة 2016
بتعديل بعض
أحكام
القانون رقم 7
لسنة 1977 في شأن
قوة الشرطة
والأمن
بإمارة
أبوظبي، فإن
الأخيرة
أصحبت مستقلة
عن وزارة
الداخلية إذ
أضحت تابعة
لإمارة
أبوظبي، ولما
كان العقد
موضوع
التداعي
مبرماً مع
القيادة
العامة لشرطة
أبوظبي، فإن
وزارة
الداخلية لا
صفة لها في
الدعوى، ولا
مصلحة
للمطعون ضدها
في مقاضاتها،
وأن الحكم
الذي لم يراع
ماذكر يكون
موصوما
بالخطأ في
تطبيق
القانون بما
يستوجب
نقضه.