الطعن
رقم
609
لسنة
2017
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
/
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
الحسن
بن
العربي
فايدي
و
جمعه
إبراهيم
محمد
راشد.
حيث
إن
الوقائع
–
حسبما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
–
تتحصل
في
أن
المطعون
ضدها
أقامت
الدعوى
رقم
514
لسنة
2015
مدني
كلي
الشارقة
على
الطاعن
بغية
الحكم
بندب
خبير
متخصص
لمعاينة
عقار
التداعي
وتبيان
مدى
إنجاز
المدعى
عليه
من
بناء
فيه
من
عدمه
وما
إذا
كان
قد
استخرج
الترخيص
الخاص
بالبناء
على
سند
من
القول
أن
المدعى
عليه
مالك
للقطعة
الأرضية
رقم
337
بمنطقة
المويلح
التجارية،
وقد
قامت
المدعية
بسداد
مبلغ
خمسمائة
ألف
درهم
المقدم
إيجاراً
للبناية
التي
يقوم
بتشييدها
على
الأرض
سالفة
البيان
وإذ
امتنع
عن
تنفيذ
ما
التزم
به
كانت
الدعوى.
ومحكمة
أول
درجة
قضت
بجلسة
26/5/2015
بندب
خبير
في
الدعوى
ونفاذا
لهذا
القضاء
أنجز
تقريرا
في
الموضوع،
وبعد
التعقيب
عنه
من
الطرفين
قضت
بجلسة
29/12/2015
بإلزام
المدعى
عليه
بأن
يؤدي
للمدعية
مبلغ
000,500
درهم،
استأنف
المدعى
عليه
هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
83
لسنة
2016.
وبتاريخ
30/3/2016
قضت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء
الحكم
المستأنف
والحكم
مجددا
بعدم
اختصاص
محكمة
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
ولائيا
بنظر
الدعوى
وبإحالتها
على
لجنة
فض
المنازعات
الإيجارية
المختصة
بإمارة
الشارقة.
طعنت
المدعية
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
رقم
342
لسنة
2016
مدني
بجلسة
31/10/2016
قضت
المحكمة
الاتحادية
بنقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
القضية
إلى
المحكمة
المصدرة
له
بذات
الهيئة
للفصل
فيها
وبعد
الإعادة
تداول
الاستئنافات
الأصلي
الفرعي
وبجلسة
13/6/2017
قضت
محكمة
الاستئناف
بما
يلي:
أولاً:
في
موضوع
الاستئناف
الأصلي
برفضه.
ثانيا:
في
موضوع
الاستئناف
الفرعي
بإلغاء
الحكم
المستأنف
جزئيا
فيما
قضى
به
من
رفض
طلب
الفائدة
التأخيرية
والقضاء
مجددا
بإلزام
المستأنف
ضده
فرعيا
بأن
يؤدي
للمستأنفة
بالإضافة
للمبلغ
المحكوم
به
(
خمسمائة
ألف
درهم
)
فائدة
تأخيرية
بنسبة
3%
سنويا
عن
المبلغ
المحكوم
به
المذكور
من
تاريخ
المطالبة
في
15/11/2015
حتى
تمام
السداد
على
ألا
تزيد
على
أصل
المبلغ
المحكوم
به
وتأييد
الحكم
المستأنف
فيما
عدا
ذلك،
طعن
الطاعن
في
هذا
الحكم
بالطعن
بالنقض
الماثل،
وإذ
عرض
الطعن
على
هذه
المحكمة
–
في
غرفة
مشورة
–
حددت
جلسة
لنظره
وقدمت
المطعون
ضدها
مذكرة
جوابية
طلبت
فيها
برفض
الطعن.
وحيث
إن
الطعن
أقيم
على
ثلاثة
أسباب
ينعى
الطاعن
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسببين
الأول
والثاني
مخالفته
للقانون
والخطأ
في
تطبيقه
والقصور
في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
من
عدة
وجوه
حين
قضى
بإلزامه
برد
مبلغ
خمسمائة
ألف
درهم
إلى
المطعون
ضدها
رغم
عدم
استحقاقها
للمبلغ
المذكور
لكونه
أخطرها
بجاهزية
المبنى
المتفق
على
تأجيره
لها
ونبهها
لتسليمه
ولم
تبادر
إلى
القيام
بالمطلوب
ومن
ثم
تكون
قد
أخلت
بالتزامها
وامتنعت
عن
تنفيذه
وماطلت
بالتصديق
على
العقد
بتسجيله
بالبلدية،
وقد
عزز
دفاعه
بصورة
من
إخطار
عدلي
بواقعة
كاتب
عدل
يطالبها
فيه
بإتمام
الاتفاقية
وتصديق
عقد
الإيجار
واستلام
المبنى
إلا
أن
الحكم
المطعون
فيه
أطرح
ما
ذكر
رغم
أهميته
وهو
ما
يشوبه
بمخالفة
القانون
والإخلال
بحق
الدفاع
مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد،
ذلك
أن
المقرر
قانونا
عملا
بالمادة
272
من
قانون
المعاملات
المدنية
على
أنه.
1-
في
العقود
الملزمة
للجانبين
إذا
لم
يوف
أحد
المتعاقدين
بما
وجب
عليه
جاز
للمتعاقد
الآخر
بعد
إعذاره
المدين
أن
يطالب
بتنفيذ
العقد
أو
فسخه.
2-
ويجوز
للقاضي
أن
يلزم
المدين
بالتنفيذ
للحال
أو
ينظره
إلى
أجل
مسمى
وله
أن
يحكم
بالفسخ
وبالتعويض
في
كل
حال
إن
كان
له
مقتضى.
وأن
الشريعة
الإسلامية
لا
تجيز
لأحد
طرفي
العقد
أن
يستبد
بفسخ
العقد
بإرادته
المنفردة
متى
كان
العقد
صحيحا
نافذا
إلا
بالتراضي
أو
التقاضي
أو
بمقتضى
نص
في
القانون
عملا
بنص
المادة
271
من
ذات
القانون.
لما
كان
ذلك
وكان
عقد
الايجار
المبرم
بين
الطرفين
صحيحا
لا
خلاف
فيه
في
بنوده،
وقد
خلت
الأوراق
من
وجود
إنذار
القيام
بفسخه
ومن
ثم
فلا
بد
من
اللجوء
إلى
القضاء
لفسخه
أو
وجود
اتفاق
لإنهائه
وهو
ما
يعطي
للطاعن
الحق
في
طلب
كامل
الأجرة
المتفق
عليها
في
العقد
وللمدة
المتفق
عليها
ولا
حق
له
في
فسخه
من
تلقاء
نفسه
وإذ
ثبت
للمحكمة
قيام
الطاعن
بتأجير
المبنى
–
موضوع
الإيجار
–
إلى
الغير
ابتداء
من
15/6/2009
رغم
سريان
عقد
الإيجار
المبرم
في
الموضوع
مع
المطعون
ضدها
وهو
ما
اعتبرته
المحكمة
–
عن
صواب
–
بمثابة
فسخ
منه
للعقد
بإرادته
المنفردة
وهو
ما
يترتب
عنه
إرجاع
الحال
إلى
ما
كان
عليه
قبل
العقد
أي
رد
الأجرة
المقبوضة
منه
عملا
بنص
المادة
274
من
قانون
المعاملات
المدنية
وإذ
كان
ذلك
وكان
الذي
خلص
إليه
الحكم
المطعون
فيه
من
فسخ
عقد
الإيجار
بإرادة
منفردة
سائغا
له
أصل
ثابت
بالأوراق
يكفي
لحمل
قضائه
فإن
ما
يثيره
الطاعن
من
نعي
بتخطئة
الحكم
حين
قضى
بإلزامه
برد
المبلغ
سالف
البيان
رغم
إخطاره
للشركة
المطعون
ضدها
بجاهزية
المبنى
وتنبيهه
لها
بتسلمه
ينحل
إلى
جدل
فيما
لمحكمة
الموضوع
من
سلطة
في
تقدير
مبررات
الفسخ
وأسبابه
ومن
المقصر
في
تنفيذ
التزاماته
من
المتعاقدين
من
عدمه
وهو
مما
لا
يجوز
التمسك
به
أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا،
ويكون
النعي
على
غير
أساس
متعين
عدم
القبول.
وحيث
إن
الطاعن
ينعى
على
الحكم
المطعون
فيه
بالسبب
الثاني
مخالفة
القانون
والخطأ
في
تطبيقه
حين
قضى
بانعقاد
الاختصاص
للمحكمة
المدنية
بالشارقة
رغـــم
أن
الاختصاص
منعقد
بالأساس
إلى
لجنة
فض
المنازعات
الإيجارية
المشكلة
بالقانون
رقم
2
لسنة
2007
وأن
نفس
الدعوى
طرحت
على
اللجنة
المذكورة
وقضت
فيها
بعدم
قبولها
وأصبح
حكمها
باتا
ونهائيا
له
حجية
في
النزاع
وهو
ما
خالفه
الحكم
المطعون
فيه
مما
يشوبه
بمخالفة
القانون
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن
النعي
غير
سديد،
ذلك
أن
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–
أن
نقض
الحكم
المطعون
فيه
وإعادة
النزاع
إلى
المحكمة
المصدرة
له
للبت
فيه
يترتب
عليه
التزامها
بالتقيد
بالنقطة
القانونية
التي
كانت
محل
النقض،
وعلى
محكمة
الإحالة
الالتزام
والتقيد
بذلك.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد
التزم
بما
قرره
الحكم
الناقض
في
الطعن
رقم
342
لسنة
2016
في
أسبابه
التي
خلص
فيها
بانعقاد
الاختصاص
إلى
المحكمة
المدنية
وليس
إلى
لجنة
فض
المنازعات
الإيجارية
وأشار
إلى
أن
حكم
اللجنة
المذكورة
بعدم
قبول
الدعوى
بتاريخ
15/4/2012
والذي
أصبح
نهائيا
لعدم
الاستئناف
عليه
لا
ينال
من
ذلك
ما
دام
إقامة
دعوى
أخرى
أمامها
أصبح
غير
ذى
موضوع
لسبب
إيجار
المبنى
–
محل
التداعي
–
إلى
الغير
وفق
ما
هو
ثابت
بالأوراق
ومن
ثم
أصبح
النزاع
محصورا
برد
المبلغ
المطلوب
إلى
المطعون
ضدها
في
حالة
ثبوت
تقصير
الطاعن
في
التزاماته
وهو
ما
حصله
الحكم
المطعون
فيه
ومن
ثم
يكون
قد
التزم
صحيح
القانون
ولا
مخالفة
فيه
لحجية
الحكم
الصادر
عن
لجنة
فض
المنازعات
الإيجارية
ويكون
النعي
بهذا
الخصوص
واردا
على
غير
أساس
متعين
الرفض
ويكون
الطعن
جديرا
أيضا
بالرفض.