الطعن
رقم
600
لسنة
2018
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة الحسن
بن العربي
فايدي وجمعه
ابراهيم محمد
راشد.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى –
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم 400 لسنة 2017
مدني كلي
الفجيرة على
الطاعن بطلب
الحكم
بإلزامه بأن
يسدد له مبلغ
3,396,750 درهما مع
فائدة
قانونية
بواقع 12% سنويا
اعتبارا من
تاريخ سحب
المبلغ حتى
السداد التام
والقضاء
بتثبيت وصحة
الحجز
التحفظي رقم 284
لسنة 2017 تظلمات
الفجيرة على
سند من القول
إنه تربطه
بالمدعى عليه
علاقة عمل في
بعض الأعمال
والمشاريع
التجارية
مناصفة
بينهما،
وقــــــد
قــــــــام
المدعــى
عليـــــه
بفتح
حســـــاب
مشترك لـــدى
بنك دبـــــي
التــــــــجاري
فـــــــــــرع
أبوظبي
تحــــت
رقــــــــــم
00 10008498 وقد أودع
المدعي
منفردا في
الحساب سالف
الذكر المبلغ
المطلوب دون
أن يقوم
المدعى عليه
بإيداع أية
مبالغ فيه
وأضاف بأنه
وبتاريخ 10/1/2017
قام المدعى
عليه
بالاستيلاء
على المبالغ
المالية
المطالب بها
المودعة في
الحساب دون
الرجوع إليه
وقد طالبه
بإرجاعها إلا
أنه امتنع عن
ذلك مما اضطر
معه إلى
استصدار أمر
قضائي بتوقيع
الحجز
التحفظي على
حصته ولذا
كانت
الدعوى.
وبجلسة
18/9/2017 قضت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعي مبلغ
3,639,750 درهما مع
فائدة
قانونية
قدرها 9% سنويا
من تاريخ
المطالبة
القضائية
الحاصل في 22/5/2017
حتى السداد
التام وبصحة
الحجز
التحفظي
الموقع على حق
المدعى عليه
في التظلم رقم
248 لسنة 2017 تظلمات
الفجيرة
بتاريخ 16/5/2017.
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 70 لسنة 2018
وبجلسة 25/4/2018 قضت
محكمة
الاستئناف
بسقوط
الحــــــق
فــــــــي
الاستئناف،
طـــــعـــــن
بالنقض
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة –
في غرفة مشورة-
حددت جلسة
مرافعة
لنظره.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة الحكم
للقانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب حين
قضى بسقوط
استئنافه
للتقرير به
بعد الميعاد
القانوني
لذلك رغم أن
إعلانه
بصحيفة
الدعوى كان
باللصق دون
احترام
مقتضيات
المادة 9/5 من
قانون
الإجراءات
المدنية، كما
أن المعلن
أشار في وثيقة
الإعلان إلى
إعلانه
بالحكم
بواسطة
وكيله/.......،
ودون الإشارة
إلى الوكالة
للتأكد من
صحتها وهل
تبيح للوكيل
ذلك التسليم
بورقة
الإعلان أم
لا، خصوصا أن
الأوراق خلت
تماما من ثمة
دليل على
اتصال علمه
بالدعوى
وبصدور الحكم
فيها والذي
يجب احتساب
الميعاد من
تاريخه، وأكد
بأنه تمسك
أمام محكمة
الاستئناف
بعدم انعقاد
الخصومة وعدم
اتصال علمه
بالحكم
الصادر فيها
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أهمل الرد على
ذلك رغم أهمية
دفاعه في
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى - إن
بحث وصح - وهو
ما يعيب الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد، ذلك أن
المقرر بنص
المادة 152/3 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدل لسنة 2017
أن مواعيد
الطعن – وهي من
المواعيد
الناقصة- تظل
مفتوحة ما لم
يتم إعلان
المحكوم عليه
يقينا بالطرق
العادية
ووسائل
التقنية
الحديثة بعد
التحري
والاستفاضه
في البحث إذ أن
إعلان الخصوم
هو السبيل
والأداة التي
وضعها المشرع
لإعلام الخصم
بإجراءات
الخصومة
تأكيدا لمبدأ
مواجهة
الخصوم
وتحقيق
الشفافية
والمساواة
والعدالة
والذي يقتضي
أن تتبع فيه
الطريقة التي
رسمها
المشرع
بما في ذلك
الطرق
التقليدية
والحديثة
التي تضمن
وصول العلم
بالدعوى
وإجراءاتها
إلى المعلن
إليه وكذا
إعلان الحكم
الصادر فيها
منطوقا
وأسبابا وإلا
كان الإجراء
أو الحكم
باطلا، وقد
أوجب المشرع
في ورقة
الإعلان
شمولها على كل
البيانات
المنصوص
عليها قانونا.
لما
كان ذلك وكان
البين
بالأوراق أن
صورة الإخطار
الموجود
بالملف
والمستلم من
قبل وكيل
الطاعن أنه لا
يعدو أن يكون
إخطاراً
بالدفع في
الدعوى
المقيدة برقم
676 لسنة 2017 مدني،
وليس إعلاناً
بالحكم
الابتدائي
الصادر في
غيبة الطاعن
الذي رسم
طريقته
المشرع في نص
المادة 152 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المتعلقة
بإعلان الحكم
إلى المحكوم
عليه والتي من
خلالها يبدأ
سريان ميعاد
الطعن في
الاستئناف
والذي رتب
القانون على
عدم مراعاته
سقوط الحق في
الطعن، وإذ لم
يثبت
بالأوراق أن
الطاعن أعلن
بالحكم
الابتدائي
الذي تخلف عن
حضور كافة
جلساته بما
فيه النطق
بالحكم ومن ثم
فإن ميعاد
الطعن
بالاستئناف
يظل مفتوحا
بالنسبة إلى
الطاعن وهو ما
لم يلتزمه
الحكم
المطعون فيه
حين قضى بسقوط
حقه في
الاستئناف
رغم عدم إثبات
اتصال علم
الطاعن به
علما يقينيا
وبالطريق
القانوني
المقرر
للإعلان
بالحكم
الابتدائي،
ومن ثم فإن
الاستئناف
يكون مرفوعا
في الميعاد
باعتبار أن
الميعاد
بالنسبة إليه
يظل مفتوحا،
وإذ كان ذلك
فإن الحكم
المطعون فيه
قد شابه الخطأ
في تطبيق
القانون مما
حجبه عن بحث
موضوع
الاستئناف
بما رفع به
إليه.