الطعن
رقم
813
لسنة
2018
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / فلاح
شايع
الهاجري
–
رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
جمعه ابراهيم
راشد و الطيب
عبدالغفور
عبدالوهاب.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المدعي
المطعون ضده
رفع دعواه
ملتمسا الحكم
له بإسقاط
نفقة البنت
نورة إثر
التحاقها
بوظيفة ذات
راتب كبير
وبإلزام
مطلقته سليمة
بإعادة قيمة
السكن عن
السنوات
2012-.2013-.2014.
وتخفيض أجرة
السكن
والحضانة
لباقي
الأولاد
وبجلسة
8/2/2018 حكمت
المحكمة
الابتدائية
بإسقاط نفقة
البنت نورة
وبرفض باقي
الطلبات مع
إلزام المدعى
عليها
بالمصاريف......
طعن
الطرفان في
هذا الحكم
بالاستئناف......
وبجلسة
31/7/2018 حكمت محكمة
الاستئناف في
موضوع
الاستئنافين
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بإسقاط
نفقة البنت
نورة من تاريخ
7/9/2014 وبإلزامها
برد ما أخذته
من نفقة
وبإلزام
المدعى عليها
سليمة برد
ماأخذته من
قيمة إيجار
مسكن الحضانة
عن الأعوام 2012-2013-2014
ومقدارها 180000
درهم وبتحديد
أجرة مسكن
الحضانة
بمبلغ 30000 درهم
وأجرة
الحضانة
للبنتين نورة
وفريدة ب 667
درهم مع إلزام
المستأنف
ضدها
بالمصاريف.
طعنت
الطاعنتان في
هذا الحكم
بالنقض وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الأطراف
لها.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
في الشق الأول
من السبب
الأول مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
بقضائه دون
مسوغ بإنقاص
بدل سكن
الحضانة
وأجرة
الحضانة
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد وذلك
أن من المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير أدلة
الإثبات
المعروضة
فيها
والموازنة
بينها وترجيح
ماتراه منها،
وأجمع
الفقهاء على
أن لقاضي
الموضوع
تحديد ما يقضي
به من نفقة
ومسكن
وتوابعها
وتقدير مدى
يسار المنفق
وحاجة المنفق
عليه عملاً
بقوله سبحانه
و تعـالى
(لِيُنفِقْ
ذُو سَعَةٍ
مِّن
سَعَتِهِ
وَمَن قُدِرَ
عَلَيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلاَّ مَا
آتَاهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ
عُسْرٍ
يُسْرًا)
ولا رقيب
عليها طالما
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة تكفي
لحمله بعد
الإحاطة
بأحوال
الطرفين يسرا
أو عسرا
والوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
زمانا ومكانا
وسائر الظروف
المرتبطة...
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالاً
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج "
كما
أن من المقرر
في مذهبي
الإمام مالك
والامام أحمد
-يرحمهما الله-
والمعمول
بهما في
الدولة "أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
وتحديد
المسكن ونحو
ذلك موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه".
وقال خليل
يرحمه الله
وهو من علماء
المالكية يجب
على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الدخول
بهنّ؛
وقال يرحمه
الله:
"وَنَفَقَةُ
الْوَلَدِ
الذَّكَرِ
حَتَّى
يَبْلُغَ
عَاقِلًا
قَادِرًا
عَلَى
الْكَسْبِ،
وَالْأُنْثَى
حَتَّى
يَدْخُلَ
زَوْجُهَا"
[المختصر:138]،
وتكون النفقة
والسكنى بحسب
العرف، على
قدر وسع الزوج
أو الأب
واستطاعته...،
قال القاضي
أبو بكر محمد
بن عاصم
الأندلسي
الغرناطي في
التحفة :
وَكُلُّ
مَا يَرْجِع
لافْتِراضِ
|
مُوَكَّلٌ
إلى اجتهادِ
القاضي
|
بِحَسَبِ
الأَقواتِ
والأعيانِ
|
والسِّعْرِ
والزَّمانِ
والمكانِ
|
"......
وذلك أنها
تعتبر من
الأمور
الواقعية
التي تختص
بتقديرها
محكمة
الموضوع دون
رقيب عليها في
ذلك متى كان
حكمها مبنيا
على أسباب
متوافقة مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
وكافية
لحمله.....
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أحاط بما
سلف من قواعد
شرعية أسبغها
على الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
شرعي وعلم
للواقع بعد أن
استعرض دفوع
الطرفين ثم
خلص إلى نتيجة
متوافقة مع
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
بشأن نفقة
السكن
والحضانة
وعلى أسباب
لها معينها
الثابت في ملف
الدعوى،
ويضحى النعي
عليه بعد ذلك
بجميع محاوره
من الطاعنتين
مجرد جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
وتقدير
النفقات وهو
مالا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا ومما
يتعين معه رفض
النعي.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
في الشق
الثاني من
السبب الأول
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
بقضائه
بإلزام
الطاعنة
الأولى برد
بدل سكن
الحضانة عن
الأعوام 2012-2013-2014 مع
عدم تقديم
المدعي لثمة
دليل لإثبات
طلبه في
الاسترداد
ممايستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
وذلك أن من
المقرر في
أحكام
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
الحق مشروط
دائما بإقامة
الدليل أمام
القضاء على
وجوده أو صحة
الواقعة
المتنازع
فيها بقصد
الوصول إلى
نتائج
قانونية
معينة وذلك
بإقامة
الدليل على
الواقعة مصدر
الحق لأن الحق
يتجرد من قوته
إذا لم يقم
دليلٌ على
إثباته. لذا
يتعيّن إقامة
الدليل على كل
واقعة
ماديّةٍ أو
قانونيّةٍ
يُدّعى بها
متى تُوزّع
فيها أو
أنكرها
المدعى
على.لأن
الإثبات
بمثابة شريان
الحياة للحق
فالحق الذي
يعجز صاحبه عن
إثبات مصدره
هو والعدم
سواء ولذلك
قيل: (إن
الدليل هو
قوّة الحق)
(يستوي حقٌ
معلوم وحقٌ لا
دليلَ
عليه)
(وإن
ما لا دليل
عليه هو
والعدم سواء)
وقد جاء قول
النبي صلى
الله عليه
وسلّم
مؤكّداً على
هذا المبدأ في
حديثه الشريف:
((لو
يعطى الناس
بدعواهم
لادّعى ناسٌ
دماءَ اُناسٍ
وأموالهم
ولكنَّ
البيّنةَ على
المدّعي))
أي
الدليل على
المدّعي....
كما
أن من المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع في
الدعوى ووزن
الأدلة
المعروضة بما
في ذلك الأدلة
الكتابية
والقرائن
وتقدير
التعويض
الجابر بجميع
محاوره
وأنواعه أو
رفضه ولا
مجادلة لها
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ومقبولة
ومتوافقة مع
أدلة الإثبات
وتكفي لحمله
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالا على
كل قول أو دفاع
أثاروه متى
كان في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج........
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أحاط
بوقائع
الدعوى عن علم
وفهم للواقع
حيث عرض لما
قدِّم فيها من
بيّنات
محصّها كما
استعرض كافة
الدفوع التي
ساقها
الطرفان
إيرادا وردا
ثم خلص إلى
نتيجته
باثبات حق
الاسترداد
بعد ثبوت سداد
المطعون ضده
لبدل
الإيجارات
للطاعنة
بالإضافة
لسدادها مرة
ثانية للمؤجر
في لجنة
الإيجارات
وعلى النحو
الوارد
بالحكم
المطعون فيه
والتي جاءت
مؤسسة على
أسباب لها
معينها من
الواقع
والقانون
وتكفي لحمل
قضاء ذلك
الحكم، وهو ما
يكون معه قد
صادف صحيح
القانون
ويضحى النعي
عليه بعد ذلك
من الطاعنة لا
يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة في فهم
الواقع ووزن
الدليل
وتقدير توافر
أركان
المسؤولية من
عدمها مما
يتعين معه رفض
النعي.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
في الشق الأول
من السبب
الثاني
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
بقضائه
بإسقاط نفقة
البنت مع أنها
تنفق راتبها
على البيت
والجامعة
فضلا عن كونها
غير متزوجة
مما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد وذلك
أن من المقرر
في أحكام
القضاء أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه وأن
على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الزواج وتكون
النفقة بحسب
العرف وأن
نفقة الولد
الصغير الذي
لا مال له على
أبيه، حتى
تتزوج
الفتاة، ويصل
الفتى إلى
الحد الذي
يتكسب فيه
أمثاله، ما لم
يكن طالب علم
يواصل دراسته
بنجاح
معتاد،
وأن
نفقة الولد
الكبير
العاجز عن
الكسب لعاهة
أو غيرها على
أبيه إذا لم
يكن له مال
يمكن الإنفاق
منه وتعود
نفقة الأنثى
على أبيها إذا
طلقت أو مات
عنها زوجها ما
لم يكن لها مال
أو من تجب عليه
نفقتها
غيره.
وإذا
كان مال الولد
لا يفي بنفقته
ألزم أبوه بما
يكملها ضمن
الشروط
السابقة وعلى
قدر وسع الأب
واستطاعته
بــــيــــد
أن نفقة الولد
من ذكر وأنثى
تسقط متى صار
الولد مستغن
عن نفقة والده
بما
يكسبه....
وإذ كان
الثابت من ملف
الدعوى أن
البنت نورة
تعمل منذ
تاريخ 7/9/2014
وموظفة براتب
يقارب
الثلاثين ألف
درهم فإنها
تكون قد
استغنت عن
نفقة والدها
ولايلزم
بها
.......
لما
كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أحاط بما
سلف من قواعد
شرعية أسبغها
على الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
شرعي وعلم
للواقع بشأن
إسقاط نفقة
البنت نورة
بعد ثبوت
استغنائها
بوظيفتها
وراتبها وعلى
أسباب لها
معينها
الثابت في ملف
الدعوى و
المتوافق مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ويضحى
النعي عليه
بعد ذلك على
غير أساس
متعينا رفضه.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
في الشق
الثاني من
السبب الثاني
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
بقضائه
بإلزام
الطاعنتين
برد المبالغ
التى تسلمتها
البنت نورة
كنفقة منذ
تاريخ
التحاقها
بالعمل مع عدم
طلب المدعي
ذلك
الاسترداد
أصلا
ممايستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن على
اليد ما أخذت
حتى تؤديه،
وأن من غصب مال
غيره وجب عليه
رده إليه
بحالته التي
كان عليها عند
الغصب، وفي
مكان غصبه.
وأنه لا يسوغ
لأحد أن يأخذ
مال غيره بلا
سبب شرعي فإن
أخذه فعليه
رده، وأن من
كسب مالاً من
غيره بدون
تصرف مكسب وجب
عليه رده إن
كان قائمًا
ومثله أو
قيمته إن لم
يكن قائمًا
وذلك ما لم
يقضِ القانون
بغيره،
وأن
من أدى شيئًا
ظانًا أنه
واجب عليه ثم
تبين عدم
وجوبه فله
استرداده ممن
قبضه إن كان
قائمًا ومثله
أوقيمته إن لم
يكن
قائمًا.ويصح
استرداد غير
المستحق إذا
كان الوفاء قد
تم تنفيذًا
لدين لم يتحقق
سببه أو لدين
زال سببه بعد
أن تحقق. ويصح
استرداد ما
دفع وفاءً
لدين لم يحل
أجله وكان
الموفي
جاهلاً قيام
الأجل.
ومن
قبض شيئًا
بغير حق وجب
عليه رده على
صاحبه مع ما
جناه من مكاسب
أو منافع،
وللقاضي أن
يعوض صاحب
الحق لقاء ما
قصر القابض في
جنيه.
كما
أن دعوى
الاسترداد
دعوى مبتدأة
تقام
لاسترداد
الحقوق التي
حُبِست عن
صاحبها بغير
حق وترفع أمام
المحكمة
الموضوعية
المختصة بـيد
أن من المقرر
قضاء أن
المحكمة
مقيدة دائما
بطلبات
الخصوم
والطلب عمل
إجرائي يقدم
من أحد
الاطراف في
مواجهة الخصم
الآخر بغية
القضاء له
بالحماية
القانونية في
شكل طلب
بالقضاء
المنشأ أو
القضاء
التقريري
أوالقضاء
بالإلزام
ولايكون الحق
في الطلب إلا
باجرائه مع
وجوب توافر
شروط الطلب أو
الدعوى وهي
الصفة
والمصلحة
والحق في رفع
الطلب
أوالدعوى وهو
يختلف عن الحق
في الدعوى
ولايكون أي
منها إلابطلب
من الشخص
بنفسه بدون
تدخل من
القاضي عملا
بمبدأ حياد
القاضي
واحتراما
لمبدأ سلطان
الإرادة.....
ويترتب
على
الاستئناف
طرح النزاع
مرة أخرى أمام
محكمة الدرجة
الثانية ولها
كافة
الصلاحيات
المقررة
للمحكمة
الابتدائية
عملا بالأثر
الناقل فلها
بحث وقائع
الدعوى من
جديد واتخاذ
ما تراه من
إجراءات
الإثبات
وتقدير
الوقائع على
ضوء ما يقدم
لها بيد أن
القاعدة أن
الاستئناف لا
يطرح عليه إلا
ما رفع أمام
المحكمة
الإبتدائية
ولا يجوز طرح
طلبات
موضوعية لم
تطرح بداية
أمام محكمة
الدرجة
الأولى
(المحكمة
الابتدائية)
وذلك لأن
الاستئناف
شرع بقصد
تجريح الحكم
الإبتدائي
ولا يتصور أن
يُنسب إلى
المحكمة
الابتدائية
ثمة خطأ في أمر
لم يعرض عليها
أو عرض عليها
ولم تفصل فيه
لسبب ما أو عرض
عليها وفصلت
فيه ولم يطعن
في
قضائها.
وقد
منع المشرع
إبداء طلبات
جديدة في
الاستئناف
وهذا المنع
يقوم على
اعتبارين:
1-لأن
في قبول طلبات
جديدة في
الاستئناف
إخلال بمبدأ
التقاضي على
درجتين وهو من
المبادئ
الأساسية
التي يقوم
عليها نظام
التقاضي
ولعدم تفويت
درجة من درجات
التقاضي على
الخصم 2- إن
قبول الطلبات
الجديدة في
الاستئناف
يتنافى مع
اعتبار
الاستئناف
تجريحا لقضاء
المحكمة
الابتدائية و
تظلم من
قضائها دون أن
يتصور ثمة خطأ
ينسب
إليها.....
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى بما لم
يطلبه الخصوم
فانه يكون قد
أخطا في فهم
الواقع وهو
ماجره إلى
الخطأ في
تطبيق أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
ويوجب نقضه
جزئيا فيما
قضى به من
إلزام
برد نفقة
سابقة سلمت
للبنت نورة.
وحيث
إن من المقرر
بنص المادة
الثالثة عشر
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
نقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.