حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن تتحصل
في أن المدعي –
المطعون ضده -
أقام الدعوى
رقم 35 لسنة 2017
مدني كلي
كلباء بطلب
ندب طبيب شرعي
لبيان نسب
العجز التي
تخلفت لديه
جراء الحادث
الذي تعرض له،
وقال شرحاً
لدعواه أنه
بتاريخ 10-1-2017
وأثناء
قيادته
للمركبة رقم 71295
من نوع هونداي
على ملك
شركة......
لتأجير
السيارات
والمؤمن
عليها لدى
شركة..........
الوطنية
للتأمين –
الطاعنة- تعرض
لحادث بصدمه
مركبة أخرى،
وحوكم جزائيا
وغرم مبلغ
ألفي درهم
بموجب حكم
أصبح باتا،
وقد أصيب
إصابات بليغة
راجع بشأنها
شركة التأمين
لتعويضه،
فامتنعت دون
مبرر قانوني،
وبتاريخ 21-3-2017
قضت محكمة أول
درجة بندب
طبيب شرعي
لتبيان نسب
العجز
العالقة
بالمضرور إن
وجدت
وعلاقتها
بالحادث
المروري،
ولكون حالة
المصاب لم
تصبح بعد
نهائية، قررت
المحكمة وقف
الدعوى
تعليقا لحين
ورود التقرير
الشرعي، وبعد
برء المضرور
أفرغ الخبير
مهمته في
تقرير أورده
لجهة
التكليف،
وقدم طلب
تحريك الدعوى
من الوقف،
وأعيدت
القضية لجدول
الجلسة، وعدل
المدعي
طلباته إلى
الحكم بإلزام
المدعى عليها
بأدائها له
مبلغ 250,000 درهم
كتعويض عما
أصابه من
أضرار مادية،
ومبلغ 40,000 درهم
عما تكبده من
مصروفات
علاجية
وأدوية،
ومبلغ 50,000 عما
أصابه من
أضرار معنوية
والكل مع
الفائدة
القانونية
بنسبة 12%، في
حين تقدمت
المدعى عليها
بمذكرة تلتمس
بموجبها رفض
الدعوى،
وبتاريخ 20-2-2018
قضت محكمة
كلباء
الإتحادية
الإبتدائية
بإلزام
شركة.....
الوطنية
للتأمين بأن
تؤدي للمدعي
مبلغ مائة
وثمانين ألف
درهم ورفض ما
زاد على ذلك من
طلبات، فطعن
عليه الطرفان
بالإستئناف،
شركة التأمين
بالإستئناف
رقم 46 لسنة 2018
والمضرور
بالإستئناف
رقم 53 لسنة 2018،
وبعد
تداولهما
وضمهما
لبعضهما
لإصدار حكم
واحد
بشأنهما، قضت
محكمة ثاني
درجة بندب
خبير حسابي
لبيان قيمة
المصاريف
الطبية
والصيدلية
المسددة
نتيجة
الحادث،
ونفاذا لهذا
القضاء أنجز
الخبير
المأمورية
المكلف بها
وأودع تقريرا
عقب عليه طرفا
الخصومة،
وبتاريخ 24-9-2018
قضت محكمة
خورفكان
الإتحادية
الإستئنافية
في موضوع
الإستئنافين
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
إلزام شركة
التأمين
بأدائها
للمضرور مبلغ
مائة وواحد
وسبعين ألفا
ومائة وواحد
وستين درهماً
وعشرين
فلسا.
حيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال:
ذلك أنه أخطأ
في إلزامها
بأداء تعويض
مادي وأدبي عن
الأضرار التي
أصابت
المضرور
المطعون ضده
من جراء
الحادث عندما
كان يقود
سيارة في ملك
شركة تأجير
السيارات
مؤمنة لديها،
لكون المضرور
غير مشمول
بالتغطية
التأمينية إذ
أنه ليس غيراً
من جهة، ولكون
الملحق
الإختياري
المبرم فيما
بينها وشركة
التأجير
المؤمن لها
تقتصر فقط على
حالة ما إذا
تسبب الحادث
في وفاة
السائق فقط،
وأن ما جنح له
تسبيب الحكم
للقول بشمول
إصابة
المضرور
بالتغطية
التأمينية هو
استنباط فاسد
وفيه خروج عن
عبارات العقد
الواضحة التي
تحدد الخطر
المؤمن منه
وشروط
استحقاقه،
ولا مجال
لقياس حالة
المطعون ضده
الذي هو في
الأصل غير
مغطى تأمينيا
إلا بموجب
ملاحق إضافية
طالما أنه كان
يقود مركبة
وتسبب في
إحداث ضرر
لنفسه، وبين
حالة تغطية
مسؤولية
السائق تسبب
في أضرار لطرف
ثالث، وهي
تغطية
إجبارية
لوثيقة
التأمين
منصوص عليها
صراحة
بالوثيقة وهي
قوامها، مما
يكون معه
الحكم
المطعون فيه
لم يقدر
الأمور حق
قدرها وخالف
القانون
بصنيعه وهو ما
يستوجب نقضه.