الطعن رقم 542 و 618 لسنة 2019 تجاري
صادر بتاريخ 12/11/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- وجوب تلازم بين فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين لدى تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
2- سلطة محكمة الموضوع استخلاص خطأ المدين في الفسخ وتقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه.
3- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد إيجار الكسارة بالاستناد إلى تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى التي تثبت اخلال الطاعن بالتزاماته الواردة في العقد بعد تنازله عن رخصة الكسارة لأخر وعدم قيامه بتسليم المطعون ضدهما كامل مساحة الكسارة الواردة بالعقد او إعطائه وكالة عامة للمطعون ضده الأول تمكنه من بيع منتجات الكسارة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وأورد دليله في قيام الخطأ العقدي.
4- عدم جواز المنازعة في شأن تمثيل الشخصية الاعتبارية المقصودة باجراءات الخصومة أمام المحكمة العليا وهي تنظر الطعن للمرة الثانية عن ذات الموضوع وبين نفس الخصوم وبصفاتهم السابقة.
5- عدم قبول منازعة المدعية في صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى وصفتها أمام المحكمة العليا وهي تنظر هذا الطعن لثاني مرة بعد سبق إقامتها عن ذات النزاع طعناً أمام هذه المحكمة وقضت المحكمة بقبوله شكلا.
6- اعتبار نعي الطاعن بشأن انتقال التزاماته إلى مالك الكسارة الجديد باعتبارها محل تجاري مردوداً لكون تلك الالتزامات ناشئة عن عقد شخصي يربطه بالمطعون ضدهما لا عن نشاط تلك الكسارة ولا تنطبق على تلك الالتزامات ديون المحل التجاري المنظمة بموجب قانون المعاملات التجارية.
7- جواز رد الخبير في حال القيام لدى الخصم أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في حيادته أو به سبب يجعله غير صالح لاداء مهمته عبر سلوك الطريق الذي رسمه القانون في المادتين 77 78 من قانون الاثبات.
8- شرط وقف الدعوى تعليقياً.
9- لا تعييب على المحكمة بالتفاتها عن الادعاء بعدم حيادية الخبير بعد تخلف الطاعن عن سلوك الطريق المرسوم قانوناً لرد الخبير.
10- لا تثريب على المحكمة برفض طلب الطاعن اعادة الدعوى للتحقيق لسماع اقوال الشاهد بعد سبق حضور محامي الطاعن الجلسة المحددة للتحقيق وقرر أنه ليس لديه شهود.
11- اعتبار رفض المحكمة طلب وقف الاستئناف تعليقيا لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين أمر سائغ.
12- سلطة المحكمة في تقدير رفض وقف الاستئناف لحين الفصل في شكوى الطاعن بتزوير الترجمة باعتباره غير منتج.
13- شروط تقدير التعويض عن الضرر.
14- لا تعييب على قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد عناصر الضرر والكسب الفائت في تعويض المطعون ضدهما بالاستناد إلى تقرير الخبير المثبت اخلال الطاعن بعقد إيجار الكسارة نتيجة تنازله عن رخصة الكسارة لآخر بالمخالفة للعقد الذي أدى إلى عدم انتفاع المطعون ضدهما المستأجرين بالكسارة وصدور قرار عن البلدية بوقف العمل في الكسارة وضياع فرصة تحقيق الكسب جراء العرض الجدي المتعلق بصفقة توريد الاحجار.
15- اعتبار رد قضاء الحكم المطعون فيه على اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة الاصلي عبر اعاد المهمة للجنة الخبرة لتحقيق اعتراضات الطاعن ومناقشتها للقول بصدور قرار وقف الكسارة عن البلدية قبل عرض صفقة التوريد وملاحقة المطعون ضده الثاني جزائياً بالشيكات موضوع الدعوى والوقف للكسارة بسبب تنازل الطاعن عن الكسارة والنزاع بينهما حال دون تمكين المطعون ضده الثاني من تنفيذ عرض عقد التوريد رد سائغ على تلك الاعتراضات.
16- اعتبار عمل الخبير عنصر من عناصر الاثبات خاضع لتقدير محكمة الموضوع.
17- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض دون معقب عليه طالما كانت الاسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها.
18- اعتبار حق التقاضي والابلاغ عن الجزائم مكفول للجميع والالتجاء للقضاء للذود عن الحق المحمي قانوناً أمر مشروع شرط عدم إساءة الشخص استعمال هذا الحق وذلك بثبوت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وبينهما استعمال الحق للاضرار بالغير.
19- إستخلاص نية إساءة الشخص استعمال حق التقاضي والابلاغ عن الجزائم من خلال ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها أو صدور التبليغ عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل منه أو ثبوت التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
20- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر التعسف في استعمال الحق.
21- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه القاضي بإساءة استعمال الطاعن لحق التقاضي نتج عنها إصابة المطعون ضده الثاني بأضرار جراء إبلاغ الطاعن الشرطة قبله باصدار شيكات بدون رصيد غير مستحقة الوفاء إلا بعد وفاء الطاعن بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد إيجار الكسارة سند الدعوى واخلال الطاعن بتلك الالتزامات وعلمه بعدم استحقاقها للصرف سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
22- إشتراط القضاء بالتعويض وقوع الضرر كنتيجة مباشرة للخطأ وبكونه محقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً مع إدخال ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة في تقدير هذا الضرر.
23- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض للمضرور عن الكسب الفائت شرط إستناد تقديرها إلى عناصر ثابته وبنائه على أسباب سائغة ومقبوله.
24- اعتبار إطراح قضاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير مبلغ 57,040,000 درهم كتعويض عن كسب الفائت من بيع الشركة المطعون ضدها الأولى وفق عرض الاستحواذ لكون هذا العرض احتمالي ولم يثبت جديته إلا أنه عاد وقدر مبلغ أربعة مليون عن فوات هذا الكسب وقضي به للمحكوم ضدهما دون الاستناد في ذلك إلى عناصر ثابته تكشف عن سنده في قيام هذا العنصر مشوبا بالتناقض والقصور في التسبيب.
25- سلطة محكمة الموضوع في تقدير رفض طلب التعويض عن الكسب الفائت عن عروض الاستحواذ على الشركة المطعون ضدها الأولى لكون الكسارة موضوع الدعوى مستثمرة فعلا من المطعون ضدهما بموجب العقد المبرم مع مالك الكسارة الجديد الأمر الذي لا يمكن معه القول بفوات فرصة عرض الاستحواذ على الشركة المطعون ضدها الأولى وقد كانت الكسارة مستثمرة بمعرفة المطعون ضدهما وقت سريان العرض.
26- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أن ثبوت أو نفي الضرر من واقع الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقارير الخبراء وهي غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة.
27- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر طالما بينت عناصر الضرر دون إلزامها باتباع معايير معينة في تحديده وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
28- لا محل للقول بالتفات تقرير الخبرة والحكم عن احتساب الكسب الفائت عن كامل مدة العقد بعد قضاء الحكم المطعون فيه بالكسب الفائت على ضوء قيام لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة الاحالة بتقدير الكسب الفائت عن مدة الإيجار كاملة وانتهت في عجز تقريرها إلى تعذر تقدير خسارة الربح بالاستناد إلى ميزانية مدققة توضح عائد الكسارة بسبب ضياع سجلات ومكاتب الشركة الطاعنة الأولى إلا أنها قدرت الكسب الفائت في حدود عروض الشركة لتوريد صخور وعروض استحواذها.
29- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه في تقدير عناصر الضرر المدعي به من الطاعن الثاني والذي لحق به من جراء اساءة المطعون ضده لحق التقاضي عن كافة الأضرار الجسدية والمادية التي اصابته في ماله وشركاته وسمعته وصحته النفسية داخلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعد بيان عناصره.
30- تحديد المحكمة نسبة الفائدة التأخيرية وفقا لسلطتها التقديرية من تاريخ المطالبة القضائية مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى - تتحصل في أن الطاعن في الطعن 542/2019 تجاري أقام الدعوى رقم 2760 لسنة 2013 تجاري كلي الشارقة ضد المطعون ضدهما بطلب الزام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى بأن يؤدي له مبلغ 8,801,667 درهم مع فائدته القانونية وما استجد من أجرة المعدات والآلات عن الفترة من 1/5/2008 حتى تاريخ المطالبة على سند من القول أنه بتاريخ 17/8/2006 أجر للمدعى عليه كسارة ولم يسدد له القيمة الإيجارية بدون مبرر فكانت دعواه، أقام المدعى عليهما دعوى متقابلة بطلب الحكم – وفق طلباتهما الختامية – بفسخ عقد إيجار الكسارة سند الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه برد مبلغ 2,900,000 درهم والشيكات المحررة له والزامه بمبلغ 350 مليون درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما، كما تدخل المطعون ضده الثاني بشخصه هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 25 مليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من اساءة استعماله لحق التقاضي. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى قدم تقريره وبتاريخ 24/1/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/8/2006 وإعادة إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين ثلاثة مليون درهم تعويضاَ مادياً وأدبياً عما لحق بهما من أضرار وعن الكسب الفائت وبعدم جواز طلب الزام المدعى عليه برد باعادة الشيكات المصرفية موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 15 لسنة 2007 مدني كلي رأس الخيمة واستئنافها رقم 114 لسنة 2008 مستأنف رأس الخيمة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبرفض التدخل الهجومي بحالته. لم يرتض الطرفان بهذا القضاء فطعن عليه المدعى أصليا بالاستئناف رقم 231 لسنة 2017، والمدعيان تقابلاً بالاستئناف رقم 275 لسنة 2017 وبعد ضمهما من المحكمة للارتباط قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 12/6/2017 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطرفان على الحكم بالنقض بالطعنين 613 و 630 لسنة 2017 تجاري، وبجلسة 27/2/2018 قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين معاً وباحالة القضية إلى المحكمة التي اصدرته لنظرها بهيئة مغايرة. ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية قدمت تقريرها وبجلسة 26/6/2019 قضت محكمة الاحالة أولا برفض الاستئناف 231 لسنة 2017 تجاري الشارقة وفي الاستئناف رقم 275 لسنة 2017 بالزام الطاعن بان يرد للمطعون ضدهما مبلغ 2,900,000 درهم وفائدته التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى والشيكات موضوع الدعوى وبأن يؤدي لهما مبلغ 3,725,190 درهم تعويضا عن الكسب الفائت عن صفقة التوريد المقدمة من شركة. ....... ومبلغ أربعة ملايين درهم كسب فائت عن تفويت بيع المطعون ضدها الأولى طبقا لعرض الاستحواذ المقدم من شركة. ..............، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض التدخل الهجومي وبالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الثاني خمسمائة ألف درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اساءة حق التقاضي، لم يقبل الطرفان هذا القضاء فطعنا عليه بالطعنين الماثلين وإذ نظر الطعنان في غرفة مشورة رأت المحكمة أنهما جديران بالنظر في جلسة.
أولا: الطعن رقم 542/2019 تجاري المقام من. ....
وحيث ان الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والسادس منهم الخطأ في تطبيق القانون وذلك أنه قضي برفض دعواه الأصلية في حين أنه لم يخل بالتزاماته في عقد الإيجار سند الدعوى وأنه سلم معدات الكسارة المؤجرة للمطعون ضدهما للانتفاع بها وثابت ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 14 لسنة 2009 دبي، وحدد هذا التقرير بدل إيجار المعدات بمبلغ 1,800,000 درهم عن السنة الواحدة، كما قضي الحكم في الدعوى المتقابلة بإلزامه بمبلغ 2,900,000 درهم مقدم الايجار وبرد الشيكات موضوع الدعوى رغم عدم ثبوت اخلاله بالعقد وأن الشيكات ليست بحوزته وإنما مودعه بتقرير الخبير المنتدب في الاستئناف المشار إليه، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن مؤدي نص المادتين 272/1، 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين إذا تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه بعد اعذاره بذلك فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يستفاد منه قيام تلازم بين فسخ العقد وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،
كما أن استخلاص خطأ المدين في الفسخ هو واقع تستقل به محكمة الموضوع، كما أن لها في حدود سلطتها الموضوعية وتقديرها الأدلة المعروضة عليها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفسخ عقد إيجار الكسارة سند الدعوى على ما انتهت إليه تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى التي اطمأنت اليها المحكمة من أن الطاعن تنازل عن رخصة الكسارة لأخر بالمخالفة لما ورد بالعقد من عدم جواز تصرف الطاعن في الكسارة ورخصتها والأرض المقامة عليها بأي تصرف يحد الطرف الثاني من استثمارها وعدم قيامه بتسليم المطعون ضدهما كامل مساحة الكسارة الواردة بالعقد وعدم قيامه باعطاء وكالة عامة للمطعون ضده الأول تمكنه من بيع منتجات الكسارة وفقا للبند 8 من العقد وهو ما اعتبرته المحكمة اخلالاً من الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد ترتب عليه عدم انتفاع المطعون ضدهما المستأجرين من الكسارة المؤجرة ومن ثم يحق لهما طلب فسخ العقد المبرم بينهما واعادة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وعليه قضي الحكم بالفسخ وبرد مبلغ مقدم الإيجار 2,900,000 درهم للمطعون ضدهما والشيكات المحررة كبدلات للايجار، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وأورد دليله في قيام الخطأ العقدي في جانب الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحي جدلاً في تقدير محكمة الموضو للدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن مصير الشيكات سند الدعوى فإنها مسألة تتعلق بكيفية تنفيذ رد الشيكات لا شأن له بها.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك بعدم صحة التمثيل القانوني للمدعية تقابلاً على سند أن الأخيرة تم تحويلها لمؤسسة فردية يملكها شخص آخر بخلاف المطعون ضده الثاني وبالتالي انتفت صفته في رفع الدعوى وفي توكيل المحامين الممثلين لها أمام المحكمة، وأن الحكم لم يرد على دفعه بانتقال التزامات ". ... " إلى مالكها الجديد. ..... باعتبارها محل تجاري طبقا للمادة 46 من قانون المعاملات التجارية.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن المنازعة في شأن تمثيل الشخصية الاعتبارية المقصودة باجراءات الخصومة لا يجوز التحدي بها أمام المحكمة العليا وهي تنظر الطعن للمرة الثانية عن ذات الموضوع وبين نفس الخصوم وبصفاتهم السابقة،
وكانت المدعية تقابلا " شركة. ..... المطعون ضدها الأولى " سبق وأن أقامت عن ذات النزاع الطعن رقم 630/2017 تجاري أمام هذه المحكمة وقضت المحكمة بقبوله شكلا فإن معاودة المنازعة في صحة تمثيلها وصفتها أمام هذه المحكمة وهي تنظر هذا الطعن لثاني مرة يكون غير مقبول.
وما يثيره الطاعن بشأن انتقال التزاماته إلى مالك الكسارة الجديد باعتبارها محل تجاري فمردود عليه بأن تلك الالتزامات ناشئة عن عقد شخصي يربطه بالمطعون ضدهما وليست ناشئة عن نشاط تلك الكسارة وبالتالي لا تنطبق على تلك الالتزامات ديون المحل التجاري التي ينظم احكامها قانون المعاملات التجارية ويكون النعي على الحكم في هذا الشق على غير سند.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبين السابع والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء رغم عدم حيادية رئيس اللجنة الخبير. ...... والتفت عن طلبه سماع شهادة. .......، ورفض الحكم طلبه وقف الفصل في الاستئنافين تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 5033 لسنة 2017 تجاري كلي الشارقة ولحين الفصل في بلاغه بالطعن بالتزوير على الترجمة القانونية للمستند المتضمن قائمة الشيكات مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أنه يجوز رد الخبير إذا قامت لدى الخصم أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في حيادته أوقام به سبب يجعله غير صالح لاداء مهمته سبيل ذلك سلوك الطريق الذي رسمه القانون في المادتين 77، 78 من قانون الاثبات،
ومن المقرر إيضا أن وقف الدعوى تعليقياً شرطه أن يتوقف الفصل في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك أمام محكمة الموضوع الطريق الذي رسمه القانون لرد الخبير رئيس لجنة الخبرة لعدم حياديته فلا على المحكمة إن التفتت عن الادعاء بعدم حيادتيه ويضحي النعي على الحكم من بعد لا محل له.
وكانت المحكمة قد رفضت سماع اقوال الشاهد الوارد اسمه بوجه النعي على سند أن محامي الطاعن سبق وأن حضر بالجلسة المحددة للتحقيق وقرر أنه ليس لديه شهود وعليه فلا تثريب عليها من بعد برفض طلبه اعادة الدعوى للتحقيق لسماع اقوال الشاهد،
كما رفضت المحكمة طلب وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل في الدعوى 5033 لسنة 2017 تجاري كلي الشارقة لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين وهو أمر سائغ فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول،
ورفضت المحكمة وقف الاستئناف لحين الفصل في شكواه بتزوير الترجمة المشار إليها بوجه النعي باعتبار أنه لا جدوى منه أي غير منتج وهو من اطلاقات تقديرها فلا تثريب عليها في ذلك مما يضحي معه حاصل النعي على الحكم بما تقدم على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب أذ قضي بالزامه بمبلغ 3,725,190 درهم تعويضاً عن الكسب الفائت من صفقه توريد ركام الصخور المقدمة من شركة. ..... واعتمد في ذلك على تقرير لجنة الخبرة المنتدبه في الدعوى في حين أن هذا التقرير فصل في مسائل قانونية وتبني تقرير الخبرة الاستشارية المقدم من المطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن اخطأ وتسبب في فوات تلك الصفقة لتقديمه بلاغات ضد المطعون ضده الثاني بموجب الشيكات المحررة له وحبس الأخير وبوقفه نشاط الكسارة في حين أن عرض تلك الصفقة كان مقدم قبل صدور أحكام بحبس المذكور وأنه لم يطلب من بلدية رأس الخيمة وقف نشاط الكسارة بالاضافة أن عقد التوريد المشار إليه غير متصور عقلاً لأن استثمارات الكسارة موضوع الدعوى لا يمكنها إنجاز مثل هذا العرض خلال مدة التوريد المشار إليها بالعرض وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن التعويض يقدر بقدر الضرر، والضرر يشمل ما حاق المضرور من خسارة وما فاته من كسب التزاماً بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار والضرر ينبغي أن يزال وتحديد مقدار التعويض الجابر للضرر.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اخل بعقد إيجار الكسارة سند الدعوى – وفق ما سلف – وترتب على ذلك عدم انتفاع المطعون ضدهما المستأجرين بالكسارة وأنه بتنازله عن رخصة الكسارة لآخر بالمخالفة للعقد المبرم بينه والمطعون ضدهما صدر على أثره بتاريخ 4/3/2007 قرار فوري من بلدية رأس الخيمة بوقف العمل في الكسارة وترتب على ذلك ضياع فرصة تحقيق الكسب من صفقة توريد الاحجار المقدم عرضها من شركة قطر كونكريت بتاريخ 14/3/2007 وهو عرض جدى وفق الثابت من تقرير لجنة الخبرة التكميلي وكان يمكن للكسارة إنجازه وفقا لطاقتها الانتاجية ومساحتها الكبيرة ومن ثم فلا على الحكم إذا تبني تقرير الخبير الذي اعتبر ذلك من عناصر الضرر الذي يجب النظر في تعويض المطعون ضدهما عنه وذلك لأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت وهو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اعاد المهمة للجنة الخبرة لتحقيق اعتراضات الطاعن على تقريرها الأصلي وقد ناقشت لجنة الخبرة تلك الاعتراضات بتقريرها التكميلي وردت عليها بقولها أن قرار الوقف الفوري من بلدية رأس الخيمة كان قبل عرض صفقة التوريد المشار إليها وبأن ملاحقة المطعون ضده الثاني جزائياً بالشيكات موضوع الدعوى والوقف للكسارة بسبب تنازل الطاعن من الكسارة للـ. ...... والنزاع بينهما حال دون تمكين المطعون ضده الثاني مدير المطعون ضدها الأولى من تنفيذ عرض عقد التوريد، وهو رد سائغ على تلك الاعتراضات، وإذ انتهى الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير هذا الخصوص وبتقديره للربح الفائت عن هذا العرض بالتوريد بالمبلغ المحكوم به ككسب فائت عن عرض التوريد المشار إليه،
وكان من المقرر أن عمل الخبير عنصر من عناصر الاثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع بها الأخذ به طالما اطمأنت إليه،
وإذ كان تقدير التعويض حتى قامت أسبابه من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة والقصور في التسبيب ذلك أنه قضي بإلزامه بتعويض عن إساءته حق التقاضي قبل شخص المطعون ضده الثاني في حين أنه استعمل هذا الحق استعمالاً مشروعاً ولم يتقدم ببلاغات جزائية ضده الأخير إلا بعد ارتداد الشيكات موضوع الدعوى من البنك بدون صرف وأنه صدرت أحكام جزائية نهائية بإدانته، وأن المطعون ضده لم يحضر أي شهود أمام محكمة الموضوع لاثبات ادعاءه باساءة حق التقاضي، وأن التقرير الطبي بمرضه هو تقرير مصطنع صادر خارج الدولة ولم يوثق أصولاً.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن حق التقاضي والابلاغ عن الجزائم مكفول للجميع والالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، إلا أنه يشترط ألا يسئ الشخص استعمال هذا الحق ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وبينهما استعمال الحق للاضرار بالغير،
وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالاً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك، فإذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل منه أو ثبت أن التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ترتبت المسؤولية قبل المبلغ،
ولما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر التعسف في استعمال الحق من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باجابة المطعون ضده الثاني إلى طلبه التعويض عن واقعة إبلاغ الطاعن الشرطة قبله باصدار شيكات بدون رصيد على أن الثابت من الأوراق أن تلك الشيكات غير مستحقة الوفاء إلا بعد وفاء الطاعن بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد إيجار الكسارة سند الدعوى وأنه رغم اخلال الطاعن بتلك الالتزامات وعلمه بعدم استحقاق الشيكات للصرف إلا أنه تعنت وتصرف بطيش وغش بتقديم تلك البلاغات الجزائية ضد المطعون ضده الثاني وصدرت ضده أحكام بالحبس ثم تنفيذها واستخلصت المحكمة من ذلك اساءة استعمال الطاعن لحق التقاضي نتج عنها إصابة المطعون ضده الثاني باضرار في ماله وسمعته التجارية وشركاته وأعماله وصحته الجسدية والنفسية نتيجة تقديم أربعة عشر بلاغا جزائي كيدي ضده وتقييد حريته بحبسه. وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، فإن النعي عليه في هذا الشأن يعدو على غير أساس خليق بالرفض.
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني وبالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتناقض في التسبيب إذ قضي بالزامه بمبلغ أربع ملايين درهم تعويضا عن الكسب الفائت بشأن عروض الاستحواذ على أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى رغم عدم صحة تلك العروض المقدمة بصور مستندات عرفية حجدها الطاعن ولم تقدم أصولها وأنها مقدمة في تواريخ لاحقة لخروج الطاعن من الكسارة وفي وقت كانت الكسارة مستثمرة من المطعون ضدهما بموجب عقد مع....... مؤرخ في 25/3/2007، وأن الشركة تنازل عنها المطعون ضده الثاني لاخر استحوذ عليها فعلا منذ يونيو 2007، كما أن الحكم المطعون فيه رغم أنه أورد في مدوناته أن عرض الاستحواذ المقدم من شركة ". .... " هو عرض احتمالي وخلت الأوراق من جديته بدفع مبلغ عربون للاستحواذ أو غيره واطرحت المحكمة تقرير الخبير للكسب الفائت عن تلك العروض إلا أنها عادت وقضت بالتعويض المحكوم به عن فوات هذا الكسب وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر قضاء أن نص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " يدل على أن القضاء بالتعويض مشروط بأن يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً، ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة،
وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض للمضرور عن الكسب الفائت إلا أن ذلك مشروط أن يكون تقديرها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستنداً إلى عناصر ثابته ومبينا على أسباب سائغة ومقبوله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح تقرير لجنة الخبرة فيما انتهى إليه من تقدير مبلغ 57,040,000 درهم كتعويض عن كسب الفائت من بيع الشركة المطعون ضدها الأولى وفق عرض الاستحواذ المقدم من شركة. ... لكون هذا العرض احتمالي ولم يثبت جديته إلا أنه عاد وقدر مبلغ أربعة مليون عن فوات هذا الكسب وقضي به للمحكوم ضدهما دون أن يستند في ذلك إلى عناصر ثابته تكشف عن سنده في قيام هذا العنصر فإن الحكم يكون مشوبا بالتناقض والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الشق المنقوص من التعويض. ولما تقدم، كان البين من الأوراق أن عرض الاستحواذ على الشركة المطعون ضدها الأولى كان مقدم بتاريخ 25/3/2007 وساري حتى 31/12/2007 وفي خلال هذه الفترة كانت الكسارة موضوع الدعوى مستثمرة فعلا من المطعون ضدهما بموجب العقد المبرم مع مالك الكسارة الجديد. ...... المحرر في 25/3/2007، الأمر الذي لا يمكن معه القول بفوات فرصة عرض الاستحواذ على الشركة المطعون ضدها الأولى وقد كانت الكسارة مستثمرة بمعرفة المطعون ضدهما وقت سريان العرض، ومن ثم فإن هذه المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى كمحكمة موضوع تقضي برفض طلب التعويض عن الكسب الفائت عن عروض الاستحواذ على الشركة المطعون ضدها الأولى وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ثانيا: الطعن رقم 618/2019 تجاري المقام من شركة. ......
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد والاستدلال ذلك أنه التفت عن احتساب الكسب الفائت عن كامل مدة العقد وهي عشر سنوات وأن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة اغفل احتساب هذا الكسب رغم ثبوته بالتقرير الاستشاري المقدم منها، وأن الحكم قضي لهما بتعويض قدره أربعة مليون درهم فقط عن الكسب الفائت من عرض الاستحواذ على الشركة الطاعن الأولى رغم أن الخبير قدر هذا الكسب بمبلغ 57,040.000 درهم، وقضي للطاعن الثاني بمبلغ 500 ألف درهم تعويضاعن الأضرار الشخصية التي لحقت به من جراء اساءة استعمال المطعون ضده لحق التقاضي وهو مبلغ قليل لا يتناسب مع الأضرار الجسمية التي لحقت به، وأخيراً فإن الحكم قضي له بفائدة تأخيرية 5% سنويا فقط رغم أنها تكون في المواد التجارية 12% وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاء أن ثبوت أو نفي الضرر من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها – بما في ذلك تقارير الخبراء – وهي غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة.
وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما بينت عناصر الضرر وكان القانون لا يلزمها باتباع معايير معينة في تحديده وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك، وكانت لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة الاحالة قد قامت بمباشرة المهمة المسنده إليها ومن بينها تقدير الكسب الفائت عن مدة الإيجار كاملة وانتهت في عجز تقريرها إلى أنه لإمكان تقدير خسارة الربح الفائت وتوقف الأعمال فإن الأمر يحتاج إلى ميزانية مدققة توضح عائد الكسارة وهو مالم يتوفر في النزاع الراهن بسبب ضياع سجلات ومكاتب الشركة الطاعنة الأولى إلا أنها قدرت الكسب الفائت في حدود عروض شركة. ....... لتوريد صخور وعروض استخواذها وإذ قضي الحكم المطعون بالكسب الفائت على ضوء ذلك فلا محل للقول بالتفات تقرير الخبرة والحكم عن احتساب الكسب الفائت عن كامل مدة العقدة وبخصوص النعي بتخطئة الحكم في تقديره للتعويض عن الكسب الفائت من عروض شراء والاستحواذ على الشركة الطاعنة الأولى ولما كانت هذه المحكمة قد نقضت اساس هذا العنصر من التعويض بنقضها الحكم المطعون فيه في هذا الشق وتصدت له برفضه وفقا للطعن السابق بما لم يعد معه محل لبحث هذا النعي.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في تقديره لعناصر الضرر المدعي به من الطاعن الثاني والذي لحق به من جراء اساءة المطعون ضده لحق التقاضي قبله قد قضى له بمبلغ خمسمائة ألف درهم عن كافة الأضرار الجسدية والمادية التي اصابته في ماله وشركاته وسمعته وصحته النفسية، وكان هذا الذي قضي به الحكم مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعد بيان عناصره وبذلك يضحى ما ورد بأسباب الطعن من منازعة في قيمة التعويض ومدى الضرر المعوض عنه من قبيل الجدل والموضوعي الذي لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة. وأخيراً عما يثيره الطاعنان بشأن نسبة الفائدة التأخيرية المحكوم بها. فإنه لما كان 30- من المقرر قضاء أن الفائدة التأخيرية تحدد المحكمة نسبتها وفقا لسلطتها التقديرية من تاريخ المطالبة القضائية مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر للطاعنين فائدة تأخيرية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي غير صحيح. لما تقدم، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً برفضه.

* * *