الطعن
رقم 743 و 851 لسنة
2018
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي و جمعه
ابراهيم محمد
راشد.
حيث
إن الوقائع
–
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى
–
تتحصل في أن
المدعية
/.............
(الطاعنة
في الطعن رقم 851
لسنة 2018
مدني)
أقامت الدعوى
رقم 4276 لسنة 2015
مدني الشارقة
على المطعون
ضدهم بغية
الحكم بفسخ
عقد البيع
المؤرخ في 21/11/2013
وإلزام
المدعى عليهم
بالتضامن بأن
يؤدوا لها
مبلغ 3,700,000 درهم
وبندب خبير
لتقدير
وتحديد
التعويض
الجابر
للأضرار
اللاحقة بها
بعد تبيان
أسباب انهيار
البناية ومن
كان سببا في
ذلك
–
على سند من
القول أنها
اشترت من
المدعى عليه
الأول
/............
قطعة الأرض
المبينة
مساحة
وأوصافا
بصحيفة
الدعوى بمبلغ
إجمالي وقدره
3,700,000 درهم وقامت
المدعى عليها
الثانية
/..........
لمقاولات
والبناء
لصاحبها...........
ببناء العقار
المبيع وأن
المدعى عليها
الثالثة هي من
قامت
بالمخططات
والاستشارات
الحسين
وشركاؤه
للاستشارات
الهندسية وقد
أصدرت لها
شهادة
الإنجاز من
بلدية
الشارقة،
وبتاريخ 8/5/2015 حدث
انهيار لسقف
العقار، وقد
قامت بلدية
الشارقة
بتاريخ 12/5/2015
بإخطارها
بتنبيهها
بإخلاء
العقار بشكل
فوري، ومن ثم
تم إعداد
تقرير من ذات
البلدية
بتدهور حالة
الخرسانة،
وعملا بنص
المواد 543،
544،
552 من قانون
المعاملات
المدنية فإن
ما حصل
بالبناية
يعتبر عيبا
خفيا ومن ثم
يحق لها
المطالبة
بفسخ عقد
البيع
والمطالبة
بالتعويض
الجابر
للأضرار
اللاحقة بها
ومن ثم أقامت
الدعــــــوى
الماثلــــــــــة،
وأثنـــــــــاء
تداول القضية
أمام المحكمة
الابتدائية
قدم المدعى
عليهما
الثانية
والثالثة
مذكرة جوابية
أثارا فيها
الدفع بعدم
سماع الدعوى
لمرور أكثر من
عشر سنوات،
وبجلسة 4/2/2016
أودعا صحيفة
بإدخال خصم
جديد في
الدعوى وهو
الطاعن
/.......
على سند من أنه
هو من قام
بشراء العقار
من المدعى
عليه الأول
وأنه هو من قام
بعرض العقار
على البيع
للمدعية، وإذ
كان العقار
مسجلا باسم
المدعى عليه
الأول، فقد
احضر هذا
الأخير
التوقيع على
عقد البيع
لصالح
المدعية
سالفة
البيان، وقدم
المدخل في
الدعوى مذكرة
جوابية التمس
فيها من
المحكمة
الحكم بعدم
قبول إدخاله
في الدعوى في
مواجهته
لرفعها على
غير ذي صفة.
وبجلسة
14/3/2016 قضت محكمة
أول درجة بعدم
قبول الدعوى
قبل الخصم
المدخل في
الدعوى، وقبل
الفصل في
الموضوع ندب
خبير هندسي
لتنفيذ
المأمورية
المبينة
بمنطوق الحكم
ونفاذا لذلك
أنجز تقريرا
في الموضوع
(مدرج
بأوراق
القضية)
وبعد التعقيب
عنه من
الخصوم،
وبجلسة 15/8/2016
قدمت المدعية
مذكرة طلبت
فيها الحكم
بفسخ عقد
البيع
وبإلزام
المدعى عليهم
بالتضامن بأن
يدفعوا إليها
مبلغ 3,700,000 درهم
قيمة ثمن
المبيع ومبلغ
138,410 درهما
–
قيمة التسجيل
–
ومبلغ 666,166 درهما
–
قيمة بنائها
لملحقين
جديدين
بالفيلا
–
ومبلغ 40,950 درهما
–
قيمة أعمال
الصيانة
ومبلغ 500,000 درهم
قيمة التعويض
الأدبي ومبلغ
270,000 درهم قيمة
إيجار الفيلا
من 1/10/2015 إلى 29/9/2017 مع
فائدة
قانونية
بواقع 9%
سنوياً
بالإضافة إلى
مبلغ 1,615,526 درهما
على سبيل
التعويض
المادي
والأدبي.
وبجلسة
28/11/2016 قضت محكمة
أول درجة
بإلزام
المدعى
عليهما
الثانية
والثالثـــــــة
بأن
يؤديا
للمدعية مبلغ
ثمانمائة (800)
ألف درهم مع
فائدة 5% سنويا
اعتبارا من
تاريخ
المطالبة 9/10/2015
وحتى تمام
السداد، ورفض
الدعوى قبل
المدعى عليه
الأول ورفضت
ماعدا ذلك.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 1323 لسنة 2016
كما استأنفه
المدعى عليه
الأول وورثة
المرحوم......
بالاستئناف
رقم 1355 لسنة 2016.
وبجلسة
29/3/2017 قضت محكمة
الاستئناف
تمهيديا
بإعادة
المأمورية
إلى الخبير
السابق، وقد
أنجز تقريرا
في الموضوع
وبعد التعقيب
عنه قدمت
المدعية
بجلسة 11/12/2017
صحيفة بتصحيح
شكل
الاستئناف
بإدخال ورثة
صاحب
مؤسسة......
للحكم عليهم
بالطلبات،
وبعد جواب بعض
الورثة
الرامي إلى
إلغاء الحكم
المستأنف
القاضي بعدم
قبول الدعوى،
قبل الخصم
المدخل في
الدعوى
والحكم
مجدداً بقبول
إدخاله وقبول
الدفع بصورية
التاريخ
المضمن
بشهادة
الإنجاز
وإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء برفض
الدعوى أصلا
واحتياطيا
إحالة الدعوى
للتحقيق
لإثبات
ادعاءاتهم،
وترى الخبرة
أن تكون
مطالبة
المدعية هي
قيمة
الاصلاحات
وإعادة الشيء
لأصله
وتمكينها من
العودة إليها
بعد تمام
الإصلاحات مع
استحقاقات
القيمة
الإيجارية
لاضطرارها
السكن خارجها
من تاريخ قرار
البلدية
بالإخلاء من 8/7/2015
حتى تمام
الإصلاح كما
أنها تضررت
ضررا أدبيا من
هذه العيوب
وأن الفيلا
فقدت سمعتها
في حال إعادة
البيع للغير
وترفع تقدير
هذه الأضرار
إلى هيئة
المحكمة.
وبجلسة
15/8/2016 قدم الحاضر
عن المدعية
مذكرة التمس
فيها الحكم
بفسخ عقد
البيع المؤرخ
في 21/11/2013 وبإلزام
المدعى عليهم
بالتضامن
بــــــــــــــــأن
يدفعــــــــــــــوا
لهــــــــــا
مبلــــــــــــــغ
3.700.000
درهم
قيمة الثمن
ومبلغ 138,410
درهـــــــــم
قيمة
تسجيـــــــــــــــــــل
الفيـــلا
–
ومبلــــغ
666,166درهما قيمة
بناء ملحقين
جديدين
بالفيلا
ومبلـغ 40,950
درهـــــــــما
قيمــة
أعمـــال
الصيانة
ومبلغ 500,000 درهم
قيمة التعويض
الأدبي ومبلغ
270,000 درهم قيمة
إيجار الفيلا
من 1/10/2015 حتى 29/9/2017 مع
فائدة
قانونية
بواقع 9% سنويا
بالإضافة
لطلب مبلغ 1,615,526
درهما على
سبيل التعويض
المادي
والأدبي.
وبجلسة
11/12/2017 قدمت
المدعية
صحيفة بتصحيح
شكل
الاستئناف
وبإدخال ورثة
صاحب
مؤسسة.....
للحكم
بالطلبات وقد
تقدم بعض
الورثة
بمذكرة
التمسوا فيها
بإلغاء الحكم
فيها قضى به
بعدم قبول
الدعوى قبل
المدخل في
الدعوى
/......
والقضاء
مجددا بقبول
إدخاله وقبول
الدفع
بالصورية
للتاريخ
المعطى
كشهادة
إنجـــــــاز
المبنــــــى
وإلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى
واحتياطيا
–
بإحالة
الدعوى
للتحقيق
ليثبت
المستأنفان
بكافة طرق
الإثبات بأن
الفيلا
–
موضوع الدعوى
مقامة من أكثر
من عشر سنوات
وأن
المستأنفة
الثانية
أقامت الهيكل
الخرساني
فقط، وبعد ذلك
قضت نفس
المحكمة
بجلسة 2/8/2018 بما
يلي أولا: في
الاستئناف 1355
لسنة 2016 برفضه
بالنسبة
للمستأنف
الأول..............
وبالنسبة
للمستأنفة
الثانية
بإلغاء الحكم
فيما قضى به
بعدم قبول
الدعوى
قبل.....
لعدم توافر
الصفة
والقضاء
مجددا بقبول
الدعوى قبله
لرفعها على ذي
صفة وبإلغائه
فيما قضى به
بإلزام
المدعي
عليهما
الثانية
والثالثة
(مؤسسة.......
لمقاولات
البناء و......
وشركاه
للاستشارات
الهندسية)
بأن يؤديا
للمدعية
بالتضامن
فيما بينهما
مبلغا قدره 800,000
ألف درهم
وفائدة
قانونية
بمقدار 5%
سنويا وبرفض
الدعوى
قبلهما.
ثانياً:
في الاستئناف
رقم 1323 لسنة
2016
بإلغاء الحكم
المستأنف
وفسخ عقد
البيع المؤرخ
في 21/11/2013 وبإلزام
المستأنف ضده
الرابع بأن
يؤدي
للمستأنفة
مبلغ 3,700,000 درهم
مع فائدة على
هذا المبلغ
المقضي به
بواقع 9% من
تاريخ 4/2/2016
وبرفضه فيما
عدا ذلك.
طعن
الطاعن......
في هذا الحكم
بالطعن
بالنقض رقم 843
لسنة 2018 كما
طعنت فيه
الطاعنة.............
بالطعن
بالنقض رقم 851
لسنة 2018، وإذ
عرض الطعنان
على هذه
المحكمة وفي
غرفة مشورة
–
قررت تحديد
جلسة مرافعة
وضمهما للحكم
فيهما بحكم
واحد، وقدم
المطعون
ضدهم/..........
وبعض ورثة
المرحوم
/...........
مذكرة جوابية
طالبوا فيها
برفض الطعن،
كما قدمت
الطاعنة
/............
مذكرة بالرد
على المطعون
ضده ملتمسة
الحكم وفق
طلباتهـا
الواردة
بالطعن رقم 851
لسنة 2018.
أولاً
بالنسبة
للطعن رقم 843
لسنة 2018 مدني:-
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن
بالسببين
الأول
والثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب حين
قضى بصفته في
الدعوى
وإلزامه برد
ثمن المبيع
بعد قضائه
بفسخ عقد
البيع ودون أن
يفطن بأنه
أدخل كخصم في
الدعوى من
المطعون ضده
الأول، وقد
قضت محكمة أول
درجة بجلسة 14/3/2016
بعدم قبول
الدعوى قبله
لرفعها على
غير ذي صفة،
وقد تمسك
بحجية هذا
الحكم لكونه
أصبح
نهائيا.
وباتا ولا
يجوز الطعن
عليه لانقضاء
المواعيد
القانونية
عملا لنص
المادة 159 من
قانون
الإجراءات
المدنية كما
عاب على الحكم
المطعون فيه
اعتماده على
تقرير خبير
رغـــم
تطرقـــــه
لبحث مسائل
قانونية ليست
من اختصاصه
بالمخالفة
لنصوص
القانون ولما
ورد في مدونات
الحكم
التمهيدي
الصادر في
الموضوع بعدم
التصريح له
بسماع شهادة
شاهد
–
رغم تمسك
دفاعه بعدم
سماع الشاهد
والتمس بطلان
تقرير الخبرة
وعدم
الاعتداد به
لمخالفته
الثابت
بالأوراق
الرسمية وكذا
ما ورد
بتقريره
المودع أمام
محكمة أول
درجة وهو ما
يشوبه
بمخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
وجهيه سديد،
ذلك
أن المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتحقيق
عناصرها
وبيان وجه
الحق فيها
وتمحيص ما قدم
من أدلة
والموازنة
فيما بينها
وتفسير
المستندات
والمحررات
واستخلاص
الصفة في
الخصوم فهي
أمور خاضعة
للسلطة
التامة
لمحكمة
الموضوع ولا
يجوز لها
التخلي عنها
لسواها أو
تفويض فيها
غيرها،
وأن
المقرر
قانونا بأنه
لا يجوز
للخبير
التطرق إلى
المسائل
القانونية
أثناء
ممارسته
لمهمته
الفنية
وأن
اعتداد
المحكمة
بتقرير
الخبير
واعتبار ما
ورد به
بأسبابــه
أســــبابا
مكملـــــــــــــــة
لحكمها
–
مناطه
–
أن لا تغفل
دفوعا جوهرية
لم يتناولها
الخبير في
تقريره ولم
يبحثها
–
هي
–
إكمالا للنقص
الوارد فيه
وأن لا تلتفت
عن
الاعتراضات
الموجهة من
الخصوم إليه
دون تكليف
الخبير ذاته
أو خبراء
آخرين ببحثها
وأن مخالفة
الحكم لما ذكر
يصم قضاءه
بالقصور مع
التسبيب
المؤدي إلى
نقضه.
كما
أن المقرر أنه
متى اسندت
المراكز
القانون
للخصوم
بأحكام بأنه
حازت حجية
الأمر المقضي
فلا يجوز
النظر فيها.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
الطاعن قد
أدخل كخصم في
الدعوى من
المطعون ضده
الأول وأن
محكمة أول
درجة قضت
بجلسة 14/3/2016 بعدم
قبول الدعوى
قبله لرفعها
على غير ذي صفة
ولم يستأنفه
المطعون ضده
الأول
–
طالب الإدخال
–
وكــــــــذلك
المطعون ضدها
الثانية مما
جعل الحكم
أصبح نهائيا
وباتا ولا
يجوز الطعن
فيه بثمة طعن
لكونه لا
يعتبر من
الأحكام
الصادرة
أثناء سير
الدعوى ولا
تنتهي بها
الخصومة إلا
بعد صدور
الحكم المنهي
والفاصل في
الخصومة كلها
لأن محكمة أول
درجة قد
استفنذت
ولايتها في
هذا الشق وهو
ما أطرحه
الحكم
المطعون فيه
–
كما أن الثابت
بالمستندات
الرسمية عدم
وجود علاقة
بين طرفي
الدعوى
والخصم
المدخل
(الطاعن) إذ
المطعون ضدها
الثانية أقرت
أمام محكمة
أول درجة بعدم
وجود علاقة
بينها وبين
الطاعن وأن
التعاقد بنقل
ملكية العقار
–
الفيلا
–
موضوع الدعوى
تم بينها وبين
المالك
الحقيقي
والفعلي
للمبيع وهو
المطعون ضده
الأول وأن
الأخير أعرض
عن هذه
الحقيقة
الثابتة
وأقام
افتراضاته
على شهادة
الشاهد
بالمخالفة
للقانون
والواقع
والمستندات
الرسمية وما
ورد بمنطوق
الحكم
التمهيدي
القاضي بندبه
واعتمده
الحكم
المطعون فيه
رغم تمسك دفاع
الطاعن بعدم
سماع شهادة
الشاهد وما
خلص إليه
الخبير من
خلاصة بما يخص
سند الملكية
للطاعن بكونه
سندا عرفيا
لعدم وجود
قيمة إيجارية
أو استثمارية
يحق معه
للمدعو
/......
باستكمـــــــــال
البنــــــــــاء
واستثماره
وقد سايره في
ذلك الحكم
المطعون فيه
ودون أن يفطن
بأن موضوع
الدعوى
هـــــــو
فسخ عقد البيع
المؤرخ في 21/11/2013
المحرر بين
المطعون ضده
الأول
والمطعون
ضدها الثانية
والتي اشترت
منه بموجب سند
الملكية
الرسمي رقم 16225
والرقم
الحكومي 2331
قطعة الأرض
رقم 401 بمنطقة
الموافجة
بالشارقة
بمبلغ 3,700,000 درهم
وأن العقار
قامت ببنائه
المطعون ضدها
الثالثة وصدر
لها من بلدية
الشارقة
شهادة
بالإنجاز
مؤرخة في 27/6/2013
والمطعون
ضدها الرابعة
بصفتها
استشاري
المشروع، وقد
حدث انهيار في
سقف العقار
بتاريخ 8/5/2015 وفق
شهادة صادرة
عن الإدارة
العامة
للدفـــــــــــــــــــــاع
المدني، ومن
ثم فالعلاقة
كانت تعاقدية
فيما بينهم
وأن الطاعن لم
يكن طرفا فيها
نهائيا بصفة
رسمية وهو ما
أطرحه الحكم
المطعون فيه
وساير تقرير
الخبير
المنتدب رغم
قصوره في هذا
الشأن ودون
الوقوف على
الحقيقة وما
ورد بتقرير
نفس الخبير في
تقريره الأول
أمام محكمة
أول درجة مما
حجبه عن بحث
الآثار
المترتبة عن
قضاء الحكم
المستأنف
القاضي بعدم
قبول الدعوى
في حق الطاعن
والذي أصبح
نهائيا وباتا
ومرتبا
لآثاره
القانونية
بهذا الخصوص
ودون البحث
–
بعد ذلك
–
في مدى
مسؤولية باقي
أطراف الدعوى
الأصليين ومن
صحيفة الدعوى
ودون اللجوء
إلى خبرة
ثالثة
تحكيمية
لإزالة
التناقض بين
الخبرتين
–
فيما تمضي
أسباب انهيار
العقار–
وما إذا كان
ناشئاً عن
تقصير أو عيب
في مواد
الإنشاء–
وصولاً لوجه
الحق في
الدعوى وهو ما
يشوب الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب مما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة ودون
حاجة للتطرق
لباقي أسباب
النقض.
ثانيا
بالنسبة
للطعن رقم 851
لسنة 2018:
وحيث
إنه وقد تم نقض
الحكم
المطعون فيه
في الطعن رقم 843
لسنة 2018 وكان
الفصل في
الدعوى
–
يتوقف على
تحقيق
المسائل التي
أشار إليها
الحكم الناقض
ومن ثم فإن
الحكـــــم
المطعون فيه
يكون منقوضا
مع الطعن
الماثل نظرا
لارتباطهما
ارتباطا غير
قابل للتجزئة.