حيث
إن الوقائع -
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه و
سائر الأوراق
الأخرى - تتحصل
في أن الطاعن
أقام الدعوى
رقم 4123/2016 مدني
كلي الشارقة
طلب في ختامها
الحكم أولا
بندب لجنة
خبراء،
وثانيا
بإلزام
المدعى عليه
بالرسوم
والمصاريف
مقابل أتعاب
المحاماة،
على سند من
القول إن
المدعي
بتاريخ 07/02/2006
أبرم مع
الورثة
المدعى عليهم
عقدا لبناء
واستثمار
قطعة الأرض
رقم 181
الصناعية 2
بإمارة
الشارقة لمدة
عشر سنوات
بإيجار سنوي
قدره نصف
مليون درهم
تبدأ من 07/07/2006
لغاية 07/07/2016
مقابل بدل
إيجار سنوي
قدره 500,000 درهم
بمبلغ إجمالي
عن عشر سنوات
قدره 5 ملايين
درهم على أن
يبدأ الإيجار
بعد ستة أشهر
ليتمكن
المدعي من
إنجاز
المباني، وقد
أبرم المدعي
عقدا مع شركة
مقاولات
للانتفــاع
من الأرض
كمــــا
أبـــرم
بتاريــخ 15/7/2007
عقدا مع
مستثمـــر
(المدعوة.....)
منحها حق
الاستثمار
بالعين لذات
المدة (عشر
سنوات) بمبلغ
قدره تسعة
ملايين درهم
إلا أنه لم يتم
توصيل
الكهرباء
للمبنى حتى
تاريخ 13/05/2010 مما
دفع بالمدعوة
عنود سلام إلى
رفع دعوى ضده
وطلبت فسخ
العقد لعدم
تمكينها من
الانتفاع من
العين لعدم
توصيل
الكهرباء
وقضى لها
ابتدائيا
واستئنافيا
حسب
الاستئنافين
رقمي 141,140/2010 بفسخ
العقد وإلزام
المدعي
بإعادة
المبالغ التي
استلمها منها
وهي 3,204,000 درهم
وقد عجز
المدعي عن
سداد مبلغ
الاستثمار
للمدعى
عليهم،
وبتاريخ 30/03/2011
حصل الورثة
المدعى عليهم
على حكم
بالدعوى رقم 35
لسنة 2011
إيجارات
الشارقة، وتم
تأييده
بالاستئناف
رقم 47 لسنة 2011 قضى
بإخلائه
للعين
المؤجرة
وتسليمها
إليهم خالية
من الشواغل
وإلزامه
ببدلات
الإيجار من
تاريخ 7/1/2010 حتى
تاريخ
التسليم،
ونظرا لذلك
أقام الدعوى
الماثلة
لإثبات
الأضرار
اللاحقة
به نتيجة عدم
توصيل
الكهرباء
وبعد الجواب
الرامي إلى
رفض الدعوى
أصلا والحكم
بعدم سماع
الدعوى لفوات
الميعاد
بالنسبة
للمدعى عليها
الثانية، قضت
محكمة أول
درجة بندب
خبير في
الدعوى،
ونفاذا لذلك
أنجز تقريرا
في الموضوع
وبعد التعقيب
عليه أعيدت
المهمة إلى
ذات الخبير
لبحث
اعتراضات
الأطراف فقام
بتقدير
المبالغ
المسددة من
المدعي إلى
المدعى عليهم
محددا إياها
في مبلغ 2,733,335
درهما وبعد
استجواب
الطرفين قضت
محكمة أول
درجة بجلسة 13 /12 /2018
بإلزام
المدعى عليهم
ورثة أسامة كل
حسب نصيبه بأن
يؤدوا للمدعي
مبلغا قدره 4,492,180
درهما عن قيمة
العقار
المشيد على
الأرض موضوع
الدعوى ورفض
ما عدا ذلك من
طلبات،
استأنف
المدعي هذا
القضاء
بالاستئناف
رقم 68 /2019 كما
استأنفه
المدعي
بالاستئناف
رقم 71/2019، وبجلسة
30/4/2019، قضت محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى
بالنسبة
لورثة أسامة
اديب حوراني
وبعدم قبول
الدعوى لمرور
الزمان
المانع من
سماعها
بالنسبة
لهيئة كهرباء
ومياه
الشارقة. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالطعن
بالنقض
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
حددت جلسة
لنظره يعلن
لها
الأطراف.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون حين
قضى بعدم سماع
الدعوى عملا
بنص المادة 298
من قانون
المعاملات
المدنية رغم
أن العلاقة
القائمة بينه
والمطعون
ضدها الثانية
يحكمها عقد
توصيل خدمة
التيار
الكهربائي
وبالتالي
ينطبق عليها
نص المادة 473 من
ذات القانون
وهو ما خالفه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسببين
الأول
والثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه حين
قضى برفض
دعواه تأسيسا
على بند ساقط
في العقد
معولا على
الفقرة
الثالثة من
البند الرابع
من عقد
الاستثمار
بدليل أنه هو
الذي تسبب في
فسخ العقد
بعدم دفع
الإيجار
للمدعى عليهم
وخالف نص
المادة 274 من
قانون
المعاملات
المدنية وهو
ما يعيبه
ويستوجب
نقضه.