الطعن رقم 456 لسنة 2019 مدني
صادر بتاريخ 28/10/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي وجمعه إبراهيم محمد راشد.
1- اعتبار دعوى الطاعن المؤسسة على طلب التعويض نتيجة الضرر الحاصل له خاضعة لأحكام المادة 298 من قانون المعاملات المدنية.
2- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها الثانية لكونها جاءت خارج الأجل الوارد بالمادة 298 معاملات مدنية بعد علم الطاعن بالضرر بتاريخ 29 /8 /2010 بصدور الحكم في دعوى الايجار وقيامه برفع دعواه بتاريخ 31 /8 /2016 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات صادراً وفق صحيح القانون.
3- اعتبار انفساخ العقد أو فسخه من شأنه إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وفي حال إستحالة ذلك تسقط كل الاتفاقات والتعهدات الواردة في العقد بما فيها الشرط الجزائي دون الاعتداد بالتعويض المنصوص عليه فيه وللقاضي تقديره في حال كان له مقتضى وفقا للقواعد العامة والتي تجعل عبء الإثبات للضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بناء على الشرط الجزائي الوارد بعقد الاستثمار دون أخذه بعين الاعتبار سقوط الشرط المذكور تبعا للالتزام الأصلي مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق الأخرى - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4123/2016 مدني كلي الشارقة طلب في ختامها الحكم أولا بندب لجنة خبراء، وثانيا بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعي بتاريخ 07/02/2006 أبرم مع الورثة المدعى عليهم عقدا لبناء واستثمار قطعة الأرض رقم 181 الصناعية 2 بإمارة الشارقة لمدة عشر سنوات بإيجار سنوي قدره نصف مليون درهم تبدأ من 07/07/2006 لغاية 07/07/2016 مقابل بدل إيجار سنوي قدره 500,000 درهم بمبلغ إجمالي عن عشر سنوات قدره 5 ملايين درهم على أن يبدأ الإيجار بعد ستة أشهر ليتمكن المدعي من إنجاز المباني، وقد أبرم المدعي عقدا مع شركة مقاولات للانتفــاع من الأرض كمــــا أبـــرم بتاريــخ 15/7/2007 عقدا مع مستثمـــر (المدعوة.....) منحها حق الاستثمار بالعين لذات المدة (عشر سنوات) بمبلغ قدره تسعة ملايين درهم إلا أنه لم يتم توصيل الكهرباء للمبنى حتى تاريخ 13/05/2010 مما دفع بالمدعوة عنود سلام إلى رفع دعوى ضده وطلبت فسخ العقد لعدم تمكينها من الانتفاع من العين لعدم توصيل الكهرباء وقضى لها ابتدائيا واستئنافيا حسب الاستئنافين رقمي 141,140/2010 بفسخ العقد وإلزام المدعي بإعادة المبالغ التي استلمها منها وهي 3,204,000 درهم وقد عجز المدعي عن سداد مبلغ الاستثمار للمدعى عليهم، وبتاريخ 30/03/2011 حصل الورثة المدعى عليهم على حكم بالدعوى رقم 35 لسنة 2011 إيجارات الشارقة، وتم تأييده بالاستئناف رقم 47 لسنة 2011 قضى بإخلائه للعين المؤجرة وتسليمها إليهم خالية من الشواغل وإلزامه ببدلات الإيجار من تاريخ 7/1/2010 حتى تاريخ التسليم، ونظرا لذلك أقام الدعوى الماثلة لإثبات الأضرار اللاحقة به نتيجة عدم توصيل الكهرباء وبعد الجواب الرامي إلى رفض الدعوى أصلا والحكم بعدم سماع الدعوى لفوات الميعاد بالنسبة للمدعى عليها الثانية، قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى، ونفاذا لذلك أنجز تقريرا في الموضوع وبعد التعقيب عليه أعيدت المهمة إلى ذات الخبير لبحث اعتراضات الأطراف فقام بتقدير المبالغ المسددة من المدعي إلى المدعى عليهم محددا إياها في مبلغ 2,733,335 درهما وبعد استجواب الطرفين قضت محكمة أول درجة بجلسة 13 /12 /2018 بإلزام المدعى عليهم ورثة أسامة كل حسب نصيبه بأن يؤدوا للمدعي مبلغا قدره 4,492,180 درهما عن قيمة العقار المشيد على الأرض موضوع الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المدعي هذا القضاء بالاستئناف رقم 68 /2019 كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 71/2019، وبجلسة 30/4/2019، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى بالنسبة لورثة أسامة اديب حوراني وبعدم قبول الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بعدم سماع الدعوى عملا بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية رغم أن العلاقة القائمة بينه والمطعون ضدها الثانية يحكمها عقد توصيل خدمة التيار الكهربائي وبالتالي ينطبق عليها نص المادة 473 من ذات القانون وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن دعوى الطاعن مؤسسة على طلب التعويض نتيجة الضرر الحاصل له وفق ما أورده بصحيفة الدعوى ومن ثم تكون مقتضيات المادة 298 من قانون المعاملات المدنية هي واجبة التطبيق،
لما كان ذلك وكان الطاعن قد علم بالضرر والمسؤول عنه بصدور الحكم في دعوى الإيجار رقم 4923 /2009 والمقامة ضده من المستثمرة /عنود سلام لعدم تنفيد الطاعن التزاماته بتوصيل التيار الكهربائي للعين المؤجرة حتى تتمكن من استثمار الأرض والانتفاع بها وقد صدر ضده الحكم الابتدائي بتاريخ 24 /5 /2010 وتأييد بالاستئنافين 140 و141 /2010 وتــاريـــخ 29 /8 /2010 ومن هذا التاريخ علم الطاعن بالضرر الواقع عليه والمسؤول عنه ولم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 31 /8 /2016 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم خلصت المحكمة إلى القضاء بعدم سماع الدعوى المقامة منه ضد المطعون ضدها الثانية لكونها جاءت خارج الأجل الوارد بالمادة 298 من ذات القانون وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون وفق صحيح القانون ويكون النعي المثار بهذا الصدد على غير أساس متعين الرفض، ويكون الطعن أيضا جديرا بالرفض في هذا الشق.
وحيث ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى برفض دعواه تأسيسا على بند ساقط في العقد معولا على الفقرة الثالثة من البند الرابع من عقد الاستثمار بدليل أنه هو الذي تسبب في فسخ العقد بعدم دفع الإيجار للمدعى عليهم وخالف نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملا بنص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإذا استحال ذلك وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط كل ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات، وأن الشرط الجزائي الوارد به يسقط بدوره تبعا لشروط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ولا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه وإن كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة والتي تجعل عبء الإثبات للضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على الشرط الجزائي الوارد بعقد الاستثمار ودون أن يفطن لأن الشرط المذكور بوجه النعي قد سقط تبعا للالتزام الأصلي مما يشوبه بشائبة الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث العلاقة في إطار المادة 768 من قانون المعاملات المدنية والمادة 11 من القانون رقم 2 /2007 بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة وهو ما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *