الطعن
رقم
84
و
178
لسنة 2020 تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة/عبدالله
بوبكر
السيري، صبري
شمس الدين
محمد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم 178
لسنة 2020 تجاري
أقام الدعوى
رقم 300 لسنة 2017
مدني كلي
الفجيرة على
المطعون
ضدهما بطلب
الحكم – حسب
طلباته
الختامية –
بفسخ عقد
الإيجار
المؤرخ 22/4/2013
وإخلاء
المدعى
عليهما من
الأرض محل
النزاع
وتسليمها له
وبإلزامهما
بالتضامن بأن
يؤديا له مبلغ
744,750 درهما قيمة
بدلات
الإيجار
المستحقة عن
الفترة من 22/4/2015
وحتى 21/4/2018
وبإلزامهما
بمبلغ 730,733 درهما
قيمة الأجرة
المستحقة
لبلدية
الفجيرة من 22/4/2013
وحتى 13/12/2018 على
سند من القول
إن المطعون
ضدهما أبرما
مع والده عقد
الإيجار
المذكور
لقطعة أرض
بصناعية
الحيل
بالفجيرة
بغرض
الاستثمار
لمدة 12 عاما
ببدل إيجار
قدره 175 ألف
درهم عن كل من
السنة الأولى
والثانية
وتزاد إلى 225
ألف درهم عن
السنة
الثالثة ومن
السنة
الرابعة تزاد
الأجرة بنسبة
10% من القيمة
الإيجارية
المستحقة عن
كل سنة وعلى أن
يلتزم المدعى
عليهما بسداد
رسوم ومقابل
انتفاع الأرض
المستحقة
لبلدية
الفجيرة طوال
مدة سريان عقد
الإيجار إذ أن
الأرض مملوكة
لبلدية
الفجيرة
وينتفع بها
والده بموجب
عقد انتفاع
بينه وبين
البلدية،
وأنه إزاء
إخلال
المستأجرين
المدعى
عليهما
بالتزامهما
بسداد الأجرة
المستحقة عن
فترة
المطالبة
بدون مبرر فقد
أقام دعواه
بطلباته
سالفة
الذكر.
أقام المطعون
ضدهما دعوى
متقابلة برقم
357 لسنة 2017 مدني
كلي الفجيرة
ضد الطاعن
بطلب الحكم –
حسب طلباتهما
الختامية –
بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي لهما
مبلغ مليوني
درهم تمثل
قيمة إيجار
المولد
الكهربائي
وإيجار
المعدات
الشاغلة
للأرض وتعويض
عن الأضرار
التي لحقت
بهما لعدم
انتفاعهما
بالأرض
المؤجرة.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيرا في
الدعوى وقضت
في الدعوى
الأولى
الأصلية
بإلزام
المدعى
عليهما بأن
يؤديا للمدعي
بصفته مبلغاً
وقدره 275 ألف
درهم وفي
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
المدعى عليه
تقابلاً بأن
يؤدي
للمدعيين
تقابلاً مبلغ
957 ألف درهم
اعتباراً من 1/5/2018
حتى تاريخ
الحكم البات
وبتمكين
المدعيين
تقابلاً من
الانتفاع
بالعين
واستخراج
شهادة إنجاز
المبنى.
استأنف
الطرفان
الحكم،
وبتاريخ 7/1/2020 قضت
محكمة
الاستئناف في
الاستئناف
رقم 351 لسنة 2018
مدني الفجيرة
المقام من
الطاعن
بإلغاء ما قضى
به الحكم
المستأنف في
الدعوى
الأصلية من
رفض طلب الفسخ
والإخلاء
والقضاء
مجدداً بفسخ
عقد الإيجار
سند الدعوى
المؤرخ 22/4/2013
وإلزام
المطعون
ضدهما بإخلاء
الأرض
المؤجرة
وتسليمها
للطاعن خالية
من الشواغل
وبتأييده
فيما عدا ذلك،
وبإلغاء ما
قضى به الحكم
المستأنف في
الدعوى
المتقابلة من
تمكين
المطعون
ضدهما من
الانتفاع
بالعين
المؤجرة
وبرفضه
وتعديل
المبلغ
المقضي به إلى
457 ألف درهم،
وفي
الاستئناف
رقم 352 لسنة 2018
مدني الفجير
المقام من
المطعون
ضدهما
برفضه.
طعن الطرفان
على هذا
القضاء
بالنقض
بالطعنين
الماثلين،
وإذ عرضا على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
رأت أنهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرهما.
أولا
: الطعن رقم 84
لسنة 2020 تجاري
:
حيث
إن مما ينعى به
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال،
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
اعتمد تقرير
الخبير
المنتدب أمام
محكمة أول
درجة فيما
انتهى إليه من
أن المطعون
ضده لم يمكن
الطاعنين من
الانتفاع
بالأرض
المؤجرة بسبب
المعدات
الشاغلة
للأرض ولعدم
سداده رسوم
البلدية
المستحقة منذ
عام 2007 لبلدية
الفجيرة، وإذ
أقام الحكم
قضاءه بالفسخ
والإخلاء على
أساس أن كلا من
الطرفين أخل
بالتزامه،
المطعون ضده
بعدم
تمكينهما من
الانتفاع
بالأرض
والطاعنين
بعدم سدادهما
الأجرة
المستحقة في
حين أنهما غير
ملزمين
بسدادها
لإخلال
المطعون ضده
بالتزامه
بتمكينهما من
الانتفاع
بالأرض
المؤجرة،
بالإضافة إلى
أنهما
يداينان
المطعون ضده
بالمبلغ
المحكوم به
لهما في
دعواهما
المتقابلة
وهو يزيد عن
الأجرة
المستحقة في
ذمتهما
وبإجراء
المقاصة بين
مستحقات
الطرفين تكون
ذمتهما
بريئة، وهو ما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أنه
من
المقرر قضاء
أن تقدير
كفاية أسباب
إنهاء أو فسخ
العقد الملزم
للطرفين أو
عدم كفايتها،
واعتبار
المتعاقد
مقصراً أو غير
مقصر أو نفي
التقصير عن
طالب الفسخ أو
إثباته،
وتحديد الطرف
المقصر منهما
في تنفيذ
التزاماته أو
نفي التقصير
عنه من مسائل
الواقع التي
يترك لمحكمة
الموضوع
تقديرها متى
كان تقديرها
قائماً على ما
يسانده من
أدلة الدعوى
واستخلاص ما
تراه متفقاً
مع الواقع
فيها.
كما
أن
مناط الإخلاء
هو عدم قيام
المستأجر أو
المستثمر
بأداء الأجرة
أو مقابل
الاستثمار
المستحق
للمالك،
وأما
أساس
الالتزام بها
ومداه فتحكمه
القواعد
العامة التي
تقضي بأن
الأجرة أو
مقابل
الاستثمار لا
يكون إلا
بتسليم العين
تسليماً
يتمكن به
المستأجر أو
المستثمر من
الانتفاع
بالعين
انتفاعاً
كاملاً أو
تهيئتها في
حالة
الاستثمار
للغرض الذي تم
التعاقد
عليه، وأن
تسلم بدون
حائل، أما إذا
حال المؤجر أو
المالك دون
ذلك ولم يتخذ
الوسيلة التي
يتحقق بها هذا
الغرض فلا
تكون هناك
أجرة مستحقة
أو مقابل
استثمار ولا
يحق للمؤجر أو
المالك طلب
الإخلاء.
لما
كان
ذلك،
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد انتهى إلى
أن المطعون
ضده لم يمكن
الطاعنين من
الأرض
المؤجرة
أخذاً بتقرير
الخبير
المنتدب أمام
أول درجة
لوجود معدات
كانت تشغل
الأرض ولعدم
سداده رسوم
البلدية منذ
عام 2007 لبلدية
الفجيرة،
وبذلك فإنه
يكون من حق
الطاعنين
المستأجرين
حبس الأجرة أو
قسط منها عن
المؤجر
المطعون ضده
ولا يحق
للأخير طلب
فسخ عقد
الإيجار سند
الدعوى
والإخلاء،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بالفسخ
والإخلاء
قولاً منه بأن
كلا الطرفين
أخل
بالتزامه،
المستأجر
بعدم سداد
الأجرة،
والمؤجر بعدم
تمكين
المستأجر من
الانتفاع
بالأرض
المؤجرة فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة،
ودون حاجة
لبحث باقي
أسباب
الطعن.
ثانيا
: الطعن 178 لسنة 2020
تجاري :
وحيث
إن أسباب هذا
الطعن تتعلق
بتعييب تقرير
الخبير
المنتدب أمام
أول درجة الذي
عول عليه
الحكم
المطعون فيه
فيما انتهى
إليه من عدم
انتفاع
المطعون
ضدهما بقطعة
الأرض
المؤجرة، كما
ينعى الطاعن
على المبلغ
المحكوم به
عليه كأجرة
للأشياء
المخرنة
بالأرض، ولما
كان الحكم
المطعون فيه
قد تم نقضه في
الطعن السابق
بيانه فإنه
يترتب على ذلك
نقضه أيضاً في
الطعن الماثل
للارتباط بين
الطعنين.