الطعن رقم 918 لسنة 2019 تجاري
صادر بتاريخ 21/04/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: عبدالله بوبكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
1- إكتساب ملكية الاسم التجاري وفق تسمية التاجر لمتجره بهدف تعريف عملائه به وتمييزه عن غيره من المتاجر التي تباشر ذات النشاط بالقيد في السجل التجاري.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 59)
2- دخول تسجيل الاسم في السجل التجاري في تكوين الأصل التجاري باعتباره عنصراً من عناصره المعنوية دون جواز قيده بذاته أو ما يشابهه لصالح تاجر آخر.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 61)
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ولها الاستعانة بخبير مع خضوع رأيه لتقديرها عند خروج المسألة المعروضة عن نطاق المسائل الفنية البحتة.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التشابه أو الاختلاف بين الأسماء التجارية وبعضها البعض بدون معقب عليها.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 57)
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه القاضي برفض شطب اسم الشركة المطعون ضدها بالرغم من مباشرتها ذات نشاط الطاعنتين وخلو أوراق الطعن مما هو مفيد سبقها في قيد أو استعمال الاسم ووجود تشابه بين الاسمين من شأنه إيقاع اللبس والخلط بينهما قد أخطأ تطبيق القانون.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 86)
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعيتين – الطاعنتين - أقامتا الدعوى رقم 46 لسنة 2019 بطلب شطب كلمة (.....) من اسم المدعى عليها -المطعون ضدها- الواردة في الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين لتشابهه مع اسم المدعيتين، وحظر استخدامها ذات الكلمة في أعمالها على شبكة المعلومات الإلكترونية أو مطبوعاتها على نفقتها، والإيعاز إلى دائرة التنمية الاقتصادية وكافة الهيئات المعنية بالأمر لتنفيذ الحكم، وقالتا بيانا لدعواهما إن الأولى تعمل في مجال التجارة بالاسم التجاري (.......) بموجب الترخيص التجاري الصادر من الدائرة الاقتصادية في دبي منذ عام 1997 وفي الشارقة منذ 10/1/2002، كما أن الثانية تعمل بالاسم التجاري (.......) بموجب الترخيص التجاري الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتاريخ 8/7/2008، كما أن الأولى تملك العلامة التجارية (......) وذلك بموجب شهادة التسجيل رقم 59032 الصادرة من وزارة الاقتصاد بتاريخ 15/8/2004 ومقيدة على الفئة الرابعة (.....)، وقد قامت المدعى عليها باستعمال اسم المدعيتين (....) كاسم تجاري لها مستخدمة إياه، وتقوم ببيع الفحم ومشتقاته مستغلة سمعة وشهرة اسمهما التجاري، فكانت الدعوى، وبعد تداولها قضت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بتاريخ 31/3/2019 بشطب كلمة (.....) من اسم الشركة المدعى عليها الواردة في الرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين تحت رقم 5131 بتاريخ 17/7/2018، فطعنت المدعى عليها بالاستئناف رقم 50 لسنة 2019، وبعد تداوله وندب خبير علامات تجارية وتعقيب طرفي التداعي على تقريره، قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بتاريخ 23/9/2019 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برفض الدعوى.
لم ترتض المستأنف ضدهما قضاء هذا الحكم فطعنتا عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ نظر الطعن في غرفة مشورة ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فتم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدال: ذلك أن من يقوم بتسجيل اسم تجاري يتمتع بحماية متأتية من الأسبقية، فيكون مالكاً لهذا الاسم بما يخوله وحده حق استعماله دون غيره، وإذا استعمل الغير هذا الاسم أو ما شابهه اعتبر ذلك تضليلا لجمهور المستهلكين المخاطبين بالاسمين لوقوع اللبس بينهما، وأن الطاعنتين استظهرتا بأدلة تبين سبق تسجيل اسميهما التجاريين واستعمالهما له واكتسابهما بموجبه سمعة تجارية وشهرة وحماية قانونية، وأن المطعون ضدها سجلت فيما بعد بسنين اسما تجاريا مشابها لاسميهما معتدية بصنيعها على الحق الثابت لهما واقعا وقانونا، وأن تعويل الحكم المطعون فيه على الخبرة التي قالت بعدم جواز الاستئثار بالاسم التجاري للطاعنتين إذ لا يوجد به ابتكار ولا يتمتع بالحماية القانونية، يكون قد غيب البت في بطلان الأدلة المحتج بها وخرق نصوص القانون الثابتة مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 59 و68 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي أن ملكية الاسم التجاري وفق التسمية التي يطلقها التاجر على متجره بهدف تعريف عملائه به وتمييزه عن غيره من المتاجر التي تباشر ذات النشاط، إنما تكتسب بالقيد في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، وتنعطف عليه الحماية القانونية التي يرتبها هذا التغيير،
إذ أنه بتسجيل الاسم في السجل التجاري يدخل في تكوين الأصل التجاري باعتباره عنصراً من عناصره المعنوية، تسبغ عليه الحماية القانونية وفقا لمفهوم نص المادة 3 من القانون رقم 6/75 في شأن السجل التجاري بحيث لا يجوز قيده بذاته أو ما يشابهه لصالح تاجر آخر،
كما أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة المعروضة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها،
وأن تقدير التشابه أو الاختلاف بين الأسماء التجارية وبعضها البعض تستقل به محكمة الموضوع بدون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافيا لحمله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بشطب كلمة "....." من اسم الشركة المدعى عليها ...... الوارد في الرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين تحت رقم 5131 بتاريخ 17/7/2018- وحكم مجدداً برفض الدعوى، أثبت بداية في مدوناته أن الطاعنة الأولى ...... مرخصة تجاريا لدى إمارة دبي بموجب الرخصة التجارية رقم 500473 الصادرة بتاريخ 3/8/1997 عن الدائرة الاقتصادية لدبي، ونشاطها تجارة عامة وتجارة التبغ المعالج والسجائر وتجارة لوازم التدخين، كما أن لها رخصة تجارية بإمارة الشارقة باعتبارها فرعاً لشركة محلية بالرخصة رقم 517659 بتاريخ 10/11/2002 ونشاطها فحم (وقود) قوالب فحم + تراب الفحم (وقود) + نفثا الفحم (زيت) قار الفحم + فحم الكوك، كما أن لها رخصة تجارية رقم 11287 بتاريخ 31/12/2002 بإمارة رأس الخيمة ونشاطها توزيع الفحم، وأن الطاعنة الثانية ..... مرخصة صناعيا لدى إمارة الشارقة بموجب الرخصة رقم 562233 الصادرة بتاريخ 8/7/2008 تحت نشاط صناعة الفحم، وأن المطعون ضدها ...... مرخصة تجاريا بإمارة أم القيوين تحت رقم 5131 وتاريخ 17/7/2018 ونشاطها تجارة الفحم والحطب بالجملة وبيع أدوات ولوازم التدخين بالتجزئة، وأقام الحكم قضاءه وفقا لما أثبته واقعيا على ما أسفرت عنه الخبرة المنتدبة التي أثبتت سبق تغيير المدعيتين لاسمهما التجاري مقررة أن الاسم التجاري (......) لا يشكل تعديا على الاسم التجاري للخصم (..... و.....) ولا يؤدي إلى اللبس أو الخلط بين جمهور المتعاملين، إذ أن كلمة ..... تعتبر من المصطلحات العامة الشائعة الاستعمال ولا يجوز الاستئثار به لجهة تجارية محدودة ولا يتمتع بالحماية القانونية ولا يوجد به ابتكار، دون أن يفطن إلى أن الاسم التجاري وهو أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري هو كل اسم يزاول به التاجر نشاطه التجاري، وأن العبرة هي بأسبقية التسجيل التي تقصر حق استعماله على مالكه وتضفي عليه الحماية القانونية التي تحظر على تاجر آخر تسجيل أو استعمال ذات الاسم التجاري أو اسم مشابه له يكون لاحقا للتقييد الأول، إذ يعد صورة من صور المساس بحقوق مالك الاسم التجاري، ولما كان ذلك، وكانت الطاعنتان سجلتا اسمهما التجاري بتواريخ سابقة على تسجيل المطعون ضدها، ولهما وحدهما الحق في استعماله دون غيرهما تبعا للحظوة التي قننها المشرع ل مصلحتهما بسبقية تسجيلهما لاسمهما، ولم يشترط القانون للانتفاع بحقهما المحمي خصوصية معينة بالاسم التجاري أو عنصر الابتكار أو نية الإضرار بصاحبه، بل يكفي أسبقية الاستعمال لحجب أي تسجيل أو استعمال لذات الاسم أو اسم مشابه له يخلق اللبس والخلط بين الجمهور الذي ارتبط سابقا بالاسم التجاري المحمي قانونا، وكان الاسم التجاري المسجل لاحقا بتاريخ 17/7/2018 (........) من طرف المطعون ضدها تباشر بموجبه ذات نشاط الطاعنتين، وخلت أوراق الطعن مما يفيد سبقها في قيد أو استعمال الاسم المذكور، وكان الجزء الجوهري منه من حيث الحروف والكلمات والنطق بها والصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى الاسم التجاري في مجموعه وما يشترك في جزء منه أو أكثر مما يحتويه الاسم التجاري الآخر، وكان مما لا مراء فيه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه إيقاع اللبس والخلط بينهما، مما يكون معه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم هذا النظر وغيب تطبيق النصوص المنوه إليها سلفا والمؤثرة في النزاع على الواقعة موضوع التداعي، قد أخطأ تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للحكم فيه مما تتصدى معه المحكمة للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف انتهى إلى تطبيق الأحكام والقوانين المنظمة للاسم التجاري، وخلص إلى ثبوت أحقية المدعيتين للاسم التجاري وتعدي المدعى عليها على حقهما المحمي قانونا وأمر بشطب كلمة ...... من اسمها التجاري فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه تأييده.

* * *