الطعن
رقم
34
لسنة
2019
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي / شهاب
عبد الرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
عبد
الله بو بكر
السيري،
وصبري شمس
الدين
محمد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,31
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1026
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1026
UAE-LC-Ar_2016-09-22_00025_KarMIHT
UAE-LC-Ar_2016-09-22_00025_KarMIHT
UAE-LC-Ar_2016-09-22_00025_KarMIHT
UAE-LC-Ar_2016-09-22_00025_KarMIHT
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى 1552
لسنة 2017 مدني
كلي عجمان ضد
الطاعنة بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ
خمسة ملايين
درهم تعويضاً
عن الأضرار
التي لحقت به
من جراء
الحادث الذي
تسببت فيه
السيارة
رقم.....
تجاري سلطنة
عمان وأدين
قائدها بحكم
جزائي بات في
الدعوى رقم 678
لسنة 2012 جزاء
عجمان،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت طبيباً
شرعياً وأودع
تقريره قضت
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضده مبلغ 751,666
درهم، وإذ
استأنفت
الطاعنة برقم
192 لسنة 2018، كما
استأنف
المطعون ضده
برقم 197 لسنة 2018
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتعديل
الحكم
المستأنف
وإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضده مبلغ 1,828,660
درهم.
طعنت الطاعنة
في هذا الحكم
بالطعن رقم 513
لسنة 2018 تجاري
والمحكمة
الاتحادية
العليا قضت
بنقض الحكم
المطعون فيه
والإحالة
تأسيساً على
أن ميعاد سماع
الدعوى هو
ثلاث سنوات
عملاً
بالمادة 298/1 من
قانون
المعاملات
المدنية وليس
التقادم
الطويل مما
يعيب الحكم
بمخالفة
القانون وقد
حجبه هذا
الخطأ عن بحث
مدة التقادم
الثلاثي من
حيث بدء
سريانها أو
وقفها أو
انقطاعها على
ضوء ما فصل فيه
الحكم
الجزائي في
الدعوى التي
أقيمت عن
الفعل غير
المشروع...
ومحكمة
الإحالة على
إثر الحكم
الناقض قضت
بجلسة 27/11/2018
بتعديل الحكم
المستأنف
وإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضده مبلغ 1,828,660
درهم، طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر في
جلسة
مرافعة.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثمانية
أسباب تنعى
بالسببين
الأول
والسادس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بسماع الدعوى
رغم مرور أكثر
من ثلاث سنوات
على وقوع
الفعل الضار
الذي علم به
المطعون ضده
ذلك أن الحادث
وقع بتاريخ 28/3/2012
وصدر الحكم
الجزائي
السالف
البيان
بإدانة قائد
السيارة
المتسببة في
الحادث
والمؤمن
عليها لدى
الطاعنة
بتاريخ 5/6/2012 وأن
المطعون ضده
أقام دعواه
الراهنة بطلب
التعويض
بتاريخ 12/6/2017 أي
بعد مضي أكثر
من ثلاث سنوات
على الحكم
الجزائي مما
يتعين معه عدم
سماع الدعوى
عملاً
بالمادة 298/1 من
قانون
المعاملات
المدنية إلا
أن الحكم خالف
هذا النظر مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
ذلك
أن
سريان
الميعاد
المانع لسماع
دعوى الضمان
الناشئة عن
الفعل الضار
بانقضاء ثلاث
سنوات من
اليوم الذي
علم فيه
المضرور
بحدوث الضرر
وبالمسؤول
عنه وفقا لما
تقضي به
المادة 298/1 من
قانون
المعاملات
المدنية لا
يبدأ بالنسبة
للفعل الضار
المستمر إلا
من تاريخ
انتهاء وقوع
هذا الفعل
وأثره على
المضرور، ولا
تحسب المدة من
تاريخ بدء
وقوعه طالما
أنه فعل متجدد
الأثر حتى
تاريخ رفع
الدعوى.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضده
أصيب من جراء
الحادث الذي
تسببت فيه
السيارة
رقم......
تجاري سلطنة
عمان وقضي
بإدانة
قائدها
بتاريخ 5/6/2012
وكانت حالة
المطعون ضده
بسبب
الإصابات لم
تستقر إلا بعد
إجراء عملية
زرع مفصل
صناعي بيسار
الحوض وإعادة
تشكيل منطقة
عظم الحق
معدنياً،
وعلى امتداد
العظم العاني
الأيسر للحوض
في 9/7/2015، ثم
إعادة رفع هذا
المفصل
الصناعي
بعملية في 24/6/2015
ووضع مادة
تحفظ موضع
التمفصل ومن
هذا التاريخ
يبدأ سريان
ميعاد عدم
السماع
باعتبار أن
حالة المضرور
استقرت
استقراراً
كليا بمعنى
البرء التام
ذلك أن
الإصابات
التي لحقت به
استغرق
علاجها وقتاً
طويلاً لحين
الشفاء منها
ومن ثم فإن
العبرة في بدء
احتساب
التقادم
الثلاثي
المقرر لسماع
دعوى المضرور
هي بتاريخ
استقرار حالة
الإصابة بما
ينبئ عن
شفائها التام
ولا عبرة في
هذا الخصوص –
في نطاق دعوى
رجوع المضرور
على المؤمن
بالضمان
الناشئ عن
الفعل الضار –
بوقت حصول
الإصابة
طالما كان
أثرها
مستمراً طوال
المدة
السابقة على
رفع الدعوى
التي رفعها
المطعون ضده
بتاريخ
8/6/2017.
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وانتهى في
أسبابه إلى
رفض الدفع
بعدم سماع
الدعوى فإنه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ومن ثم يضحى
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ لم
يتم اختصام
الطاعنة في
مقرها الكائن
بأبوظبي مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
ذلك
أن
من المقرر وفق
ما تقضى به
الفقرة
الثالثة من
المادة 31 من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
الاختصاص في
المواد
التجارية
يكون للمحكمة
التي يقع في
دائرتها موطن
المدعى عليه
أو المحكمة
التي تم
الاتفاق أو
نفذ كله أو
بعضه في
دائرتها أو
للمحكمة التي
يجب تنفيذ
الاتفاق في
دائرتها،
وهذه المحاكم
قسائم
متساوية
وضعها
القانون تحت
رغبة المدعي
يتخير منها ما
يشاء دون
إلزامه
بالالتجاء
إلى محكمة
معينة منها
وذلك تيسيراً
له في إجراءات
التقاضي.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض الدفع
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها على
غير ذي صفة على
ما أورده في
أسبابه من
أن
"...
وكان البين من
صحيفة الدعوى
أن المطعون
ضده – المدعي –
اختصم
الطاعنة –
المدعى عليها
– وأعلنها على
العنوان في
أبوظبي ولم
يختصم الشركة
في فرعها
الكائن
بأبوظبي، إذ
لم يرد أي ذلك
للفرع في صدر
الصحيفة
وإنما ورد ذكر
العنوان، إذ
اختصمت
باعتبارها
شركة لها
شخصية
اعتبارية وهي
المؤمنة على
السيارة
المتسببة في
الحادث وأن
فرع الشركة في
أبوظبي وفقا
للرخصة
التجارية لها
يعتبر فرعا
أجنبيا عن
الشركة الأم
في لبنان وليس
لها شخصية
اعتبارية
مستقلة عن
الشركة الأم
ومن ثم فإن
الدفع على غير
أساس مما
يتعين القضاء
برفضه " أضف
إلى ذلك أن
للشركة
الرئيسية أن
تتخذ لها عدة
فروع في
العالم بما
يجيز للمدعي
أن يختصم أي
فرع لها وفق
الأحوال
المبينة
بالمادة 31
سالفة
البيان، وإذ
كان الذي
انتهى إليه
الحكم على
النحو السالف
بيانه سائغاً
ومما له أصله
الثابت في
الأوراق ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
فيما تقدم
يكون على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى
بالأسباب
الرابع
والخامس
والسابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك تقول
إن السيارة
المتسببة في
الحادث مؤمن
عليها للسير
داخل دولة
الإمارات
بموجب بطاقة
التأمين
البرتقالية
الموحدة
وبالتالي فإن
المكتب
الإقليمي
الموحد
للإمارات هو
المسؤول عن حل
المطالبات
التي تخص
حوادث
السيارات
الناتجة عن
الاتفاقية
الموحدة بما
يتعين عدم
قبول الدعوى
في مواجهة
الطاعنة،
بالإضافة إلى
أن ملكية
الشركة
المؤمنة
بعمان انتقلت
إلى الغير
الذي يحل
محلها في كافة
الالتزامات
المترتبة
عليه وهو ما لم
يلتزمه الحكم
المطعون فيه
إذ قضى
بمسؤوليتها
عن التعويض
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
برمته في غير
محله
ذلك
أن
النص في
المادة 1026 من
قانون
المعاملات
المدنية يدل
على أن
للمضرور
المستفيد في
وثيقة
التأمين حق
قانوني قبل
الشركة
المؤمنة على
السيارة التي
تسببت في
الحادث في
مطالبتها
بالتعويض عما
لحق به من
أضرار،
وأن
المشرع أعطى
للمضرور من
المركبات
المؤمن عليها
حقا ذاتيا
مباشراً قبل
المؤمن لديه
عليها مصدره
القانون
يستأديه عما
لحقه من ضرر
أيا كان أساس
المسؤولية في
جانب المؤمن
له سواء كانت
مسؤولية عن
خطأ شخصي أو
مسؤولية عما
تحدثه
المركبة وهي
تحت تصرفه من
ضرر
للغير.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزام هذا
النظر وانتهى
إلى أن
المضرور
يستمد حقه في
الرجوع على
المؤمن –
الطاعنة – من
القانون ولا
يحاح بما يسرى
على المؤمن
بما ورد
بوثيقة
التأمين من
شروط أو
مخالفته لها،
كما لا أثر على
انتقال ملكية
الشركة
الكائن فرعها
بعمان للغير
على أحقية
المطعون ضده
في الرجوع على
الشركة في أي
فرع من فروعها
متى كان الفعل
الضار قد تحقق
واكتملت
عناصره فيها
وهو ما ثبت في
واقعة الحال
إذ وقع الحادث
في النطاق
الإقليمي
لدولة
الإمارات
بإمارة عجمان
وأقيمت
الدعوى على
الطاعنة منها
وأعلنت على
فرعها الكائن
بأبوظبي ومن
ثم فإن الحكم
يكون قد طبق
القانون
تطبيقا
صحيحاً ويكون
النعي عليه في
هذا الخصوص
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى
بالسببين
الثامن
والتاسع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
قضى عن
الإصابات
التي لحقت
بالمطعون ضده
بعد أن وصفها
بالدية
والأرش
المقدر
وحكومة عدل
حسب الأحوال
المقررة لها
شرعاً،
بالتعويض
ثلاث مرات ثم
قضى بتعويض
أدبي حال أنه
لا يجوز
القضاء به مع
الديات
والأروش مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود – فيما
قضى به الحكم
المطعون فيه
من تعويض قدره
بمبلغ 1,526,660
درهما عن
الأضرار
المادية
والمعنوية في
صورة ديات
وأروش مقدرة
وحكومة عدل –
ذلك
أن
من المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع
وتقدير
أدلتها ومنها
تقارير
الأطباء
توصلاً إلى
تحديد عناصر
الضرر وتقدير
التعويض
الجابر له
فيما لم يرد
بشأنه معايير
معينة من
الشرع
والقانون
يلزم اتباعها
كل ذلك من
الأمور التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة تكفى
لحمله.
وكان
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالمبلغ
المشار إليه
في معرض الرد
على أوجه
النعي على سند
مما استخلصه
من أوراق
الدعوى
ومستنداتها
وتقدير
الطبيب
الشرعي أن
المطعون ضده
أصيب من جراء
الحادث الذي
تسببت فيه
السيارة
المؤمن عليها
لدى الطاعنة
أدين قائدها
بحكم جزائي
بات في الدعوى
رقم 678 لسنة 2012
جزاء عجمان
وأن الإصابات
تمثلت في
الآتي : 1) إصابة
الرأس نتج
عنها كسر
بعظام العين
اليسرى مع
صداع وضعف
بالذاكرة
بنسبة عجز 15% 2)
كسر بعظم
الأنف نتج عنه
انسداد بيسار
الأنف وتخلف
عنه عجز بنسبة
10%.
3) كسر بعظمة
الفخذ الأيسر
بنسبة عجز 60% من
وظيفة
الفخذ.
4) شلل تام
بالقدم
اليسرى
استدعى
جراحات
بالساق ونقل
العضلات من
خلفية الساق
لمقدمها مما
يعد عجزاً
بنسبة 25% من
وظيفة
الساق.
5) كسر مفتت
بعظم الحق
ويمتد للعظم
العاني
الأيسر
بالحوض وتخلف
عنه عجز بنسبة
25% من وظيفة
الخوض، وقضى
الحكم عن هذه
الإصابات
مجتمعة مبلغ 526,660
درهما بعد أن
حدد وصف كل
إصابة على حدة
ما بين دية
واحتسبها
بمقدار نسبة
فوات منفعة
العضو المصاب
والعجز
الحاصل فيه،
وبين أرش مقدر
وحكومة عدل،
كما قضى
بتعويض
تكميلي لا
تغطيه الدية
أو الأرش
المقدر
باعتبار أن
المطعون ضده
يحتاج إلى
تأهيل طبي أو
مرافق يستعين
به على قضاء
حوائجه
وشؤونه
الحياتية
بالإضافة إلى
أنه فقد عمله
في........
نتيجة الحادث
إذ أصبح
عاجزاً عن
أداء مهام
وظيفته وهو
عسكري برتبة
وكيل أول بعد
أن أحيل إلى
التقاعد في 8
نوفمبر 2015، إذ
إن هذه
الإصابات
أقعدته عن
العمل، فقد
أصبح غير لائق
طبياً للعمل
العسكري بعد
أن أصيب في
طرفه الأيسر
تؤثر على كسبه
التام في
المستقبل مما
يستحق
تعويضاً عن
الحاجة إلى
التأهيل
الطبي
الطبيعي
والمرافق
الذي يستعين
به على قضاء
حوائجه وكذا
فوات كسبه
المحقق من
عمله نتيجة
إحالته على
التقاعد
وفرصة الكسب
التام
ولاسيما أنه
شاب في العقد
الخامس من
عمره وكان
يتقاضى من
وظيفته راتبا
شهرياً تناقص
بعد التعاقد
إلى مبلغ 23,300
درهم وقضى
الحكم عن هذه
الأضرار
المادية سواء
في صورة
الخسارة
اللاحقة أو
الكسب الفائت
فيما لم تغطيه
الدين أو
الأرش
تعويضاً قدره
بمليون
درهم.
وإذ كان الذي
انتهى إليه
الحكم في هذا
الخصوص
سائغاً ومما
له أصله
الثابت في
الأوراق ومن
ثم فإن النعي
ينحل إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في
تقديره مما لا
يجوز إثارته
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا.
أما
ما تثيره
الطاعنة من
جهة أنه قضى
بالتعويض
ثلاث مرات فإن
الثابت من
أسباب الحكم
على النحو
السالف بيانه
أنه قضى
بتعويض
تكميلي فيما
لم تغطيه
الدية والأرش
في نطاق
الأضرار
المادية
شاملاً
الخاسرة
اللاحقة
والكسب
الفائت بمبلغ
مليون درهم
بما لا يجوز
القضاء عن ذات
الأضرار
بتعويض آخر
قدره مائتي
ألف درهم ومن
ثم يتعين
إلغاء الحكم
فيما قضى به في
هذا الشق وذلك
على النحو
المبين
بمنطوق
الحكم.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى بإلزامها
بمبلغ عشرين
ألف درهم
مقابل أتعاب
المحاماة مما
أضر بها ذلك أن
محكمة
الإحالة قبل
النقض قضت
بأتعاب
المحاماة
بمبلغ عشرة
آلاف درهم بما
كان يتعين على
الحكم
المطعون فيه
ألا يعدل
الأتعاب
بالزيادة مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد
ذلك
أن
الفقرة
الثانية من
المادة 150 من
قانون
الإجراءات
المدنية
الاتحادي قد
أرست قاعدة
أصولية
مؤداها أن لا
يضار الطاعن
بطعنه وقد
استقر قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا على
نهجها وسار
عليها في جميع
أحكامه.
لما كان ذلك
وكان المعروض
على محكمة
الإحالة بعد
نقض الحكم
لصالح
الطاعنة أن
تقصر نظرها
على استئناف
الطاعنة فحسب
والأخذ في
الاعتبار
أنها طعنت على
الحكم
الاستئنافي
الأول الذي
قضى بإلزامها
بأداء مبلغ 1,828,660
درهم ومقابل
أتعاب
المحاماة
بمبلغ عشر
آلاف درهم إذ
يبقى للحكم
خيارين فقط
إما إلغاء هذا
المبلغ أو
التخفيض فيه
أو الإبقاء
عليه كما هو
دون أن يضار
بطعنه
والقضاء
عليها بمبلغ
بالزيادة وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بأتعاب
المحاماة
بالزيادة
بواقع عشرين
ألف درهم
بدلاً من عشرة
آلاف فإنه
يكون مشوباً
بمخالفة
القانون بما
يوجب نقضه في
هذا الخصوص مع
التصدي لكون
الطعن للمرة
الثانية
وصالحاً
للفصل
فيه.