الطعن
رقم
196
لسنة 2020 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة: الحسن
بن العربي
فايدي، جمعة
ابراهيم محمد
راشد
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,44
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
حيث
إن الوقائع _
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى _ تتحصل
في أن المدعي
(المطعون ضده )
أقام الدعوى
رقم 276/2019 مدني
جزئي خورفكان
على المدعى
عليه (الطاعن )
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ
265,152,25 درهم مع
فائدة 9% من
تاريخ
المطالبة حتى
السداد التام
على سند من
القول إن
المدعى عليه
يملك محلا
لتجارة
العبايا
والشيل ونظرا
لكونه في
ضائقة مالية
أقرضه المدعي
بطلب منه مبلغ
230,700 درهم على أن
يقوم بسداده
متى طلب منه
ذلك وقد قام
المدعي
بتحويله له
على دفعات
بحسابه
المفتوح
بمصرف أبوظبي
الإسلامي
وبعد عجزه عن
الوفاء عرض
عليه بيعه
المحل
التجاري
(.............
) على أن تتم
تجربته لمدة
ثلاثة أشهر
وفي حالة
رغبته يتنازل
له عن المحل
التجاري
ورخصته
وبالفعل تسلم
ثلاثة أشهر
ابتداء من
فبرائر إلى
آخر أبريل 2018
وسدد كامل
المصروفات من
إيجار المحل
ورواتب
العمال
وغيرها إلا أن
المدعى عليه
قام بإلغاء
الرخصة
التجارية
للمحل ودون
إعطائه أية
ضمانات أخرى
رافضا
التنازل عن
الرخصة
التجارية
للمحل
المذكور مما
حدا به إلى
إقامة الدعوى
الماثلة.
وأثناء
تداول الدعوى
قدم المدعى
عليه مذكرة
جوابية طلب
فيها رفض
الدعوى،
وتقدم بدعوى
متقابلة طلب
فيها الحكم
بثبوت صحة
انعقاد البيع
للمحل
التجاري
بفرعيه
الرئيسي
والفرعي
وإلزام
المدعى عليه
تقابلا بأن
يؤدي له مبلغ 900
ألف درهم
تعويضا عن
الأضرار
اللاحقة به
نتيجة أفعال
المدعى عليه
بفسخه عقد
البيع
بإرادته أصلا
واحتياطيا
ندب خبير
لبيان حقيقة
الدعوى
وإجراء
محاسبة بين
الطرفين ومدى
التزام كل طرف
بالتزاماته
وتحديد
الأضرار
اللاحقة به من
طرف المدعى
عليه تقابلا
وبيان
قيمتها.
ومحكمة
أول درجة قضت
بجلسة 17/1/2019 بندب
خبير في
الدعوى
ونفاذا لذلك
أنجز تقريرا
في الموضوع
وبعد التعقيب
عنه قضت بجلسة
27/6/2019 برفض
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة؛
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 68/2019 كما
استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 69 /2019 ومحكمة
الاستئناف
حكمت بقبول
الاستئنافين
شكلا وقبل
الفصل في
الموضوع
بإجراء خبرة
حسابية
لتحديد ماهية
وقيمة
الأضرار التي
قد يكون تسبب
فيها
المستأنف في
الاستئناف 68/2019
في المحل
التجاري
المذكور وفي
محتوياته،
ونفاذا لذلك
أنجز الخبير
المنتدب
تقريرا في
الموضوع وبعد
التعقيب عنه
من الطرفين
قضت نفس
المحكمة بما
يلي :-في موضوع
الاستئناف
رقم 68/2019 المرفوع
من المدعي
أصليا بإلغاء
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
الأصليـــة
والقضـــاء
مجددا
ببطــلان
عقـــد
البيــع _
موضوع الدعوى _
وإلزام
المستأنف ضده
بأن يؤدي
للمستأنف
مبلغ 200,700 درهم
.
وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 69/2019 المرفوع
من المدعي
تقابلا
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
المتقابلة
والحكم مجددا
بإلزام
المستأنف ضده
تقابلا بأن
يؤدي
للمستأنف
تقابلا مبلغ 72133,33
درهم وإجراء
المقاصة في
التنفيذ بين
المبلغين
المحكوم
بهما، طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه لمحكمة _
في غرفة مشورة
_ فقررت بأنه
جدير بالنظر
في جلسة علنية
يعلن لها
الأطراف؛
وقدم المطعون
ضده مذكرة
جوابية طلب
بمقتضاها رفض
الطعن.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه حين
قضى ببطلان
عقد البيع
للمحل
التجاري رغم
أن العقد أبرم
أمام كاتب عدل
بخورفكان
ووثق تنازله
عنه وتم إصدار
رخصة جديدة
باسم المطعون
ضده بتاريخ 4/2/2018
وتم عمل إعلان
ذلك بإحدى
الجرائد
اليومية وأن
المتنازل له
هو الذي اكتفى
بذلك ووقف عند
هذا الحد دون
إتمام
إجراءات نقل
الملكية
بالسجل
التجاري وقام
بفسخ العقد
عمليا
بإخلائه ونقل
كل ما يمكن
نقله ولذا
فالعقد تم
صحيحا بين
الطرفين عن
إرادة حرة ولا
يشوبها أي عيب
من عيوب الرضى
وهو ما اطرحه
الحكم
المطعون فيه
مما يصمه
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
سديد؛
ذلك
أن
المقرر
قانونا عملا
بنص المادتين
42 و 44 من قانون
المعاملات
التجارية على
أنه ولئن كان
عقد بيع المحل
التجاري من
العقود
الرضائية
التي تتم
وتنتج آثارها
وما يترتب
عليها من
التزامات
شخصية في جانب
المتعاقدين
متى كانت
صحيحة
مستكملة
أركانها
القانونية
إلا أن المشرع
أوجب إلى جانب
إبرام هذا
العقد صحيحا
بين طرفيه
إجراءات
تالية هي
توثيقه أو
التصديق عليه
لدى كاتب
العدل وقيده
في السجل
التجاري حتى
لا يلحقه
البطلان
ويتراخى
انتقال ملكية
المحل المبيع
فيما بين
المتعاقدين
وبالنسبة إلى
الغير إلى
تاريخ القيد
في السجل
التجاري
واتخاذ
إجراءات
النشر في
الصحف على
النحو الذي نص
عليه القانون
والمشرع إنما
يهدف من اتخاذ
هذه
الإجراءات
إلى حماية
المتعاقدين
والغير من
الدائنين
للبائع
وأصحاب
الحقوق على
المحل
المبيع.
لما
كان
ذلك
وكان
البين
بالأوراق وما
ورد بأسباب
الحكم
المطعون فيه
(بأن البين من
أوراق الدعوى
أنه لا وجود
لعقد بيع
للرخصة
التجارية
موضوع النزاع
في مفهومه
القانوني
موقع بين
الطرفين
ومشتمل
لأركانه
القانونية من
تحديد للمبيع
وثمن بيعه
واحترامه
لكافة
الإجراءات
القانونية
التي أوجبتها
المواد 42 -44- 46 و47 من
قانون
المعاملات
التجارية تحت
طائلة
البطلان...)
وخلص مما ذكر
إلى بطلان
العقد لعدم
تسجيله
بالسجل
التجاري وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذه النتيجة
فإن النعي
عليه يضحي على
غير أساس
خليقا بالرفض
ومن ثم يكون
الطعن في هذا
الشق جديرا
أيضا
بالرفض.
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع حين
رفض القضاء
بتعويضه عن
كافة الأضرار
اللاحقة به من
جراء ما قام به
المطعون ضده
من تخريب
للمحل
التجاري
بكافة
مقوماته
وعناصره
المادية
والمعنوية
وتكسير
الديكورات
مما دمر سمعة
المحل
التجارية
التي أسسها
الطاعن على
مدى أربع
سنوات وهو ما
أثبته تقرير
الخبرة
الابتدائي
وتقرير
الاستشاري
وأن الحكم عوض
الأخذ بما ذكر
أو رده بأسباب
سائغة أخذ
بتقرير
الخبير
المنتدب منها
رغم قصوره
وابتنائه على
أسس غير صحيحة
والتفت عن
اعتراضاته
الجوهرية
والمؤيدة
بحافظة
المستندات
ومنها فواتير
المصروفات
على النفقات
بالمحل والتي
لم يتم
الاطلاع
عليها ودون
الإشارة
إليها رغم
تأثيرها في
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى مما
يعيب الحكم
المطعون فيه
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله،
ذلك
أنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ بتقرير
الخبير
محمولا على
أسبابه إلا أن
شرط ذلك أن
تكون النتيجة
التي خلص
إليها
التقرير
متفقة مع ما هو
ثابت
بالأوراق وأن
يفصح الخبير
عن المصدر
الذي استقى
منه ما خلص
إليه ودليله
في ذلك وأنه
إذا ما اعتد
الحكم بهذا
التقرير رغم
الاعتراضات
الموجهة إليه
من الخصم
وكانت هذه
الاعتراضات
تتضمن دفاعا
جوهريا لو بحث
وصح لكان له
أثر في تقدير
عمل الخبير
والنتيجة
التي خلص
إليها وأغفل
الرد على أوجه
دفاعه فإنه
يكون معيبا
بالقصور في
التسبيب مما
يوجب
نقضه.
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اطرح
اعتراضات
الطاعن على
تقرير الخبرة
المأمور به
استئنافيا
ودون أن يبين
عناصر
المفاضلة على
تقرير الخبير
المنتدب
ابتدائيا
وتقرير
الخبير
الاستشاري
ودون اللجوء
إلى خبرة
ثالثة
تحكيمية
للوقوف على
حقيقة الواقع
في الدعوى بما
يعجز هذه
المحكمة عن
رقابتها في
هذا الشأن ومن
ثم يكون حكمها
مشوبا
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع
الجوهري مما
يوجب نقضه في
هذا الشق مع
الإحالة.