الطعن
رقم
183
لسنة
2020
مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدى وجمعة
إبراهيم محمد
راشد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,169
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,395
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,168
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,614
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,615
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,646
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,647
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1275
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,614
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن
المدعي
المطعون
ضده الأول
........
رفع دعواه
الابتدائية
ضد شقيقه
الطاعن
المدعى عليه
............
للحكم له
بإلغاء صك
الهبة الخاص
بالعقار
المملوك
لوالدهما
ومخاطبة
دائرة
الأراضي
والأملاك
لإعادة تسجيل
العقار باسم
والدهما،
وذلك على سند
من القول إن
المدعى عليه
الطاعن استغل
حالة الوالد
المرضية
وحالته
العقلية
والذهنية
والسكتة
الدماغية
والعته
العقلي وضعف
الذاكرة
والإعاقة
الذهنية بعد
المرض
والحادث الذي
ألم به
واستصدر منه
تنازلاً وهبة
للعقار
المحدد
المعالم
بلائحة
الدعوى بدون
علمه وعلم
باقي إخوته
والأسرة مع
عدم أحقية
الطاعن
المدعى عليه
فيما سطر في
هذا المحرر من
هبة للعقار
وعدم صحته.
ندبت
المحكمة
الابتدائية
خبيراً
عقاريا
وطبيبا شرعيا
وقد أكد
الطبيب
الشرعي أن
تصرف الوالد
بهبة العقار
كان إبان
إصابته
بالمرض
والسكتة
الدماغية
والعته
العقلي وضعف
الذاكرة
والإعاقة
الذهنية
وسهولة
انقياده لأي
شخص وأنه غير
مسؤول عن
تصرفاته.
وبتاريخ
29-9-2019 حكمت
المحكمة
الابتدائية
ببطلان هبة
الوالد
الواهب
للمدعى عليه
الطاعن
للعقار
الكائن
بمنطقة
النخيل
ومخاطبة
دائرة
الأراضي
والأملاك
لإعادة تسجيل
العقار باسم
الواهب والد
طرفي التقاضي
مع إلزام
المدعى عليه
بالمصاريف.
طعن
المدعى عليه
في هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
27-1-2020 حكمت محكمة
الاستئناف
برفض
الاستئناف مع
إلزام
المستأنف
بالمصاريف.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم
بالنقض، وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره وإعلان
الطرفين لها.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الأول الخطأ
في تطبيق
القانون
وتأويله
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
والقصور في
التسبيب وذلك
بقضائه برفض
دفاع الطاعن
بالصورية
وإثبات دفاعه
من أن العقد في
حقيقته عقد
بيع وليس هبة
وأن عقد الهبة
هو عقد صوري
وذلك للتهرب
من رسوم
التسجيل التي
تخفض في تسجيل
الهبات بخلاف
عقد البيع
الذي تزيد
رسوم تسجيله
مما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد وذلك
أن من المقرر
بنص المادة 169
من قانون
المعاملات
المدنية أنه
يلحق
المجنون
والمعتوه
الكبيران
المحجور
عليهما
بالقاصر
عديم
الأهلية
،
كما
أن التصرفات
التي تكون
نتيجة
استغلال أو
تواطؤ تكون
باطلة منعدمة
الأثر وعليه
يكون أي تصرف
من فاقد
الإدراك
باطلا لا يرتب
أي أثر،
كما
أن من المقرر
بنص المادة 394
والمادة 395 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
إذا أُبرم عقد
صوري فلدائني
المتعاقدين
وللخلف الخاص
متى كانوا
حسني النية أن
يتمسكوا
بالعقد
المستتر
ويثبتوا
بجميع
الوسائل
صورية العقد
الذي أضر بهم
...
ومن
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أنه
إذا ستر
المتعاقدان
عقدا حقيقيا
بعقد ظاهر
فالعقد
النافذ بين
المتعاقدين
والخلف العام
هو العقد
الحقيقي
وذلك
أنه ليس للعقد
الظاهر أثر
بين
المتعاقدين
باعتبار أن
نية
المتعاقدين
تنصرف إلى
إنكار العقد
الصوري
الظاهر
والتقيد
بالعقد
المستتر فهو
الجدير وحده
دون غيره
بالاعتبار،
كما
أن من المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
الصورية هي
اتفاق على
اصطناع مظهر
كاذب وغير
حقيقي وفي
تكوين تصرف
قانوني وستر
تصرف حقيقي
بتصرف آخر
ظاهر غير
حقيقي ويتمثل
ذلك في عقد
صوري ظاهر
يستر تصرفا
قانونيا
مستترا
ولمحكمة
الموضوع
السلطة
المطلقـــة
في بحث جدية
المحرر
المقدم
أمامها في
الدعوى طالما
كان ذلك
لازماً للفصل
فيها،
وتستنتجُ عدم
صورية المحرر
وصوريته على
ضوء الأدلة
المقدمة في
الدعوى ولا
رقابة عليها
طالما كان
قضاؤها
قائماً على
أدلة قاطعة
واستخلاصها
سليماً على
أسباب سائغة
ومقبولة
وتكفي لحمل
الحكم وأنها
غير ملزمة
بتتبع الخصوم
في مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالـــرد
استقــلالا
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون
فيه
قد خلص إلى
نتيجته
بإثبات بطلان
تصرف والد
طرفي التقاضي
في تسجيل
العقار باسم
الطاعن أياً
كان نوع
التصرف
وطبيعته
باعتبار أن
الطاعن استغل
انعدام إدراك
والده بعد
الحالة
المرضية التي
آل إليها
والحادث الذي
أدى لتدهور
حالته
العقلية
والذهنية
وإبان إصابته
بالمرض
والسكتة
الدماغية
والعته
العقلي وضعف
الذاكرة
والإعاقة
الذهنية
وسهولة
انقياده لأي
شخص وأنه غير
مسؤول عن
تصرفاته
وانعدام
الرضا
والإرادة من
الواهب وعليه
تكون جميع
التصرفات
التي تكون
نتيجة
استغلال أو
تواطؤ باطلة
منعدمة الأثر
ويكون أي تصرف
من فاقد
الإدراك
باطلا لا يرتب
أي أثر أياً
كان هذا
التصرف، وقد
جاءت أسباب
الحكم
المطعون فيه
ولها معينها
من الواقع
وأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون ومن
ثم يضحي النعي
على الحكم على
غير أساس
متعينا
رفضه.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثاني
والثالث
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
وتضارب
الأسباب
والخطأ فيها
وذلك بقضائه
وخلافاً
للدليل
الكتابي
ببطلان
التصرف في
العقار من
الوالد مع أن
التصرف تم
صحيحاً مع عدم
مواجهة دفاع
الطاعن بصحة
التصرف من
انعدام الغبن
الفاحش في
العقد وسداد
الثمن مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
وذلك
أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
العقد الصحيح
هو العقد
المشروع
بأصله ووصفه
بأن يكون
صادراً من ذي
صفة مضافًا
إلى محل قابل
لحكمه وله غرض
قائم وصحيح
ومشروع
وأوصافــه
صحيحــة ولم
يقترن به شرط
مفسد
له.
وأن
العقد الباطل
ما ليس
مشروعاً
بأصله ووصفه
بأن اختل ركنه
أو محله أو
الغرض منه أو
الشكل الذي
فرضه القانون
لانعقاده ولا
يترتب عليه أي
أثر ولا ترد
عليه
الإجازة،
ولكل
ذي مصلحة أن
يتمسك
بالبطلان
وللقاضي أن
يحكم به من
تلقاء نفسه،
ولا تسمع دعوى
البطلان بعد
مضي خمس عشرة
سنة من وقت
إبرام العقد
ولكن لكل ذي
مصلحة
أن
يدفع ببطلان
العقد في أي
وقت،
وإذا
كان العقد في
شق منه باطلاً
بطل العقـد
كلـــه إلا
إذا كانت حصة
كل شق معينة
فإنه يبطل
في
الشق
الباطل ويبقى
صحيحًا في
الباقي،
وإذا
كان العقد في
شق منه
موقوفًا توقف
في الموقوف
على الإجازة
فإن أجيز نفذ
العقد كله وإن
لم
يجز
بطل في هذا
الشق فقط
بحصته من
العوض وبقي في
النافذ
بحصته،
كما
أن من
المقرر
كذلك
أن الهبة هي
تمليك مال أو
حق مالي لآخر
حال حياة
المالك دون
عوض،
وتنعقد
الهبة
بالإيجاب
والقبول وتتم
بالقبض ما لم
يكن عقد الهبة
قد نشأ
باطلاً،
ويعتبر
مانعاً من
الرجوع في
الهبة ما يلي :
إذا كانت
الهبة من أحد
الزوجين
للآخر أو لذي
رحم محرم ما لم
يترتب عليها
مفاضلة بين
هؤلاء بلا
مبرر،
كما
أن من المستقر
عليه في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
المقصود
بدعوى إبطال
عقد الهبة وهي
دعوى موضوعية
تمتد سلطة
المحكمة فيها
لبحث موضوع
العقد
ونفاذه
ويستلزم
من القاضي أن
يفصل في أمر
صحة العقد
والتحقق من
استيفائه
الشروط
اللازمة
لانعقاده
وصحته
والتأكد من
أهلية
المتعاقدين،
وتتسع
سلطة القاضي
لبحث كل ما
يدفع به من
أسباب تتعلق
بوجود العقد
أو انعدامه أو
صحته أو
بطلانه،
على
أنه يجب على
المحكمة أن
تتعرض لأي
بطلان متعلق
بالنظام
العام ولكل ذي
مصلحة أن
يتمسك
بالبطلان
وللقاضي أن
يحكم به من
تلقاء
نفسه،
وغاية
هذه الدعوى هي
إيقاف تصرف
الواهب في
تنفيذ
التزاماته
التي من شأنها
نقل الملكية
إلى الطرف
الآخر تنفيذا
عينياً
والحصول على
حكم يقوم على
إبطال تسجيل
العقد في نقل
الملكية،
20-
وعليه
فإن طالب
الإبطال
يُجاب إلى
طلبه إذا كان
انتقال
الملكية
وتسجيل
العقار قد تم
باطلاً وغير
مستوف شروطه
وأركانه
القانونية
بما في ذلك
التراضي
والمحل
والسبب
المشروع،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
العقد سبب من
أسباب كسب
ملكية
العقارات
بشرط أن يكون
العقد قد نشأ
صحيحاً
خالياً من
عيوب الإرادة
والرضا،
واعتبار
الأحكام
القضائية
وسيلة قاطعة
وملزمة
لإلغاء تسجيل
التصرفات
العقارية في
السجل
العقاري
وأداة لإعلان
انعدام ملكية
طالب التسجيل
للأرض
المطلوب
تسجيلها،
وانعدام حقه
في تسجيل هذه
الملكية،
كما
أنه إذا أقيم
الحكم على
دعامات
وأركان
متعددة وكانت
إحدى هذه
الدعامات
كافية وحدها
ليستقيم
الحكم بها فإن
النعي على
باقي
الدعامات أيا
كان وجه الرأي
فيها يكون غير
مؤثر في الحكم
مما يمنع نقضه
وإلغاءه من
المحكمة
الأعلى، فإذا
بني الحكم على
دعامتين كانت
كل منهما
مستقلة عن
الأخـــرى
وكان يصح بناء
الحكم على
إحداهما
وحدها فإن
النعي عليه في
الدعامة
الأخرى يكون
غير منتج،
كما
أن الأسباب
الزائدة أو
النافلة هي
أسباب لا تمس
جوهر قضاء
الحكم فهي
أسباب لا حاجة
بالحكم إليها
وقد تكون هذه
الأسباب
الزائدة من
باب الفرض
الجدلي
ويستقيم
الحكم بدونها
فهي ليست
لازمة لقضاء
الحكم،
واستقر
قضاء هذه
المحكمة على
أنه لا يعيب
الحكم وقوع
أخطاء
موضوعية فيه
إذا تعلقت هذه
الأخطاء بأمر
زائد عن حاجة
الدعوى وكان
البحث فيما
سارت إليه هذه
الأخطاء غير
منتج في أصل
الدعوى على
الأساس الذي
رفعت به، فإذا
تزيدت
المحكمة
الابتدائية
أو محكمة
الاستئناف
بما لا يؤثر في
صحة الحكم
ونتيجته
المؤسسة على
قاعدة سليمة
فهذا التزيد
مهما كان فيه
من خطأ فإنه لا
يعيب الحكم
ولا يستوجب
إلغاءه أو
نقضه،
ويجوز
لمحكمة
الاستئناف أو
النقض إصلاح
الأسباب
الخاطئة مما
شاب الحكم من
قصور في
أسبابه
القانونية
مادامت
أسبابه
الواقعية
سليمة
والنتيجة
التي انتهى
إليها سليمة
ولمحكمة
الاستئناف أو
النقض مع
رفضها للطعن
أن تصحح ما وقع
في الحكم من
خطأ في
تقريراته
القانونية أو
خطأ في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أو
القانون،
كما
أن لها أيضا
متى تبينت صحة
ما قضى به
الحكم
المطعون فيه
أن تستبدل
بأسبابه
القانونية
الخاطئة
أسبابا أخرى
تستند إليها
في تأييد
الحكم ورفض
الطعن،
ولمحكمة
النقض تصحيح
هذا الخطأ (دون
أن تنقضه
مادام أنه قد
انتهى إلى
النتيجة
الصحيحة) بل
يكفي أن تصحح
محكمة النقض
هذا الوصف
الخاطئ
وتستبدل به
الوصف
الصحيح،
كما
أن من المقرر
في قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
المعروضة بما
في ذلك الأدلة
الكتابية و
شهادة الشهود
والقرائن
وتقارير
الخبرة ولا
مجادلة لها
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ومقبولة
وتكفي لحمله
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحــي
دفاعهـــم
ولا بالــرد
استقلالا على
كل قول أو دفاع
أثاروه متى
كان في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون
فيه
من
حيث النتيجة
قد صادف أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ببطلان عقد
الهبة
والتصرف
برمته بين
الطاعن
ووالده
وإثبات بطلان
تسجيل العقار
باسم الطاعن
وأن والد طرفي
التقاضي هو
المالك
الحقيقي
للعقار بعد
بطلان تصرفه
وإعادة
العقار لملكه
وقد التزم
الحكم
المطعون
فيــه
بالأدلة
المؤكدة على
الواقع
وبطلان تسجيل
العقار
مستنداً على
دعائم متعددة
منها تقرير
الخبرة
وشهادة
الشهود
والمحررات،
واعتبار
تسجيل التصرف
العقاري الذي
تم لدى إدارة
تسجيل
الأراضي من
والد الطاعن
والمطعون ضده
لإعطاء
التصرف
الصيغة
الشرعية
القانونية
باطلاً وأن
التسجيل
العقاري وهو
الوسيلة
الوحيدة
للاحتجاج
-بالملكية
العقارية
تجاه الآخرين
قد تم باطلاً،
وقد أحاط
الحكم
المطعون فيه
بوقائع
الدعوى عن علم
بالتشريع
وفهم للواقع
حيث عرض لما
قدِّم فيها من
بيّنات محصها
كما استعرض
كافة الدفوع
التي ساقها
الطرفان
إيرادا وردا
ثم خلص إلى
نتيجته
بإثبات بطلان
تصرف والد
طرفي التقاضي
في تسجيل
العقار باسم
الطاعن الذي
استغل انعدام
إدراك والده
بعد الحالة
المرضية التي
آل إليها
والحادث الذي
أدى لتدهور
حالته
العقلية
والذهنية
وإبان إصابته
بالمرض
والسكتة
الدماغية
والعته
العقلي وضعف
الذاكرة
والإعاقة
الذهنية
وسهولة
انقياده لأي
شخص وأنه غير
مسؤول عن
تصرفاته
وانعدام
الرضا
والإرادة من
الواهب، وقد
جاءت أسباب
الحكم
المطعون
فيه
على
ضوء الأدلة
المتضافرة في
الدعوى ولها
معينها من
الواقع
والقانون
وتكفي لحمل
قضاء ذلك
الحكم، وهو ما
يكون معه قد
صادف صحيح
القانون
ويضحي النعي
عليه بعد ذلك
من الطاعن لا
يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا
في ما لمحكمة
الموضوع من
سلطة في فهم
الواقع ووزن
الدليل
وتقدير صحة
التصرف من
عدمه وهو ما لا
يجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة ومن
ثم يكون الحكم
المطعون فيه
قد انتهى إلى
قضاء صحيح في
هذا الشأن،
ويكون الطعن
بجميع محاوره
أقيم على غير
سند من الواقع
والقانون مما
يتعين رفضه.