الطعن
رقم
70
لسنة 2021 مدني
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/الحسن
بن العربي
فايدي وجمعه
إبراهيم محمد
العتيبي.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,489
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,42
حيث
إن الوقائع
-حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
الأخرى- تتحصل
في أن المدعي
(الطاعن) أقام
الدعوى رقم 106/2020
جزئي
.....
على المدعى
عليه (المطعون
ضده الأول)
بطلب ندب خبير
حسابي
للانتقال
لمؤسسة
(............)
والتي تم
تعديل اسمها
في التنازل
المبدئي إلى
(..........)
وذلك لبحث
العلاقة بين
المدعي
والمدعى عليه
والاطلاع على
المستندات
والفواتير
وبحث التنازل
المبدئي
وبيان الطرف
المخل
بالتزاماته
في عقد
التنازل
وبيان
المبالغ
المسددة من
المدعي على
سند من القول
إن المدعى
عليه تنازل
بموجب تنازل
وتعديل مبدئي
مؤرخ في 30/5/2019
لفائدة
المدعي عن
ملكيته لكامل
الرخصة
التجارية
للمؤسسة
المذكورة حسب
الوثيقة
الصادرة عن
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالشارقة رقم
746076 شاملاً كافة
مقومات
المنشأة
المادية
والمعنوية
مضيفاً بأنه
استلم
المؤسسة
فعلياً قبل
التنازل
المبدئي وشرع
في إدارتها
وتشغيلها وقد
فوجئ بوجود
عديد من
الديون عليها
فسدد بعضها
وسدد
الغرامات
المثقلة على
ذات المؤسسة
نتيجة إخلال
صاحبها
الأصلي
بالتزاماته
اتجاه
المتعاملين
معها كما سدد
فواتير
الكهرباء
والاتصالات
والأنترنيت
الخاصة
بالمؤسسة
وقام بالعديد
من المشتريات
اللازمة
لنشاطها وسدد
رواتب العمال
ومستحقاتهم
المتأخرة
وبمطالبته
للمدعى عليه
استكمال
إجراءات نقل
الترخيص رفض
ذلك دون مبرر
قانوني إلى أن
انتهت صلاحية
رخصة المؤسسة
وتوقفت أغلب
الأنظمة
المستعملة في
نشاطها مما
تسبب له في
العديد من
الأضرار
المادية
والمعنوية
وهو ما أدى به
إلى إقامة
الدعوى
الماثلة.
وبعد
جواب المدعى
عليه الرامي
إلى رفض
الدعوى لعدم
تعامله مع
المدعي، قضت
محكمة أول
درجة بندب
خبير حسابي في
الدعوى والذي
قام بالمهمة
وأنجز
تقريراً خلص
فيه إلى إخلال
المدعى عليه
بالتزاماته
قبل المدعي
بعدم التوقيع
على عقد
التنازل
لاستكمال
إجراءات نقل
الملكية وأن
إجمالي
المبالغ
المدفوعة من
المدعي
للمدعى عليه
بشكل مباشر
ونيابة عنه هي
310697,46 درهم كما
بلغت جملة
إيرادات
المحل منذ
تسلمه من
المدعى عليه
بتاريخ 25/5/2019 إلى
تاريخ انتهاء
صلاحية
الرخصة مبلغ 66041,42
درهم وبعد ذلك
قدم المدعي
طلباته
الختامية كما
يلي: 1- بفسخ
الاتفاقية
المبرمة بين
المدعي
والمدعى عليه
وإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي له
مبلغ 244656,04 درهم
ومبلغ 66041,42 درهم
تعويضاً عن
فترة إدارته
للمحل مع
فائدة
قانونية
بواقع 12% من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
السداد
التام، وقدم
المدعى عليه
لائحة إدخال
خصوم جدد وهما
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
لإلزامهم
بأداء ما عسى
أن يحكم به
للمدعي وبعد
جوابهما
الرامي إلى
الحكم بعدم
قبول تدخلهما
في الدعوى.
وبجلسة
10/3/2020 حكمت محكمة
أول درجة: 1-
برفض الدعوى
في مواجهة
الخصمين
المدخلين.2-
بفسخ
الاتفاقية
المؤرخة في 30/5/2019
المبرمة بين
المدعي
والمدعى عليه
وذلك
بإنهائها 3-
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعي مبلغ
244656,04 درهم قيمة
المبالغ
المطالب بها
ومبلغاً قدره
66041 درهماً
كتعويض عن
فترة إدارته
للمحل. استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 48/2020 طالبا
قبول
الاستئناف
شكلا وبإلغاء
الحكم
المستأنف
موضوعا وقبل
الفصل في
الموضوع
توجيه اليمين
الحاسمة
للمستأنف ضده
الأول،
وبجلسة 13/7/2020 قضت
محكمة
الاستئناف
بتوجيه
اليمين
الحاسمة
للمستأنف ضده
الأول وقد
أداها بجلسة
20/3/2020 وفق الصيغة
الموجهة
إليه، وبعد
ورود التقرير
التكميلي قضت
ذات المحكمة
بجلسة 23/11/2020 بما
يلي:
1-
بتعديل الحكم
المستأنف
فيما قضى به
بالبندين
الثاني
والثالث
والقضاء
بإلغاء
الاتفاقية
المؤرخة في 30/5/2020
والمبرمة بين
الطرفين
لبطلانها.2-
بإلزام
المستأنف بأن
يؤدي
للمستأنف ضده
الأول مبلغ 178063
درهماً
وتأييده فيما
عدا ذلك.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
بالطعن
الماثل. وإذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
-في غرفة
مشورة- فحددت
جلسة لنظره
يعلن لها
الأطراف من
إدارة الدعوى.
وحيث
ينعي الطاعن
بأسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب حين
قضى بفسخ
الاتفاقية
لبطلانها
لكونها غير
مقيدة بالسجل
التجاري وعدم
اشتمالها على
التنصيصات
التي أوجبتها
المادة 42 من
قانون
المعاملات
التجارية
ورتب على ذلك
عدم استحقاقه
أي تعويض عما
لحقه من أضرار
مادية
ومعنوية وعما
قام به خلال
فترة إدارته
للمؤسسة ودون
أن يفطن بأن
الطاعن قام
بكل ما التزم
به وأن
المطــــعون
ضــــده توجه
إلى دائرة
التنمية
الاقتصادية
....-حكومة
الشارقة–
وتنازل
مبدئياً عن
ملكية الرخصة
بتاريخ 30/5/2019
وقيد التنازل
المذكور تحت
رقم 746076 وتم عمل
الإعلان في
جريدة رسمية
غير أن
المطعون ضده
توقف عن إتمام
إجراءات
الترخيص
رافضاً
التوجه إلى
كاتب عدل
بمحكمة كلباء
للتوقيع على
التنازل
النهائي وهو
ما اضطر معه
إلى إقامة
الدعوى
الماثلة بطلب
فسخ
الاتفاقية
الخاصة
بالتنازل عن
الرخصة
المهنية
المذكورة
وإعادة الحال
إلى ما كانت
عليه قبل
التعاقد
المبدئي وما
يترتب على ذلك
من تعويض
مستحق له بسبب
إخلال
المطعون ضده
بالتزاماته
لإتمام
الإجراءات
وهو الأمر
الذي لم يعن به
الحكم
المطعون فيه
مما يشوبه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله؛ ذلك
أن
المقرر
-
في
قضاء هذه
المحكمة
-
أن العبرة في
تكييف الدعوى
ليس بما يصفه
الخصوم بل ما
تستظهره
المحكمة من
وقائعها ومن
تطبيق أحكام
القانون
الخاص بها
وإعطائها
الوصف
الحقيقي
وتكييفها
القانوني
الصحيح ولا
يعد ذلك
تغييراً لسبب
الدعوى،
وكان
المقرر أيضاً
قضاء أن دعوى
صحة ونفاذ عقد
البيع هي دعوى
موضوعية تمتد
سلطة محكمة
الموضوع فيها
إلى بحث موضوع
العقد وكل ما
يثار بشأنه من
حيث انعقاده
وانعدامه
وصحته أو
التنازل عنه
أو فسخه وأنها
دعوى استحقاق
مال يقصد بها
تنفيذ
التزامات
البائع أو
المتصرف من
شأنها نقل
ملكية المال
المتصرف فيه،
وكان
المقرر
قانوناً أنه
يجب تنفيذ
العقد طبقاً
لما اشتمل
عليه بطريقة
تتفق وما
يوجبه حسن
النية،
وأن
طلب المتعاقد
للآخر برد ما
دفعه له
لإخلاله
بالتزامه
ينطوي ضمناً
على طلبه فسخ
العقد.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق
وبالأخص
تقرير الخبرة
المنجز في
الموضوع أن
الطرفين
(الطاعن
والمطعون ضده
الأول) ارتبطا
مبدئيا
بعلاقة
اتفاقية فيما
بينهما بقيام
المدعى عليه
ببيع المؤسسة
المملوكة له
بموجب الرخصة
المهنية رقم 746076
الصادرة عن
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالشارقة
(المدار
لطباعة
وتصوير
المستندات)
للمدعي
(الطاعن) بما
لها من
موجودات وما
عليها من
التزامات
مقابل مبلغ
مالي قدره
مائة ألف درهم
ونفاذا لذلك
قام المدعى
عليه
بالتوقيع على
استمارة
تعديل
الترخيص
المقدم أمام
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالشارقة
بتاريخ 30/5/2019
بصفته
متنازلا
وتوقيع
المدعي بصفته
متنازلاً له
وتم بذات
التاريخ
استخراج
شهادة تعديل
مبدئي صادرة
عن نفس
الدائرة
للتنمية
الاقتصادية
بالشارقة
تفيد
الموافقة
مبدئياً على
نقل ملكية
الرخصة
المهنية
للطاعن
بالاسم
الجديد
(.....)
وأن المدعي
أوفى
بالتزاماته
تجاه المدعى
عليه إلا أن
هذا الأخير
أخل
بالتزاماته
وذلك
بالتوقيع على
العقد كمطلب
أساسي
لاستكمال
إجراءات نقل
الملكية ومن
ثم يكون العقد
النهائي لم
يكتمل بسبب
تخاذل
المطعون ضده
الأول ويكون
مخلاً
بالتزامه مما
يحق معه
للمدعي
(الطاعن) طلب
فسخ العقد
المبدئي وعلى
هذا الأساس
يكون له حق
اقتضاء
التعويض
الجابر للضرر
اللاحق به،
وأن القول
ببطلان
الاتفاقية
لعدم التوثيق
والتصديق
عليها من كاتب
عدل وتقييدها
بالسجل
التجاري جاء
على غير سند
وسابق
لأوانه، وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بفسخ
الاتفاقية
لبطلانها
عملاً بنص
المادة 42 من
قانون
المعاملات
التجارية
فإنه يكون
مخالفاً
للثابت
بالأوراق وهو
ما حجبه عن بحث
أحقية الطاعن
في طلب
التعويض
المناسب لجبر
الضرر وما
أنفقه من
مبالغ سداداً
لالتزامات
المؤسسة
-
محل
البيع
-
وذلك في إطار
مقتضيات
قانون
المعاملات
المدنية مما
يوجب نقضه مع
الإحالة.