تتحصل
وقائع
القضيبة في أن
النيابة
العامة اتهمت
كلا من الطاعن
.... والمرأة ....
بجريمة الزنا
وطلبت
عقابهما
بموجب احكام
الشريعة
الاسلامية
والمادة
(1)
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
(3)
لسنة
1987
وبجلسة يوم
1989/6/14
قضت محكمة
شرعية
الشارقة بدرء
حد الزنا على
المتهمين
لعدم ثبوت ذلك
شرعا وتقضي
بتعزيز
الطاعن ....
خمسين جلدة
تعزيرا
وتعزيز
المرأة ....
بتسعين جلدة
وبإبعادها عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
عليها.
فاستأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم في
89/6/17
ورسم طعنها
تحت الرقم
89/36
وبجلسة يوم
89/7/23
قضت محكمة
استئناف
الشارقة
الشرعية
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك بالغاء
ما قضي به من
تعزير
المتهمين
والحكم
بادانتهما
وفقا للمادة
356
من قانون
العقوبات
الجديد وبحبس
كل منهما مدة
سنة واحدة
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا
ذلك.
وذلك
لأن الحكم
المطعون فيه
قد جاء مخالفا
لاحكام
المادة
(115)
من قانون
الإجراءات
الجزائية
لعام
1971
التي تنص على
عدم جواز
محاكمة الشخص
مرة ثانية اذا
سبق أن حوكم عن
نفس الجريمة
أو بناء على
الوقائع
ذاتها وذلك
لما قضى
بعقوبة الحبس
عن جريمة هتك
العرض والحال
أنه سبق الحكم
عليه بعقوبة
الجلد بتهمة
الزنا التي
تمثل نفس
الوقائع وتم
تنفيذ هذه
عليه وهو ما
سيؤدي
بالتالي الى
مؤاخذة
الطاعن مرتين
عن فعل واحد
ولو وقع اقرار
الحكم
الاستئنافي.