طعن رقم 59 لسنة 23 القضائية
صادر بتاريخ 16/02/2002 (شرعي)
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الرطل البناني والصديق أبو الحسن.
1- وجوب حصول الطعن بتقرير مشتمل على أسبابه تمهيدا لايداعه قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم الحضوري.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 245)
2- استقرار قضاء محكمة النقض على اعتبار ان سريان اجل تقديم الطعن من المتهم الموجود في السجن هو من تاريخ تقديمه طلبا للطعن على الحكم بواسطة ادارة السجن.

قانون اتحادي رقم 35: بإصدار قانون الاجراءات الجزائية (مادة 245)
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص من طرف القاضي المقرر، وبعد المداولة.
حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما يتبين من تصفح وثائق الملف ومستنداته أن النيابة العامة اتهمت الطاعن............... وآخرين بأنهم بتاريخ 18/3/1995 وأيام سابقة عليه بدائرة الشارقة: جلبوا مادة ضارة بالعقل حشيشاً بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية. وبتاريخ 3/7/1995 حكمت محكمة أول درجة في القضية 1908/1995 جنايات الشارقة بسجن الطاعن.............. خمس عشر سنه تعزيراً ثم إبعاده عن البلاد وبمصادرة المخدرات المضبوطة. فاستأنف الطاعن الحكم بتقرير الاستئناف المؤرخ في 9/7/1995 وقيد له الاستئناف بالرقم 367/95 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/11/1995 بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 7/1/1997 تقدم الطاعن بطلب من محبسه بالطعن على الحكم الصادر ضده سالف الذكر وندب محام للتقرير بالنقض نيابة عنه فندبت المحكمة الاتحادية العليا الأستاذ /................... المحامي للتقرير بالطعن نيابة عنه وتسلم المحامي المنتدب المهمة المكلف بها بتاريخ 14/2/2001 وأودع صحيفة الطعن بتاريخ 18/2/2001 طلب في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإحالة.
وحيث إنه بتاريخ 3/11/2001 قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خارج الأجل المحدد موضحة أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر حضورياً في حق الطاعن بتاريخ 18/11/1995 ولم يتقدم هو من محبسه يطلب الطعن بالنقض وانتداب محام له ليقدم صحيفة الطعن نيابة عنه إلا بتاريخ 17/1/1997 مما يجعل الطعن مقدماً خارج الأجل المحدد بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية بـ 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم ونصت المادة 249 من نفس القانون على عدم قبول الطعن بالنقض المقدم خارج الأجل المحدد أعلاه. واعتباراً لكون مواعيد الطعن من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام فإنه يجب التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع المقدم من النيابة في محله ذلك أن المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه
يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم الحضوري،
كما يتبين مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن أجل تقديم الطعن من المتهم الموجود بالسجن يبتدئ من تاريخ تقديمه طلباً للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجن.
كما أن هذا الأجل يكون في حالة صدور الحكم بوصفه حضورياً في حالة ما إذا تبين من محاضر الاستئناف حضور المتهم أمام المحكمة وإبداء دفوعه وحجز القضية للحكم في حضوره فإنه في هذه الأحوال يجب أن يوصف الحكم بكونه حضورياً يسري عليه الأجل المحدد لتقديم الطعن فيه من المتهم المحكوم عليه ابتداء من تاريخ صدوره.
وحيث يتبين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المتهم الطاعن حضر جلسة 21/10/1995 التي نوقشت فيها القضية وتقرر تأجيل القضية لجلسة 18/11/1995 للنطق بالحكم وبهذه الجلسة أحضر المتهم الطاعن من السجن وأصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المتهم الطاعن تقدم بتاريخ 7/1/1997 للسيد رئيس هذه المحكمة بندب محام له لتقديم الطعن نيابة عنه حسبما هو مثبت بكتاب إدارة السجن المؤرخ بـ 8/1/1998 وتم انتداب محام عنه وفق الإجراءات المتبعة في ذلك حسبما هو مثبت في تقرير التلخيص أعلاه.
وحيث إن المدار في كون طلب الطعن بالنقض ليكون مقدماً داخل الأجل (30 يوماً) أن يقدم خلال هذه المدة تحسب ابتداء من تاريخ تقديم السجين طلبه بواسطة إدارة السجن بحيث يكون الطلب مقدماً خارج الأجل إذا لم يقدم المتهم طلبه بواسطة إدارة السجن داخل الأجل المحدد أعلاه.
لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن المتهم حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/11/1995 مما يتعين معه وصف الحكم المطعون فيه يكونه حضورياً ولم يتقدم المتهم بطلب انتداب محام ليتولى رفع الطعن لصالحه إلا بعد مضي ما يزيد على السنة، وبذلك يكون ما جاء في دفع النيابة العامة في محله ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.

* * *