طعن
رقم
59
لسنة
23 القضائية
صادر
بتاريخ
16/02/2002
(شرعي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
محمد الرطل
البناني
والصديق أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص من
طرف القاضي
المقرر، وبعد
المداولة.
حيث
إن وقائع
القضية تتلخص
حسبما يتبين
من تصفح وثائق
الملف
ومستنداته أن
النيابة
العامة اتهمت
الطاعن...............
وآخرين بأنهم
بتاريخ 18/3/1995
وأيام سابقة
عليه بدائرة
الشارقة:
جلبوا مادة
ضارة بالعقل
حشيشاً بقصد
الاتجار وفي
غير الأحوال
المصرح بها
قانوناً.
وطلبت عقابهم
طبق أحكام
الشريعة
الإسلامية.
وبتاريخ 3/7/1995
حكمت محكمة
أول درجة في
القضية 1908/1995
جنايات
الشارقة بسجن
الطاعن.............. خمس
عشر سنه
تعزيراً ثم
إبعاده عن
البلاد
وبمصادرة
المخدرات
المضبوطة.
فاستأنف
الطاعن الحكم
بتقرير
الاستئناف
المؤرخ في 9/7/1995
وقيد له
الاستئناف
بالرقم 367/95
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ 18/11/1995
بقبول
استئنافه
شكلاً وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف.
وبتاريخ
7/1/1997 تقدم الطاعن
بطلب من محبسه
بالطعن على
الحكم الصادر
ضده سالف
الذكر وندب
محام للتقرير
بالنقض نيابة
عنه فندبت
المحكمة
الاتحادية
العليا
الأستاذ /...................
المحامي
للتقرير
بالطعن نيابة
عنه وتسلم
المحامي
المنتدب
المهمة
المكلف بها
بتاريخ 14/2/2001
وأودع صحيفة
الطعن بتاريخ
18/2/2001 طلب في
ختامها قبول
الطعن شكلاً
وفي الموضوع
بنقضه
والإحالة.
وحيث
إنه بتاريخ 3/11/2001
قدمت النيابة
العامة مذكرة
دفعت فيها
بعدم قبول
الطعن شكلاً
لتقديمه خارج
الأجل المحدد
موضحة أن
الحكم
الاستئنافي
المطعون فيه
صدر حضورياً
في حق الطاعن
بتاريخ 18/11/1995 ولم
يتقدم هو من
محبسه يطلب
الطعن بالنقض
وانتداب محام
له ليقدم
صحيفة الطعن
نيابة عنه إلا
بتاريخ 17/1/1997 مما
يجعل الطعن
مقدماً خارج
الأجل المحدد
بالمادة 245 من
قانون
الإجراءات
الجزائية بـ 30
يوماً من
تاريخ صدور
الحكم ونصت
المادة 249 من
نفس القانون
على عدم قبول
الطعن بالنقض
المقدم خارج
الأجل المحدد
أعلاه.
واعتباراً
لكون مواعيد
الطعن من
الإجراءات
الجوهرية
المتعلقة
بالنظام
العام فإنه
يجب التصريح
بعدم قبول
الطعن
بالنقض.
وحيث
إن هذا الدفع
المقدم من
النيابة في
محله ذلك أن
المادة 245 من
قانون
الإجراءات
الجزائية نصت
على
أنه
يحصل
الطعن بتقرير
يشتمل على
أسباب الطعن
يودع قلم كتاب
المحكمة
المرفوع
إليها الطعن
خلال ثلاثين
يوماً من صدور
الحكم
الحضوري،
كما
يتبين مما
استقر عليه
قضاء هذه
المحكمة أن
أجل تقديم
الطعن من
المتهم
الموجود
بالسجن يبتدئ
من تاريخ
تقديمه طلباً
للطعن على
الحكم بواسطة
إدارة
السجن.
كما
أن هذا الأجل
يكون في حالة
صدور الحكم
بوصفه
حضورياً في
حالة ما إذا
تبين من محاضر
الاستئناف
حضور المتهم
أمام المحكمة
وإبداء دفوعه
وحجز القضية
للحكم في
حضوره فإنه في
هذه الأحوال
يجب أن يوصف
الحكم بكونه
حضورياً يسري
عليه الأجل
المحدد
لتقديم الطعن
فيه من المتهم
المحكوم عليه
ابتداء من
تاريخ
صدوره.
وحيث
يتبين من
محاضر جلسات
محكمة
الاستئناف أن
المتهم
الطاعن حضر
جلسة 21/10/1995 التي
نوقشت فيها
القضية وتقرر
تأجيل القضية
لجلسة 18/11/1995
للنطق بالحكم
وبهذه الجلسة
أحضر المتهم
الطاعن من
السجن وأصدرت
المحكمة
حكمها برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
وحيث
إن المتهم
الطاعن تقدم
بتاريخ 7/1/1997
للسيد رئيس
هذه المحكمة
بندب محام له
لتقديم الطعن
نيابة عنه
حسبما هو مثبت
بكتاب إدارة
السجن المؤرخ
بـ 8/1/1998 وتم
انتداب محام
عنه وفق
الإجراءات
المتبعة في
ذلك حسبما هو
مثبت في تقرير
التلخيص
أعلاه.
وحيث
إن المدار في
كون طلب الطعن
بالنقض ليكون
مقدماً داخل
الأجل (30 يوماً)
أن يقدم خلال
هذه المدة
تحسب ابتداء
من تاريخ
تقديم السجين
طلبه بواسطة
إدارة السجن
بحيث يكون
الطلب مقدماً
خارج الأجل
إذا لم يقدم
المتهم طلبه
بواسطة إدارة
السجن داخل
الأجل المحدد
أعلاه.
لما
كان ذلك وكان
البين مما
تقدم أن
المتهم حضر
جلسة النطق
بالحكم
المطعون فيه
بتاريخ 18/11/1995 مما
يتعين معه وصف
الحكم
المطعون فيه
يكونه
حضورياً ولم
يتقدم المتهم
بطلب انتداب
محام ليتولى
رفع الطعن
لصالحه إلا
بعد مضي ما
يزيد على
السنة، وبذلك
يكون ما جاء في
دفع النيابة
العامة في
محله ويتعين
لذلك التصريح
بعدم قبول
الطعن بالنقض
شكلاً
لتقديمه بعد
الميعاد.