طعن
رقم
304
لسنة
22
ق.
و
67
لسنة
23
القضائية
صادر
بتاريخ
29/06/2002
(شرعي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
محمد الرطل
النباني
والصديق أبو
الحسن.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,253
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,56
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,332
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه القاضي
المقرر.........،
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الواقعة
–
تتحصل في أن
النيابة
العامة اتهمت
الطاعن
علي.........،
لأنه بتاريخ
10/7/1999
بدائرة إمارة
الفجيرة:
(1)
قتل المجني
عليه
راشد.........
عمداً،
مع سبق
الإصرار
والترصد، بأن
عقد العزم،
وبيت النية
على
قتله.
وأعد لذلك
سلاحاً
نارياً
(بندقية)
وما أن ظفر به
وتهيأت لـه
فرصة الخلاص
منه حتى أطلق
عليه وابلاً
من الأعيرة
النارية،
أصابته
إحداها
في عنقه،
قاصداً من ذلك
قتله.
فأحدث به
الإصابات
الموصوفة
بتقرير
الصفـة
التشريحية
والتي أودت
بحياتـه.
(2) حاز سـلاحاً
نارياً
(بندقية)
دون حصوله على
ترخيص من
السلطات
المختصة.
(3)
حاز الذخائر
المبينة
بالمحضر دون
الحصول على
ترخيص بذلك من
السلطات
المختصة.
وطلبت
النيابة
معاقبته
طبقاً لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والمواد
1،
331،
322،
333 من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987م
والمواد
1/ب،
ج،
2/1،
36 بند
(أ)،
39 من القانون
الاتحادي رقم
11 لسنة 76 في شأن
الأسلحة
النارية
والذخائر.
وتتلخص
الوقائع:
في البلاغ
الوارد لشرطة
الفجيرة
بتاريخ
7/7/1999
صباحاً من
المواطن
سالم.........
عن
إصابة والده
راشد.........
برصاصة من قبل
المتهم
علي.........
من
سلاحه
(3
G
)
والتي أودت
بحياته
بمنطقة مسافي
الفجيرة في
الساعة
التاسعة
وخمسة
وأربعين
دقيقة، صباح
يوم الأربعاء
7/7/1999
وتم الانتقال
لموقع الحادث
وتطويق
المكان، ورفع
الآثار
الموجودة
بمسرح
الجريمة،
والتحفظ
عليها، وعمل
مخطط توضيحي
لمسرح
الجريمة،
وبعد نقل
المجني عليه
لمستشفى
الفجيرة أظهر
تقرير الفحص
الطبي
المبدئي
الموقع على
المجني عليه
في الساعة
الحادية عشر
صباحاً من نفس
اليوم أنه قد
توفي منذ فترة
وجيزة
لإصابته فيما
يبدو بطلقات
رصاص أدت إلى
فقدان مساحة
كبيرة من
الجلد
والعضلات.
على الجانب
الأيمن من
العنق، وتهتك
شديد
بالشرايين
والأوردة
الرئيسية
للعنق
المؤدية إلى
القلب، وجروح
متهتكة كبيرة
في العضد
الأيمن.
ويوجد مخرج في
الجانب
الأيسر من
العنق، وأدى
ذلك كله إلى
نزيف شديد من
الأوعية
الدموية، ثم
الوفاة.
ثم توجه رئيس
النيابة
ووكلاء
النيابة
والرائد
حميد.........
إلى
موقع
الجريمة، حيث
وجد بالحي
السكني
بمسافي
الفجيرة ومن
خلال ما دوّن
بمحضر
المعاينة،
وفي الموقع
يوجد منزل
المجني عليه،
ومنزل
المتهم.
وبالقرب
منهما أرض
فضاء.
وفي طرف الأرض
من الناحية
الشرقية غرفة
كهرباء.
ووجدت بقعة
دماء كبيرة
بجانب منزل
ابن المجني
عليه،
وثمانية ظروف
رصــاص فارغة
وبها رائحة
بارود يحتمل
أن تكون
لبندقية آلية
نوع
(3G)
وجدت خلف منزل
المتهم.
وبقياس
المسافة بين
موقع الرمي
وموقع الجثة
اتضح بأنها
تقدر بثلاثين
متراً.
كما لوحظ آثار
طلق ناري على
باب منزل
المجني عليه،
وجدار المنزل
من الداخل
عندما اخترقت
الباب
الرئيسي
للمنزل،
وكذلك على
الجدار
الخارجي.
وأمر رئيس
النيابة
بتفتيش منزل
المتهم، فعثر
بداخل المجلس
على صندوقين
أحدهما خشبي،
والآخر حديدي
وبهما ألف
وثمان وخمسون
رصاصة مختلفة
الأنواع
والأحجام
ومائة وثمان
وسبعون رصاصة
رشاش شوزن،
مختلفة
الأنواع
والأحجام وفي
نفس اليوم تم
القبض على
المتهم
بواسطة شرطة
الذيد
وأرسلوه إلى
شرطة الفجيرة
والسـلاح
المستخدم في
الجريمـة فتم
إحضاره إلى
مقر النيابـة
وبعرضه على
وكيل النيابة
مع المضبوطات
إتضح أنها
سلاح ناري
واثنتين
وثلاثين طلقة
ومخزن رصاص
يستخدم لذات
السلاح
وأربعة أحزمة
بكل منها خمسة
جيوب كل جيب
يحتوي على عشر
طلقات بمجموع
مائتي طلقة
وبعض الأغراض
الخاصة
بالمتهم وتم
التحقيق معه
في الساعة
الرابعة
عصراً حيث
اعترف بقتل
المجني عليه
معللاً ذلك
بالدفاع عن
نفسه وأرضه؛
وفصل اعترافه
قائلاً إنه
بتاريخ
20/6/1999م
منحت الأرض
التي بجانب
بيتي من بلدية
الفجيرة
وأعطوني
خارطة لها وفي
هذا اليوم
7/7/1999م
كنت قد أخذت
إجازة من
العمل للبدء
في بناء الأرض
غير أني
تفاجأت بأن
المدعو
راشد.........
يقوم
بحفر الأرض من
يوم أمس وكنت
بالأمس الذي
يسبق تاريخ
الواقعة قد
ذهبت إلى
البلدية
فأخبروني
أنهم أعطوا
هذه الأرض
للمدعو
راشد.........
وقام
موظف البلدية
بالكتابة على
صورة الخارطة
التي معي
باللغة
الإنجليزية،
وتوجهت بها
إلى بلدية
مسافي
فأخبروني أن
هذه الخارطة
ملغاة بموجب
التهميش
عليها باللغة
الإنجليزية
فأخبرت والي
مسافي سعيد بن
سلطان.........،
فاتصل بمدير
البلدية وطلب
مني مراجعته،
وفي صباح
اليوم أخبرت
مدير البلدية
بالمشكلة
فأخبرني أن
هذه الأرض
ممنوحة
للمدعو/راشد.........
من
قبلي.
ووجدنا بملف
القضية صورتي
خارطة على نفس
الأرض رقم 241
الأولى باسم
ابن المجني
عليه سعيد بن
راشد.........بتاريخ
1/6/1999م
والثانية
باسم المتهم
بتاريخ
20/6/1999م
قال فاحتججت
وأخبرته
بأنني أولى
بهذه الأرض
لأنها بجانب
بيتي فطلب مني
مراجعة
المهندس بات،
هندي
الجنسية، فلم
أجده ثم اتصلت
بي زوجتي
وأخبرتني أن
المدعو/راشد.........
يحفر
الأرض، وطلبت
من العامل
الباكستاني
التوقف
فرفض.
فطلبت منها أن
تخبر الوالي
فقالت إن
هاتفه مغلق،
فطلبت منها
إخبار
الشرطة،
فقالت إنهم
حضروا ولم
يفعلوا
شيئاً، فقلت
لها إنني قادم
في الطريق،
وعقدت العزم
على أن آخذ
السلاح وأقوم
بتخويف
راشد.........
لكي
يتوقف عن
العمل، فلما
وصلت إلى بيتي
توجهت فوراً
إلى غرفتي
وأخرجت
السلاح الخاص
بي وهو من نوع
جي ثري،
وحاولت زوجتي
منعي، فقلت
لها لا تتدخلي
في
الموضوع.
ودخلت المجلس
وأخذت عشرين
طلقة ووضعتها
في السلاح،
وعشرين طلقة
وضعتها في
المخزن
الاحتياطي
والأربعة
أحزمة بما
فيها من
رصاص.
ثم خرجت وركبت
سيارتي
وتوجهت إلى
المدعو/سالم
راشد عند
الأرض فوجدته
وابنه سالم
ومحمد بن راشد
بن عبيد
وشخصين
باكستاني
وبنغالي
فنزلت من
سيارتي وتركت
السلاح بها
وناديت على
راشد بصوت عال
وهو جالس
بالقرب من
غرفة
الكهرباء
ويبعد عني
حوالي أربعين
متراً وقلت
لـه أوقف
العمال وهذه
الأرض خاصة بي
ولا تبليني
بنفسك
وكررتها ثلاث
مرات فسكت،
فقلت لـه أنا
أكلم جداراً
أم إنسانا
فثار ووقف،
وقال أنا أخذت
الأرض من
البلدية
وراجع
البلدية فقلت
له أنا راجعت
البلدية ولم
يعطوني جواب
فاتجه ناحية
سيارته فخفت
أن يحضر
سلاحاً
فأطلقت عليه
طلقة واحدة ثم
جرى وقمت
بالتصويب
ناحيته
وأطلقت عدة
طلقات لا أعرف
عددها.
وعندما
شاهدته يسقط
على الأرض
أردت الذهاب
فشاهدت ابنه
يريد أن يلحق
بي فأطلقت
طلقتين
بجانبه
لتخويفه فخاف
وهرب وبقي
محمد بن راشد
بن
عبيد.......
واقفاً هناك
ثم ذهبت إلى
والدي
وأخبرته بما
حدث ثم توجهت
إلى عبد الله
بن سعيد شيخ
قبيلة بني كتب
بالذيد فاتصل
بالشرطة.
وبعرض السلاح
وما معه من
رصاص وكذلك
الرصاص
المضبوط
بمنزله أقر
بملكيته لها
وأنه لا يوجد
ترخيص ساري
المفعول
بحيازتها.
وبسؤال ابن
المجني عليه
سالم.........
في
تحقيقات
النيابة قال
إننا منحنا
قطعة الأرض
التي أمام
منزلنا وسجلت
باسم أخي سعيد
واستخرج
والدي
أوراقها من
البلدية ثم
سمعنا أنها
منحت للمتهم
فذهب والدي
وأخي محمد إلى
البلدية يوم
الأحد
4/7/1999م
فأخبرهم نائب
المدير أنها
لم تمنح
للمتهم
وأخبرهم أن
يبدأوا في
إجراءات
البناء وفي
يوم الأربعاء
7/7/1999م
أحضر والدي
عمالاً لكي
يخرجوا
الكيبل
الكهربائي
الموجود في
الأرض بناء
على طلب دائرة
الكهرباء،
وفي الساعة
السابعة
والنصف صباح
ذلك اليوم
خرجت من منزلي
لأبحث عن
والدي فوجدته
جالساً بجانب
غرفة
الكهرباء
الموجودة
بجوار الأرض
والعمال
يعملون
بالأرض فوقفت
عندهم ثم حضر
محمد بن راشد
الشاعر
وسألنا هل
انتهينا من
العمل وحضر
المتهم وأوقف
سيارته خلف
منزله مباشرة
ويبعد عنا
حوالي أربعين
متراً ونادى
على والدي
بصوت عال راشد
ثلاث مرات
وقال هذه
الأرض لن
تأخذها إلا
بعد رأسي فسكت
والدي عنه وظل
هو واقفاً
ونحن ساكتين
في مكاننا ثم
قال لـه والدي
راجع
البلدية،
فتناول
بندقيته من
سيارته
وسندها على
باب السيارة
وبدأ يطلق
الرصاص
عشوائياً ثم
ركز على والدي
فأصابه وهربت
أنا والعمال
إلى جهة
اليسار بين
المنازل، أما
والدي فسقط
على الأرض بعد
إصابته حينما
كان متجهاً
إلى منزل أخي
ثم اتصلت
بالشرطة
وتفاجأت
بالمتهم
خلفنا
بسيارته
فهربت جهة
والدي ثم حضرت
الشرطة
ونقلوا والدي
إلى المستشفى
وأخبرونا أنه
توفي.
وبسؤال
الشاهد
محمد.......
في النيابة
قال إنه
بتاريخ
الواقعة
الساعة 9,45
صباحاً كنت
خارجاً من
منزلي فرأيت
المجني عليه
راشد جالساً
أمام غرفة
الكهرباء
الموجودة
بجانب الأرض
وعامل بجانبه
وعامل آخر
يستخرج
الكيبل من
الأرض وكان
سالم بن
المجني عليه
واقفاً جهة
أخرى، فتحدثت
مع سالم عن
العمل بالأرض
ثم حضر المتهم
وأوقف سيارته
خلف منزله
ونزل منها
وكان أعزل
ونادى على
راشد قائلاً
استحلفك
بالله أن تخرج
عمالك من
الأرض، فرد
عليه راشد
وقال له أنا
أخذت الأرض من
البلدية
وراجع
البلدية،
فأخذ المتهم
البندقية من
السيارة وبدأ
يطلق النار
عشوائياً ثم
ركز على
المجني عليه
الذي قام يركض
متجهاً إلى
بيت ابنه
فأصابته
رصاصة في يده
فسقط على
الأرض وأنه
بقي واقفاً في
مكانه، أما
سالم فهرب
فأطلق المتهم
الرصاص
باتجاهه ثم
انصرف، وبعد
ذلك حضرت
الشرطة.
وقال إن
المتهم أطلق
من سلاحه
حوالي سبع
طلقات
والمجني عليه
لم يركض
باتجاه
المنزل إلا
بعد إطلاق
الرصاص.
وبسؤال زوجة
المتهم
فاطمة.........لدى
النيابة
العامة ذكرت
أن الأرض
المتنازع
عليها منحت
لزوجها منذ
أربع سنوات
وفي الفترة
الأخيرة حصل
خلاف بسيط بين
زوجها
والمجني عليه
حول الأرض،
وفي يوم
الواقعة سمعت
صوت عمال
يعملون في
الأرض فحاولت
منعهم
فرفضوا،
فاتصلت
بالشرطة
فأوقفوهم ثم
عادت الشرطة
وذكرت أن
العمل جار
بناء على أمر
البلدية،
فطلبت منهم
الانتظار
لحين حضور
زوجها
فرفضوا،
فأخبرته
هاتفياً بذلك
فغضب وقال إنه
سيحضر
ويتفاهم
معهم، وبعد
فترة حضر إلى
المنزل وكان
غاضباً واتجه
إلى الغرفة
فخافت أن تحدث
مشكلة،
فاتصلت
بالشرطة
فرفضوا
الحضور، ثم
دخلت الغرفة
ورأت زوجها
يحمل السلاح
فأمسكته
ورجته ألا
يعمل مشكلة،
فقال لها لا
تخافي وأنا
سأتفاهم معهم
ثم دخل إلى
المجلس
واتصلت هي
بابن خاله سيف
سعيد وأخبرته
فوعدها
بالاتصال
بمدير الشرطة
وعندما أغلقت
الهاتف سمعت
صوت إطلاق
رصاص ثم سمعت
من الناس أن
زوجها أصاب
المجني عليه
بطلق ناري
وذكر لها
ابنها ماجد
البالغ من
العمر ثلاثة
عشر عاماً أن
المجني عليه
وابنه سالم
استفزا والده
المتهم فأطلق
عليهم
النار.
وبعرض جثة
المجني عليه
على استشاري
الطب الشرعي
بوزارة العدل
صدر تقريره
رقم 32 س ط
س/99
بتاريخ
17/7/1999م.
والذي جاء
فيه:
(مما
تقدم نتبين أن
وفاة المذكور
أعلاه جنائية
حدثت بسبب
الصدمة
النزيفية
الحادة
المصاحبة
لتهتك
الأوعية
الدموية
الرئيسية
بالعنق
والنـزيف
الدموي
الغزير منها
نتيجة
للإصابة
بمقذوف ناري
مفرد أطلق من
سلاح طويل
مششخن ومن على
بعد محدود من
المجني عليه
ولكن ليس عن
قرب ومن الجهة
اليمنى
بالنسبة لجسم
المجني عليه
وقد مر هذا
المقذوف
بالعضد
الأيمن وخرج
منه واخترق
العنق من
يمينها إلى
يسارها ماراً
بالأوعية
الدموية
الرئيسية بها
منتهكا إياها
وخرج من جانب
العنق الأيسر
ومر موازيا
ومماسا لأعلى
الكتف
الأيسر.
علماً بأن
دخول هذا
المقذوف
بالعضد
الأيمن
وخروجه منه
يدل على أن
المجني عليه
قد حاول
تحاشيه بوضع
ذراعه الأيمن
حول وجهه
وعنقه)
وجاء بتقرير
المختبر
الجنائي
بشرطة أبو ظبي
رقم
2599/س/ب/99
فرع فحص آثار
الآلات ما
نصه:
(النتيجة:
من الفحوص
الفنية
والميكروسكوبية
الدقيقة
لمحتويات
الأحراز
الواردة من
السيد
استشاري الطب
الشرعي تبين
ما
يلي:
1
-
البندقية
الآلية
والطلقات
النارية
والمذكور
مواصفاتها
تفصيلاً ببند
الفحوص
الفنية:
((أولاً/أ/ب))
جميعها من نفس
العيار 62، 7 + 51 مم
وصالحة
للاستعمال
وتندرج تحت
القانون
الاتحادي رقم
11 لسنة 76 المنظم
لحيازة
وتداول
الأسلحة
النارية
والذخائر.
2
–
البندقية
موضوع الفحص
بها بقايا
احتراق بارود
عديم الدخان
مما يشير إلى
سبق الإطلاق
3
–
الأظرف
الفارغة
جميعها تعود
إلى طلقات
نارية من نفس
عيار
البندقية
موضوع الفحص
وتم إطلاقها
منها.
4
- وجد
بالدشداشة
والفانلة
الداخلية
للمتوفى أثار
الإطلاق
التالية:
- أثر دخول
وخروج مقذوف
طلقة نارية
بمنطقة العضد
الأيمن في
الاتجاه من
خلف العضد إلى
المقدمة
ومسار
المقذوف يشير
إلى أن اليد لا
بد وأن يكون في
وضع مرتفع إلى
الأعلى لحظة
اختراق
المقذوف
لها.
أثار الإطلاق
بياقة
الدشداشة
والكتف
الأيسر
للفانلة تشير
إلى مرور
مقذوف من
الجهة اليسرى
لرقبة
المتوفى
اخترق الياقة
واحتك في
مساره بالكتف
الأيسر).
كما جاء في
نتيجة الفحص
البيولوجي في
ذات
التقرير:
أنه تبين من
فحص العينات
المأخوذة من
أماكن مختلفة
من ملابس
المتوفى/راشد........./
الإمارات،
بأن الدم دم
أدمي ينتمي
إلى
(+ 1
–
2)
في الأنزيم
P G
M.
وأن جميع
العينات جاءت
من شخص
واحد.
وقد جاء
بتقرير
التحريات
والمباحث صحة
الواقعة
ونسبتها إلى
المتهم.
وبسؤال
المتهم في
جلسة
المحاكمة قال
اعترف بقتل
المجني عليه
وحيازة
السلاح
والذخيرة
المضبوطتين
حيث قال إنه
قبل عشرة أيام
من الواقعة
كان على خلاف
سابق مع
المجني عليه
على قطعة أرض
سكنية ملاصقة
لبيته وأعتقد
أني أحق
بملكيتها من
غيري وهذا ما
ذكره المجني
عليه قبل أشهر
حينما منحت
الأرض لابن
عمته مطر
راشد،
فأخبرني بذلك
وقال أنت أحق
بها منه
فتفاهمت مع
ابن عمتي وقال
ما دامت نفسك
متعلقة بها
فسوف أتنازل
لك عنها ثم
تنازل وقبل
الواقعة بيوم
لاحظ أن
المجني عليه
كان يستعد
لبناء الأرض
ثم سرد أقواله
وفق ما جاء في
اعترافه لدى
النيابة
العامة
السابق ذكره
إلى أن
قال:
واتصلت بي
زوجتي
وأخبرتني أن
العمال
يعملون في
الأرض فذهبت
إلى منزلي
وأنا في حالة
غضب وأخذت
البندقية نوع
جي ثري
أوتوماتيكية
ووضعت بها
عشرين طلقة
وحاولت زوجتي
منعي فاعترضت
عليَّ
فدفعتها
وخرجت ووضعت
البندقية معي
بالسيارة
وتوجهت إلى
الأرض فوجدت
المجني عليه
وابنه جالسين
عند الأرض
والعمال
يحفرون فنزلت
إليهم
مترجلاً
وسلاحي
بالسيارة
وقلت
له
لماذا تحفر في
الأرض وأنت
تعلم أن الأرض
لي من البلدية
فلم يرد علي،
فأعدت عليه
الكلام وقلت
له أنا أخاطب
جدار أم
إنسان، فقال
الأرض عندي
عليها خارطة
وأخذتها من
البلدية ولن
أتنازل عنها
وأنت ماذا
تعمل، فقلت يا
راشد خاف الله
ولا تبلاني
بنفسك
وكررتها ثلاث
مرات ثم سحبت
البندقية من
السيارة لقصد
تخويفه، فلما
رآني أخذت
البندقية،
توجه إلى
سيارته ثم
صوبتها تجاهه
من فوق
والبندقية في
حال الإطلاق
المتكرر أي
الأتوماتيكي
خرج منها عدة
طلقات ثم سقط
المجني عليه
على الأرض
وأنا لا أدري
هل أصابه شئ
منها أم لا ثم
هربت وتوجهت
إلى الذيذ
وسلمت نفسي
لشيخ قبيلة
بني كتب
وبدورهم
سلموني لشرطة
الذيذ ونفى
تعمده قتله أو
وجود سبق
إصرار وترصد
لديه.
وبمواجهته
باعترافه لدى
النيابة
العامة بقوله
أطلقت على
المجني عليه
طلقة واحدة ثم
جرى ثم أطلق
عليه عدة
طلقات.
قال أنني
حينما رأيت
المجني عليه
انصرف باتجاه
سيارته شكيت
أنه اتجه
لإحضار سلاح،
فصوبت ناحيته
وأطلقت عدة
طلقات فوقه
دون أن أدري
كيف أصابته
وذكر أن ما ورد
في النيابة
العامة لا علم
لـه
به.
وبمواجهته
بما جاء
بأقوال ابن
المجني عليه
سالم
بتحقيقات
النيابة
العامة أنه
سند البندقية
على باب
السيارة وأخذ
يطلق الرصاص
عشوائياً قال
أن ذلك غير
صحيح فإنه لم
يسند
البندقية على
السيارة بل
كان ممسكا بها
بيده.
وبمواجهته
بما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي قال
لا علم لي بما
جاء
فيه.
وبسؤاله
لماذا لم
تنتظر إلى حين
حسم قضية
الأرض من قبل
البلدية، قال
إن البلدية لم
تعطنى جواباً
كافياً ؛ ثم
حضر سالم
راشد.........
يحمل بطاقة
صادرة من
وزارة
الداخلية
برقم 1361 في
30/11/1997م
وقال أنني ابن
المجني عليه
وأن المتهـم
هو قاتل والده
وأنه شـاهده
يوجـه السلاح
(البندقية)
صوب
والده ويطلق
الرصاص
باتجاهه وسقط
والده فلما
سمع إطلاق
الرصاص هرب هو
والعمال حيث
استتر خلف
غرفة
الكهرباء حيث
سمع والده
يقول
((أبوي))
ويكررها
ويلوح بيده
اليمنى وهو
يمشي ويترنح
فحاول
الاتصال
بالشرطة ثم
فجأة أتى
المتهم من
أمام منزله
وهو في سيارته
وأخرج
بندقيته من
نافذتها
ووجهها جهتي
فهربت جهة
والدي الذي
وجدته ساقطاً
على الأرض وقد
فارق الحياة
ثم هرب
المتهم، وبعد
لحظات وصلت
الشرطة وأضاف
وأنه وكافة
الورثة
البالغين
مصرين على طلب
القصاص علما
أن لوالده
أولادا لا
يزالون
قاصرين.
وبمواجهة
المتهم بما
ذكره ابن
المجني عليه
قال إن ما ذكره
من أنه رآه
حينما أطلق
الرصاص من
البندقية غير
صحيح، إذ أنه
كان يتحدث مع
شخص خلف غرفة
الكهرباء وما
ذكره من أنه
تعرَّض له
بالسلاح وهو
في السـيارة
غير صحيح بل
حينما سقط
والده على
الأرض توجه
إلىَّ فأطلقت
طلقة أو
طلقتين تجاهه
لكي يخاف ولا
يأتي.
وبسؤال ابن
المجني عليه
عما إذا كان
لديه حصر ورثة
والده ووكالة
منهم في طلب
القصاص فأبرز
حصر ورثة صادر
من محكمة
الفجيرة
الشرعية برقم
68/4
وبتاريخ
23/10/1420هـ
الموافق
29/1/2000م
والمتضمن
وفاة
راشد.........
بتاريخ
7/7/1999م
وانحصار إرثه
في زوجاته
جمعية.........
وشيخة.........
ومريم.........
أولاده
من الزوجة
الأولى وهم
عائشة ومحمد
وسعيد وسالم
ومن الثالثة
وهم سيف وعبيد
وخالد وموزه
وخدية وآمنة
وخليفة وراشد
الذي ولد بعد
وفاة والده
وفي علي
وفاطمة من
مطلقته شيخة
علي
والمنتهية
عدتها قبل
وفاته لا وارث
له بنسب ولا
سبب سواهم وهم
بالغون عدا
سيف وموزه
وعبيد وخديه
وخالد وأمنه
وخليفة
وراشـد فلا
زالوا قاصرين
عن سن
الرشد.
كما أبرز
وكالة صادرة
من محكمة
الفجيرة
الشرعية برقم
116/1
في 15/11/1420هـ
الموافق
21/2/2000م
تتضمن وكالة
جميع الورثة
البالغين
بالأصالة عن
أنفسهم
وبولاية سعيد
راشد سالم
راشد على
أخوته
القاصرين
المذكورين
بموجب صك
الولاية
الصادر من
محكمة
الفجيرة
الشرعية برقم
253/1
في 24/10/1420هـ
الموافق
30/1/2000م
لابن المجني
عليه سالم بن
راشد بن سالم
العبدولي في
المطالبة
بالقصاص من
قاتل مورثهم
وهو
علي.......
المتهم
في القضية رقم
955/99
جزاء الفجيرة
والمخول
له
فيها حق
المرافعة
والمدافعة
وإحضار
البينات
والقدح فيها
وتحليف
الأيمان
وقبول الحكم
ورفضه أمام
المحاكم
باختلاف
درجاتها،
وقرر المتهم
في الجلسة
الثانية
بقوله إنني
بعد أن أطلقت
بندقيتي سمعت
صوت إطلاق
رصاص لا أعلم
جهته ولا
مكانه فخاف
وهرب، ولا
أستطيع تحديد
الفترة
الزمنية
بينهما لأنني
هربت
مباشرة.
وبسؤال ابن
المجني عليه
عما إذا كان
لديه بينة على
مقتل والده
فقرر بأن لديه
شهوداً حضروا
واقعة القتل
وهم ابن خالته
محمد بن راشد
بن
عبيد.........
وعاملين كانا
يعملان في
الأرض موضع
النزاع، وفي
جلسة لاحقة
أحضر للشهادة
محمد اورانج
نيب بن بلاند
خان باكستاني
الجنسية مسلم
الديانة يعمل
بناء تحت
كفالة
الخليجية
لمقاولات
البناء
المملوكة
لأبن المجني
عليه فشهد
قائلاً أنه
اتفق مع
المجني عليه
راشد.........
على حفر
لتمديد
الكيبل
الكهربائي من
البيت القديم
إلى موضع
الأرض وبينما
كان واقفاً
بالقرب من
كراج
السيارات
المجاور
لمنزل المجني
عليه حيث كان
المجني عليه
جالساً
بالقرب من
غرفة
الكهرباء
الموجودة في
الموقع حضر
المتهم
بسيارته ونزل
منها وتوجه
للمجني عليه
وسأله عن
الحفر والعمل
في الموقع
فقال أنا الذي
عملت ذلك
فانصرف
المتهم إلى
سيارته وأحضر
بندقية
وصوبها جهة
المجني عليه
الذي هرب نحو
المنزل فأطلق
عليه النار ما
يقارب خمسة
عشر طلقة من
البندقية
الأتوماتيكية
فأصاب عضده
الأيسر ونفذت
الطلقات إلى
رقبته من
الجهة اليسرى
فخر صريعاً
وتم حمله إلى
المستشفى إلى
أن سمعوا بأنه
توفي.
كما أحضر
أبو
عبد
الله.........
بنغالي
الجنسية 25 سنه
مسلم الديانة
الذي يعمل تحت
كفالة ابن
المجني عليه
الذي شهد بأنه
كان يقوم
بالحفر في
الأرض
المتنازع
عليها بتكليف
من المجني
عليه راشد
الذي كان
جالساً
مستنداً إلى
غرفة
الكهرباء
الموجودة في
الموقع فحضر
المتهم
بسيارته ونزل
منها ولم يكن
معه سلاح وحصل
بينهم مشادة
كلامية لم
يفهم منها سوى
لفظ البلدية
لأنه لا يعرف
العربية ثم
انصرف إلى
سيارته
غضباناً وأخذ
منها بندقية
ثم صوبها تجاه
المجني عليه
الذي كان
متجهاً إلى
منزل ابنه
وأطلق منها
عدة طلقات
أصيب خلالها
المجني عليه
في عضده ثم
أمسك بيده ثم
سمع من الناس
أنه اصيب
أيضاً في
رقبته، وبعرض
الشاهدين وما
جاء في
شهادتهما على
المتهم قال إن
الشاهدين
يعملان لدى
المجني عليه
وتحت كفالته
ولا تقبل
شهادتهما وما
جاء على أنه
صوب البندقية
تجاه المجني
عليه.
وفي جلسة أخرى
أحضر المدعو
محمد بن راشد
بن عبيد
الشـاعر يحمل
بطاقة رقم
228/1484
إماراتي
الجنسية 51 سنة
الذي شهد بأنه
في يوم
الواقعة كان
المجني عليه
جالساً
بالقرب من
غرفة
الكهرباء
الموجودة
هناك وكان
ابنه موجوداً
مع العمال
الذين يعملون
في الأرض
المتنازع
عليها وأنه
كان بجوارهم
فحضر المتهم
علي بن راشد
وأوقف سيارته
عند منزله
ونزل منها ولم
يكن معه سلاح
وأنه نادى على
المجني عليه
وكان يبعد عنه
حوالي خمسين
قدماً وقال يا
راشد أسوق
جاهه الله
عليك أنك تشيل
عمالك
وسامانك من
الأرض هذه لأن
الأرض تحت
بيتي ولا أحد
سيبنيها إلا
من بعد رأسي،
فرد عليه
المجني عليه
قائلاً إني
أعطيتها من
قبل البلدية
ولو كان عندك
مراجعة راجع
البلدية فرجع
المتهم إلى
سيارته وأخذ
البندقية
وسحب أقسامها
أي هيأها
للإطلاق
فأطلق خمس
طلقات ذات
اليمين وذات
الشمال
والمجني عليه
جالس ثم هرب
المجني عليه
والعمال جهة
بيت إبنه وكان
المتهم يطلق
الرصاص من
البندقية
تجاه المجني
عليه ثم رأى
المجني عليه
يهز يده
اليسرى
ويحركها ثم
سقط على
الأرض،
وبعدما انتهى
إطلاق النار
جاء إلى
المجني عليه
فوجده قد أصيب
في عاتقه
الأيسر والدم
ينزف منه
بغزارة وقد
فارق
الحياة.
وبعرض الشاهد
وما جاء
بشهادته على
المتهم قال إن
الشاهد حضر
قبل إطلاق
الرصاص وأنه
وجه السلاح
فوق المجني
عليه وأنه لا
يقول في
الشاهد إلا
خيراً ولا
يقدح
فيه.
وبجلسة
4/6/2000
حكمت محكمة
جنايات
الفجيرة
حضورياً
وبإجماع
الآراء:1)
بقتل الطاعن
علي.........قصاصاً
بالأداة التي
يراها ولي
الأمر ويؤجل
استيفاء
القصاص حتى
بلوغ
القاصرين من
ورثة المجني
عليه، ومعرفة
طلبهم القصاص
أو الدية، أو
العفو، وبسجن
المتهم
–
الطاعن
–
حتى بلوغهم
جميعاً.
(2) حبس الطاعن
سنتين
وتغريمه عشرة
آلاف درهم عن
التهمتين
الثانية
والثالثة
المنسوبتين
إليه. (3) مصادرة
السلاح
والذخيرة
المضبوطتين
فاستأنف
الطاعن برقم
521/2000
كما استأنفت
النيابة
العامة برقم
528/2000
الفجيرة.
واستمعت
محكمة
الاستئناف
إلى أقوال
الطبيب
الشرعي بناء
على طلب
الدفاع.
فشهد بجلسة
4/9/2000
بمضمون ما
أثبته بتقرير
الصفة
التشريحية،
بأن المجني
عليه تنبه
لحدوث إطلاق
ناري
عليه.
مما أدى إلى
وضع يديه على
وجهه،
وبالتالي صار
وضع العضد
ملاصقاً
للحاجب
الأيمن للعنق
وأنه بالطبع
في هذه الحالة
يكون المجني
عليه قد توجه
ناحية
الإطلاق.
وهذا لا يعني
أن اتجاه
الإطلاق كان
بالتحديد من
الجهة اليمنى
لأن الجسم
متحرك، وأن رد
فعل المجني
عليه جعله
يتحرك ويميل
أو يتجه نحو
مصدر الضرب
بهذا
السطح.
وأن الإصابة
تدل على تنبه
المجني عليه
للإطلاق
وسماعه
للأصوات
واتجاهه بهذا
الوضع،
واضعاً يديه
اتقاء للضرب
على وجهة
وعنقه إلا أنه
نظرا لأن
الجسم متحرك
أثناء
الحياة، فرد
الفعل العصبي
للجسم في
حالات
الإصابة لا
يمكن التنبؤ
به أو
توقعه.
لذلك فإنه لا
يمكن تحديد
المطلوب، وهو
موقف المتهم
وقت إطلاق
العيار
الناري يسارا
أو يميناً أو
خلفاً أو
أماماً.
وهذه الحالة
لا تؤخذ
بالمعايـير
الهندسية أو
الرياضية.
ويدخل فيها
العنصر
الحيوي.
وبناء على ذلك
فقد تحدث هذه
الإصابة من أي
جهة، ولا
يشترط أن تكون
من الجهة
اليمنى أو
اليسرى، أو من
الخلف أو
الأمام، لأن
رد فعل المجني
عليه يختلف،
وأن إصابة
المجني عليه
من طلق ناري
واحد ونوعها
ومظهرها
وظهورها على
هيئة فتحة
واحدة يدل على
حدوثها من
سلاح ناري
مششخن، أما
ظهورها على
هيئة عدة
فتحات منتشرة
في سطح محدد،
يدل على
حدوثها من
سلاح مششخن
كبنادق الصيد
الخرطوش وأن
احتمال وجود
شخص آخر كان
يطلق الرصاص
الذي ذكره
الدفاع لا
يمكن تأكيده
من وجود إصابة
واحدة.
وعادة ما يكون
ذلك الشك أو
الاحتمال إذا
وجدت عدة
إصابات من
اتجاهات
مختلفة.
ولكن هذه
إصابة واحدة
ومحددة
الدخول.
وانتهى إلى أن
الإصابة من
النوع القاتل
المميت
فوراً، وأنها
أدت إلى فصل
الأوعية
الدموية
بالعنق مثل
عملية
الذبح.
ونتيجة هذا
الطلق الناري
أصيب المجني
عليه في عضده
الأيمن وخرج
منه، ثم دخل
عنقه وأدى إلى
تهتك الأوعية
الدموية
الرئيسية
والى
الوفاة.
وبجلسة
الاستئناف
بتاريخ
18/9/2000
طلبت النيابة
العامة الحكم
بما جاء
بمذكرتها.
وقدم محامي
الطاعن
–
المستأنف
–
مذكرة بدفاعه
دفع فيها
باستحالة
ارتكاب
الطاعن جريمة
قتل المجني
عليه طبقاً
للتصور
الوارد
بالأوراق.
وبأن القاتل
الحقيقي هو
شخص آخر موجود
شمال
الأرض.
كما دفع
ببطلان
اعتراف
الطاعن
لمخالفته
الحقيقة
وانتفاء
علاقة
السببية بين
نشاطه ووفاة
المجني
عليه.
وانتفاء
القصد
الجنائي.
وطلب معاينة
مكان الجريمة
وبراءة
الطاعن
وتغيير الوصف
القانوني
للواقعة.
بجعلها قتل
خطأ معاقباً
عليه بالمادة
342/1
من قانون
العقوبات.
وبعد أن ضمت
المحكمة
الاستئنافين.
وبجلسة
2/10/2000
حكمت
بقبولهما
شكلاً وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
بقتل الطاعن
علي.........
قصاصاً عما
نسب إليه
ومصادرة
السلاح
والذخائر
المضبوطتين،
فطعن بالنقض
76/23ق
وطعنت
النيابة
العامة
بالنقض
304/22
ق
طالبة تأييد
الحكم
المطعون فيه
وأودعت مذكرة
في
الطعنين.
أولاً:
الطعن
76/23
ق المقام من
علي.........
حيث
إن الطاعن
أقام طعنه على
ثلاثة أسباب
ينعي
بالسببين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
ببطلان
الإجراءات
التي تمت في
مواجهة
الاتهام
والاخلال بحق
الدفاع.
ويقول في بيان
ذلك إن الطاعن
تمسك
باستحالة
ارتكابه
جريمة قتل
المجني عليه
طبقاً للتصور
الوارد
بالأوراق
لاستحالة
استطاعته من
مكان وقوفه
إصابة المجني
عليه في
الجانب
الأيمن من
جسده.
لأن الرصاصة
إذا كانت
منطلقة من
سلاحه فلا بد
أن تصيب
الجانب
الأيسر من جسد
المجني
عليه.
وهو الجانب
الذي كان
يواجه
الطاعن.
وهو ما ذكره
الطبيب
الشرعي أمام
المحكمة،
ويتضح من ذلك
أن ما تضمنته
محاضر جمع
الاستدلالات
لا يمكن
التعويل على
ما جاء بها من
تضارب في
الأقوال
والوقائع،
ترتب عليه
البطلان
المتعلق
بالنظام
العام.
وإنه
لاستجلاء
الحقيقة
–
قد طلب دفاع
الطاعن من
المحكمة
معاينة مسرح
الجريمة على
الطبيعة إلا
أن المحكمة
رفضت ذلك
اعتماداً على
التقرير
الطبي
الشرعي،
وإفادة
الطبيب
الشرعي.
ولو أجابت
المحكمة
الدفاع إلى
طلبه لتغير
بدفاعه وجه
الرأي في
الدعوى.
لأن التقرير
الفني الذي
اعتمدت عليه
غير جازم
بارتكاب
الجريمة، لأن
الطبيب
الشرعي أفاد
في أقواله
أمام محكمة
الاستئناف
بأنه لا يمكن
تحديد موقف
الطاعن وقت
إطلاق النار
يمينا أو
يساراً بما لا
تملك معه
المحكمة أن
تجزم بأن
الطاعن هو
القاتل بغير
معاينة مسرح
الجريمة.
وفي إهدار هذا
الدفاع إخلال
بالحق فيه،
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود؛ ذلك
أنه من
المقرر-
في قضاء هذه
المحكمة-
أن فهم الواقع
في الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والترجيح
بينها هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع.
ومن ذلك
الاعتراف
والأخذ به متى
كان مطابقاً
للواقع،
واطمأنت
لصدوره عن
إرادة حرة
وواعية، وكان
له مأخذه من
ظروف الواقعة
والقرائن
المصاحبة بما
يؤيده.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه أقام
قضاءه بقتل
الجاني
علي.........
قصاصاً
–
معللاً ذلك
بأنه استقر في
يقين المحكمة
واطمأن
وجدانها-
من الاطلاع
على الأوراق،
وما تم فيها من
تحقيقات وما
دار
بالجلسات-
إلى أن الجاني
–
الطاعن
–
حصل على تخصيص
قطعة أرض
سكنية باسمه
رقم 240 بمنطقة
مسافي من
بلدية
الفجيرة.
وحصل على
إجازة من عمله
بالقوات
المسلحة
لإجراء بناء
الأرض إلا أنه
فوجئ بأعمال
حفر بها من قبل
المجني عليه
راشد.........
فتوجه بتاريخ
7/7/1999
إلى بلدية
الفجيرة،
فعلم أنه ألغي
تخصيصها
له.
وبسبق
تخصيصها باسم
ابن المجني
عليه.
ولأنها
ملاصقة
لمنزله سعى
لدى المختصين
لتعديل
التخصيص
بإسمه وفي
أثناء ذلك
اتصلت به
زوجته
وأبلغته بأن
محاولتها
إيقاف العمال
عن الاستمرار
في الحفر باءت
بالفشل.
فهداه تفكيره
إلى قتل
المجني عليه
في حالة
استمرار
عماله في
الحفر.
وصمم وعزم على
ذلك بفكر
هادئ.
وفصل اعترافه
بأنه توجه إلى
مسكنه
بمسافي، وأخذ
بندقيته و240
طلقة، وتوجه
بسيارته إلى
الأرض، وعند
وصوله وجد بها
المجني عليه
وابنه سالم،
ومحمد ابن
راشد وعاملين
هما محمد
–
باكستاني،
وعبد الله
–
بنغالي
-
يحفران
الأرض.
فترك السلاح
والذخيرة
داخل
سيارته.
وطلب من
المجني عليه
إيقاف الحفر
والتنازل عن
الأرض.
وإزاء إصرار
المجني عليه
على استمرار
الحفر عاد إلى
سيارته،
وأحضر منها
سلاحه.
وهو بندقية
آلية
G 3
عيار 62 × 51 مم
محشوة
بأربعين طلقة
من ذات
العيار.
كما تزود
بأربعة أحزمة
بكل حزام خمسة
جيوب كل جيب به
عشر
طلقات.
وأطلق وابلاً
من الأعيرة
النارية على
المجني عليه
قاصداً من ذلك
قتله فأصابته
إحداها في
عنقه
–
في مقتل،
وأودت بحياته
حيث قبض على
الطاعن.
وضبطت
البندقية
وعدد 232
طلقة.
وأنه لدى
استجوابه لدى
النيابة
العامة اعترف
بقتله المجني
عليه.
وأنه
(قتله
دفاعاً عن
النفس وعن
الأرض، عندما
شاهده يجري
تجاه
سيارته.
فتوجس منه
خيفة أن يحضر
منها سلاحاً،
فأطلق عليه
الرصاص)،
وأنه قد ثبت من
تقرير الصفة
التشريحية
لجثة المجني
عليه أن وفاته
جنائية، حدثت
بسبب الصدمة
النزيفية
الحادة،
المصاحبة
لتهتك
الأوعية
الدموية
الرئيسية
بالعنق،
والنزيف
الدموي
الغزير منها،
نتيجة
للإصابة
بمقذوف ناري
مفرد، أطلق
على المجني
عليه من سلاح
طويل مششخن من
بعد محدود، من
الجهة اليمنى
لجسم المجني
عليه.
ومر المقذوف
بالعضد
الأيمن وخرج
منه واخترق
العنق من
يمينها إلى
يسارها ماراً
بالأوعية
الدموية
الرئيسية
مهتكاً
إياها.
وخرج من جانب
العنق الأيسر
ومر موازياً
ومماسا لأعلى
الكتف
الأيسر.
علماً بأن
دخول هذا
المقذوف
بالعضد
الأيمن
وخروجه منه
يدل على أن
المجني عليه
قد حاول
تحاشيه بوضع
ذراعه الأيمن
حول وجهه
وعنقه.
كما ثبت من
تقرير فحص
آثار الآلات
بقسم الأدلة
الجنائية
بالإدارة
العامة لشرطة
أبو ظبي، أن
البندقية
الآلية
والطلقات
المضبوطة مع
الطاعن
جميعها من نفس
العيار 62
–
7
–
51 مم وصالحة
للاستعمال.
وأن البندقية
بها بقايا
احتراق بارود
عديم الدخان،
مما يشير إلى
سبق الإطلاق،
وأن الأظرف
الفارغة (8) تم
إطلاقها من
البندقية.
ووجد
بالدشداشة
والفنلة
الداخلية
للمتوفى أثر
دخول وخروج
مقذوفه
–
طلقة نارية
–
بمنطقة العضد
الأيمن في
الاتجاه من
خلف العضد إلى
المقدمة.
ومسار
المقذوف يشير
إلى أن اليد لا
بد أن تكون في
وضع مرتفع إلى
الأعلى لحظة
اختراق
المقذوف
لها،
وآثار
الإطلاق
بياقة
الدشداشة
والكتف
الأيسر لها،
والكتف
الأيسر
للفنلة تشير
إلى مرور
مقذوف من
الجهة اليسرى
لرقبة
المتوفى،
اخترق الياقة
واحتك في
مساره بالكتف
الأيسر.
وأن المحكمة
تطمئن إلى
الدليل الفني
وهو تقرير
الصفة
التشريحية،
والى أقوال
الطبيب
الشرعي
على.........
–
أمام محكمة
الاستئناف
بجلسة
4/9/2000
الذي شهد
بمضمون ما
أثبته تقرير
الصفة
التشريحية.
كما تطمئن
تمام
الاطمئنان
إلى صحة
اعتراف
الطاعن
بتحقيقات
النيابة
العامة بأنه
قتل المجني
عليه، وقد صدر
عنه اعترافه
طوعاً
واختياراً
بإرادة حرة
واعية،
ومطابقا
للحقيقة
والواقع دون
إكراه وأنها
تعول عليه في
قضائها
بإدانته، لأن
الأفعال التي
ارتكبها تشير
إلى انصراف
نيته إلى
إزهاق روح
المجني عليه،
الذي لقي
مصرعه في
الحال ؛ لا
سيما وقد بين
الحكم
المستأنف
واقعة الدعوى
بما تتوافر به
العناصر
القانونية
والشرعية
لجريمة القتل
العمد
العدوان
وإحراز
السلاح
والذخيرة
بغير ترخيص
وأورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من
اعترافه
بتحقيقات
النيابة
العامة
وشهادة محمد
بن راشد بن
عبيد الشاعر،
ومحمد اورانج
وأبو عبد الله
بن عبد الرحمن
التي تعضد
اعتراف
الطاعن وما
عاضدها من
أقوال
فاطمة.........
زوجة
الطاعن،
وسالم راشد
ابن المجني
عليه، وما ثبت
من تقرير
الصفة
التشريحية،
وما أسفرت عنه
تحريات
الشرطة.
ولم يأت
استئناف
الطاعن بما
ينال من الحكم
المستأنف،
مما يتعين معه
تأييد قضائه
بالإدانة.
وهذه
أسباب سائغة
لها أصلها من
الأوراق
وفيها الرد
الضمني
المسقط لكل ما
ساقه الطاعن
من شبهات
تشكيكية.
وتكفي بذاتها
لحمل قضاء
الحكم
المطعون
فيه.
لا سيما وقد
اعترف الطاعن
بأن زوجته
اتصلت به
وأخبرته بأن
المجني عليه
وعماله
يحفرون الأرض
وباءت
محاولتها
منعهم
بالفشل.
فجاء إلى بيته
وحمل بندقيته
المحشوة
بالذخيرة.
وذهب إليهم
وتكلم مع
المجني عليه
فلم
يجبه.
فأطلق النار،
وعندما قام
المجني عليه
من جلسته وهرب
أطلق فوق رأسه
عدة طلقات،
فأصيب.
وقد تعضد
اعترافه
بشهادة شاهد
الواقعة محمد
بن راشد بن
عبيد الذي شهد
بأن المجني
عليه كان وقت
الواقعة
جالساً
بالقرب من
غرفة
الكهرباء في
محل الواقعة
وابنه مع
العمال الذين
يعملون في
الأرض
المتنازع
عليها.
فحضر الطاعن
ونادى على
المجني عليه
من بعد خمسين
قدماً:
((يا
راشد أسوق
جاهة الله
عليك أنك تشيل
عمالك
وثامانك من
الأرض هذه،
لأن الأرض تحت
بيتي، ولا أحد
سيبنيها إلا
من بعد
رأسي))،
فرد عليه راشد
((إني
أعطيتها من
قبل
البلدية.
ولو عندك
مراجعة راجع
البلدية))،
فرجع الطاعن
إلى سيارته
وأخذ
البندقية ،
وسحب أقسامها
–
أي جهزها
للإطلاق
–
وأطلق خمس
طلقات منها
ذات اليمين
وذات الشمال
والمجني عليه
ما زال جالساً
ثم هرب وهرب
العمال جهة
بيت ابن
المجني عليه
والطاعن يطلق
الرصاص من
البندقية
باتجاهه ثم
رأى
-
الشاهد
–
المجني عليه
يهز يده
اليسرى، ثم
سقط على
الأرض.
وبعدما انتهى
إطلاق النار
جاء الشاهد
إليه ووجده قد
أصيب في عاتقه
الأيسر والدم
ينزف منه
بغزارة وفارق
الحياة، وقد
قال الطاعن
نفسه بأنه لا
يقول فيه إلا
خيراً.
ولا يقدح
فيه
بشيء.
وإذ رضي
الطاعن شهادة
هذا الشاهد،
إلا أنه قال عن
الشاهدين
الآخرين
إنهما يعملان
في شركة ابن
المجني
عليه.
ومن ثم فإن
اعتراف
الطاعن
وشهادة
الشاهد العدل
وما صاحبها من
قرائن تجزم
بأن الطاعن هو
الذي قتل
المجني عليه
ولا يعدو نعيه
على الحكم أن
يكون جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة
تقديره.
وهو ما لا تجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة،
ويكون النعي
على غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث الخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال.
وأحال في ذلك
على مذكرة
دفاعه
المقدمة
لمحكمة
الاستئناف
دون أن يفضّل
ما أحال
عليه.
وطلب نقض
الحكم وإعادة
المحاكمة
لإعلان
براءته.
وحيث
إنه من
المقرر-
في
قضاء هذه
المحكم
-
أن المحكمة
العليا إذا
كانت مقيدة
بأسباب الطعن
في غير أحكام
الإعدام،
فإنها
بالنسبة لهذه
الأحكام قد
خولتها
وأوجبت عليها
المادة 253
-
من
قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي
35/92
–
النظر في
الأحكام
الصادرة
بالإعدام من
حيث موضوعها
وشكلها، من
غير أن يقيدها
ما جاء في
صحيفة الطعن،
أو ما تضمنه
رأي النيابة
العامة.
وبذلك تعتبر
هذه الأحكام
مطعونا فيها
بقوة القانون
ويتعين لذلك
على المحكمة
العليا أن
تتحرى أية
مخالفة أو خطأ
كان عليه
الحكم.
ولو لم يكن
مذكوراً منه
شئ في
الطعن.
وتنظر في مدى
موافقة الحكم
وإجراءاته
لقواعد
الشريعة
الإسلامية
والقانون.
وتصدر على ضوء
ما تنتجه
دراستها
الواقعية
لموضوع
القضية حكمها
بإقرار حكم
القتل، أو
تنقض الحكم
وتعيد القضية
للمحكمة
المختصة
للنظر في
الموضوع من
جديد.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن قد
أودع ملف
الاستئناف
مذكرة دفاعه
لجلسة
18/9/2000
وقد أحال هذه
المحكمة على
ما جاء بها من
دفوع تمسك
بها، فهي إذن
معروضة
عليها.
وقد حوت من
الدفوع ما
يتلخص في
الآتي:
-
(1)
استحالة
ارتكاب
الطاعن
للجريمة
طبقاً للتصور
الوارد
بالمحاضر
–
وقد شرحه
بالمذكرة.
(2)
وفقاً
لذلك التصور
فإن القاتل
الحقيقي شخص
آخر.
(3)
بطلان اعتراف
الطاعن
لمخالفته
الحقيقه.
(4)
انقطاع
رابطة
السببية بين
نشاطه وموت
المجني
عليه.
(5)
انتفاء
القصد
الجنائي.
(6)
الشك في
ارتكاب جريمة
القتل الذي
يفسر لمصلحة
الطاعن.
(7)
الارتباط
بين الجرائم
المسندة
إليه.
(8)
طلب معاينة
مسرح الجريمة
لتحديد كيفية
وقوعها وحدوث
الإصابة
بالمجني
عليه.
(9)
احتياطياً
طلب تغيير
الوصف
القانوني
للتهمة إلى
التسبب خطأ في
وفاة المجني
عليه،
ومحاكمته
وفقاً للمادة
342/1
من قانون
العقوبات
الاتحادي.
وحيث
إن هذه الدفوع
قد تناولها
الحكم
المطعون فيه
بما يكفي
لدحضها
وتسايره هذه
المحكمة في
ذلك، إذ أورد
بأسبابه عن
الدفع الأول
والثاني
والرابع
والثامن، أن
المحكمة
تطمئن إلى
الدليل الفني
–
وهو تقرير
الصفة
التشريحية
–
كما تطمئن
لأقوال
الدكتور على
جمال الدين
الطبيب
الشرعي
أمامها بجلسة
4/9/2000
الذي شـهد
بمضمون ما
أثبته بتقرير
الصفة
التشريحية.
وهو أن المجني
عليه قد تنبه
لحدوث إطلاق
ناري، مما أدى
إلى وضع يديه
على وجهه،
وبالتالي صار
وضع العضد
ملاصقاً
للجانب
الأيمن.
وفي هذه
الحالة يكون
المجني عليه
قد توجه ناحية
الإطلاق، ولا
يعني هذا أن
اتجاه
الإطلاق كان
بالتحديد من
الجهة
اليمنى، لأن
الجسم متحرك
أثناء
الحياة.
ورد الفعل
العصبي للجسم
في حالات
الإصابة لا
يمكن التبؤ به
أو
توقعه.
ولذلك فإنه لا
يمكن تحديد
موقف المتهم
وقت إطلاق
العيار
الناري
يساراً أو
يميناً أو
أماماً أو
خلفاً.
وهذه حالات لا
يمكن أن تؤخذ
بالمعايير
الهندسية أو
الرياضية.
ويدخل فيها رد
الفعل
العصبي.
فتطمئن
المحكمة
تماماً إلى أن
ذلك كاف وقاطع
الدلالة على
أن المتهم
–
الطاعن
–
هو مطلق
العيار
الناري الذي
أصاب المجني
عليه، وأودى
بحياته، ومن
ثم يكون طلب
إجراء
المعاينة غير
منتح في
الدعوى حرى
بالرفض، وفي
رده على الدفع
الثالث أورد
بأسبابه أنه
مردود عليه
بأن الاعتراف
في المسائل
الجنائية هو
عنصر من عناصر
الإثبات،
تملك محكمة
الموضوع سلطة
تقدير صحته
وقيمته في
الإثبات، ومن
هذا الواقع
تطمئن تمام
الاطمئنان
إلى صحة
اعتراف
الطاعن
بتحقيقات
النيابة
العامة بأنه
قتل المجني
عليه.
وأن اعترافه
قد صدر طوعاً
واختياراً عن
إرادة حرة
واعية، وجاء
مطابقاً
للحقيقة
والواقع
ومنزهاً عن
شبهة
الإكراه.
فتعول عليه في
إدانة
الطاعن.
وأضاف الحكم
أنه عن باقي
الدفوع فإن
المحكمة تطرح
كل دفع إثارة
دفاع الطاعن
لاطمئنانها
للأدلة التي
ساقتها ووثقت
بها محكمة أول
درجة وترى أن
القصد من
إبداء هذا
الدفاع لا
يعدو أن يكون
مجرد إثارة
للشبهة
والتشكيك في
أدلة الثبوت
وتقضي
برفضه.
وإنها
تلتفت عن
دفاعه
بتحقيقات
النيابة
العامة من أنه
قتل المجني
عليه دفاعاً
عن نفسه وعن
الأرض عندما
شاهد المجني
عليه يجري
تجاه سيارته
فتوجس منه
خيفة أن يحضر
منها سلاحاً،
فأطلق عليه
الرصاص.
ذلك
لما هو مقرر أن
الشريعة
الإسلامية
أباحت حق
الدفاع
الشرعي دفعاً
للصائل عن
نفسه أو غيره
أو ماله أو مال
غيره شريطة أن
تتوافر حالة
الدفاع
الشرعي، بأن
لا تكون هناك
وسـيلة أخرى
–
غير القتل
–
ممكنة
لدفع
الصائل.
وأن يكون
الدفاع
بالقدر
اللازم لدفع
الاعتداء
والمعيار في
ذلك موضوعي
قوامه الشخص
المعتاد.
وقد
خلت الأوراق
من أي دليل على
أن الطاعن كان
في حالة دفاع
شرعي.
وجاء قولـه في
هذا السبيل
مرسلاً فتقضي
المحكمة
بانتفاء قيام
حالة الدفاع
الشرعي.
وبأن قصد
الطاعن كان
منصرفا للقتل
العمد دون
سواه.
ومن جهة قصد
القتل العمد
العدوان له،
فإنه متوافر
في حق الطاعن
من الظروف
التي شرحتها
المحكمة.
وتستخلص منها
أن تفكيره
الإجرامي
وتصميمه على
ما عزم عليه
هداه بفكر
هادئ وروية
وتدبر لإعداد
خطته لقتل
المجني
عليه.
فبعد أن علم من
زوجته بعمل
المجني عليه
وعماله على
الأرض، توجه
بسيارته إلى
مسكنه بمسافي
وتسلح من بيته
بالبندقية
والذخيرة
وتوجه
بسيارته إلى
الأرض موطن
النزاع،
وبعد
وصوله ترك
السلاح
بسيارته قرب
مكان الحادث،
وطلب من
المجني عليه
إيقاف الحفر
والتنازل عن
الأرض.
ولما لم يجبه
إلى طلبه
متمسكاً
بأحقيته في
الأرض عاد
الطاعن إلى
سيارته وأحضر
سلاحه وأطلق
منه وابلاً من
الرصاص على
المجني عليه
قاصداً
قتله.
فأصابته إحدى
الرصاصات في
مقتل في عنقه
وأردته
قتيلاً.
وهذه أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
من
الأوراق.
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
وفيها الرد
الضمني
المسقط لكل ما
أثاره دفاع
الطاعن من
شبهات،
وتشكيك في قوة
الدليل، ومن
ثم فلا يعدو
النعي برمته
أن يكون جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع سلطة
تقديره فلا
تجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة.
وإذ كان ذلك
فإنه يتبين من
الحكم
المطعون فيه
أنه قد أحاط
بواقعة
الدعوى عن بصر
وبصيرة، وحقق
عناصرها
الموضوعية
والقانونية
والشرعية بما
تتوافر به
أركان جريمة
القتل العمد
العدوان.
لحمل الطاعن
سلاحاً
فتاكاً
وإطلاق النار
منه على
المجني عليه
وقتله
به.
كما أنه ساق
على ذلك
الأدلة
الشرعية
والقانونية
المعضدة
لاعتراف
الطاعن
بالقتل وما
سانده من
شهادة الشهود
وقرائن قوية
لا يرقى إليها
الشك وتدحض
دفاع الطاعن
بأن هناك شكا
يفسر لصالح
الطاعن، إذ
إنه وحده الذي
كان يحمل
السلاح في
مسرح
الجريمة،
وأطلق منه
النار على
المجني عليه
فأصابه في
مقتل إصابة
أدت لوفاته عن
قصد ينفي
احتمال
الخطأ.
ويؤيـده
ما قال به خليل
(يؤاخذ
المكلف بلا
حجر بإقراره
لأهل لم
كذبه)
وقد أقر
الطاعن
إقرارا
صريحاً
وسليماً بقتل
المجني عليه
فيؤاخذ
باعترافه.
قال ابن عاصم
في أحكام
الدماء
–
في
التحفة:
القتل عمداً
للقصاص
موجب...
بعد ثبوته بما
يستوجب من
اعتراف ذي
بلوغ
عاقل...
وشاهدي عدل
بقتل القاتل
أو بالقسامة
وباللوث
تجب....
وهو يعدل شاهد
بما طلب أو
بكثير من لفيف
الشهدا....
ويسقط
الأعذار فيهم
أبداً،
وأن
القتل وفق
المذهب
المالكي
نوعان:
عمد،
وخطأ.
ويشترط لتوفر
جريمة القتل
العمد وركن
القصد فيه أن
يكون إتيان
الفعل المؤدي
إلى الموت
عمداً
عدواناً، ولا
عبرة بما إذا
كانت الأداة
المستعملة في
القتل قاتلة
أو غير
قاتلة.
ويستدل
لذلك بما ورد
في شرح
الزرقاني على
متن خليل
8: 7
(وإن
قصد _ أي تعمد
-
القاتل
ضرباً وإن
بقضيب أو نحوه
مما لا يقتل
غالباً.
وفعل ذلك لغضب
أو عداوة يقتص
منه)
ويقول أحمد
الدرديري في
الشرح الصغير
4:
331،
338 عند بيان
شروط الجناية
الموجبة
للقصاص
(وشرطها
العمد
العدوان.
وإن تعمد
الجاني ضرباً
لم يجز بمحدد،
بل وإن بقضيب
أي عصا أو سوط،
أو نحوهما،
مما لا يقتل به
غالباً، وإن
لم يقصد
قتله...
أو بمثقل كحجر
لاحد فيه
–
خلافاً
للحنفية
–
كخنق ومنع
طعام حتى مات،
أو منع شرب حتى
مات فالقود إن
قصد بذلك
قتله)،
ويقول ابن جزي
في كتابه
القوانين
الفقهية ص
339،
340
(...
فأما العمد
فهو أن يقصد
القاتل إلى
القتل بضرب
بمحدد أو
بمثقل أو
بإحراق أو
تفريق أو خنق
أو سم أو غير
ذلك فيجب فيه
القود).
ومن
ثم
-وتأسيسا
على هذه
النصوص
الشرعية
-
فإن فعل
الطاعن
بالمجني عليه
يعد قتلاً
عمداً
عدواناً
مستوجباً
للقصاص ويكون
استخلاص
الحكم
المطعون فيه
قائماً على
دعائم شرعية
سليمة
وواجبة
التطبيق تحتم
مناصرته
وتأييده
ويكون السبب
قد ارتبط
المسبب:
ضرب المجني
عليه بإطلاق
الرصاص عليه
وموته بسبب
ذلك.
فتحققت رابطة
السببية
ويكون دفعه
بخصوص
انتفائها على
غير
أساس.
كما ينتفي عن
أفعاله عنصر
الخطأ ولا يجد
طلبه
الاحتياطي
تغيير الوصف
القانوني
للتهمـة ما
يبرره متى كان
متعمداً
ارتكاب الفعل
وتمت الجريمة
بناء على ذلك
ولو كان ذلك
بقصد التخويف
ولو
أشار
إليه
بالسلاح.
راجع
الزرقاني ح 8
والشرح
الصغير ح 4 ص
343.
وحيث
إن الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن المجني
عليه
راشد.........
ثبتت وفاته
وانحصار إرثه
في ورثته
المبينين
بوقائع هذا
الحكم وذلك
بالإعلام
الشرعي رقم
18/4
–
الصادر في
29/1/2000
من محكمة
الفجيرة
الشرعية
وأقيم ابنه
سالم قيما على
الورثة
القاصرين
بموجب صك
الوصاية رقم
153/1
–
الصادر في
30/1/2000
من ذات
المحكمة.
ووكله
البالغون
منهم بعقد
الوكالة رقم
116/1
–
الصادر من ذات
المحكمة في
21/2/2000
في المطالبة
بالقصاص.
وإذ
كان من المقرر
-
في
المذهب
المالكي
المعمول به في
الدولة وفي
قضاء هذه
المحكمة
-
أن
استيفاء
القصاص هو حق
لأولياء الدم
إلا أن
يعفوا.
وهو محصور في
العصبة
الوارثين من
الرجال.
وهم مرتبون في
درجة
استحقاقهم
وفق ترتيبهم
في ولاية
النكاح، جاء
في الزرقاني ح
8 ص 91
(فتقدم
جهة البنوة
على جهة
الأبوة وجهة
الأبوة على
جهة
الأخوة))
ولا ولاية
للأزواج وذوي
الأرحام
وأصحاب
الفروض غير
العصبات ولا
النساء إلا
إذا لو كن
ذكورا لكن
عصبة.
ولما كان
أبناء المجني
عليه هم
أولياء الدم
المستحقون
لاستيفاء
القصاص
ويمثلهم ابنه
البالغ سالم
بصفته أصيلا
ومقاماً على
القصر
ووكيلاً قد
تمسك بالقصاص
فيجابون إلي
طلبهم ويقضي
به دون انتظار
لبلوغ القصر
منهم سن
الرشد.
ثانياً:
الطعن
304/22
ق
–
المقام من
النيابة
العامة
حيث
إن النيابة
العامة تقدمت
بمذكرة فقيد
لها الطعن
الماثل، تقول
فيها إن الحكم
الصادر
بعقوبة
الإعدام
يعتبر مطعونا
فيه بقوة
القانون
طبقاً للمادة
253 من قانون
الإجراءات
الجزائية
35/1992
وأن الحكم
المطعون فيه
قد صدر بإعدام
الجاني علي
راشد وفق
أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
ومطالبة
أولياء الدم
بحقهم في
القصاص.
وقد قام على
أسباب تكفي
لحمله.
مما يتعين معه
تأييده فيما
قضي به من
عقوبة
القصاص، وعرض
الأوراق على
سمو رئيس
الدولة–
حفظة
الله-
للتصديق
على الحكم
وحيث
إن ما رأته
النيابة
العامة قد جاء
سديداً
ويوافق محله
وفق ما تقدم
بيانه من
أسباب جامعه
ومسهبة في
الطعن
76/23
ق
–
المقدم من
الجاني
والمرتبط
بطعن النيابة
العامة وتحيل
على أسبابه،
ومن ثم يتعين
إقرار الحكم
المطعون فيه
فيما قضي به من
عقوبة
الإعدام
قصاصاً على
المطعون ضده
علي
راشد.........
لقتله
المجني عليه
–
راشد.........عمداً
عدواناً.
وتنفيذه وفق
ما جاء بالحكم
المطعون فيه
على أن تعرض
الأوراق على
صاحب السمو
رئيس الدولة
للتصديق عليه
قبل تنفيذه
عملاً
بالمادة 283 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35/1992.
حكمت
المحكمة
بإجماع
الآراء:
أولاً:
برفض الطعن
76/23
ق
المقام من
علي.........
ثانياً:
في الطعن
304/22
ق
المقام من
النيابة
العامة
بإقرار الحكم
المطعون فيه
فيما قضى به من
قتل الجاني
علي.........لقتله
المجني عليه
راشد.........
عمداً
عدواناً، مع
عرض الأوراق
على صاحب
السمو رئيس
الدولة
لتصديق الحكم
قبل تنفيذه
وعلى أن يتم
التنفيذ
بحضور أولياء
الدم إن
أمكن.