طعن
رقم
15
لسنة 31
القضائية
صادر
بتاريخ
02/06/2003
(أمن دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح
حلبي.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,204
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,205
-
ترويج
–
عملة
–
تزييف
–
ارادة
–
تقليد
–
جناية.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
-
مشروع جرمي
–
جريمة
–
عقوبة.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
بعد
الإطلاع
على الأوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الواقعة
تخلص بأنه
بتاريخ 6/11/2002
أبلغ
المدعو
/
أمير.....
الشرطة
بأنه أثناء
قيامه بتوصيل
شخصين إلى
منطقة البلاد
القديمة في أم
القيوين
بسيارة
الأجرة التي
يقودها قام
أحدهما
بإعطائه ورقة
نقدية من فئة
المائة درهم
لكي يستقطع
منها أجرة
توصيلهما
وأعاد إليهما
سبعة وتسعين
درهماً وفي
اليوم التالي
اكتشف أن
الورقة
النقدية
المذكورة غير
صحيحة
فأحضرها إلى
الشرطة
وبتاريخ
10/11/2002 أبلغ
المدعو
/
ناجور.....
شرطة ام
القيوين عن
حضور شخصين
إلى محله
لشراء سجاير
وكولا وأعطيا
العامل
بالمحل مائة
درهم ودفع
لهما بقية
المبلغ بعد أن
خصم قيمة ما
اشترياه
وعندما عاد
إلى المحل
اشتبه
بالورقة
النقدية
بأنها
مزيفة.
وأفاد بأنه
يعرف الشخصين
اللذين حضرا
إلى البقالة
لأنهما
يترددان
عليها بصفة
مستمرة وتبين
للشرطة أن
الورقة
النقدية
المشتبه فيها
تحمل ذات
الرقم الذي
سبق أن أبرزها
الشاكي سائق
التاكسي.
وبعد التحري
تم إلقاء
القبض على
المتهم
الرابع
/
ياسين.....
الذي أفاد في
محضر
استدلالات
الشرطة بأنه
ذهب إلى
البقالة
بصحبة نسيبه
المتهم
الثالث
/
جمال.....
الذي قام
بالشراء من
البقالة ودفع
المائة درهم
ويعلم بأنها
مزيفة، وقام
بإرشاد
الشرطة إلى
مكان إقامة
المتهم
الثالث
/
جمال
الذي أفاد في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة انه
قام باستخدام
عملة مزيفة في
شراء أغراض من
البقالة
المذكورة
وانه قد حصل
على هذه
العملة من
نسيبه الآخر
المتهم الأول
جاسم وبأنه
منذ فترة كان
بصحبة الأول
في سيارة أجرة
والذي قام
بإعطاء
سائقها ورقة
من فئة مائة
درهم مزيفة
وبعد أن أخذت
الشرطة إذن من
النيابة
العامة
لتفتيش منزل
المتهم الأول
عثر على جهاز
كمبيوتر به
صورة لعملة
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة فئة
المائة درهم
وتحمل الرقم
(12368368)
وكذلك عثر على
صورة لمبلغ من
فئة الخمسين
درهماً تحمل
رقماً
أخر.
وبسؤال
المتهم الأول
في محضر جمع
استدلالات
الشرطة إثر
تفتيش منزله
أفاد بأنه
استخدم
الجهاز
المضبوط في
عملية
التزييف وقد
شاركه في
العملية
المتهم
الثاني
/
صلاح.....
وأضاف انه قد
أعطى المتهم
الثالث
/
جمال ورقة
نقدية مزيفة
من فئة المائة
درهم وأنهما
قاما بإعطاء
المتهم
الرابع/ياسين
جزء من
المبالغ التي
يتم صرفها وان
الأخير على
علم بذلك
وبجلب المتهم
الثاني
/
صلاح
الدين.....
وبسؤاله في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة اعترف
بأنه قام
بمساعدة
المتهم الأول
جاسم
ومشاركته له
في عملية
التزييف
وانهما قاما
بتزييف مبلغ
المائة درهم
لأول مرة منذ
حوالي شهرين
وقد استخدما
المبلغ
المزيف
المكون من
نسختين كل
نسخة عبارة عن
ورقة نقدية
فئة المائة في
شراء أقراص
كمبيوتر من
أحد الباعة
بسوق نايف
بدبي وانهما
قاما بعد فترة
وجيزة بتزييف
المائة درهم
مرة أخرى
واستخدما تلك
الورقة لدى
إحدى محطات
البترول.
وانه قبل
حوالي شهر
قاما بتزييف
مبلغ المائة
درهم إلى ست
نسخ استلم هو
ثلاثمائة
درهم مزيفة
قام بتمزيقها
ورميها في
المرحاض أما
الثلاثمائة
درهم الأخرى
فقد استلم
منها المتهم
الأول جاسم
ورقتين
إحداهما قام
بإعطائها إلى
سائق التاكسي
والأخرى قام
بإعطائها
للمتهم
الثالث
/
جمال
وهي التي
استخدمها في
شراء أغراض من
البقالة
والثالثة قام
بتمزيقها.
وقد أفاد
المتهم
الثالث
/
جمال.....
في محضر
الاستدلال
انه حضر قبل
حوالي عشرين
يومياً إلى
منزل المتهم
الأول
/
جاسم
وشاهد في
غرفته مبلغ
مائة درهم
مزيفة وابلغه
بأنه استخدم
الكمبيوتر
لتزييفها
وانه شاهد على
شاشة
الكمبيوتر
مائة درهم
التي يقوم
باستخدامها
وأضاف بأن
المتهم الأول
أعطاه مائة
درهم وقام
باستخدامها
في إحدى
البقالات
بمنطقة
الرملة حيث
قام بشراء
سجاير وعلبة
مشروبات
غازية حيث قام
بإعطاء
العامل في
البقالة
المائة درهم
المزيفة
وأعاد إليه
الأخير باقي
المبلغ وكان
برفقته
المتهم
الرابع
/
ياسين.....
الذي لديه علم
بأن أخاه
المتهم
الأول
/
جاسم
يقوم بتزييف
العملة حسبما
ذكر المتهم
الثالث في
إفادته.
وجاء
في محضر
الاستدلال
على لسان
المتهم
الرابع
/
ياسين.....
انه اكتشف أن
اخاه المتهم
الأول
/
جاسم
لديه مبالغ
فئة المائة
درهم في
محفظته فسأله
عن مصدرها
فقال له أنها
مبالغ مزيفة
وان شخصاً
هندياً هو
الذي يقوم
بإحضارها
وأضاف أنه
لاحظ أن أخاه
جاسم والمتهم
الثاني جمال
يتواجدان في
الغرفة
ويغلقان
عليهما الباب
وانه شك
بأنهما
يفعلان شيئاً
خاطئا، وانه
بتاريخ 9/11/2002 ذهب
مع المتهم
الثالث
/
جمال
لشراء سجاير
ومشروبات
غازية وأن
الأخير قام
بإعطاء
العامل
المائة درهم
المزيفة
وارجع إليه
العامل في
البقالة باقي
المبلغ وقام
المتهم جمال
بإعطائه
ثلاثين
درهماً وأضاف
انه يعلم بأن
هذه المبالغ
التي تستخدم
مزيفة ولكنه
لا يستطيع
إبلاغ
السلطات.
وقامت الشرطة
بإجراء طابور
تشخيص
للمتهمين
الأربعة حيث
تعرف سائق
سيارة
الأجرة.
على المتهم
الثالث وتعرف
البائع في
البقالة على
ذات المتهم
وعلى المتهم
الرابع
ياسين......
وبإرسال
الورقة
النقدية فئة
المائة درهم
رقم
(13236863)
والتي تم
ضبطها على
جهاز
الكمبيوتر في
منزل المتهم
الأول إلى
المختبر
الجنائي
لفحصها جاءت
النتيجة
(بأن
الورقة
النقدية فئة
المائة درهم
رقم
(13236863)
موضوع الفحص
مزيفة).
وبسؤال
المتهم
الأول
/
من
قبل النيابة
العامة أنكر
وقال أن
اعترافه في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة كان
وليد الضرب و
الإكراه
وأضاف بأنه لم
يترك ذلك
الضرب أثرا في
جسمه وأنكر
بقية
المتهمين ما
نسب إليهم من
اتهام.
فأسندت
النيابة
العامة
للمتهمين
الأول
والثاني 1-
قلدا
عملات
ورقية
متداولة
قانوناً فئة
المائة
درهم
رقم
(123236863)
بأن
اصطنعاها
بأسلوب المسح
الالكتروني
الملون
تقليداً
لعمله ورقية
صحيحة مناظرة
لذات الفئة
والطبعة
الصادرة عن
المصرف
المركزي
للدولة على
النحو المبين
بالأوراق
وتقرير
المختبر
الجنائي 2-
حازا بقصد
الترويج
بعضاً من
العملات
الورقية
المقلدة
سالفة الذكر
مع علمهما
بتقليدها.
وأسندت إلى
المتهمين
الأربعة
بأنهم روجوا
بعضاً من
العملات
الورقية
المقلدة
سالفة الذكر
بأن طرحوها
للتدوال على
أنها صحيحة مع
علمهم
بتقليدها.
وأسندت إلى
المتهم
الأول/حيازة
آلات تستخدم
لتقليد
العملات
الورقية
(جهاز
كمبيوتر
وطابعة وماسح
ضوئي)
مع علمه
بأمرها.
وقيدت ذلك
طبقاً لأحكام
المواد
204/1،
205،
209/2
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
رقم
(3)
لسنة
1987.
وفي
اليوم المحدد
لنظر الدعوى
إمام هذه
المحكمة حضر
المتهم
الثاني وحضر
معه محاميه
وبعد أن أدى
بقية
المتهمين
اليمين على
عدم مقدرتهم
المالية فقد
تم انتداب
ثلاثة محامين
للدفاع عنهم
من قبل وزارة
العدل
والشؤون
الإسلامية
والأوقاف.
وبسؤالهم عما
نسب إليهم من
اتهام أنكروه
وقدم محاموهم
مذكرات
بدفاعهم
انصبت في
مجملها بطلب
الحكم ببراءة
المتهمين مما
اسند إليهم
اصلياً
واحتياطياً
استخدام أقصى
درجات الرأفة
والرحمة.
حيث
إن المادة
(204)
من قانون
العقوبات تنص
على أنه
(يعاقب
بالسجن
المؤبد أو
المؤقت
وبالغرامة كل
من قلد أو زيف
أو زور بأية
كيفية كانت
سواء بنفسه أو
بواسطة غيره
عملة ورقية أو
معدنية
متداولة
قانوناً في
الدولة أو في
دولة أخرى أو
سنداً مالياً
حكومياً
...
الخ وتنص
المادة
(205)
من ذات
القانون على
أن
(يعاقب
بالعقوبة
المذكورة في
المادة
السابقة كل من
ادخل بنفسه أو
بواسطة غيره
في الدولة أو
اخرج منها
عمله أو سنداً
مما ذكر في
المادة
السابقة متى
كانت العملة
أو السند
مقلداً أو
مزوراً وكذلك
كل من روج
شيئاً من ذلك
أو تعامل به أو
حازه بقصد
الترويج أو
التعامل وهو
في كل ذلك على
علم بالتقليد
أو التزييف أو
التزوير)
وتنص المادة
(209)
منه بأنه
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على خمس سنين
كل من صنع آلات
أو أدوات أو
شيئاً غير ذلك
مما خصص
لتقليد أو
تزيف أو تزوير
شيء مما ذكر في
المادة
(204)
أو حصل عليه
بقصد
استعماله
لهذا
الغرض)
ولما
كان من المقرر
فقهاً وقضاء
أن تقليد
العملة يتحقق
بصنع شيء غير
حقيقي يشبه
عمله صحيحة
ولا يشترط في
التقليد أن
يكون بالغ
الاتفاق بل
يكفي أن يكون
قد وصل إلى حد
معقول يكفي
لكي ينخدع به
الناس في
التعامل وان
العبرة في
جرائم
التقليد هي
بأوجه الشبه
لا بأوجه
الاختلاف.
وحيث
إن الترويج
يتحقق بوضع
العملة
المزيفة في
التعامل
وبهذا الفعل
يتحقق غرض
الجاني من
ارتكاب جريمة
التقليد
ويتوافر
القصدان
الخاص والعام
في جريمة
تقليد العملة
وترويجها
باتجاه إرادة
الجاني إلى
ارتكاب الفعل
المادي
بالتقليد
والترويج
بدفع العملة
في التداول مع
العلم بأنها
مقلدة.
وحيث
إنه في ضوء ما
سلف بيانه فإن
ما اتهم به
المتهمون
الأربعة ثابت
من أقوالهم عن
أنفسهم ومن
أقوالهم على
بعضهم في محضر
استدلالات
الشرطة حيث
اعترف المتهم
الأول
جاسم.....
بأنه التقى
بالمتهم
الثاني/صلاح
الدين محمد
وأشار عليه
الأخير
بتزييف عمله
وفعلاً قاما
بتزييف مائة
درهم عن طريق
الكمبيوتر ثم
قاما بصرفها
في إمارة دبي
وأنه دفع مائة
درهم مزيفة
أخرى إلى سائق
سيارة أجرة في
الشارقة وقام
بنسخ ستمائة
درهم أخرى
أعطى المتهم
الثاني منها
ثلاثمائة
درهم وأعطى
المتهم
الرابع مائة
درهم بعد أن
أخبره
بأنها
مزيفة
واعتراف
المتهم
الثاني صلاح
الدين محمد في
محضر
الاستدلال
بأنه قام مع
المتهم الأول
بتزييف مائة
درهم بواسطة
جهاز
الكمبيوتر.
واعتراف
المتهم
الثالث بأنه
ذهب مع المتهم
الرابع إلى
إحدى
البقالات
بمنطقة الرمل
وقام الأخير
بشراء سجاير
ومشروبات
غازية وسدد
ثمناً لذلك
مائة درهم
أعاد صاحب
البقالة له
الباقي بعملة
من فئات
مختلفة من
الدراهم وقد
أخبره بان
المائة درهم
التي أعطاها
للبائع مزيفة
وقام بإعطائه
مبلغ ثلاثين
درهماً.
كذلك ثابت
اعتراف
المتهم
الرابع في
محضر
الاستدلالات
بأنه شاهد
بحوزة المتهم
الأول مائة
درهم مزيفة
قام بتزييفها
بواسطة جهاز
كمبيوتر وقد
أعطاه مائة
درهم مزيفة
لكي يستخدمها
في شراء سجاير
ومشروبات
غازية.
وقد تأيدت
اعترافات
المتهمين
سالفي الذكر
بما جاء
بأقوال كل من
سائق سيارة
الأجرة
امير.....
وناجور.....
صاحب البقالة
وبما جاء
بتقرير
المختبر
الجنائي عن
الورقة
المالية
المضبوطة من
فئة مائة درهم
والتي تحمل
الرقم
(123236863)
موضوع الفحص
إنها مزيفة عن
طريق المسح
الإلكتروني
وبأن التزييف
متقن ويجوز
على الشخص
العادي
وينخدع به
وثابت أيضاً
من تقرير
الشرطة عن ضبط
جهاز كمبيوتر
به صورة لعملة
دولة
الإمارات
العربية فئة
المائة درهم
وهي تحمل
الرقم
(13868368)
وكذلك وصورة
لمبلغ من فئة
الخمسين
درهماً تحمل
الرقم
(074883792)
كل هذه الأدلة
كافيه لإدانة
المتهمين
الأول
والثاني
بجريمة تقليد
عملات ورقية
متداولة في
الدولة بعد أن
اصطنعاها
بأسلوب المسح
الإلكتروني
الملون
تقليداً
لعملة ورقية
صحيحة مناظرة
لذات الفئة
كذلك ثابت
بحقهما ترويج
تلك العملة
المقلدة بأن
قاما بطرحها
للتداول في
السوق لشراء
أقراص
كمبيوتر من
احد الباعة
بسوق نايف
بدبي ومن
قيامهما
بإعطاء كل من
المتهمين
الثالث
والرابع مائة
درهم مزورة
قام الآخران
بطرحها
للتداول
وثابت أن تلك
العملة
المزورة كانت
تصنع على جهاز
الكمبيوتر
الذي ضبط في
منزل المتهم
الأول الأمر
الذي يطال
فعلهما أحكام
المواد
204/1،
205،
209/2
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
رقم
(3)
لسنة
1987
وأن
المحكمة
تلتفت عن ما
جاء بمذكرة
الدفاع الذي
تقدم بها
محاميا
المتهمين
الأول
والثاني من
قول ببطلان
اعتراف
موكليهما في
محضر
الاستدلال
لصدوره تحت
الإكراه
المادي
والضرب
الذي
تعرض
له
ذلك
أن هذا القول
قولاً مرسلاً
دون أن يقيما
الدليل عليه،
كذلك تلتفت عن
الدفع المثار
حول اختلاف
رقم الورقة
المالية
المرسلة
للفحص
للمختبر
الجنائي عن
الورقة التي
وجدت على جهاز
الكمبيوتر في
منزل المتهم
الأول ذلك أن
اختلاف
الرقمين لا
ينفي قيام
المتهم الأول
بتزوير
الورقتين
الماليتين
المشار إلى
رقميهما
أنفا.
بل انه قام
بتزوير ورقة
أخرى وهي من
فئة الخمسين
درهماً التي
وجدت في جهاز
الكمبيوتر
الخاص به وأن
كل ما في الأمر
أن المختبر
الجنائي
أحيلت إليه
الورقة
المالية التي
تم طرحها في
التداول
والتي تضرر
منها المجني
عليهما وهما
سائق سيارة
الأجرة وصاحب
البقالة وهي
الورقة التي
تحمل ذات
الرقم والتي
أثبت المختبر
الجنائي
بأنها
مزورة.
كذلك فإن ما
نسب إلى
المتهم
الثالث
/
جمال.....
يشكل جريمة
تزوير عملة
مقلدة وقد
اعترف في محضر
الاستدلال
بأنه كان على
علم بأن
المتهمين
الأول
والثاني
يقومان
بتزوير
العملة
واعترافه
بأنه ذات مرة
شاهد على شاشة
جهاز
الكمبيوتر في
غرفة المتهم
الأول صورة
لمائة درهم
التي تم
استخدامها في
عملية
التزوير
وقوله أن
المتهم الغول
قد أعطاه مائة
درهم مزورة
قام بطرحها
للتداول وذلك
لشراء
سجاير
وعلبة
مشروبات من
إحدى
البقالات.
أما عن المتهم
الرابع فهو
أيضا قد شارك
في ترويج
العملة
باصطحابه
المتهم
الثالث
/
جمال
إلى البقالة
والذي دفع
مبلغ المائة
درهم وهو يعلم
بأنها مزيفة
من خلال ما
شاهده من
تزوير العملة
في منزل أخيه
المتهم
الأول.
وحيث
إن الجرائم
المنسوبة إلى
المتهمين
الأول
والثاني
ارتكبت في
مشروع إجرامي
واحد بقصد
مخالفة
القانون فانه
يتوجب
اعتبارها
جريمة واحدة
وتوقيع
العقوبة
الأشد
للارتباط
ووحدة الغرض
وفقاً لأحكام
المادة 88 من
قانون
العقوبات.
وحيث
إن المحكمة
ترى في ظروف
الجريمة
وظروف
المتهمين
الرأفة بهم
عملاً بأحكام
المادة 98 من
ذات القانون
على النحو
الذي سيرد في
المنطوق.