طعن
رقم
275
و
281
لسنة
24
القضائية
صادر
بتاريخ14/02/2004
(شرعي
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
الصديق ابو
الحسن
وعلي
الدميري.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,36
بعد
مطالعة
الأوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
تلاه القاضي
المقرر،
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن-
والمطعون
ضده-
............-
عماني
الجنسية- بأنه
بتاريخ 3/ 2/ 2001
وحتى تاريخ 29/ 12/ 2001
بدائرة
الفجيرة. (1) جدب
مادة مخدرة (
حشيشاً)
بقصد
الاتجار
(2) حاز مادة
مخدرة (حشيشاً)
بقصد الاتجار
(3) شرب الخمر
حالة كونه
مسلماً
بالغاً
نحتارآ عالما
بحرمتها من
غير ضرورة
شرعية.
وطلبت عقابه
طبقاً لأحكام
الشريعة
الغراء
والمواد 1، 6/ 1، 48،
56 ، 63 من القانون
الاتحادي 14/ 1995 في
شأن مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والبند 19 من
الجدول رقم (1)
الملحق
بالقانون.
ومحكمة
الفجيرة
الشرعية قضت
في القضية رقم
43/
2002
بجلسة 2/ 6/ 2002
حضورياً
ببراءة
المتهم
...........
من قمتي جلب
وحيازة مخدر
الحشيش بقصد
الاتجار
وإدانته
بتهمة شرب
الخمر
ومعاقبته
عليها
تعزيراً
بجلدة خميس
وثلاثين جلدة "
طعنت النيابة
العامة على
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 312/ 2502. ومحكمة
إستئناف
الفجيرة قضت
بجلسة 22/ 7/ 2002
حضورياً
وبالإجماع
بقبول
الإستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضي به من
براءة المتهم
عن التهمتين
الأولى
والثانية
ومعاقبته
عنهما بالسجن
المؤبد
وتأييده فيما
قضي به عن
التهمة
الثالثة،
وبمصادرة
المواد
المخدرة
وإتلافها
وإبعاد
المتهم عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
لم
ترض النيابة
العامة هذا
الحكم، فطعنت
عليه بالطعن
رقم 275/ 24 بصحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 13/ 8/
2002م. كما طعن
عليه المتهم
أيضا بالطعن
رقم 281/ 24 بصحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 19/ 8/ 2002
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها رفض
طعن المحكوم
عليه ونقض
الحكم
المطعون فيه
جزئيا في خصو
عدم قضائه
بمصادرة
السيارة.
أولا:
الطعن رقم 281/ 24
المرفوع من
المحكوم
عليه
...........
حيث
إن الطاعن
أقام طعنه على
الحكم
المطعون فيه
لمخالفته
للقانون
وأحكام
الشريعة
الإسلامية
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
وقال بيانا
لذلك أن الحكم
المطعون فيه
إعتمد في
قضائه-
بإدانته- على
الاعتراف
المنسوب إليه
بمحضر جمع
الاستدلال
والذي لم يصدر
منه وأنه قام
بالتوقيع
على
هذا
المحضر دون أن
يتحقق من صحة
الأقوال
المنسوبة
إليه وأن هذا
الاعتراف جاء
باطلا ولا
يصلح
للإدانة،
وكذلك على سند
من أقوال رجال
الضبط اللذين
شهدا
بالتحقيقات
مع أن الصورة
التي ذكراها
تتسم
باللامعقولية
ولا يمكن
للعقل تصورها
وأنها محل شك
وكان يتعين
على المحكمة
أن تفسره
لصالح المتهم
وتقضي
ببراءته، كما
أن أوراق
الدعوى قد خلت
من دليل يقيني
يفيد أن
المتهم جلب
وحاز مخدر
الحشيش بقصد
الاتجار إذ لم
يسفر ضبط
وتفتيش
المتهم عن أية
مخدرات معه أو
حيازته لها
وقد أنكر
الاتهام
المسند إليه
بتحقيقات
النيابة
العامة وأمام
محكمتي
الموضوع مما
كان يتعين على
الحكم
المطعون فيه
أن يقضي
ببراءته، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
من المقرر- في
قضاء هذه
المحكمة أنه
ولئن كان
تقدير أدلة
الإتهام في
الدعوى ووقوع
الجريمة
ونسبتها إلى
فاعلها من
سلطة محكمة
الموضوع إلا
أنه يجب أن
يكون في حكمها
ذاته ما يطمئن
المطلع عليه
أنها قد أحاطت
بوقائع
الدعوى
وأدلتها
ومحصت دفاع
المتهم عن بصر
وبصيرة،
وأنها بذلت في
ذلك كل
الوسائل التي
من شأنها أن
توصلها إلى
الواقع وأنها
استنفذت
سلطتها في
الكشف عن وجه
الحق فيها
تمكيناً
لمحكمة النقض
من بسط
رقابتها على
صحة تطبيق
القانون.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد
تمسك أمام
المحكمة
المطعون في
حكمها وأمام
محكمة أول
درجة بأنه لا
يمكن تصوير
الواقعة
بالصورة التي
صورها رجال
الضبط من
أنهما قاما
بشراء المخدر
من الطاعن على
أربع مرات
بتواريخ
مختلفة وهي 3،
10، 18، 26/ 12/ 2001 ولم يتم
القبض عليه
رغم
سهولة
ذلك
وكونه
متلبساً
بالجريمة وإذ
أغفل الحكم
المطعون فيه
هذا
الدفاع.
ولم
يرد عليه بما
يقسطه حقه،
كذلك فإنه من
المقرر وفقا
لنص المادة 36
من قانون
الإجراءات
الجزائية أنه
يجب أن تثبت
جميع
الإجراءات
التي يقوم بها
مأمور الضبط
القضائي في
محاضر موقع
عليها منهم
يبين بها وقت
إتخاذ
الإجراءات
ومكان
حصولها.
وقد
خلت الأوراق
من أي محضر ضبط
يفيد
الإجراءات
التي اتخذت مع
المتهم في
المرات
الأربع التي
قيل فيها إنه
باع المخدر
لرجل
المكافحة وأن
تواريخ بيع
المخدر لرجل
المكافحة تمت
في خلال المدة
من 3/ 12/ 2001 وحتى 26/ 12/ 2001
فأين كان
المخدر الذي
قيل ببيعه
لرجل الشرطة
من جانب
الطاعن يضاف
إلى ذلك أن
المخدر
المضبوط لم
يظهر في
الواقع إلا
بتاريخ 13/3/2002 وهو
تاريخ القبض
على المتهم
دون أن تتحقق
المحكمة من أن
هذا المخدر
والذي كان في
حوزة رجال
الشرطة أكثر
من ثلاثة أشهر
هو الذي قبل
ببيعه من
المتهم لرجل
المكافحة،
فضلاً عن أنه
حين تم القبض
على المتهم
وتفتيشه
وسيارته لم
يعثر معه على
مخدر وقد
اعتصم الطاعن
بالإنكار
أمام النيابة
العامة
ومحكمتي
الموضوع، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضي بإدانة
الطاعن على
سند من اعتراف
المتهم بمحضر
جمع
الإستدلالات
وشهادة رجلي
الضبط أمام
النيابة
العامة ببيعه
لأحد عناصر
المكافحة قطع
الحشيش
الأربعة دون
بخث وتمحيص
لدفاع المتهم
الجوهري على
نحو يمكن
محكمة النقض
بسط رقابتها
على صحة تطبيق
القانون مما
يصم الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه
والإحالة.
ثانياً:
الطعن وقم 275/ 24
المقام من
النيابة
العامة
وحيث
إن النيابة
العامة أقامت
طعنها على
الحكم
المطعون فيه
للخطأ في
تطبيق
القانون
لإغفال الحكم
عدم القضاء
بمصادرة
السيارة
المستعملة في
نقل المخدرات
على سند من نص
المادة (56) من
القانون 14/ 1995 في
شأن مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية. وإذ
انتهت هذه
المحكمة في
الطعن رقم 281/ 24
إلى نقض الحكم
المطعون فيه
وهو ما يستتبع
أيضاً نقضه في
الطعن المقام
من النيابة
العامة دون
حاجة لبحث
أسبابه.